نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى الاتفاقية الإطارية للتعاون المشترك بين حكومة سلطنة عمان وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية الموقعة في مدينة مسقط بتاريخ ٢٧ من مايو ٢٠٢٥ م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
التصديق على الاتفاقية المشار إليها، وفقا للصيغة المرفقة.
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ١١ من ربيع الأول سنة ١٤٤٧هـ
الموافق: ٤ من سبتمبر سنة ٢٠٢٥م
هيثم بن طارق
سلطان عمان
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦١٢) الصادر في ٨ من سبتمبر ٢٠٢٥م.
الاتفاقية الإطارية للتعاون المشترك بين
حكومة سلطنة عُمان
وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية
إن حكومة سلطنة عمان وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية ويشار إلهما فيما بعد بـ”الطرفين”)،
وانطلاقا من العلاقات التاريخية وروابط الصداقة والأخوة الإسلامية والقرب الجغرافي والتعاون القائم بين البلدين على أساس مبادئ الاحترام المشترك وحسن الجوار والسيادة الوطنية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية،
وتأكيدا على الحاجة لمراعاة المصالح المشتركة للبلدين وفقا للقوانين الداخلية والالتزامات المبينة في الاتفاقيات والمعاهدات الإقليمية والدولية الموقعة بين الطرفين،
وفي سبيل تعزيز التعاون الاستراتيجي والمنافع المشتركة بين الطرفين في مجالات السياسة والاقتصاد، والأمن والدفاع، والثقافة،
قد اتفقتا على الآتي:
القسم الأول
التعاون في مجالات الدبلوماسية والسياسة
المادة (١)
يؤكد الطرفان أن أمن واستقرار المنطقة يجب أن تكفلهما حكومات المنطقة، ويشددان على مبدأ الأمن الإقليمي الداخلي وتعزيز المسارات الدبلوماسية وتوجيهها نحو الحوار والمواجهة والتصدي لأي عامل قد يسبب التوتر وزعزعة الاستقرار والأمن الإقليمي من خلال الوسائل الدبلوماسية، ويؤمن الطرفان بأهمية هذه الخطوة لتحقيق التنمية الإقليمية المستدامة، ويتعاون الطرفان على تعزيز الاستقرار، والأمن، والتنمية لبعضهما البعض وتوسيع العلاقات الإقليمية كوسيلة لتحقيق الأمن الإقليمي الشامل المستدام.
المادة (٢)
يستمر الطرفان، بالإضافة إلى استمرارية المشاورات الثنائية حول مختلف القضايا في المنظمات الدولية والإقليمية، بالتعاون الوثيق مع بعضهما في مجال السياسة.
المادة (٣)
لن يستخدم الطرفان أي سياسات أو إجراءات عدائية ضد بعضهما البعض، ويبذلان كافة الجهود الدبلوماسية لمنع إنشاء أجواء سلبية في المجتمع الدولي يتم فيها وضعهما ضد بعضهما.
القسم الثاني
التعاون في مجالي الأمن والدفاع
المادة (٤)
يعمل الطرفان على تطوير قدرات التعاون الأمني والدفاعي المشترك بهدف ضمان والمحافظة على السلام، والاستقرار، والأمن الإقليمي، بما في ذلك في مجال مكافحة التهريب والإرهاب.
المادة (٥)
يستمر الطرفان، بما يتفق مع التزامهما بميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، بالامتناع عن تهديد بعضهما البعض أو اللجوء إلى استخدام القوة من أراضيهما ومياههما وأجوائهما السيادية ضد بعضهما البعض.
المادة (٦)
يحترم الطرفان الأمن الداخلي لبعضهما البعض، ويمتنعان عن التجسس على بعضهما البعض واستخدامهما لأراضيهما للتجسس على كل منهما.
المادة (٧)
يحترم الطرفان، عند الدخول في أي اتفاقيات إقليمية ودولية سيادة بعضهما البعض، والأمن العسكري والاقتصادي والاجتماعي لكل منهما، وفقا للقانون الدولي.
المادة (٨)
يؤكد الطرفان على أهمية اتفاقية التعاون والتنسيق الأمني بين سلطنة عمان والجمهورية الإسلامية الإيرانية الموقعة بتاريخ ٥ من أغسطس ٢٠٠٩م وسبل تنفيذها.
المادة (٩)
يشجع الطرفان التعاون بينهما في مجالات تسهيل حركة رعايا البلدين والمرور المشروع والتصدي للمرور غير المشروع خاصة في مجال الاتجار بالبشر وتهريب المخدرات والسلع.
القسم الثالث
التعاون في مجالات الاقتصاد والتجارة والبلديات
المادة (١٠)
مع التأكيد على تعزيز التجارة المباشرة بين البلدين والترحيب بالاتجاه المتنامي الحالي، يتفق الطرفان على استكشاف وسائل أخرى للتعاون الاقتصادي المشترك، مثل إنشاء منطقة تجارة حرة، واتخاذ إجراءات تعرفة تفضيلية، وإنشاء ممر جمركي أخضر فعال وتسهيل تدابير إعادة التصدير.
المادة (١١)
يتخذ الطرفان الإجراءات اللازمة لتنفيذ اتفاقية عشق أباد الموقعة بتاريخ ٢٥ من أبريل ٢٠١١م، وذلك نظرا لأهميتها.
المادة (١٢)
يتعاون الطرفان على النقل البحري بينهما، وتسهيل إجراءات الاستثمار، وتشغيل الموانئ.
المادة (١٣)
تستمر اللجنة الاقتصادية المشتركة القائمة بين البلدين بالتعاون في مجال موارد الطاقة، ويتعاون الطرفان بشكل خاص على تطوير واستعمال حقل هنغام (بخاء).
المادة (١٤)
بناء على رغبة الجانب العماني في الاستثمار في قطاع الطاقة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، يتم اتخاذ الترتيبات اللازمة لدخول أصحاب رؤوس الأموال من سلطنة عمان إلى المشاريع اللازمة.
المادة (١٥)
يسعى الطرفان من أجل زيادة التبادل التجاري، إلى وضع ترتيبات تسهيل حركة رجال الأعمال والعاملين في الشركات التجارية وتشجيع إنشاء شركات محاصة وفقا للقوانين واللوائح المعمول بها.
المادة (١٦)
يزود الطرفان بعضهما البعض بالمعلومات المتعلقة بفرص الاستثمار في مختلف المجالات خاصة في مشاريع البنية التحتية، ويسعى الطرفان لوضع الترتيبات اللازمة لتسهيل حركة العمالة وإرسال المعدات.
المادة (١٧)
يتبادل الطرفان الآراء، ويتخذان الإجراءات اللازمة لتعزيز التعاون في المجالين المصرفي والمالي.
المادة (١٨)
يتعاون الطرفان في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وفقا للقوانين واللوائح الوطنية بها لديهما ووفقا للأعراف الدولية ذات الصلة القابلة للتطبيق.
المادة (١٩)
يتعاون الطرفان لدعم وتعزيز الموارد البشرية وتدريب القوى العاملة، وتبادل الكوادر المتخصصة.
المادة (٢٠)
يتعاون الطرفان على تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة في مجال حماية البيئة بين هيئة البيئة في سلطنة عمان وهيئة حماية البيئة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية الموقعة بتاريخ ٢٣ من مايو ٢٠٢٢م.
المادة (٢١)
يعمل الطرفان على تسهيل الإجراءات على التجار والمستثمرين في البلدين.
المادة (٢٢)
يعمل الطرفان على تفعيل اللجنة البحرية المشتركة والتي تم إنشاؤها بموجب اتفاقية التعاون في مجال النقل البحري بين حكومة سلطنة عمان وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية الموقعة في مدينة طهران بتاريخ ٨ من ديسمبر ٢٠١٩م.
المادة (٢٣)
يتعاون الطرفان في مجال الطرق والمواصلات، بما في ذلك بناء وصيانة الطرق وإنشاء الجسور والأنفاق، وتبادل الخبرات والاستفادة من التجربة الإيرانية في هذا المجال.
المادة (٢٤)
يشجع الطرفان تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بينهما في مجال الشؤون البلدية.
القسم الرابع
التعاون في مجالات الثقافة والتعليم
المادة (٢٥)
يؤمن الطرفان بأن تعزيز العلاقات بين مواطنهما من خلال زيادة التبادلات الثقافية والتواصل العلمي يمكن أن يساهم في إقامة علاقات قوية ودائمة بين شعبيهما والبلدين. ويؤكد الطرفان هديا بتراثهما الثمين من التاريخ والحضارة والضيافة على تعزيز وتوسيع وتسهيل التبادلات الثقافية والاجتماعية بين شعبيهما.
المادة (٢٦)
يشجع الطرفان تنفيذ مذكرات التفاهم الموقعة للتعاون في مجالات الثقافة والرياضة والشباب من خلال توقيع برامج تنفيذية في المجالات المشار إليها.
المادة (٢٧)
يشدد الطرفان على تفعيل العلاقات المميزة بين الجانبين في المجالات الثقافية والتعليمية، وإتاحة الفرص للتعاون الثنائي في مختلف المجالات.
المادة (٢٨)
يتعاون الطرفان في تبادل الخبرات بين المؤسسات والمراكز التعليمية الحكومية والخاصة في البلدين، والمشاركة في الأنشطة والمسابقات العلمية بين الجانبين وفقا لاحتياجات الطرفين.
المادة (٢٩)
يرحب الطرفان بدراسة وإعداد، وتوقيع الوثيقة الشاملة للتعاون العلمي بين الجانبين، بالإضافة إلى سبل تطوير وتعزيز التعاون في مجالات السياحة والعلوم والتعليم.
المادة (٣٠)
يبذل الطرفان كل الجهد لتسهيل حركة مواطنهما لأغراض السياحة العلاجية والسياحة.
المادة (٣١)
يشجع الطرفان تبادل الخبرات في المجالين الثقافي والإعلامي، ويمنعان نشر أو طباعة مواد أو محتوى في وسائل الإعلام الحكومية قد يكون ضد مصالح البلدين.
المادة (٣٢)
يعمل الطرفان على تعزيز التعاون العلمي والبحثي بما في ذلك الاعتراف الأكاديمي المشترك بين مؤسسات التعليم العالي في البلدين، بالإضافة إلى تبادل الأساتذة والطلبة والمنح الدراسية والمشاريع البحثية وبالإضافة إلى ما تقدم، ينظم الطرفان الأنشطة العلمية المشتركة بين مؤسسات التعليم العالي ومراكز البحث العلمي والمراكز المهنية. ويعمل الطرفان على تفعيل اللجنة العلمية والثقافية العمانية الإيرانية المشتركة.
المادة (٣٣)
يشدد الطرفان على تعزيز وتطوير التعاون بين عامة الشعب ومؤسسات المجتمع المدني في المجالات المتعلقة بالشباب والمرأة والشؤون الثقافية والأنشطة الرياضية والفنية من خلال إقامة ملتقيات وأسابيع ثقافية، وورش عمل تدريبية.
المادة (٣٤)
يرحب الطرفان بتطوير التعاون الشامل في مجال الفضاء السيبراني ونقل تجارب الخبرة الفنية ويؤكدان على الحاجة لمكافحة الجرائم السيبرانية المنظمة بشكل مشترك.
القسم الخامس
أحكام ختامية
المادة (٣٥)
بناء على الاتفاقية الإطارية هذه ويشار إلها فيما بعد بـ”الاتفاقية”، يجوز للطرفين إبرام اتفاقيات أو مذكرات تفاهم أو برامج تنفيذية لتنفيذ ما ورد في أحكامها من أهداف.
المادة (٣٦)
لا تؤثر هذه الاتفاقية على التزامات أي من الطرفين المترتبة بموجب الاتفاقيات والمعاهدات الثنائية أو الإقليمية أو الدولية التي يكون طرفا فيها.
المادة (٣٧)
يُسوّي الطرفان أي نزاعات تنشأ عن تفسير أو تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية من خلال المشاورات عبر القنوات الدبلوماسية.
المادة (٣٨)
يجوز تعديل هذه الاتفاقية بموافقة الطرفين المشتركة كتابة عبر القنوات الدبلوماسية ويدخل التعديل حيز التنفيذ وفقا للمادة (٣٩) من هذه الاتفاقية.
المادة (٣٩)
تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ من تاريخ تلقّي آخر إخطار كتابي عبر القنوات الدبلوماسية من أحد الطرفين يخطر بموجبه الطرف الآخر باستكمال إجراءاته القانونية الداخلية اللازمة لدخول الاتفاقية حيز التنفيذ، وتظل سارية لمدة (٥) خمسة أعوام، وتجدد تلقائيا لمدد أخرى مماثلة، ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة عبر القنوات الدبلوماسية برغبته في إنهائها قبل (٩٠) تسعين يوما على الأقل من تاريخ الإنهاء.
المادة (٤٠)
يجوز لأيّ طرف إنهاء هذه الاتفاقية في أي وقت بموجب إخطار إلى الطرف الآخر كتابة، عبر القنوات الدبلوماسية، برغبته في إنهائها قبل (٩٠) تسعين يومًا من التاريخ المحدد للإنهاء.
المادة (٤١)
لا يؤثر إنهاء هذه الاتفاقية على العلاقات الثنائية والاتفاقيات ومذكرات التفاهم، والبرامج التنفيذية المبرمة بين البلدين.
وقِعَتْ هذه الاتفاقية في مسقط بتاريخ ٢٧ مايو ٢٠٢٥م الموافق ٢٩ ذي القعدة ١٤٤٦هـ من نسختين أصليتين باللغات العربية والفارسية والإنجليزية لكلّ منهما ذات الحجية، وفي حالة الاختلاف في التفسير يعتد بالنص الإنجليزي.