نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى الاتفاقية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية كازاخستان لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بالنسبة للضرائب على الدخل وعلى رأس المال، الموقعة في مدينة أستانا بتاريخ ٢٩ من مايو ٢٠٢٥ م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
التصديق على الاتفاقية المشار إليها، وفقا للصيغة المرفقة.
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ١١ من ربيع الأول سنة ١٤٤٧هـ
الموافق: ٤ من سبتمبر سنة ٢٠٢٥م
هيثم بن طارق
سلطان عمان
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦١٢) الصادر في ٨ من سبتمبر ٢٠٢٥م.
اتفاقية بين حكومة سلطنة عُمان
وحكومة جمهورية كازاخستان
لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بالنسبة للضرائب على الدخل وعلى رأس المال
إن حكومة سلطنة عُمان وحكومة جمهورية كازاخستان،
رغبة منهما في تطوير العلاقات الاقتصادية وتعزيز التعاون فيما بينهما في المسائل الضريبية،
ورغبة منهما في إبرام اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بالنسبة للضرائب على الدخل وعلى رأس المال دون خلق فرص لعدم الخضوع للضريبة، أو تخفيض الضريبة من خلال الازدواج الضريبي أو منع التهرب المالي (بما في ذلك من خلال ترتيبات التسوق بموجب الاتفاقية الذي يهدف إلى الحصول على الإعفاءات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية بطريقة غير مباشرة لصالح المقيمين في دولة ثالثة)،
قد اتفقتا على ما يأتي:
المادة (١)
الأشخاص الخاضعون للضريبة
تطبق هذه الاتفاقية على الأشخاص المقيمين في إحدى الدولتين المتعاقدتين أو في كلتيهما.
المادة (٢)
الضرائب التي تتناولها الاتفاقية
١. تسري هذه الاتفاقية على الضرائب على الدخل وعلى رأس المال التي تفرض نيابةً عن دولة متعاقدة أو تقسيماتها السياسية أو سلطاتها المركزية أو المحلية أيا ما كانت طريقة فرض هذه الضرائب.
٢. تعد من قبيل الضرائب على الدخل وعلى رأس المال، جميع الضرائب المفروضة على الدخل الإجمالي، أو على رأس المال الإجمالي أو على عناصر الدخل أو عناصر رأس المال، بما في ذلك الضرائب على الأرباح الناتجة عن التصرف في الأموال المنقولة أو الأموال الثابتة، والضرائب على المبلغ الإجمالي للأجور أو الرواتب المدفوعة من قبل المنشآت، وكذلك الضرائب على الزيادة في قيمة رأس المال.
٣. تشمل الضرائب المفروضة حاليا، التي تطبق عليها هذه الاتفاقية بصفة خاصة:
أ. بالنسبة لجمهورية كازاخستان:
١. ضريبة دخل الشركات.
٢. ضريبة دخل الأفراد.
٣. الضريبة على أملاك الأشخاص القانونيين والأفراد.
(ويشار إليها فيما بعد ب “ضريبة كازاخستان “)،
ب. بالنسبة لسلطنة عُمان:
ضريبة الدخل
(ويشار إليها فيما بعد ب “الضريبة العُمانية “).
٤. تسري هذه الاتفاقية أيضا على أي ضرائب مماثلة أو مشابهة بصفة جوهرية، والتي تفرض بعد تاريخ التوقيع على هذه الاتفاقية سواء بالإضافة إلى، أو الإحلال محل الضرائب المفروضة حاليا. وتقوم السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين بإخطار بعضهما بعضا بأي تعديلات جوهرية في القوانين المتعلقة بالضرائب التي تتناولها هذه الاتفاقية.
المادة (٣)
تعريفات عامة
١. لأغراض هذه الاتفاقية، وما لم يقتض النص خلاف ذلك:
(أ) يقصد بمصطلح “كازاخستان” جمهورية كازاخستان، وعند استخدامها بالمعنى الجغرافي، يتم تعريفه على أنه الإقليم داخل حدود الدولة لجمهورية كازاخستان، بما في ذلك الأرض والمياه وباطن الأرض والمجال الجوي الذي تمتد إليه سيادة الدولة، وكذلك أي منطقة خارج حدود الدولة والتي تمارس عليها أو يجوز أن تمارس عليها جمهورية كازاخستان حقوق السيادة والولاية القضائية وفقا لتشريعاتها الوطنية والمعاهدات الدولية التي تكون طرفا فيها.
(ب) يقصد بمصطلح “سلطنة عُمان” إقليم سلطنة عُمان والجزر التابعة لها، ويشمل ذلك المياه الإقليمية، وأي منطقة خارج المياه الإقليمية يجوز لسلطنة عُمان أن تمارس عليها، وفقا للقانون الدولي وقوانين سلطنة عُمان، حقوق السيادة فيما يتعلق باستكشاف واستغلال الموارد الطبيعية في قاع البحر وباطن أرضه وفي المياه التي تعلوه.
(ج) يقصد بمصطلحي “دولة “متعاقدة” و “الدولة المتعاقدة الأخرى” سلطنة عُمان أو كازاخستان، حسبما يقتضيه سياق النص.
(د) يتضمن مصطلح “شخص” أي فرد، أو شركة، أو أي كيان آخر من الأشخاص.
(هـ) يقصد بمصطلح “شركة” أي شخص اعتباري، أو أي كيان يعامل كشخص اعتباري لأغراض الضريبة.
(و) ينطبق مصطلح “مشروع” على مزاولة أي نشاط تجاري.
(ز) يقصد بعبارتي “مشروع دولة متعاقدة” و”مشروع الدولة المتعاقدة الأخرى” على التوالي، مشروع يزاوله مقيم في دولة متعاقدة، أو مشروع يزاوله مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى.
(ح) يقصد بمصطلح “النقل الدولي” أي نقل بسفينة أو طائرة يتم تشغيله بواسطة مشروع تابع لدولة متعاقدة، ويستثنى من ذلك تشغيل السفينة أو الطائرة فقط بين أماكن تقع في الدولة المتعاقدة الأخرى.
(ط) يقصد بعبارة “السلطة المختصة”:
١. بالنسبة لكازاخستان: وزارة المالية، أو من ينوب عنها قانونا.
٢. بالنسبة لسلطنة عُمان: رئيس جهاز الضرائب أو من ينوب عنه قانونا.
(ي) يقصد بمصطلح “مواطن”:
١. أي فرد يحوز على جنسية الدولة المتعاقدة.
٢. أي شخص اعتباري أو شراكة أو اتحاد يستمد وضعه من القوانين السارية في تلك الدولة المتعاقدة.
(ك) يشمل مصطلح “أعمال” أداء الخدمات المهنية وغيرها من الأنشطة ذات الطابع المستقل.
(ل) يقصد بمصطلح “رأس المال”: الأموال المنقولة والأموال الثابتة: ويشمل (دون الحصر) الأسهم أو غيرها من إثباتات حقوق الملكية أو السندات أو غيرها من إثباتات المديونية أو براءات الاختراع أو العلامات التجارية أو حقوق المؤلف أو ما يماثلها من الحقوق أو الملكيات الأخرى.
٢. فيما يخص تطبيق هذه الاتفاقية في أي وقت من قبل دولة متعاقدة، فإن أي مصطلح لم يتم تعريفه فيها، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك أو تتفق السلطتان المختصتان على معنى آخر وفقا لأحكام المادة (٢٦) من هذه الاتفاقية، يكون لها المعنى الذي يكون لها في ذلك الوقت بموجب قانون تلك الدولة المتعاقدة لأغراض الضرائب التي تتطلب هذه الاتفاقية بشأنها.
المادة (٤)
المقيم
١. لأغراض هذه الاتفاقية، يقصد بمصطلح “مقيم في دولة متعاقدة” أي شخص يكون، بموجب قوانين ذلك الطرف المتعاقد، خاضعا للضريبة بسبب سكنه أو إقامته أو مكان تسجيله أو مقراً لإدارة أعماله أو طبقا لأي معيار آخر له طبيعة مماثلة، ويشمل أيضا هذه الدولة المتعاقدة وأيا من تقسيماتها السياسية أو سلطاتها المركزية أو المحلية. غير أن هذا المصطلح لا يشمل أي شخص يخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة فيما يتعلق فقط بالدخل من مصادر في تلك الدولة المتعاقدة أو رأس المال الموجود فيها.
٢. إذا اعتبر أي فرد تطبيقا لأحكام الفقرة (١) من هذه المادة مقيما في كلتا الدولتين المتعاقدتين، فإن مركزه يحدد وفقا لما يأتي:
(أ) يعتبر مقيما فقط في الدولة المتعاقدة التي له فيها سكن دائم تحت تصرفه، فإذا كان له سكن دائم تحت تصرفه في كلتا الدولتين المتعاقدتين، يعتبر مقيما فقط في الدولة المتعاقدة التي ترتبط مصالحه الشخصية والاقتصادية معها بدرجة أقرب (مركز مصالحه الحيوية).
(ب) إذا تعذر تحديد الدولة المتعاقدة التي يوجد فيها مركز مصالحه الحيوية، أو إذا لم يكن له سكن دائم تحت تصرفه في أي من الدولتين المتعاقدتين؛ يعتبر مقيما فقط في الدولة المتعاقدة التي يكون له فيها سكن معتاد.
(ج) إذا كان له سكن معتاد في كلتا الدولتين المتعاقدتين أو لم يكن له سكن معتاد في أي منهما؛ فيعتبر مقيما فقط في الدولة المتعاقدة التي يكون مواطنا فيها.
(د) إذا لم يمكن تحديد مركزه كمقيم طبقا لأحكام الفقرات الفرعية من (أ) إلى (ج) من الفقرة أعلاه، تتولى السلطتان المختصتان في الدولتين المتعاقدتين التوصل إلى حل بشأن هذه المسألة باتفاق مشترك بينهما.
٣. بتطبيق ما جاء في الفقرة (١) من هذه المادة، إذا كان أي شخص آخر، من غير الأفراد، يعتبر مقيما في كلتا الدولتين المتعاقدتين، تسعى السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين إلى تحديد الدولة المتعاقدة التي يعتبر مقيما فيها لأغراض هذه الاتفاقية عن طريق الاتفاق المتبادل، مع مراعاة مكان إدارته الفعلي، ومكان تأسيسه أو تشكيله وأي عناصر أخرى ذات صلة. وفي حال عدم التوصل إلى مثل هذا الاتفاق، لا يحق لأي شخص الحصول على أي إعفاء أو استثناء من الضريبة المنصوص عليها في هذه الاتفاقية إلا بالقدر وبالطريقة التي تتفق عليها السلطتان المختصتان في الدولتين المتعاقدتين.
المادة (٥)
المنشأة المستقرة
١. لأغراض هذه الاتفاقية، يقصد بمصطلح “المنشأة “المستقرة” المقر الثابت للنشاط الذي يباشر فيه المشروع كل نشاطه أو جزءا منه.
٢. يشمل مصطلح “المنشأة المستقرة” بصفة خاصة:
(أ) مقر الإدارة.
(ب) فرع.
(ج) مكتب.
(د) مصنع.
(هـ) ورشة.
(و) منجم أو حفرة أو بئر نفط أو غاز أو محجر أو منشأة أو هيكل (بما في ذلك منصة حفر أو سفينة) أو أي مكان آخر لاستكشاف أو استخراج الموارد الطبيعية، بالإضافة إلى الخدمات الإشرافية المتصلة بها.
٣. يشمل مصطلح “منشأة مستقرة” أيضا ما يأتي:
(أ) موقع بناء أو مشروع تشييد أو تجميع أو تركيب أو أي نشاط إشرافي يتصل بهذا الموقع أو المشروع لمدة تزيد على (٦) ستة أشهر في غضون فترة (١٢) اثني عشر شهرا.
(ب) تقديم الخدمات، بما في ذلك الخدمات الاستشارية، من قبل مشروع من خلال موظفين أو غيرهم من العاملين الذين يوظفهم المشروع لهذا الغرض أو من خلال طرف ذي صلة، فقط إذا استمرت أنشطة من ذلك النوع (للمشروع ذاته أو لمشروع مرتبط به) في دولة متعاقدة لفترة أو لفترات تزيد في مجموعها على (٦) ستة أشهر خلال أي فترة (١٢) اثني عشر شهرا.
٤. على الرغم من الأحكام السابقة من هذه المادة، لا يشمل مصطلح “المنشأة المستقرة”:
(أ) استخدام المرافق فقط لغرض تخزين أو عرض أو تسليم البضائع أو السلع الخاصة بالمشروع.
(ب) الاحتفاظ بمخزون من البضائع أو السلع الخاصة بالمشروع لغرض التخزين أو العرض أو التسليم فقط.
(ج) الاحتفاظ بمخزون من البضائع أو السلع الخاصة بالمشروع فقط لغرض معالجتها بواسطة مشروع آخر.
(د) الاحتفاظ بمقر ثابت للنشاط فقط لغرض شراء سلع أو بضائع أو جمع معلومات للمشروع.
(هـ) الاحتفاظ بمقر ثابت للنشاط فقط لغرض القيام بأي نشاط آخر للمشروع.
(و) الاحتفاظ بمقر ثابت للنشاط فقط لغرض أي مجموعة من الأنشطة المذكورة في الفقرات الفرعية من (أ) إلى (هـ) من هذه الفقرة.
بشرط أن يكون هذا النشاط المشار إليه في الفقرات الفرعية من (أ) إلى (هـ) من هذه الفقرة، أو في حالة الفقرة الفرعية (و) من هذه الفقرة، للنشاط الكلي للمقر الثابت للمشروع ذا طبيعة تحضيرية أو تكميلية.
٤(١) لا تطبق الفقرة (٤) من هذه المادة على المقر الثابت للنشاط الذي يستخدمه أو يحتفظ به مشروع إذا كان المشروع ذاته أو مشروع ذو صلة وطيدة به يمارس أنشطة تجارية في نفس المكان أو في مكان آخر في نفس الدولة المتعاقدة، و:
(أ) ذلك المكان أو مكان آخر يمثل منشأة مستقرة للمشروع أو لمشروع ذي صلة وطيدة به وفقاً لأحكام هذه المادة، أو
(ب) النشاط الإجمالي الناتج عن مجموعة الأنشطة التي يمارسها المشروعان في نفس المكان، أو من خلال المشروع ذاته أو مشروع ذي علاقة وطيدة به في المكانين، ليس ذا طابع تحضيري أو تكميلي،
شريطة أن تشكل الأنشطة التجارية التي يمارسها المشروعان في نفس المكان، أو المشروع ذاته أو مشروع ذو علاقة وطيدة به في هذين المكانين، وظائف تكميلية تشكل جزءا من عملية تجارية متكاملة.
٥. بالرغم من أحكام الفقرتين (١) و (٢) من هذه المادة، ولكن مع مراعاة أحكام الفقرة (٦) من هذه المادة، إذا قام شخص بالتصرف نيابة عن مشروع في دولة متعاقدة، وعند القيام بذلك، يمارس بصفة معتادة سلطة إبرام العقود أو يلعب الدور الرئيسي في إبرام العقود بشكل روتيني دون تعديل مادي فيها من قبل المشروع، وتكون هذه العقود:
(أ) باسم المشروع، أو
(ب) لنقل الملكية، أو منح حق استخدام الممتلكات المملوكة لذلك المشروع أو تلك التي للمشروع الحق في استخدامها، أو
(ج) لتقديم الخدمات من قبل ذلك المشروع،
فيعتبر أن لهذا المشروع منشأة مستقرة في تلك الدولة المتعاقدة فيما يتعلق بأي أنشطة يقوم بها هذا الشخص من أجل المشروع، ما لم تقتصر أنشطة هذا الشخص على تلك المنصوص عليها في الفقرة (٤) من هذه المادة، والتي إذا تمت ممارستها من خلال مقر ثابت للنشاط، قد (بخلاف المقر الثابت للنشاط الذي تنطبق عليه الفقرة (٤) (١))، لا تؤدي إلى اعتبار هذا المقر الثابت منشأة مستقرة وفقا لأحكام تلك الفقرة.
٦. لا تطبق الفقرة (٥) من هذه المادة إذا كان الشخص الذي يتصرف في دولة متعاقدة نيابة عن مشروع من الدولة المتعاقدة الأخرى يباشر نشاطا في الدولة المتعاقدة المذكورة أولاً كوكيل مستقل، ويتصرف الصالح المشروع في السياق المعتاد لهذا النشاط. ومع ذلك، إذا كان الشخص يتصرف بشكل حصري أو شبه حصري بالنيابة عن مشروع أو أكثر من مشروع ذي علاقة وطيدة به، فإن هذا الشخص لا يعتبر وكيلاً مستقلاً بالمعنى المقصود في هذه الفقرة فيما يتعلق بأي مشروع من هذا القبيل.
٧. إذا كانت شركة مقيمة في دولة متعاقدة تسيطر على أو تسيطر عليها شركة مقيمة في الدولة المتعاقدة الأخرى، أو تمارس النشاط في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى (سواء عن طريق منشأة مستقرة أو غير ذلك)، فإن ذلك لا يؤدي في حد ذاته إلى اعتبار أي من الشركتين بمثابة منشأة مستقرة للشركة الأخرى.
٨. لأغراض هذه المادة، وبناءً على جميع الحقائق والظروف ذات الصلة، يعد الشخص مرتبطا ارتباطا وطيدا بالمشروع، إذا كان أحدهما يسيطر على الآخر أو كان كلاهما تحت سيطرة نفس الأشخاص أو المشاريع. وفي أي حال، يعتبر الشخص مرتبطا ارتباطا وطيدا بمشروع إذا كان أحدهما يمتلك بشكل مباشر أو غير مباشر أكثر من (٥٠٪) خمسين في المائة من حق الانتفاع في الآخر (أو في حالة الشركة، أكثر من (٥٠٪) خمسين في المائة من قيمة التصويت الكلى وقيمة أسهم الشركة أو حقوق المساهمين في الشركة) أو إذا كان شخص آخر يمتلك – بطريقة مباشرة أو غير مباشرة – أكثر من خمسين في المائة (٥٠٪) من حق الانتفاع (أو في حالة الشركة، أكثر من خمسين في المائة (٥٠٪) من قيمة التصويت الكلي أو قيمة أسهم الشركة أو قيمة حقوق المساهمين في الشركة) في الشخص والمشروع.
المادة (٦)
الدخل من الأموال الثابتة
١. الدخل الذي يحصل عليه مقيم في دولة متعاقدة من أموال ثابتة (بما في ذلك الدخل الناتج عن الزراعة والغابات) كائنة في الدولة المتعاقدة الأخرى، يجوز أن تفرض عليها الضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.
٢. يقصد بمصطلح “الأموال “الثابتة” المعنى المحدد في قانون الدولة المتعاقدة الكائنة فيها هذه الأموال، ويشمل هذا المصطلح في جميع الأحوال ملحقات الأموال الثابتة، والماشية، والمعدات المستخدمة في الزراعة، والغابات، والحقوق التي تسري عليها أحكام القانون العام المتعلقة بالملكية العقارية. ويعتبر “أموالا ثابتة” أيضا الحق في الانتفاع بالأموال الثابتة، والحق في اقتضاء مبالغ متغيرة أو ثابتة مقابل استغلال أو الحق في استغلال مناطق التعدين والمصادر والموارد الطبيعية الأخرى. ولا تعتبر السفن أو الطائرات أموالا ثابتة.
٣. تطبق أحكام الفقرة (١) من هذه المادة على الدخل الناشئ من الاستخدام المباشر أو تأجير أو استخدام الأموال الثابتة بأي طريقة أخرى.
٤. تطبق أحكام الفقرتين (١) و (٣) من هذه المادة أيضا على الدخل من الأموال الثابتة لأي مشروع.
المادة (٧)
أرباح المشروعات
١. تخضع أرباح مشروع دولة متعاقدة للضريبة في هذه الدولة المتعاقدة فقط ما لم يكن ذلك المشروع يباشر النشاط في الدولة المتعاقدة الأخرى عن طريق منشأة مستقرة كائنة فيها، فإذا كان المشروع يباشر نشاطه على النحو السابق ذكره، يجوز فرض الضريبة على أرباح المشروع في الدولة المتعاقدة الأخرى، ولكن فقط في حدود ما يحققه من أرباح بحسب ما هي منسوبة إلى الآتي:
(أ) تلك المنشأة المستقرة، أو
(ب) المبيعات في هذه الدولة المتعاقدة الأخرى من البضائع أو السلع من ذات النوع أو من نوع مماثل لتلك التي يتم بيعها عن طريق تلك المنشأة المستقرة، أو
(ج) الأنشطة الأخرى التي يتم مباشرتها في هذه الدولة المتعاقدة الأخرى والتي تكون من ذات النوع أو من نوع مماثل لتلك التي يتم بيعها عن طريق تلك المنشأة المستقرة.
٢. مع مراعاة أحكام الفقرة (٣) من هذه المادة، إذا قام مشروع دولة متعاقدة بمباشرة النشاط في الدولة المتعاقدة الأخرى عن طريق منشأة مستقرة كائنة فيها، فإن ما ينسب إلى المنشأة المستقرة في كل دولة متعاقدة هو الأرباح التي يتوقع تحقيقها بافتراض أنها مشروع مستقل ومنفصل يباشر الأنشطة ذاتها أو أنشطة مماثلة لها في الظروف ذاتها أو في ظروف مماثلة لها، ويتعامل باستقلال تام مع المشروع الذي يعتبر بمثابة المنشأة المستقرة التابعة له.
٣. عند تحديد أرباح أي منشأة مستقرة يسمح بخصم المصروفات التي تكبدتها لأغراض المنشأة المستقرة، بما في ذلك المصروفات التنفيذية والإدارية العامة بالقدر الذي تكبدته سواء في الدولة المتعاقدة الكائنة فيها المنشأة المستقرة أو في أي مكان آخر، شريطة أن تكون هذه الخصومات متوافقة مع أحكام قوانين الضريبة في تلك الدولة المتعاقدة، وتخضع لقيودها.
٤. إذا كان العرف في دولة متعاقدة يجري على تحديد الأرباح التي تنسب إلى المنشأة المستقرة على أساس التقسيم النسبي للأرباح الكلية للمقيم على وحداته المختلفة، فإن أحكام الفقرة (٢) من هذه المادة لا تمنع تلك الدولة المتعاقدة من تحديد الأرباح التي تخضع للضريبة على أساس التقسيم النسبي الذي جرى عليه العرف. ومع ذلك، يجب أن تكون النتيجة التي تسفر عنها طريقة التوزيع المتبعة متفقة المبادئ المنصوص عليها في هذه المادة.
٥. لا يمكن أن تنسب أي أرباح إلى منشأة مستقرة لمجرد شراء هذه المنشأة المستقرة لبضائع أو سلع للمشروع.
٦. لأغراض الفقرات السابقة من هذه المادة، تحدد الأرباح التي تنسب إلى المنشأة المستقرة بالطريقة ذاتها المتبعة في كل سنة، ما لم يوجد مبرر كاف لاتباع طريقة أخرى.
٧. إذا تضمنت الأرباح عناصر للدخل تم النص عليها بصفة مستقلة في مواد أخرى من هذه الاتفاقية، فإن أحكام المواد الأخرى لا تتأثر بأحكام هذه المادة.
المادة (٨)
أرباح النقل الدولي
١. الأرباح التي يحققها مشروع دولة متعاقدة من تشغيل السفن أو الطائرات في النقل الدولي تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة فقط.
٢. لأغراض هذه المادة، تشمل الأرباح الناتجة من تشغيل السفن أو الطائرات في النقل الدولي الأرباح الناتجة عن استخدام، أو صيانة، أو تأجير الحاويات (بما في ذلك المقطورات والمعدات المرتبطة بها لأغراض نقل الحاويات) والتي تستخدم لنقل البضائع والسلع، إذا كان هذا الاستخدام أو الصيانة أو التأجير، حسب مقتضى الحال، يشكل نشاطاً عرضيّا لتشغيل السفن أو الطائرات في النقل الدولي.
٣. تسري أحكام الفقرة (١) و (٢) من هذه المادة أيضا على الأرباح الناشئة من المشاركة في مجموعة (POOL) أو نشاط مشترك أو توكيل تشغيل عالمي.
المادة (٩)
المشروعات المشتركة
١. في حال:
(أ) ساهم مشروع دولة متعاقدة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في إدارة أو السيطرة على أو في رأس مال مشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى، أو
(ب) ساهم نفس الأشخاص بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في إدارة أو السيطرة على أو في رأس مال مشروع تابع لدولة متعاقدة ومشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى،
وإذا فرضت أو وضعت – في أي من الحالتين المذكورتين – شروط بين المشروعين فيما يتعلق بعلاقتهما التجارية أو المالية والتي تختلف عن الشروط التي يمكن وضعها بين مشروعين مستقلين، حينئذ فإن أي أرباح كان يمكن أن يحققها أي منهما، ولكنه لم يحققها بسبب قيام هذه الشروط، يجوز إدراجها ضمن أرباح ذلك المشروع وإخضاعها للضريبة تبعا لذلك.
٢. إذا أدرجت دولة متعاقدة ضمن أرباح أي مقيم، وأخضعتها للضريبة تبعا لذلك، أرباح مشروع للدولة المتعاقدة الأخرى فرضت عليها الضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى، وكانت الأرباح المدرجة على هذا النحو تعتبر أرباحا تحققت لمشروع الدولة المتعاقدة المشار إليها أولاً، إذا كانت الشروط المتفق عليها بين المشروعين هي الشروط ذاتها التي يمكن الاتفاق عليها بين مشروعين مستقلين، فإن تلك الدولة المتعاقدة الأخرى تقوم بإجراء التسوية المناسبة للضريبة المفروضة فيها على تلك الأرباح. وعند إجراء هذه التسوية، فإنه يتعين إعمال الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية، وعلى السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين التشاور فيما بينها عند الضرورة.
المادة (١٠)
أرباح الأسهم
١. أرباح الأسهم التي تدفعها أي شركة مقيمة في دولة متعاقدة إلى مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى يجوز فرض الضريبة عليها في هذه الدولة المتعاقدة الأخرى.
٢. ومع ذلك، يجوز فرض الضريبة أيضا على أرباح الأسهم المشار إليها في الدولة المتعاقدة التي تقيم فيها الشركة التي دفعت أرباح الأسهم، وذلك وفقا لقوانين تلك الدولة المتعاقدة، ولكن إذا كان المالك المستفيد من أرباح الأسهم مقيما في الدولة المتعاقدة الأخرى، فيجب ألا تزيد الضريبة المفروضة عن (١٠٪) عشرة بالمائة من إجمالي أرباح الأسهم.
ولا تؤثر هذه الفقرة في فرض الضريبة على الشركة فيما يتعلق بالأرباح التي تدفع منها أرباح الأسهم.
٣. بالرغم من أحكام الفقرة (٢) من هذه المادة، أرباح الأسهم التي تنشأ في دولة متعاقدة تعفى من الضريبة في هذه الدولة المتعاقدة، شريطة أن يتم دفعها إلى:
(أ) بالنسبة لكازاخستان:
١. حكومة جمهورية كازاخستان، أو سلطاتها المركزية أو المحلية.
٢. البنك الوطني لجمهورية كازاخستان.
٣. صندوق الرخاء الوطني التابع للجنة الخدمات المشتركة “Samruk-Kazyna”.
٤. لجنة الخدمات المشتركة “الإدارة الوطنية القابضة” Baiterek”.
٥. بنك التنمية الكازاخستاني التابع لمركز الخدمات المشتركة.
٦. لجنة الخدمات المشتركة (خزينة لإدارة رأس المال).
٧. المؤسسة الوطنية للاستثمار التابعة للبنك الوطني الكازاخستاني.
٨. “الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية المتراكمة الموحدة” أو أي صندوق تقاعد أو معاشات تقاعدية أخرى منظمة بموجب قوانين كازاخستان.
٩. أي مؤسسة مالية حكومية أخرى يتم الاتفاق عليها من حين لآخر بين السلطتين المختصتين في الدولتين المتعاقدتين.
(ب) بالنسبة لسلطنة عُمان:
١. حكومة سلطنة عُمان.
٢. البنك المركزي العُماني.
٣. جهاز الاستثمار العُماني.
٤. بنك التنمية العُماني.
٥. وكالة ضمان ائتمان الصادرات ش م ع م.
٦. أي صندوق للتقاعد أو المعاشات التقاعدية ينظم بموجب القوانين العُمانية.
٧. شخص اعتباري أو مؤسسة مملوكة بالكامل من قبل حكومة سلطنة عُمان، كما يتم الاتفاق عليه من وقت لآخر بين السلطتين المختصتين للدولتين المتعاقدتين.
٤. مصطلح “أرباح الأسهم” كما هو مستخدم في هذه المادة، يعني الدخل من الأسهم أو الحقوق الأخرى التي لا تعتبر من قبيل الديون والمشاركة في الأرباح، وكذلك الدخل من حقوق الشركات الأخرى الذي يخضع لنفس المعاملة الضريبية مثل الدخل من الأسهم بموجب قوانين الدولة المتعاقدة التي تقيم فيها الشركة التي تقوم بالتوزيع.
٥. لا تسري أحكام الفقرتين (١) و (٢) من هذه المادة إذا كان المالك المستفيد من أرباح الأسهم مقيما في دولة متعاقدة، ويباشر في الدولة المتعاقدة الأخرى التي تقيم فيها الشركة التي توزع الأرباح نشاطا عن طريق منشأة مستقرة كائنة فيها، وكانت ملكية الأسهم التي تدفع عنها الأرباح ترتبط بصفة فعلية بتلك المنشأة المستقرة، وتطبق في هذه الحالة أحكام المادة (٧) من هذه الاتفاقية.
٦. إذا حققت شركة مقيمة في دولة متعاقدة أرباحاً أو دخلاً من الدولة المتعاقدة الأخرى، فلا يجوز لهذه الدولة المتعاقدة الأخرى أن تفرض أي ضريبة على أرباح الأسهم المدفوعة من قبل الشركة، ما لم تكن هذه الأرباح قد دفعت إلى مقيم في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى أو كانت ملكية الأسهم التي تدفع عنها الأرباح ترتبط بصفة فعلية بمنشأة مستقرة كائنة في تلك الدولة المتعاقدة، ولا يجوز كذلك أن تفرض على أرباح الشركة غير الموزعة الضريبة التي تسري على أرباح الشركات غير الموزعة حتى لو كانت أرباح الأسهم المدفوعة أو الأرباح غير الموزعة تتكون كلياً أو جزئياً من أرباح أو دخل نشأ في هذه الدولة المتعاقدة الأخرى.
المادة (١١)
فائدة الديون
١. الفائدة التي تنشأ في دولة متعاقدة وتدفع لمقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى يجوز فرض الضريبة عليها في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.
٢. ومع ذلك، يجوز أيضا فرض الضريبة على هذه الفائدة في الدولة المتعاقدة التي نشأت فيها، ووفقا لقوانين تلك الدولة المتعاقدة، ولكن إذا كان المالك المستفيد من الفائدة مقيما في الدولة المتعاقدة الأخرى، فإن الضريبة المفروضة على هذا النحو يجب ألا تتجاوز نسبة (١٠٪) عشرة بالمائة من إجمالي مبلغ الفائدة.
٣. بالرغم من أحكام الفقرة (٢) من هذه المادة، الفائدة التي تنشأ في دولة متعاقدة تعفى من الضريبة في هذه الدولة المتعاقدة بشرط أن تدفع إلى:
(أ) بالنسبة لكازاخستان
١. حكومة جمهورية كازاخستان، أو سلطاتها المركزية أو المحلية.
٢. البنك الوطني لجمهورية كازاخستان.
٣. صندوق الرخاء الوطني التابع للجنة الخدمات المشتركة “Samruk-Kazyna”.
٤. لجنة الخدمات المشتركة “الإدارة الوطنية القابضة “Baiterek”.
٥. بنك التنمية الكازاخستاني التابع لمركز الخدمات المشتركة.
٦. لجنة الخدمات المشتركة (خزينة لإدارة رأس المال).
٧. المؤسسة الوطنية للاستثمار التابعة للبنك الوطني الكازاخستاني.
٨. «الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية المتراكمة الموحدة» أو أي صندوق تقاعد أو معاشات تقاعدية أخرى منظمة بموجب قوانين كازاخستان.
٩. أي مؤسسة مالية حكومية أخرى يتم الاتفاق عليها من حين لآخر بين السلطتين المختصتين في الدولتين المتعاقدتين.
(ب) بالنسبة لسلطنة عُمان:
١. حكومة سلطنة عُمان.
٢. البنك المركزي العُماني.
٣. جهاز الاستثمار العُماني.
٤. بنك التنمية العُماني.
٥. وكالة ضمان ائتمان الصادرات ش م ع م.
٦. أي صندوق للتقاعد أو المعاشات التقاعدية ينظم بموجب القوانين العُمانية.
٧. أي شخص اعتباري أو مؤسسة مملوكة بالكامل من قبل حكومة سلطنة عُمان، كما يتم الاتفاق عليه من وقت لآخر بين السلطتين المختصتين للدولتين المتعاقدتين.
٤. يقصد بمصطلح “الفائدة” المستخدم في هذه المادة الدخل الناشئ من الديون بجميع أنواعها، سواءً كانت مضمونة أو غير مضمونة برهن، أو كانت تتضمن أو لا تتضمن حق المشاركة في أرباح المدين، وتشمل على وجه الخصوص الدخل من السندات الحكومية، والدخل من الضمانات أو سندات المديونية، بما في ذلك المكافآت والجوائز المتعلقة بهذه السندات أو الضمانات أو سندات المديونية. ولا تعتبر الغرامات المفروضة بسبب التأخير في السداد من قبيل الفائدة لأغراض هذه المادة.
٥. لا تسري أحكام الفقرتين (١) و (٢) من هذه المادة إذا كان المالك المستفيد من الفائدة مقيما في دولة متعاقدة، ويباشر في الدولة المتعاقدة الأخرى التي نشأت فيها الفائدة نشاطا عن طريق منشأة مستقرة كائنة فيها، وكان الدين الذي تدفع عنه الفائدة يرتبط بصفة فعلية بهذه المنشأة المستقرة. وتطبق في هذه الحالة أحكام المادة (٧) من هذه الاتفاقية.
٦. تعتبر الفائدة قد نشأت في دولة متعاقدة إذا سددها مقيم في هذه الدولة المتعاقدة. ومع ذلك، إذا كان لدى الشخص الذي سدد الفائدة – سواء كان مقيما في دولة متعاقدة أو غير مقيم فيها – منشأة مستقرة في دولة متعاقدة مرتبطة بالمديونية التي استحقت عنها الفائدة المدفوعة، وكانت هذه الفائدة قد تحملتها هذه المنشأة المستقرة، فإن الفائدة تعتبر أنها قد نشأت في الدولة المتعاقدة الكائنة فيها المنشأة المستقرة.
٧. إذا أدى وجود علاقة خاصة بين من يدفع الفائدة والمالك المستفيد منها أو بينهما وبين شخص آخر إلى زيادة في مبلغ الفائدة المتعلق بالدين الذي دفعت عنه هذه الفائدة، عن المبلغ الذي كان يمكن الاتفاق عليه بين من يدفع الفائدة والمالك المستفيد منها في حالة عدم وجود تلك العلاقة، فتطبق أحكام هذه المادة على المبلغ المشار إليه أخيرا فقط. وفي هذه الحالة يظل الجزء الزائد من المدفوعات خاضعا للضريبة وفقا لقوانين كل دولة متعاقدة، وبمراعاة الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية.
المادة (١٢)
الأتاوى
١. الأتاوى التي تنشأ في دولة متعاقدة التي تدفع لمقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى، يجوز أن تفرض عليها الضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.
٢. ومع ذلك، يجوز أيضا أن تفرض الضريبة على مثل هذه الأتاوى في الدولة المتعاقدة التي نشأت فيها وبمقتضى قوانين هذه الدولة المتعاقدة، ولكن إذا كان المالك المستفيد للأتاوى مقيما في الدولة المتعاقدة الأخرى، فإن الضريبة المفروضة على هذا النحو يجب ألا تزيد على نسبة (١٠٪) عشرة بالمائة من إجمالي مبلغ الأتاوى.
٣. يقصد بمصطلح “الأتاوى” المستخدم في هذه المادة المدفوعات من أي نوع يتم تسلمها مقابل استخدام، أو حق استخدام أي حقوق للمؤلف في أعمال أدبية أو فنية أو علمية، بما فيها البرامج، والأفلام السينمائية، أو الشرائط المستخدمة في الإذاعة الصوتية أو البث التلفزيوني، وأي براءات اختراع، أو علامات تجارية، أو تصميم أو طراز أو خطة أو تركيبة أو عملية إنتاج سرية، أو للمعلومات المتعلقة بالخبرة الصناعية أو التجارية أو العلمية، أو لاستخدام أو حق استخدام المعدات الصناعية أو التجارية أو العلمية.
٤. لا تطبق أحكام الفقرتين (١) و (٢) من هذه المادة إذا كان المالك المستفيد للأتاوى مقيما في دولة متعاقدة، ويمارس في الدولة المتعاقدة الأخرى التي تنشأ فيها الأتاوى نشاطا من خلال منشأة مستقرة كائنة فيها، وكان الحق أو الملكية التي تدفع عنها الأتاوى ترتبط بصفة فعلية بتلك المنشأة المستقرة. وتطبق في هذه الحالة أحكام المادة (٧) من هذه الاتفاقية.
٥. تعتبر الأتاوى قد نشأت في دولة متعاقدة إذا كان من يدفعها مقيما في تلك الدولة المتعاقدة. ومع ذلك، إذا كان الشخص الذي يدفع الأتاوى – سواء كان مقيماً في دولة متعاقدة أم لا – يمتلك في دولة متعاقدة منشأة مستقرة يرتبط به الالتزام بدفع الأتاوى، وكانت الأتاوى قد تحملتها هذه المنشأة المستقرة، فإن هذه الأتاوى تعتبر أنها قد نشأت في الدولة الكائنة فيها المنشأة المستقرة.
٦. إذا أدى وجود علاقة خاصة بين من يدفع الأتاوى والمالك المستفيد منها أو بينهما وبين شخص آخر إلى زيادة في مبلغ الأتاوى فيما يتعلق بالاستخدام أو الحق أو المعلومات التي دفعت عنها، عن المبلغ الذي كان يمكن الاتفاق عليه بين من يدفع والمالك المستفيد في حالة عدم وجود تلك العلاقة، فتطبق أحكام هذه المادة على المبلغ المشار إليه أخيرا فقط. وفي هذه الحالة، يظل الجزء الزائد من المدفوعات خاضعا للضريبة وفقا لقوانين كل دولة متعاقدة، وبمراعاة الأحكام الأخرى من هذه الاتفاقية.
المادة (١٣)
أتعاب الخدمات الفنية
١. أتعاب الخدمات الفنية الناشئة في دولة متعاقدة والتي يحصل عليها مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى يجوز أن تفرض عليها الضريبة في هذه الدولة المتعاقدة الأخرى.
٢. ومع ذلك، يجوز أيضاً فرض الضريبة على أتعاب الخدمات الفنية في الدولة المتعاقدة التي نشأت فيها ووفقا لقوانين هذه الدولة المتعاقدة، ولكن إذا كان المالك المستفيد من أتعاب الخدمات الفنية مقيما في الدولة المتعاقدة الأخرى، فإن الضريبة المفروضة على هذا النحو يجب ألا تزيد على نسبة (١٠٪) عشرة في المائة من إجمالي مبلغ أتعاب الخدمات الفنية.
٣. يقصد بمصطلح “أتعاب الخدمات الفنية” المستخدم في هذه المادة المدفوعات من أي نوع مقابل أي خدمات ذات طابع فني أو إداري أو استشاري، بخلاف الخدمات المذكورة في المادة (١٥) من هذه الاتفاقية.
٤. لا تطبق أحكام الفقرتين (١) و (٢) من هذه المادة إذا كان المالك المستفيد من أتعاب الخدمات الفنية مقيما في الدولة المتعاقدة، ويباشر نشاطا في الدولة المتعاقدة الأخرى التي نشأت فيها أتعاب الخدمات الفنية بواسطة منشأة مستقرة كائن فيها، وأن أتعاب الخدمات الفنية ترتبط بصفة فعلية بهذه المنشأة المستقرة. وتطبق في هذه الحالة أحكام المادة (٧) من هذه الاتفاقية.
٥. تعتبر أتعاب الخدمات الفنية قد نشأت في دولة متعاقدة إذا كان من يدفعها مقيما في هذه الدولة المتقاعدة. ومع ذلك، إذا كان لدى الشخص الذي يدفع أتعاب الخدمات الفنية، سواء كان مقيما في دولة متعاقدة أو غير مقيم فيها، منشأة مستقرة في دولة متعاقدة يرتبط بالالتزام الذي استحقت عنه أتعاب الخدمات الفنية، وكانت أتعاب الخدمات الفنية قد تحملتها هذه المنشأة المستقرة، فإن أتعاب الخدمات الفنية تعتبر أنها قد نشأت في الدولة المتعاقدة الكائنة فيها المنشأة المستقرة.
٦. إذا أدى وجود علاقة خاصة بين من يدفع أتعاب الخدمات الفنية والمالك المستفيد منها أو بينهما وبين شخص آخر إلى زيادة مبلغ أتعاب الخدمات الفنية المدفوعة، لأي سبب من الأسباب، عن المبلغ الذي كان يمكن الاتفاق عليه بين من يدفع والمالك المستفيد منها في حالة عدم وجود تلك العلاقة، فتطبق أحكام هذه المادة على المبلغ المشار إليه أخيرا. وفي هذه الحالة، يظل الجزء الزائد من المدفوعات خاضعا للضريبة وفقا لقوانين كل دولة متعاقدة، وبمراعاة الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية.
المادة (١٤)
الأرباح الرأسمالية
١. الأرباح التي يحصل عليها مقيم في دولة متعاقدة من التصرف في الأموال الثابتة المشار إليها في المادة (٦) من هذه الاتفاقية والكائنة في الدولة المتعاقدة الأخرى، يجوز أن تفرض عليها الضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.
٢. الأرباح الناتجة من التصرف في الأموال المنقولة، والتي تشكل جزءا من الأصول المستخدمة في نشاط منشأة مستقرة لمشروع دولة متعاقدة والكائنة في الدولة المتعاقدة الأخرى، بما في ذلك الأرباح الناتجة عن التصرف في تلك المنشأة المستقرة (سواء بمفردها أو مع المشروع بأكمله)، يجوز أن تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.
٣. الأرباح التي يحصل عليها مشروع دولة متعاقدة من التصرف في سفن أو طائرات تعمل في النقل الدولي أو في أموال منقولة تتعلق بتشغيل هذه السفن أو الطائرات، تخضع للضريبة في هذه الدولة المتعاقدة فقط.
٤. الأرباح التي يجنيها مقيم في دولة متعاقدة من التصرف في أسهم أو مصالح مماثلة في رأس مال شركة تستمد أكثر من (٥٠٪) خمسين في المائة من قيمتها بصورة مباشرة أو غير مباشرة من الأموال الثابتة الموجودة في الدولة المتعاقدة الأخرى، يجوز أن تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.
٥. تخضع الأرباح المكتسبة من التصرف في أي من الأرباح الناتجة عن التصرف في أي أموال بخلاف تلك المشار إليها في الفقرات (١) و (٢) و (٣) و (٤) من هذه المادة، تخضع للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة التي يقيم فيها المتصرف في هذه الأموال.
المادة (١٥)
الدخل من الوظيفة
١. مع مراعاة أحكام المواد (١٦) و (١٨) و (١٩) من هذه الاتفاقية، فإن الرواتب والأجور والمكافآت الأخرى المماثلة التي يحصل عليها مقيم في دولة متعاقدة مقابل أداء وظيفة، تخضع للضريبة في هذه الدولة المتعاقدة فقط، ما لم تؤد الوظيفة في الدولة المتعاقدة الأخرى، فعندئذ يجوز لهذه الدولة المتعاقدة الأخرى فرض الضريبة على ما يحصل عليه من مكافأة فيها.
٢. على الرغم من أحكام الفقرة (١) من هذه المادة، فإن المكافأة التي يحصل عليها مقيم في دولة متعاقدة مقابل أداء وظيفة في الدولة المتعاقدة الأخرى، تخضع للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة المشار إليها أولاً بشرط:
(أ) أن يكون المتسلّم موجودًا في الدولة المتعاقدة الأخرى لفترة أو فترات لا تتجاوز في مجموعها (١٨٣) مائة وثلاثة وثمانين يوما خلال أي فترة (١٢) اثني عشر شهرا تبدأ أو تنتهي في السنة المالية المعنية.
(ب) وأن تكون المكافأة قد دفعت بواسطة أو نيابة عن صاحب عمل غير مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى.
(ج) وألا تكون المكافأة قد تحملتها منشأة مستقرة تابعة لصاحب العمل الكائن في الدولة المتعاقدة الأخرى.
٣. على الرغم من الأحكام السابقة لهذه المادة، فإن المكافآت المتأتية من وظيفة تمارس على متن سفينة أو طائرة تعمل في النقل الدولي، يجوز فرض الضريبة عليها في الدولة المتعاقدة التي يكون المشروع الذي يشغل السفن أو الطائرات مقيما فيها.
المادة (١٦)
أتعاب المديرين
أتعاب المديرين والمدفوعات الأخرى المماثلة التي يحصل عليها مقيم في دولة متعاقدة بصفته عضوا في مجلس الإدارة أو في جهاز مماثل له في شركة مقيمة في الدولة المتعاقدة الأخرى، يجوز فرض الضريبة عليها في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.
المادة (١٧)
الفنانون والرياضيون
١. على الرغم من أحكام المادة (١٥) من هذه الاتفاقية، فإن الدخل الذي يحصل عليه مقيم في دولة متعاقدة بصفته فنانا في مجالات مثل المسرح أو الصور المتحركة أو الإذاعة أو التلفزيون، أو بصفته موسيقيا أو من الرياضيين، وذلك مقابل أنشطته الشخصية التي يباشرها بهذه الصفة في الدولة المتعاقدة الأخرى، يجوز أن يخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.
٢. إذا كان الدخل الذي يحصل عليه فنان أو رياضي من الأنشطة الشخصية التي يباشرها بهذه الصفة، لا يستحق للفنان أو الرياضي نفسه ولكن لشخص آخر، فإن هذا الدخل، على الرغم من أحكام المادة (١٥) من هذه الاتفاقية، يجوز أن تفرض عليه الضريبة في الدولة المتعاقدة التي يباشر فيها الفنان أو الرياضي أنشطته.
٣. لا تنطبق أحكام الفقرة (١) و (٢) من هذه المادة على الدخل الذي يحصل عليه فنان أو رياضي من الأنشطة التي يمارسها في دولة متعاقدة إلا إذا كانت الزيارة لتلك الدولة مدعومة كليا أو بشكل رئيسي من الأموال العامة لإحدى الدولتين المتعاقدتين أو كلتيهما أو من تقسيماتهما السياسية أو سلطة مركزية أو محلية تابعة لهما. في هذه الحالة، لا يخضع الدخل للضريبة إلا في الدولة المتعاقدة من التي يقيم فيها الفنان أو الرياضي.
المادة (١٨)
المعاشات
مع مراعاة أحكام الفقرة (٢) من المادة (١٩) من هذه الاتفاقية، فإن المعاشات والمكافآت الأخرى المماثلة التي دفعت لمقيم في دولة متعاقدة مقابل وظيفة أديت في الماضي، تخضع للضريبة في هذه الدولة المتعاقدة فقط.
المادة (١٩)
الخدمة الحكومية
١.
(أ) الرواتب والأجور والمكافآت الأخرى المماثلة التي تدفعها دولة متعاقدة أو أحد تقسيماتها السياسية أو سلطة مركزية أو محلية لها إلى أي فرد مقابل ما أداه من خدمات لتلك الدولة المتعاقدة أو التقسيم السياسي أو السلطة المركزية أو المحلية، تخضع للضريبة في هذه الدولة المتعاقدة فقط.
(ب) ومع ذلك، فإن مثل هذه الرواتب والأجور والمكافآت الأخرى المماثلة، تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى إذا كانت الخدمات قد تمت تأديتها في هذه الدولة المتعاقدة الأخرى، وكان الفرد مقيما فيها ويعتبر إما:
١. من مواطني تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.
٢. أو لم يصبح مقيما في هذه الدولة المتعاقدة فقط لغرض أداء هذه الخدمات.
٢.
(أ) على الرغم من أحكام الفقرة (١) من هذه المادة، فإن المعاشات والمكافآت الأخرى المماثلة المدفوعة من قبل، أو من صناديق الأموال التي تنشئها دولة متعاقدة أو أحد تقسيماتها السياسية أو سلطتها المركزية أو المحلية لفرد مقابل أداء خدمات لهذه الدولة المتعاقدة أو التقسيم السياسي أو السلطة المركزية أو المحلية، تخضع للضريبة في هذه الدولة المتعاقدة فقط.
(ب) ومع ذلك، فإن معاشات التقاعد والمكافآت الأخرى المماثلة تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى فقط إذا كان الفرد مقيما ومواطنا في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.
٣. تطبق أحكام المواد (١٥) و (١٦) و (١٧) و (١٨) من هذه الاتفاقية على الرواتب والأجور والمعاشات والمكافآت الأخرى المماثلة مقابل أداء الخدمات التي ترتبط بنشاط تباشره دولة متعاقدة أو أحد تقسيماتها السياسية أو سلطتها المركزية أو المحلية.
المادة (٢٠)
الطلبة أو المتدربون في مجال الأعمال
١. المدفوعات التي يحصل عليها طالب أو متدرب في مجال الأعمال، مقيم أو كان مقيما في الدولة المتعاقدة الأخرى، مباشرة قبل زيارته لدولة متعاقدة، ويكون موجودا في الدولة المتعاقدة المشار إليها أولاً فقط لغرض تعليمه أو تدريبه لتغطية مصاريف إعاشته أو تعليمه أو تدريبه، لا تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة، إلا إن نشأت هذه المدفوعات من مصادر خارج تلك الدولة المتعاقدة.
٢. فيما يتعلق بالمنح والبعثات الدراسية وغيرها من المكافآت المماثلة، بالإضافة إلى المكافآت من العمل والتي لا تشملها الفقرة (١) من هذه المادة، فإنه يحق للطالب أو المتدرب في مجال الأعمال المشار إليه في الفقرة (١) من هذه المادة بأن يحصل في أثناء التعليم أو التدريب على نفس الإعفاءات أو التخفيضات التي تتعلق بالضرائب المتاحة للمقيمين في الدولة المتعاقدة التي يزورها.
المادة (٢١)
المعلمون والأساتذة والباحثون
أي فرد مقيم، أو كان مقيما، في الدولة المتعاقدة الأخرى، أو مباشرة قبل زيارته لدولة متعاقدة، بهدف التدريس، أو إلقاء المحاضرات، أو إجراء البحوث في المنظمات التعليمية أو مؤسسات البحث العلمي التابعة للدولة المتعاقدة المعتمدة لدى حكومة الدولة المتعاقدة المشار إليها أولاً، يعفى من الضريبة في الدولة المتعاقدة المشار إليها أولاً لمدة (٣) ثلاث سنوات من تاريخ وصوله الأول إلى الدولة المتعاقدة المشار إليها أولاً، وذلك فيما يتعلق بأجر ذلك التدريس أو المحاضرات أو البحوث
المادة (٢٢)
الأنواع الأخرى من الدخل
١. عناصر الدخل المملوكة المدفوعة لمقيم في دولة متعاقدة، أيا ما كان منشؤها، والتي لم يتم تناولها في المواد السابقة من هذه الاتفاقية، تخضع للضريبة فقط في تلك الدولة المتعاقدة.
٢. لا تطبق أحكام الفقرة (١) من هذه المادة على الدخل بخلاف الدخل من الأموال الثابتة وفقا لتعريفها الوارد في الفقرة (٢) من المادة (٦) من هذه الاتفاقية، إذا كان مستقبل هذا الدخل مقيما في دولة متعاقدة، ويباشر في الدولة المتعاقدة الأخرى نشاطا عن طريق منشأة مستقرة كائنة فيها، وكان الحق أو الملكية التي يدفع عنها الدخل ترتبط بصفة فعلية بتلك المنشأة المستقرة، ففي هذه الحالة تطبق أحكام المادة (٧) من هذه الاتفاقية.
٣. على الرغم من أحكام الفقرة (١) من هذه المادة، فإن عناصر الدخل لمقيم في دولة متعاقدة والتي لم يتم تناولها في المواد السابقة من هذه الاتفاقية، والتي تنشأ في الدولة المتعاقدة الأخرى، يجوز أن تخضع أيضا للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.
المادة (٢٣)
رأس المال
١. رأس المال المتمثل في الأموال الثابتة على النحو المحدد في المادة (٦) من هذه الاتفاقية، والذي يملكه مقيم في دولة متعاقدة والكائن في الدولة المتعاقدة الأخرى، يجوز فرض الضريبة عليه في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.
٢. رأس المال المتمثل في الأموال المنقولة التي تشكل جزءا من أموال نشاط منشأة مستقرة تابعة لمشروع دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى، يجوز فرض الضريبة عليه في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.
٣. رأس مال مشروع دولة متعاقدة والذي يقوم بتشغيل السفن أو الطائرات في النقل الدولي، والتي تمثلها هذه السفن أو الطائرات، بالإضافة إلى الأموال المنقولة المتعلقة بتشغيل هذه السفن أو الطائرات، يخضع للضريبة فقط في هذه الدولة المتعاقدة.
٤. تخضع كل عناصر رأس المال الأخرى لمقيم في دولة متعاقدة للضريبة في هذه الدولة المتعاقدة فقط.
المادة (٢٤)
تجنب الازدواج الضريبي
١. عندما يحصل مقيم في دولة متعاقدة على دخل أو يمتلك رأس مال يمكن، وفقا لأحكام هذه الاتفاقية، أن يخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى، فإن الدولة المتعاقدة المشار إليها أولا تسمح بما يأتي:
(أ) كخصم من الضريبة على دخل ذلك المقيم، مبلغ يساوي ضريبة الدخل المدفوعة في الدولة المتعاقدة الأخرى.
(ب) كخصم من الضريبة على رأس مال ذلك المقيم، مبلغ يساوي ضريبة رأس المال المدفوعة في الدولة المتعاقدة الأخرى.
ومع ذلك، لا يجوز أن يتجاوز هذا الخصم في كلتا الحالتين ذلك الجزء من ضريبة الدخل أو ضريبة رأس المال على النحو المحسوب قبل الخصم، والذي يعزى حسب الحالة إلى الدخل أو رأس المال الذي يمكن فرض ضريبة عليه في الدولة المتعاقدة الأخرى.
٢. إذا كان الدخل المكتسب أو رأس المال المملوك لمقيم في دولة متعاقدة معفيا من الضريبة في تلك الدولة المتعاقدة، وذلك وفقا لأي حكم من أحكام هذه الاتفاقية، فإنه يمكن لتلك الدولة المتعاقدة عند حساب مبلغ الضريبة على الدخل أو رأس المال المتبقي لهذا المقيم أن تأخذ في الاعتبار الدخل أو رأس المال المعفى منه.
المادة (٢٥)
عدم التمييز
١. لا يجوز إخضاع مواطني دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى لأي ضرائب أو التزامات أخرى تتعلق بهذه الضرائب تكون مختلفة أو أكثر عبئاً من الضرائب أو الالتزامات الضريبية التي يخضع لها أو يجوز أن يخضع لها مواطنو هذه الدولة المتعاقدة الأخرى ممن هم في الظروف ذاتها، وبصفة خاصة ما يتعلق بالإقامة. ويسري هذا الحكم أيضا على الرغم من أحكام المادة (١) من هذه الاتفاقية على الأشخاص غير المقيمين أيضًا في إحدى الدولتين المتعاقدتين أو في كلتيهما.
٢. لا يجوز إخضاع عديمي الجنسية المقيمين في دولة متعاقدة لأي ضرائب أو متطلبات مرتبطة بها في أي من الدولتين المتعاقدتين، تكون عبئا من نوع آخر أو يفوق الضرائب والمتطلبات المرتبطة بها، والتي يخضع أو يجوز أن يخضع لها مواطنو الدولة المتعاقدة المعنية في نفس الظروف، وعلى وجه الخصوص فيما يتعلق بالإقامة.
٣. لا تخضع أي منشأة مستقرة يمتلكها مشروع دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى لضرائب تفرض عليها في هذه الدولة المتعاقدة الأخرى تقل في مزاياها عن الضرائب التي تفرض على مقيمي هذه الدولة المتعاقدة الأخرى والتي تمارس الأنشطة ذاتها. ولا يجوز تفسير هذا الحكم على أنه ينطوي على إلزام أي دولة متعاقدة بمنح المقيمين في الدولة المتعاقدة الأخرى أي خصم أو إعفاءات أو تخفيضات شخصية لأغراض الضرائب تبعا للحالة المدنية أو الأعباء العائلية والتي تمنحها للمقيمين فيها.
٤. باستثناء الحالات التي تسري عليها أحكام الفقرة (١) من المادة (٩) أو الفقرة (٧) من المادة (١١) أو الفقرة (٦) من المادة (١٢) أو الفقرة (٦) من المادة (١٣) من هذه الاتفاقية، فإن الفائدة والأتاوى وأتعاب الخدمات الفنية والمصروفات الأخرى التي يدفعها مشروع دولة متعاقدة إلى مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى يتم خصمها – لغرض تحديد الأرباح الخاضعة للضريبة لهذا المشروع – وفقا للشروط ذاتها كما لو كانت قد دفعت إلى مقيم في الدولة المتعاقدة المشار إليها أولاً. وبطريقة مماثلة، فإن أي ديون لمشروع دولة متعاقدة إلى مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى يتم خصمها – لغرض تحديد رأس مال الخاضع للضريبة لهذا المشروع – وفقا للشروط ذاتها كما لو كانت هذه الديون واقعة على مقيم في الدولة المتعاقدة المشار إليها أولاً.
٥. المشاريع التي تعد مقيمة في دولة متعاقدة والتي يملك رؤوس أموالها كلياً أو جزئياً أو يسيطر عليها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة مقيم أو أكثر في الدولة المتعاقدة الأخرى، لن تخضع في الدولة المتعاقدة المشار إليها أولاً لأي ضرائب أو التزامات تتعلق بهذه الضرائب تكون مختلفة أو أكثر عبئا من الضرائب أو الالتزامات المتعلقة بها التي تخضع لها أو يجوز أن تخضع لها الشركات الأخرى المماثلة التي تكون مقيمة في الدولة المتعاقدة المشار إليها أولاً.
٦. إن أحكام هذه المادة، بالرغم من أحكام المادة (٢) من هذه الاتفاقية، تطبق على الضرائب بجميع أنواعها ووصفها المفروضة.
المادة (٢٦)
إجراءات الاتفاق المتبادل
١. إذا تبين لشخص أن الإجراءات التي اتخذتها إحدى الدولتين المتعاقدتين أو كلتاهما قد أدت أو تؤدي إلى فرض ضريبة عليه بما يخالف أحكام هذه الاتفاقية، يجوز له بغض النظر عن الحلول المنصوص عليها في القوانين الداخلية لهاتين الدولتين المتعاقدتين، أن يعرض منازعته على السلطة المختصة في أي من الدولتين المتعاقدتين. ويجب عرض المنازعة خلال (٣) ثلاث سنوات من تاريخ الإخطار الأول بالإجراء الذي نتج عنه فرض ضريبة بالمخالفة لأحكام هذه الاتفاقية.
٢. إذا تبين للسلطة المختصة لدى الدولة المتعاقدة أن المعارضة لها ما يبررها، ولم تكن قادرة بذاتها على التوصل إلى حل مناسب لذلك، فإنها تسعى إلى الاتفاق المتبادل مع السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة الأخرى، وذلك بقصد تجنب فرض الضريبة المخالفة لهذه الاتفاقية. ويطبق أي اتفاق يتم التوصل إليه بغض النظر عن أي قيود زمنية محددة في القوانين الداخلية للدولتين المتعاقدتين.
٣. تسعى السلطتان المختصتان في الدولتين المتعاقدتين إلى التوصل، عن طريق الاتفاق المتبادل، إلى حل أي صعوبات أو شك ينشأ فيما يتعلق بتفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية. ويجوز أيضا التشاور فيما بينها من أجل تجنب الازدواج الضريبي في الحالات غير المذكورة في هذه الاتفاقية.
٤. يجوز للسلطتين المختصتين في الدولتين المتعاقدتين الاتصال مباشرة فيما بينهما، من خلال لجنة مشتركة تتكون من أنفسهما أو ممثليهما، لغرض التوصل إلى اتفاق بالمعنى المقصود في الفقرات السابقة من هذه المادة.
المادة (٢٧)
تبادل المعلومات
١. تقوم السلطتان المختصتان في الدولتين المتعاقدتين بتبادل المعلومات المحتمل أن تكون لها علاقة في المدى المنظور بتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية أو لإدارة أو تنفيذ القوانين الداخلية المتعلقة بالضرائب بكل أنواعها وتوصيفاتها التي يتم فرضها نيابة عن الدولتين المتعاقدتين أو تقسيماتهما السياسية أو السلطات المركزية أو المحلية بهما، طالما لا تتعارض تلك الضرائب مع هذه الاتفاقية. ويتم تبادل المعلومات دون التقيد بأحكام المادتين (١) و (٢) من هذه الاتفاقية.
٢. تعامل أي معلومات تحصل عليها أي دولة متعاقدة وفقاً لأحكام الفقرة (١) من هذه المادة كمعلومات سرية أسوة بالمعلومات التي يتم الحصول عليها وفقاً للقوانين الداخلية لهذه الدولة المتعاقدة، ويُفضى بها فقط للأشخاص أو السلطات (بما فيها المحاكم والجهات الإدارية) المختصة بالربط أو التحصيل أو التنفيذ أو الاتهام أو تحديد الاستئنافات المتعلقة بالضرائب المشار إليها في الفقرة (١) من هذه المادة أو بالمراقبة على ما ورد أعلاه. وعلى أولئك الأشخاص أو السلطات استخدام المعلومات لهذه الأغراض فقط، ولكن يجوز إفشاء سريتها عند نظر الدعاوى القضائية أمام المحاكم العمومية أو عند إصدار الأحكام القضائية. بالرغم مما سبق، يجوز استخدام المعلومات التي تتلقاها دولة متعاقدة الأغراض أخرى عندما يجوز استخدام هذه المعلومات لهذه الأغراض الأخرى بموجب قوانين كل من الدولتين المتعاقدتين، وتجيز السلطات المختصة للدولة المتعاقدة التي تقدم المعلومات هذا الاستخدام.
٣. لا يجوز بأي حال من الأحوال أن تفسر أحكام الفقرتين (١) و (٢) من هذه المادة على أنها تفرض التزاما على الدولة المتعاقدة سواء:
(أ) لاتخاذ إجراءات إدارية بما يخالف القوانين والممارسات الإدارية لهذه الدولة أو للدولة المتعاقدة الأخرى.
(ب) لتقديم معلومات لا يمكن الحصول عليها طبقا للقوانين أو الإجراءات المعتادة للإدارة في هذه الدولة أو في الدولة المتعاقدة الأخرى.
(ج) لتقديم معلومات تؤدي إلى إفشاء أي سر حرفي أو سر نشاط تجاري أو صناعي أو سر تجاري أو سر مهني أو عملية أو معلومة تجارية يكون إفشاء سرية أي منها متعارضا مع النظام العام.
٤. في حال طلب أي دولة متعاقدة معلومات وفقا لهذه المادة، تقوم الدولة المتعاقدة الأخرى باستخدام إجراءاتها في جمع المعلومات للحصول على المعلومات المطلوبة حتى إذا كانت هذه الدولة المتعاقدة الأخرى ليست بحاجة لهذه المعلومات لأغراضها الضريبية. ويخضع الالتزام الوارد بالجملة السابقة للقيود المبينة بالفقرة (٣) من هذه المادة، ولكن لن تفسر هذه القيود بأي حال من الأحوال على أنها تسمح لأي دولة متعاقدة بالامتناع عن تقديم المعلومات فقط بسبب أنه ليس لها مصلحة داخلية في هذه المعلومات.
٥. لن تفسر أحكام الفقرة (٣) من هذه المادة بأي حال من الأحوال على أنها تسمح لدولة متعاقدة بالامتناع عن تقديم المعلومات لمجرد أن هذه المعلومات يحتفظ بها بنك أو أي مؤسسة مالية أخرى أو ممثل أو شخص يتصرف وفق وكالة أو قدرة ائتمانية، أو لأنها تتعلق بحقوق ملكية شخص ما.
المادة (٢٨)
المساعدة في تحصيل الضرائب
١. تقدم الدولتان المتعاقدتان المساعدة لبعضها البعض في تحصيل المطالبات المتعلقة بالإيرادات، ولا تقيد المادتان (١) و (٢) من هذه الاتفاقية هذه المساعدة. كما أنه يمكن للسلطتين المختصتين في الدولتين المتعاقدتين بالاتفاق المتبادل تحديد طريقة تطبيق هذه المادة.
٢. مصطلح “المطالبة المتعلقة بالإيرادات” كما هو مستخدم في هذه المادة يعني المبلغ المستحق فيما يتعلق بالضرائب من كل نوع ووصف والتي يتم فرضها بالنيابة عن الدولتين المتعاقدتين، أو تقسيماتهما السياسية، أو سلطاتهما المركزية أو المحلية، طالما أن الضرائب المفروضة لا تتعارض مع هذه الاتفاقية أو أي وثيقة أخرى تكون الدولتان المتعاقدتان أطرافا فيها، بالإضافة إلى أنها لا تتعارض مع الفوائد والعقوبات الإدارية وتكاليف التحصيل أو الحفظ المتعلقة بهذا المبلغ.
٣. عندما تكون المطالبة المتعلقة الإيرادات لدولة متعاقدة قابلة للتنفيذ بموجب قوانين تلك الدولة المتعاقدة، وتكون مستحقة على شخص لا يستطيع بموجب قوانين تلك الدولة المتعاقدة في ذلك الوقت أن يمنع تحصيل تلك الإيرادات، فإن المطالبة المتعلقة بالإيرادات، يجب – بناء على طلب السلطة المختصة لتلك الدولة المتعاقدة – أن تقبل لغرض التحصيل الذي تقوم به السلطة المختصة للدولة المتعاقدة الأخرى. وتقوم تلك الدولة المتعاقدة الأخرى بتحصيل هذه المطالبة المتعلقة بالإيرادات وفقا لأحكام قوانينها المطبقة على تنفيذ وتحصيل ضرائبها كما لو كانت المطالبة المتعلقة بالإيرادات مطالبة تتعلق بإيرادات تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.
٤. عندما تكون المطالبة المتعلقة بإيرادات لدولة متعاقدة مطالبة يمكن للدولة المتعاقدة بموجب قانونها أن تتخذ تدابير الحفظ لضمان تحصيلها، فإن المطالبة المتعلقة بالإيرادات يجب أن تكون، بناء على طلب السلطة المختصة لتلك الدولة المتعاقدة مقبولة لأغراض تدابير الحفظ التي تقوم بها السلطة المختصة للدولة المتعاقدة الأخرى. يجب أن تتخذ الدولة المتعاقدة الأخرى تدابير الحفظ فيما يتعلق بمطالبة تتعلق بالإيرادات، وذلك وفقا لأحكام قوانينها كما لو كانت مطالبة الإيرادات مطالبة لتلك الدولة المتعاقدة الأخرى حتى لو عندما يتم تطبيق هذه التدابير، فإن المطالبة المتعلقة بالإيرادات لا تكون قابلة للتنفيذ في الدولة المشار إليها أولا أو مستحقة على شخص له الحق في منع تحصيلها.
٥. على الرغم من أحكام الفقرتين (٣) و (٤) من هذه المادة، فإن مطالبة الإيرادات التي تقبلها دولة متعاقدة لأغراض الفقرة (٣) أو (٤) من هذه المادة، يجب ألا تخضع في تلك الدولة المتعاقدة للقيود الزمنية أو تمنح أي أولوية قابلة تنطبق على مطالبة متعلقة بالإيرادات بموجب قوانين تلك الدولة المتعاقدة، وذلك بحكم طبيعتها. بالإضافة إلى ذلك، فإن مطالبة الإيرادات التي تقبلها دولة متعاقدة لأغراض الفقرة (٣) أو (٤) من هذه المادة، يجب ألا تمنح أي أولوية تنطبق على المطالبة المتعلقة بالإيرادات في تلك الدولة المتعاقدة، وذلك بموجب قوانين الدولة المتعاقدة الأخرى.
٦. لا يجوز رفع الإجراءات المتعلقة بوجود مطالبة متعلقة بالإيرادات لدولة متعاقدة أو صلاحيتها أو مقدارها أمام المحاكم أو الجهات الإدارية للدولة المتعاقدة الأخرى.
٧. عندما تقوم دولة متعاقدة في أي وقت بعد تقديم طلب بموجب الفقرة (٣) أو (٤) من هذه المادة وقبل أن تقوم الدولة المتعاقدة الأخرى بجمع وتحويل مطالبة الإيرادات إلى الدولة المتعاقدة المشار إليها أولا، تتوقف مطالبة الإيرادات ذات الصلة لتكون ما يلي:
(أ) في حال تقديم طلب بموجب الفقرة (٣) من هذه المادة، فإن مطالبة إيرادات الدولة المتعاقدة المشار إليها أولا والتي تكون قابلة للتنفيذ بموجب قوانين تلك الدولة المتعاقدة والمستحقة على شخص لا يستطيع في ذلك الوقت بموجب قوانين تلك الدولة المتعاقدة أن يمنع تحصيل تلك الإيرادات، أو
(ب) في حال تقديم طلب بموجب الفقرة (٤) من هذه المادة فإن مطالبة إيرادات الدولة المتعاقدة المشار إليها أولا المتعلقة بأخذ تلك الدولة المتعاقدة لتدابير الحفظ بموجب قوانينها وذلك لضمان تحصيلها.
إذ يجب على السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة المشار إليها أولا إخطار السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة الأخرى بذلك فورا، وبناء على خيار الدولة المتعاقدة الأخرى، تقوم الدولة المتعاقدة المشار إليها أولا إما بتعليق طلبها أو سحبه.
٨. لا يجوز بأي حال من الأحوال تفسير أحكام هذه المادة بحيث تفرض على الدولة المتعاقدة الالتزام بما يلي:
(أ) اتخاذ تدابير إدارية تتعارض مع القوانين والممارسات الإدارية لتلك الدولة المتعاقدة أو للدولة المتعاقدة الأخرى.
(ب) اتخاذ تدابير تتعارض مع السياسة العامة (النظام العام)؛
(ج) تقديم المساعدة إذا لم تكن الدولة المتعاقدة الأخرى قد اتبعت جميع التدابير المعقولة للتحصيل أو الحفظ، وذلك حسب الحالة المتاحة بموجب قوانينها أو ممارساتها الإدارية؛
(د) تقديم المساعدة في الحالات التي يكون واضحا فيها أن العبء الإداري على تلك الدولة المتعاقدة غير متناسب مع الفائدة التي تجنيها الدولة المتعاقدة الأخرى.
المادة (٢٩)
أعضاء البعثات الدبلوماسية والوظائف القنصلية
لا يترتب على هذه الاتفاقية الإخلال بالامتيازات المالية لأعضاء البعثات الدبلوماسية أو شاغلي الوظائف القنصلية المقررة بموجب القواعد العامة للقانون الدولي أو بمقتضى أحكام اتفاقيات خاصة.
المادة (٣٠)
استحقاق المزايا
بالرغم من الأحكام الأخرى من هذه الاتفاقية، لا يجوز أن تمنح المزايا بموجب هذه الاتفاقية فيما يتعلق بعنصر الدخل، إذا كان من الممكن الاستنتاج، بالنظر إلى جميع الحقائق والظروف ذات الصلة، بأن الحصول على المزايا يعتبر أحد الأهداف الرئيسية لأي إجراء أو تحويل قد يسفر عنه بطريقه مباشرة أو غير مباشرة بتلك الميزة، ما لم يكن منح تلك الميزة في هذه الظروف سيتوافق مع الغرض والغاية للأحكام ذات الصلة في هذه الاتفاقية.
المادة (٣١)
سريان الاتفاقية
١. تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ في تاريخ تسلّم الإخطار الكتابي الأخير عن طريق القنوات الدبلوماسية والذي يفيد بأن الدول المتعاقدة قامت باستكمال الإجراءات الداخلية المطلوبة لدخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ.
٢. يكون سريان هذه الاتفاقية:
(أ) بالنسبة للضرائب المحجوزة من المنبع: عن المبالغ المدفوعة أو المقيدة على الحساب اعتبارا من أو بعد اليوم الأول من شهر يناير من السنة الميلادية التالية مباشرة للسنة التي تسري فيها هذه الاتفاقية.
(ب) بالنسبة للضرائب الأخرى على الدخل والضرائب على رأس المال إلى الضرائب المفروضة عن السنة الضريبية التي تبدأ اعتبارا من أو بعد اليوم الأول من شهر يناير من السنة الميلادية التالية مباشرة للسنة التي تسري فيها هذه الاتفاقية.
المادة (٣٢)
التعديلات
يجوز تعديل هذه الاتفاقية بالموافقة المتبادلة للدولتين المتعاقدتين من خلال إبرام بروتوكولات منفصلة تشكل جزءا لا يتجزأ من هذه الاتفاقية وتدخل حيز التنفيذ وفقا لأحكام المادة (٣١) من هذه الاتفاقية.
المادة (٣٣)
إنهاء الاتفاقية
١. تظل هذه الاتفاقية سارية لمدة (٥) خمسة أعوام، وتتجدد تلقائيا في كل عام ميلادي تال، ما لم تخطر أي من الدولتين المتعاقدتين كتابةً عبر القنوات الدبلوماسية الدولة المتعاقدة الأخرى قبل تاريخ ٣٠ يونيو على الأقل من أي سنة ميلادية برغبتها في إنهاء هذه الاتفاقية شريطة أن لا يتم تقديم طلب الإنهاء قبل انتهاء مدة الخمسة أعوام الأولى.
٢. يوقف سريان هذه الاتفاقية:
(أ) بالنسبة للضرائب المحجوزة من المنبع: على المبالغ المدفوعة أو المقيدة على الحساب اعتبارا أو بعد اليوم الأول من شهر يناير من العام التالي مباشرة للعام الذي تم فيه توجيه من الإخطار بإنهاء الاتفاقية.
(ب) بالنسبة للضرائب الأخرى على الدخل والضرائب على رأس المال والضرائب المفروضة عن السنة الضريبية التي تبدأ اعتبارا من أو بعد اليوم الأول من شهر يناير في السنة التالية مباشرة للسنة التي تم فيها توجيه الإخطار بإنهاء الاتفاقية.
إثباتا لما تقدم قام الموقعان أدناه بموجب السلطة المخولة لهما بالتوقيع على هذه الاتفاقية.
حررت في أستانا يوم ٢٩ / ٥ / ٢٠٢٥م الموافق ٢ / ١٢ / ١٤٤٦هـ من نسختين أصليتين باللغات العربية والكازاخية والإنجليزية والروسية، لكل منها ذات الحجية. وفي حالة الاختلاف في التفسير بين النصوص، يُعتد بالنص الإنجليزي.
عن حكومة سلطنة عُمان | عن حكومة جمهورية كازاخستان |
ملحق الاتفاقية
عند التوقيع على الاتفاقية بين حكومة سلطنة عُمان وحكومة جمهورية كازاخستان لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بالنسبة للضرائب على الدخل وعلى رأس المال (يشار اليها فيما بعد بـ”الاتفاقية”)، اتفقت الدولتان المتعاقدتان على أن الأحكام الآتية تشكل جزءا لا يتجزأ من الاتفاقية:
١. بالإشارة إلى المادة (٤):
لأغراض الفقرة (١) من المادة (٤)، في حالة سلطنة عُمان فإن مصطلح “السلطة المحلية” يشمل مؤسسة دستورية أنشئت بموجب مرسوم سلطاني لسلطنة عُمان وتملكها حكومة سلطنة عُمان بالكامل.
٢. بالإشارة إلى المادة (٧):
إذا كانت المعلومات المتاحة من قبل السلطة المختصة للدولة المتعاقدة غير كافية لتحديد أرباح المنشأة المستقرة، في هذه الحالة يتم حساب الأرباح وفقا لقوانين الضرائب في تلك الدولة المتعاقدة، بشرط أن يكون تحديد الأرباح وفقا لمبادئ هذه المادة.
٣. بالإشارة إلى المادة (١٠)
لا يوجد في الاتفاقية ما يفسر أنه يمكن أن تمنع دولة متعاقدة من فرض ضريبة خاصة على أرباح شركة تنسب إلى منشأة مستقرة في تلك الدولة المتعاقدة، بالإضافة إلى الضريبة المفروضة على أرباح شركة مقيمة في تلك الدولة المتعاقدة، بشرط ألا تتجاوز أي ضريبة إضافية تفرض (٥٪) خمسة في المائة من مبلغ هذه الأرباح. ولغرض هذه الفقرة يجب أن يتم تحديد الأرباح بعد خصم جميع الضرائب المفروضة في الدولة المتعاقدة التي توجد فيها المنشأة المستقرة بخلاف الضريبة الإضافية المشار إليها في هذه الفقرة.
عن حكومة سلطنة عُمان | عن حكومة جمهورية كازاخستان |