نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى الملحق السادس من الاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن لعام ١٩٧٣م في شأن لوائح منع تلوث الهواء من السفن،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
الموافقة على انضمام سلطنة عمان إلى الملحق السادس من الاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن لعام ١٩٧٣م في شأن لوائح منع تلوث الهواء من السفن، وفقا للصيغة المرفقة.
المادة الثانية
على جهات الاختصاص إيداع وثيقة الانضمام إلى الملحق المشار إليه وفقا لأحكامه.
المادة الثالثة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ١١ من ربيع الأول سنة ١٤٤٧ هـ
الموافق: ٤ من سبتمبر سنة ٢٠٢٥م
هيثم بن طارق
سلطان عمان
ملاحظة: مرفقات المرسوم غير متوفرة حتى يتم نشرها في الجريدة الرسمية يوم الأحد المقبل.