نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى اتفاقية التعاون القانوني والقضائي في المجالات (المدنية والجزائية وتسليم المتهمين ونقل المحكوم عليهم) بين حكومة سلطنة عمان وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، الموقعة في مدينة مسقط بتاريخ ٢٧ من مايو ٢٠٢٥ م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
التصديق على الاتفاقية المشار إليها، وفقا للصيغة المرفقة.
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٥ من ربيع الأول سنة ١٤٤٧هـ
الموافق: ٨ من سبتمبر سنة ٢٠٢٥م
هيثم بن طارق
سلطان عمان
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦١٣) الصادر في ١٤ من سبتمبر ٢٠٢٥م.
اتفاقية التعاون القانوني والقضائي في المجالات (المدنية والجزائية وتسليم المتهمين ونقل المحكوم عليهم)
بين حكومة سلطنة عُمان وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية
إن حكومة سلطنة عُمان وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، انطلاقا من العلاقات المميزة بين البلدين ورغبة منهما في تعزيز التعاون بينهما في المجالات القانونية والقضائية، ورغبة منهما في إقامة ذلك التعاون على أسس راسخة، وعلى أساس مبدأ المصالح المتبادلة، وعلى ضوء المباحثات التي تمت بين الجانبين العُماني والإيراني، قد تم الاتفاق بينهما على الآتي:
الباب الأول
أحكام عامة
المادة (١)
كفالة حق التقاضي
يتمتع مواطنو كل من الدولتين في إقليم الدولة الأخرى، فيما يتعلق بحقوقهم الشخصية والمالية، بذات الحماية القضائية المكفولة لمواطني أي منهما.
ويكفل لمواطني أي من الدولتين حرية اللجوء إلى المحاكم والسلطات المختصة لدى الدولة الأخرى بنفس الشروط المقررة لمواطنيها.
وتطبق أحكام الفقرتين السابقتين على الأشخاص الاعتبارية المنشأة في إقليم إحدى الدولتين وفقاً لقوانينها، والذي يوجد فيه مركزها الرئيسي، على أن يكون موضوع التقاضي غير مخالف للنظام العام أو الآداب في الدولة التي يتم التقاضي فيها.
المادة (٢)
المساعدة القضائية
يتمتع مواطنو كل من الدولتين داخل إقليم الدولة الأخرى بالحق في الحصول على المساعدة القضائية أسوة بمواطني الدولة أنفسهم بشرط اتباع أحكام قانون الدولة المطلوب منها المساعدة.
وتقدم طلبات المساعدة القضائية مصحوبة بالمستندات المؤيدة لها، وذلك على النحو الآتي:
– مباشرة إلى السلطة المختصة بالبت فيها في الدولة المطلوب منها وذلك إذا كان مقدم الطلب يقيم فيها.
– أو بواسطة السلطة المختصة المبينة في المادة الخامسة.
– أو بالطرق الدبلوماسية أو القنصلية إذا كان مقدم يقيم في إقليم دولة ثالثة.
المادة (٣)
تعفى طلبات المساعدة القضائية أو تلقيها أو البت فيها من أي رسوم أو مصروفات، ويتم الفصل فيها على وجه الاستعجال.
المادة (٤)
تحدد السلطة المختصة في كل من الدولتين الجهة التي تتولي بصفة خاصة:
١ – تلقي طلبات المساعدة القضائية وتتبعها وفقاً لأحكام هذا الباب إذا كان الطالب غير مقيم في الدولة المطلوب منها.
٢ – تلقي الإنابات القضائية الصادرة من سلطة قضائية والمرسلة إليها من الجهة المختصة في الدولة الأخرى وإرسالها إلى السلطة المختصة بما تقتضيه من سرعة لتنفيذها.
٣ – تلقي طلبات الإعلان والتبليغ المرسلة إليها من الجهة المختصة في الدولة الأخرى وتتبعها.
٤ – تلقي الطلبات المتعلقة بتنفيذ أحكام النفقة وحضانة الصغير وحق رؤيته وتتبع هذه الطلبات.
وتعفى الطلبات والمستندات المرسلة تطبيقا لأحكام هذه الاتفاقية من أي تصديق أو أي إجراء مشابه، ويجب أن تكون المستندات موقعاً عليها من السلطة المختصة بإصدارها وممهورة بخاتمها، وبالنسبة إلى صور المستندات يجب أن يكون مصدقاً عليها من السلطة المختصة بما يفيد مطابقتها للأصل.
المادة (٥)
تتم الاتصالات والمراسلات لأغراض تنفيذ هذه الاتفاقية على النحو الاتي:
بالنسبة لسلطنة عمان: المجلس الأعلى للقضاء.
بالنسبة للجمهورية الإسلامية الإيرانية: وزارة العدل والسلطة القضائية بالجمهورية الإيرانية.
ويشار إليهما فيما بعد بـ “السلطة المختصة”، ما لم تنص هذه الاتفاقية على غير ذلك.
المادة (٦)
أ – تشجع الدولتان المشاركة في عقد المؤتمرات والندوات والحلقات في المجالات ذات الصلة بالقانون والقضاء، وزيارة الوفود القانونية والقضائية وتبادل خبرات رجال القضاء بقصد متابعة التطور التشريعي والقضائي في كل منهما وتبادل الرأي حول المشكلات التي تعترض الدولتين في هذا المجال، كما يشجعان تنظيم زيارات تدريبية للعاملين في المجال القانوني والقضائي في كل منهما.
ب – تتحمل الدولة الموفدة تكاليف سفر موفديها ذهابا وإيابا، وتتحمل الدولة الموفد إليها تكاليف إقامتهم وتنقلاتهم الداخلية.
ج – تعمل الدولتان على التشاور وتبادل المعلومات وتنسيق الجهود في المؤتمرات القانونية والقضائية الإقليمية والدولية اللاتي يشاركان فيها.
المادة (٧)
تبادل المبادئ القانونية والقضائية
تتبادل السلطات القضائية في كل من الدولتين -بناءً على طلب- المبادئ القانونية والقضائية والآراء الفقهية.
المادة (٨)
يوجه طلب المعلومات والرد عليه بواسطة السلطة المختصة في كل من الدولتين.
الباب الثاني
التعاون في مجال المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية (قضايا الأسرة)
أولا – إعلان الوثائق والأوراق القضائية أو تبليغها
المادة (٩)
ترسل طلبات إعلان أو تبليغ الوثائق والأوراق القضائية وغير القضائية في المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية (قضايا الأسرة) من السلطة المختصة في الدولة الطالبة إلى السلطة المختصة في الدولة المطلوب منها تنفيذ الإعلان أو التبليغ.
المادة (١٠)
يجب بالنسبة للإعلانات والتبليغات المتعلقة بصحف افتتاح الدعاوى المرفوعة ضد أشخاص اعتبارية في أي من الدولتين إرسال صورة منها إلى السلطة المختصة في الدولة التي تقام فيها الدعوى.
المادة (١١)
لا تحول أحكام المادتين السابقتين (٩) و(١٠) من هذه الاتفاقية دون قيام أي من الدولتين – إذا رغبت في ذلك – بإعلان المحررات القضائية وغير القضائية مباشرة إلى رعاياها وبدون إكراه بواسطة أي من:
– ممثليها الدبلوماسيين أو القنصليين.
– ذوي الاختصاص في كلتا الدولتين وفق الإجراءات المنصوص عليها في التشريع الداخلي لكل منهما
المادة (١٢)
طرق الإعلان أو التبليغ
١ – يكون تنفيذ الإعلان أو التبليغ وفقا للإجراءات المعمول بها في تشريع الدولة المطلوب منها، ومع ذلك يجوز تسليم المحررات المعلنة إلى شخص المرسل إليه إذا قبلها باختياره.
٢ – يجوز إجراء الإعلان أو التبليغ وفقاً لشكل خاص بناءً على طلب صريح من السلطة الطالبة، بشرط ألا يتعارض هذا الشكل مع تشريع الدولة المطلوب منها أو مع عادتها.
٣ – يجوز إجراء الإعلان بالطرق الالكترونية متى كان ذلك مستخدما في الدولة المطلوب منها الإعلان.
٤ – ويعتبر الإعلان أو التبليغ الحاصل في أي من الدولتين طبقاً لأحكام هذه المادة كأنه قد تم في البلد الآخر.
المادة (١٣)
طلب إعلان الوثائق والأوراق أو تبليغها
يجب أن يتضمن إعلان أو تبليغ الوثائق والأوراق القضائية البيانات الآتية:
١ – الاسم الكامل لكل من المطلوب إعلانهم أو تبليغهم ومهنة كل منهم وعنوانه وجنسيته ومحل إقامته، وفيما يتعلق بالأشخاص الاعتبارية يكتفي بالأسماء والعناوين.
٢ – أسماء وعناوين الممثلين القانونيين – إن وجدوا- للأشخاص المشار إليهم في الفقرة السابقة.
٣- الجهة التي صدرت عنها الوثائق والأوراق.
٤ – نوع الوثائق والأوراق.
٥- موضوع الطلب وسببه.
المادة (١٤)
لا يجوز للدولة المطلوب منها الإعلان أو التبليغ أن ترفض إجراءه إلا إذا رأت أن من شأن تنفيذه المساس بسيادتها أو بالنظام العام أو الآداب العامة فيها.
وفي حالة رفض التنفيذ تقوم الدولة المطلوب منها بإخطار الدولة الطالبة برفضها على الفور مع بيان أسباب الرفض.
المادة (١٥)
طرق تسليم الوثائق والأوراق
تقتصر مهمة الجهة المختصة في الدولة المطلوب منها تسليم الوثائق والأوراق على تسليمها إلى المرسل إليه.
ويتم إثبات التسليم، إما بتوقيع المرسل إليه على صورة الوثيقة أو الورقة بتاريخ الاستلام وإما بشهادة تعدها الجهة المختصة يوضح بها كيفية تنفيذ الطلب وتاريخ التنفيذ والشخص الذي سلمت إليه ويوضح فيها عند الاقتضاء السبب إلى حال دون التنفيذ.
وترسل صور الوثائق أو الأوراق الموقع عليها من المرسل إليه أو الشهادة المثبتة للتسلم للطرف الطالب مباشرة.
المادة (١٦)
يجوز عند الاستعجال أن ترسل الجهة المختصة في الدولة المطلوب منها صور الوثائق المستلمة أو الشهادات الدالة على إنجاز الإعلان أو تسليم الأوراق القضائية وغير القضائية مباشرة إلى الجهة المختصة في الدولة الطالبة عن غير طريق السلطة المختصة.
المادة (١٧)
تعفى الإعلانات أو التبليغات من أي رسوم أو مصروفات.
ثانيا – الإنابات القضائية
المادة (١٨)
مجالات الإنابات القضائية للجهة القضائية
للجهة القضائية في كل من الدولتين أن تطلب من الجهة القضائية في الدولة الأخرى أن تباشر الإجراءات القضائية اللازمة والمتعلقة بدعوى قائمة أمامها.
ترسل طلبات الإنابات القضائية من السلطة المختصة في الدولة الطالبة إلى السلطة المختصة في الدولة المطلوب منها.
المادة (١٩)
لكل من الدولتين سماع أقوال مواطنيها برضائهم وذلك عن طريق الممثلين الدبلوماسيين أو القنصليين.
وعند الاختلاف في تحديد جنسية الشخص المراد سماع أقواله تحدد جنسيته وفقاً لقانون الدولة المطلوب منها تنفيذ الإنابة.
المادة (٢٠)
تحرير طلب الإنابة القضائية وبياناته
يحرر طلب الإنابة القضائية وفقاً لقانون الدولة الطالبة، ويجب أن يكون مؤرخا وموقعاً عليه ومختوما بخاتم الجهة الطالبة هو وسائر الأوراق المرفقة به، وذلك دون حاجة للتصديق عليه أو على هذه الأوراق.
ويجب أن يتضمن طلب الإنابة القضائية البيانات التالية:
١ – الجهة الصادر عنها وإن أمكن الجهة المطلوب منها.
٢ – هوية وعنوان الأطراف وكذلك هوية وعنوان ممثليهم عند الاقتضاء.
٣- موضوع الدعوى وبيان موجز لوقائعها.
٤- الأعمال أو الإجراءات القضائية المراد إنجازها.
وإذا اقتضى الأمر يتضمن طلب الإنابة القضائية فضلاً عن ذلك:
– أسماء وعناوين الأشخاص المطلوب سماع أقوالهم.
– الأسئلة المطلوب طرحها عليهم أو الوقائع المراد أخذ أقولهم في شأنها. المستندات أو الأشياء الأخرى المطلوب دراستها أو فحصها.
– الطريقة الخاصة المطلوب تطبيقها إن وجدت.
المادة (٢١)
طريقة تنفيذ الإنابة القضائية
يتم تنفيذ الإنابة القضائية وفقاً للإجراءات القانونية المعمول بها في قوانين الدولة المطلوب منها، وفي حالة رغبة الدولة الطالبة بناء على طلب صريح منها – في تنفيذ الإنابة القضائية وفق طريقة خاصة يتعين على الدولة المطلوب منها ذلك إجابتها إلى رغبتها ما لم يتعارض ذلك مع تشريعاتها، ويجب إخطار الجهة الطالبة في وقت مناسب بمكان وتاريخ تنفيذ الإنابة القضائية حتى يتسنى للأطراف المعنية أو وكلائهم حضور التنفيذ – متى طلبت ذلك صراحة – ووفقاً للحدود المسموح بها في تشريع الدولة المطلوب منها.
المادة (٢٢)
إذا اعتبر موضوع طلب الإنابة القضائية خارجا عن نطاق الاتفاقية فتخطر الجهة المطلوب منها الجهة الطالبة بذلك.
المادة (٢٣)
لا يجوز رفض تنفيذ طلب الإنابة القضائية إلا في أي من الحالتين الآتيتين:
١- إذا كان تنفيذها لا يدخل في اختصاص السلطة القضائية.
٢- إذا كان من شأن تنفيذها المساس بسيادة الدولة المطلوب منها أو أمنها أو النظام العام أو الآداب العامة فيها أو غير ذلك من مصالحها الأساسية.
وعند عدم تنفيذ الإنابة كليا أو جزئيا تحاط الجهة الطالبة فورا بأسباب ذلك.
المادة (٢٤)
الأشخاص المطلوب سماع شهادتهم
يستدعى الأشخاص المطلوب سماع شهادتهم، وتسمع أقوالهم بالطرق القانونية المتبعة لدى الدولة المطلوب أداء الشهادة لديها وذلك مع مراعاة أحكام المادة (٤٧) من هذه الاتفاقية.
المادة (٢٥)
يكون للإجراءات التي تتم بطريق الإنابة القضائية طبقاً لأحكام هذه الاتفاقية نفس الأثر القانوني الذي يكون لها فيما لو تمت أمام السلطة المختصة لدى الدولة الطالبة.
المادة (٢٦)
لا يترتب على تنفيذ الإنابة القضائية حق للدولة المطلوب منها في اقتضاء أية رسوم أو مصروفات، ويتحمل الشخص الجارية الإنابة لمصلحته النفقات اللازمة لها.
وعليه أداء المصاريف التي تقدرها المحكمة المطلوب منها التنفيذ.
ويجوز أن يضمن الخصوم سداد المصاريف في شكل كتابي يرفق بالإنابة القضائية على أساس بيان تقريبي تعد الدولة المطلوب منها يرفق بيان المصاريف بالمستندات المثبتة لتنفيذ الإنابة القضائية.
ثالثا – الاعتراف بالأحكام القضائية وتنفيذها
المادة (٢٧)
تعترف كل من الدولتين بالأحكام الصادرة عن محاكم الدولة الأخرى في المواد المدنية والتجارية، الحائزة القوة الشيء المقضي به وتنفيذها لديها وفقاً للقواعد الواردة بهذه المادة، وكذا الأحكام الصادرة عن المحاكم الجنائية في المواد المدنية ومنها التعويض عن الأضرار ورد الأموال.
وينطبق ذلك أيضا على الأحكام الصادرة في مواد الأحوال الشخصية (قضايا الأسرة) خاصة النفقة وحضانة الصغير، وعلى كل قرار يصدر في هذا الشأن من إحدى السلطات القضائية بناءً على إجراءات قضائية أو ولائية.
المادة (٢٨)
تكون الأحكام القضائية والقرارات الولائية الصادرة عن السلطات القضائية لإحدى الدولتين معترفا بها في الدولة الأخرى إذا استوفت الشروط الآتية:
١ – إذا كان الحكم حائزا لقوة الشيء المقضي وقابلاً للتنفيذ طبقاً لقانون الدولة التي صدر فيها، ومع ذلك فإنه يعترف بالحكم الصادر في مواد الأحوال الشخصية المتعلقة بأداء النفقة وكذلك زيارة ورؤية الصغير متى كان قابلاً للتنفيذ في الدولة التي صدر فيها.
٢ – أن يكون الحكم صادرا عن سلطة قضائية مختصة طبقاً لقواعد الاختصاص المقررة في الدولة أو صادرا عن سلطة قضائية تعتبر مختصة طبقاً للمادة (٢٩) من هذه الاتفاقية.
٣ – أن يكون الخصوم قد تم استدعاؤهم قانونا وحضروا أو اعتبروا حاضرين.
٤ – ألا يتضمن الحكم ما يخالف النظام الأساسي أو النظام العام أو الآداب العامة أو المصالح الأساسية للدولة التي يطلب تنفيذه فيها.
٥- ألا تكون هناك منازعة بين نفس الخصوم في نفس الموضوع ومبنية على نفس الوقائع إذا كانت:
أ- معروضة أمام جهة قضائية في الدولة المطلوب منها الاعتراف متى كانت هذه المنازعة قد رفعت إليها أولاً.
ب- صدر فيها حكم من جهة قضائية في الدولة المطلوب منها تتوافر فيه الشروط اللازمة للاعتراف به.
ج- صدر في شأنها حكم في دولة ثالثة تتوافر فيه الشروط اللازمة للاعتراف به في الدولة المطلوب منها.
المادة (٢٩)
١ – تعتبر محاكم الدولة التي أصدرت الحكم المطلوب الاعتراف به مختصة طبقاً لهذه الاتفاقية في الحالات الآتية:
أ- إذا كان موطن المدعى عليه أو محل إقامته المعتاد وقت رفع الدعوى في هذه الدولة.
ب- إذا كان للمدعى عليه وقت رفع الدعوى مؤسسة أو فرع ذو طبيعة تجارية أو صناعية أو غير ذلك وكانت الدعوى قد أقيمت عليه من أجل نزاع يتعلق بنشاط هذه المؤسسة أو الفرع.
ج- إذا تعلق الأمر بعقد وكان الطرفان قد اتفقا على هذا الاختصاص صراحة بالنسبة لكل عقد على حدة، وفي حالة عدم وجود اتفاق بين الأطراف إذا كان الالتزام التعاقدي موضوع النزاع قد نفذ أو كان واجب التنفيذ كليا أو جزئيا في هذه الدولة.
د۔ إذا كان الفعل المرتب المسؤولية غير العقدية قد وقع في هذه الدولة.
ه- إذا كانت الدعوى تتعلق بنزاع خاص بعقار كائن بهذه الدولة.
و- إذا كان المدعى عليه قد قبل صراحة أو ضمنا اختصاص محاكم هذه الدولة، وخاصة إذا اتخذ فيها موطنا مختارا أو أبدى دفاعا في الموضوع دون أن ينازع في اختصاصها.
ز- إذا كان للدائن بالنفقة موطن أو محل إقامة معتاد على أرض هذه الدولة.
ح- وفي مسائل الحضانة إذا كان محل إقامة الأسرة أو آخر محل لإقامتها يقع في هذه الدولة.
ط- في مسائل التركات إذا كان للشخص المتوفى ممتلكات في إقليم تلك الدولة وقت وفاته.
٢ – عند بحث الاختصاص الإقليمي لمحكمة الدولة التي صدر فيها الحكم تتقيد الدولة المطلوب منها بالوقائع التي استندت إليها هذه المحكمة في تقرير اختصاصها مالم يكن الحكم قد صدر غيابيا.
المادة (٣٠)
لا يجوز رفض الاعتراف بحكم استنادا إلى أن المحكمة التي أصدرته قد طبقت على وقائع الدعوى قانونا غير واجب التطبيق بموجب قواعد القانون الدولي الخاص المعمول بها في الدولة المطلوب منها، مالم يتعلق الأمر بأهلية الأشخاص، ومع ذلك ففي هذه الحالة لا يجوز رفض الاعتراف إذا رتبت هذه القواعد ذات النتيجة.
المادة (٣١)
المستندات الخاصة بطلب الاعتراف بالحكم أو تنفيذه
يجب عند طلب الاعتراف بحكم أو تنفيذه في الدولة الأخرى تقديم ما يأتي:
١ – صورة كاملة رسمية من الحكم مصدقاً على التوقيعات فيها من الجهات المختصة.
٢ – شهادة بأن الحكم حائز لقوة الأمر المقضي به، ما لم يكن ذلك منصوصا عليه في الحكم ذاته أو مشمولا بالنفاذ المعجل.
٣ – شهادة تفيد أن الشخص الذي ليست له أهلية للتقاضي قد مثل تمثيلا قانونيا، ما لم يكن ذلك واضحا من الحكم ذاته.
٤ – في حالة الحكم الغيابي، صورة من الإعلان مصدقاً عليها بمطابقتها للأصل أو أي مستند آخر من شأنه إثبات إعلان المدعى عليه إعلانا صحيحا بالدعوى الصادر فيها الحكم.
٥ – إذا كان المطلوب هو تنفيذ الحكم يجب أن تكون صورته الرسمية مذيلة بالصيغة التنفيذية.
ويجب أن تكون المستندات المبينة في هذه المادة موقعاً عليها رسمياً ومختومة بخاتم المحكمة المختصة.
المادة (٣٢)
تنفيذ الحكم
تخضع الإجراءات الخاصة بالاعتراف بالحكم أو تنفيذه لقانون الدولة المطلوب منها الاعتراف أو التنفيذ للحكم وذلك مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة في هذه الاتفاقية.
المادة (٣٣)
مهمة الهيئة القضائية المختصة
في الدولة المطلوب منها الاعتراف بالحكم أو تنفيذه تتولى السلطة القضائية المختصة في الدولة المطلوب منها الاعتراف بالحكم أو تنفيذه التحقق مما إذا كانت قد توافرت فيه الشروط المنصوص عليها في هذه الاتفاقية وذلك دون التعرض لفحص الموضوع وتقوم هذه السلطة بذلك من تلقاء نفسها وتثبت النتيجة في قرارها وتأمر السلطة القضائية المختصة في الدولة المطلوب منها – حال الاقتضاء – عند إصدار أمرها بالتنفيذ باتخاذ الإجراءات اللازمة لتسبغ على الحكم القوة التنفيذية اللازمة له كما لو كان قد صدر في الدولة التي يراد تنفيذه فيها.
ويجوز أن ينصب الأمر بالتنفيذ على منطوق الحكم كله أو بعضه إن كان قابلاً للتجزئة.
المادة (٣٤)
الآثار المترتبة على الأمر بالتنفيذ
تكون للأحكام الصادرة في إحدى الدولتين والمعترف بها، أو التي تقرر محاكم إحدى الدولتين نفاذها ذات آثار الأحكام الصادرة من محاكم الدولة الأخرى.
المادة (٣٥)
عند ثبوت حالة الضرورة يجوز لمحاكم كل من الدولتين، وأيا كانت المحكمة المختصة بنظر أصل النزاع، أن تأمر بتدابير ذات طابع وقتي أو تحفظي في إقليم الدولة.
المادة (٣٦)
الصلح أمام الجهات القضائية المختصة
يكون الصلح الذي يتم إثباته أمام الجهات القضائية المختصة طبقاً لأحكام هذه الاتفاقية في أي من الدولتين معترفا به ونافذا في الدولة الأخرى بعد التحقق من أن له قوة السند التنفيذي في الدولة التي تم فيها، وأنه لا يشمل على نصوص تخالف أحكام النظام الأساسي أو مبادئ النظام العام أو الآداب العامة في الدولة المطلوب منها الاعتراف أو التنفيذ.
ويتعين عند طلب الاعتراف بالصلح أو تنفيذه أن تقدم صورة رسمية منه وشهادة من الجهة القضائية التي أثبتته تفيد أنه حائز لقوة السند التنفيذي.
ويجب أن تكون المستندات المبينة في هذه المادة موقعاً عليها رسمياً ومختومة بخاتم المحكمة المختصة.
المادة (٣٧)
الاعتراف بأحكام المحكمين
تعترف كل من الدولتين بأحكام المحكمين التي تصدر في الدولة الأخرى وتنفذها في إقليمها وذلك إذا توافرت فيها الشروط الآتية:
١ – أن يكون الحكم مستند على اتفاق مكتوب بين الأطراف يتم بموجبه الخضوع لاختصاص المحكمين وذلك للفصل في نزاع معين أو في المنازعات المقبلة التي قد تنشأ عن علاقة قانونية معينة.
٢ – أن ينصب الحكم على موضوع يجوز التحكيم فيه طبقاً لقانون الدولة المطلوب منها الاعتراف أو التنفيذ وألا يكون الحكم متعارضاً مع أحكام النظام الأساسي للدولة أو الدستور أو مبادئ النظام العام أو الآداب العامة في هذه الدولة.
٣ – ويتعين عند طلب الاعتراف بحكم المحكمين وتنفيذه أن تقدم صورة معتمدة من الحكم مصحوبة بشهادة صدارة من الجهة القضائية المختصة تفيد أنه حائز للقوة التنفيذية.
٤ – كما يجب تقديم صورة متعمدة من الاتفاق المعقود بين الخصوم والذي عهد بموجبه الأطراف إلى المحكمين بالفصل في النزاع.
الباب الثالث
التعاون القضائي في المجال الجزائي
المادة (٣٨)
الالتزامات الناشئة عن التعاون القضائي
١ – تتعهد الدولتان بالتعاون في المجال الجزائي وفقاً للقواعد والشروط المبينة في هذا الباب.
٢ – لا تسري أحكام هذا الباب على تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة بعقوبات سالبة للحرية.
٣ – لا يترتب على التعاون المنصوص عليه في هذا الباب أية رسوم أو مصروفات.
المادة (٣٩)
حالات رفض التعاون القضائي في المجال الجزائي
يرفض طلب التعاون القضائي في المجال الجزائي في الحالتين الآتيتين:
١ – إذا كان طلب التعاون القضائي متعلقاً بجريمة يعتبر في قانون الدولة والمطلوب منها جريمة سياسية أو مرتبطة بجرائم سياسية أو يتعلق بمخالفة الواجبات العسكرية، لا يعتبر جريمة سياسية الاعتداء على رئيس إحدى الدولتين أو أحد أفراد أسرته أو رئيس وزراء أي من الدولتين أو نوابه أو الوزراء أو الشروع في ذلك.
٢ – إذا كان تنفيذ الطلب من شأنه أن يمس بالنظام العام للدولة المطلوب منها ولا سيما بسيادتها أو بسلامتها.
وفي أي من الحالتين يجب أن يكون الرفض مسبباً.
المادة (٤٠)
شكل طلب التعاون القضائي
١ – تقدم طلبات التعاون القضائي كتابة ويجوز في الظروف المستعجلة أو بموافقة الطرف المطلوب منه أن يقدم الطلب شفاهة على أن يؤكد كتابة فيما بعد.
٢ – يجب أن يشتمل الطلب على البيانات الآتية:
أ- اسم الجهة المختصة التي تقوم بالتحقيق أو الإجراءات القانونية ذات الصلة بالطلب.
ب- الوقائع محل التحقيقات أو الإجراءات، وكذلك مواد القانون الواجب تطبيقها.
ج- الغرض الذي قدم الطلب من أجله وطبيعة التعاون المطلوب والوقت المحدد لتنفيذه.
د- هوية وجنسية وعنوان الشخص أو الأشخاص موضوع التحقيق أو الإجراءات المطلوبة.
ه- في حالة طلب الحصول على أدلة أو حجز أشياء أو طلب التفتيش يجب أن يتضمن الطلب بيانا بالأسباب التي تدعو إلى الاعتقاد بوجود الأدلة أو الأشياء لدى الطرف المطلوب منه، ويجب أن يكون الطلب مرفقا بأمر صادر من السلطة القضائية المختصة.
و۔ في حالة طلب الاستماع إلى شخص يجب أن يتضمن بيانا بما إذا كان المطلوب سماع أقواله ملتزما بحلف يمين من عدمه مع بيان موضوع الاستماع المطلوب.
ز- في حالة طلب تسليم المحجوزات على سبيل الإعارة يجب أن يتضمن الطلب بيان الجهة التي سيعهد إليها بالاحتفاظ وتاريخ إعادتها.
ح- الحاجة (إن وجدت) للسرية.
ط- في حالة طلب إجراءات تحفظية بخصوص متحصلات أو أدوات جريمة يجب بقدر الإمكان أن يتضمن الطلب ما يأتي:
– وصفا تفصيليا لمتحصلات أو أدوات الجريمة.
– بيانا بالأسباب التي تدعو للاعتقاد بأن تلك المتحصلات أو أدوات الجريمة أو الممتلكات متحصلة عن جريمة أو مستخدمة فيها.
٣ – لا يجوز للدولة المطلوب منها أن ترفض تنفيذ الطلب لمجرد أنه لا يتضمن جميع المعلومات المشار إليها في هذه المادة إذا كان تنفيذ الطلب ممكناً طبقاً لقانون الدولة المطلوب منها.
٤ – إذا رأت الدولة المطلوب منها أن هناك حاجة لمعلومات إضافية لكي يصبح من الممكن تنفيذ الطلب يجوز لها أن تطلب تلك المعلومات.
المادة (٤١)
تنفيذ الطلبات
١ – تنفذ الدولة المطلوب منها – طبقاً للكيفية المقررة في تشريعاتها – طلبات التعاون القضائي المتعلقة بقضية جزائية (جنائية) الموجهة من السلطات القضائية المختصة للدولة الطالبة الهادفة إلى استكمال إجراءات التحقيق، وكذا إلى الاطلاع على حجج الإثبات أو الملفات أو المستندات اللازمة.
وفي حالة رغبة الدولة الطالبة – بناءً على طلب صريح منها – في تنفيذ الطلب وفق طريقة خاصة، يكون للدولة المطلوب منها ذلك إجابتها إلى رغبتها ما لم يتعارض ذلك مع تشريعاتها.
٢ – يجب أن تكون الوقائع المبررة لطلب المصادرة أو الحجز معاقبا عليها في كلتا الدولتين.
٣ – يجوز للدولة المطلوب منها أن ترسل نسخاً مطابقة لهذه الملفات أو المستندات، غير أنه في حالة ما إذا طلبت الدولة الطالبة إرسال الأصول بشكل صريح، فإن طلبها يلبي حسب الإمكانيات المتاحة.
المادة (٤٢)
تسليم الوثائق والأشياء
١ – يجوز للدولة المطلوب منها أن تؤجل تسليم الأوراق أو أصولا لوثائق إذا كانت ضرورية لإنجاز إجراءات جزائية (جنائية) جارية فيها على أن تسلم الوثائق المطلوبة بمجرد انتهاء هذه الإجراءات.
٢ – تعيد الدولة الطالبة، الأشياء وأصول الأوراق والوثائق المسلمة لتنفيذ طلب التعاون القضائي في أقرب وقت ممكن إلى الدولة المطلوب منها ما لم تتنازل عنها صراحة.
المادة (٤٣)
طرق الإعلان أو التبليغ وتسليم الوثائق والأوراق
يسرى في شأن الإعلان أو التبليغ وتسليم الوثائق ذات الأحكام المنصوص عليها في المادتين (١١) و(١٣) من هذه الاتفاقية.
المادة (٤٤)
الأشخاص المطلوب سماع شهادتهم
تسري في شأن استدعاء الأشخاص المطلوب سماع شهادتهم ذات الأحكام المنصوص عليها في المادة (٢٤) من هذه الاتفاقية.
المادة (٤٥)
مصروفات سفر وإقامة الشاهد أو الخبير
تمنح للشاهد أو الخبير مصاريف السفر والإقامة حسب النظم المعمول بها في الدولة الطالبة، ويجب أن ينص في الاستدعاء أو طلب التبليغ الموجه للشاهد أو الخبير على مقدار مصاريف السفر والإقامة وكيفية أدائها من السلطات المختصة في الدولة الطالبة.
ويتعين على السلطات الدبلوماسية أو القنصلية للدولة الطالبة أن تمنح مقدما للشاهد أو الخبير بطلب منه كل مصاريف السفر والإقامة أو بعضها.
المادة (٤٦)
الشهود والخبراء المحبوسون
تلتزم كل دولة بنقل الشخص المحبوس الذي يتم إعلانه وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية لسماع شهادته أو رأيه أمام السلطات القضائية في الدولة الطالبة بوصفه شاهداً أو خبيراً بشرط موافقته سلفاً على ذلك وتلتزم الدولة الطالبة بإبقائه محبوساً وإعادته في أقرب وقت أو في الأجل الذي تحدده الدولة المطلوب منها فإذا انقضت مدة العقوبة المحكوم بها على الشخص المنقول وهو موجود بإقليم الدولة الطالبة يفرج عنه فوراً ويعامل معاملة الأشخاص غير المحبوسين تطبيقا لهذه الاتفاقية، وذلك مع مراعاة أحكام المادة (٤٧) من هذه الاتفاقية.
ويجوز للدولة المطلوب منها أن ترفض نقل الشخص المحبوس المشار إليه في هذه المادة في الأحوال الآتية:
١ – إذا كان وجوده ضرورياً في الدولة المطلوب منها بسبب إجراءات جزائية (جنائية) يجرى اتخاذها فيها.
٢ – إذا كان من شأن نقله إلى الدولة الطالبة إطالة مدة حبسه.
٣- إذا كانت ثمة اعتبارات خاصة أو اعتبارات لا يمكن التغلب عليها تحول دون نقله إلى الدولة الطالبة.
المادة (٤٧)
حصانة الشهود والخبراء
لا يجوز إخضاع الشاهد أو الخبير الذي لم يحضر بالرغم من إعلانه بالتكليف بالحضور لأية عقوبة أو إجراء تقييدي ولو كان هذا التكليف يتضمن شرطاً بالعقاب، وإذا رفض الشاهد أو الخبير الحضور تقوم الدولة المطلوب منها بإبلاغ ذلك إلى الدولة الطالبة.
ولا تجوز مقاضاة أو احتجاز أو تقييد الحرية الشخصية للشاهد أو الخبير – أيا كانت جنسيته – متى حضر بناءً على تكليف بالحضور أمام السلطات القضائية للدولة الطالبة في إقليم تلك الدولة بشأن أفعال جنائية أو أحكام إدانة سابقة على مغادرته إقليم الدولة المطلوب منها كما لا تجوز مقاضاته أو احتجازه أو معاقبته بسب شهادته أو تقرير الخبرة المقدم منه.
وتنتهي الحصانة الممنوحة للشاهد والخبير والمنصوص عليها في الفقرتين السابقتين إذا انقضت مدة ثلاثين يوما متتابعة اعتباراً من تاريخ إخطاره من قبل الجهة التي كلفته بالحضور بأن وجوده لم يعد مرغوباً فيه وكانت لديه فرصة المغادرة وظل رغم ذلك في إقليم الدولة الطالبة أو غادرها ثم عاد إليها بمحض إرادته، ولا تتضمن هذه المدة الفترات التي كان فيها الشاهد أو الخبير غير قادر على المغادرة لأسباب خارجه عن إرادته.
المادة (٤٨)
١ – تقوم الدولة المطلوب منها وفي حدود سلطات الجهات القضائية بها بإرسال مستخرجات من صحيفة الحالة الجنائية وكافة المعلومات المتعلقة بها التي تطلبها منها السلطات القضائية في الدولة الطالبة لضرورتها في دعوى جزائية، ويكون تلبية مثل هذا الطلب طبقاً للشروط المقررة في تشريع ولوائح الدولة المطلوب منها أو ما جرى عليه العمل فيها.
٢ – تخطر كل من الدولتين الأخرى بالأحكام الجنائية الخاصة برعاياها المسجلة في صحيفة الحالة الجنائية وتتبادل السلطتان المختصتان هذه الإخطارات مرة في السنة أو بصورة مستعجلة بناءً على طلب إحدى الدولتين.
الباب الرابع
تسليم المتهمين والمحكوم عليهم
المادة (٤٩)
تسلم الدولتان المتعاقدتان أي شخص يوجد في إقليم أي منهما يكون متهماً أو تمت إدانته في جريمة قابلة للتسليم في إقليم الدولة المتعاقدة الأخرى.
كما تسلم الدولتان المتعاقدتان في الجرائم التي ارتكبت قبل أو بعد سريان هذه الاتفاقية.
المادة (٥٠)
يتم تسليم الأشخاص أدناه:
١ – الأشخاص المتهمون بجريمة عقوبتها الحبس لمدة سنة واحدة على الأقل، كما يمكن تسليم المتهمون بجريمة عقوبتها أقل من سنة واحدة بعد اتفاق الطرفين وعلى أساس كل حالة على حدة.
٢ – الأشخاص المحكوم عليهم من قبل محاكم الدولة طالبة التسليم بالسجن لمدة (٦) ستة أشهر أو أكثر فيما يتعلق بجريمة قابلة للتسليم.
المادة (٥١)
يجوز أن تكون الجريمة قابلة للتسليم على الرغم من تعلقها بالضريبة أو الدخل أو ذات طبيعة مالية خالصة.
المادة (٥٢)
تعتبر جريمة قابلة للتسليم الشروع أو التواطؤ أو التحريض أو الاشتراك في ارتكاب جريمة قابلة للتسليم إذا كان أي مما تقدم يشكل جريمة في كلتا الدولتين المتعاقدتين.
المادة (٥٣)
يُقبل طلب التسليم في الحالات الآتية:
١ – يتم التسليم في جريمة قابلة للتسليم إذا ارتكبت خارج إقليم الدولة طالبة التسليم ولكن ضمن اختصاصها شريطة أن يكون للدولة المطلوب التسليم منها اختصاص على الجريمة في ظروف مماثلة. وفي مثل هذه الحالات يجب على الدولة المطلوب التسليم منها الأخذ في الاعتبار كافة ظروف الحالة بما في ذلك خطورة الجريمة.
٢ – يجوز التسليم في حال كانت الجريمة قابلة للتسليم إذا ارتكبها مواطن من الدولة طالبة التسليم في دولة ثالثة بشرط أن تكون الجريمة قابلة للتسليم بموجب قوانين الدولة المطلوب منها التسليم فيما لو تم ارتكابها في تلك الدولة.
٣ – يجوز التسليم أيضاً بغض النظر عما إذا كان فعل شخص المطلوب تسليمه قد وقع كله أو بعضه في الدولة المطلوب التسليم منها، إذا كانت الأفعال والأثر المترتب عليها أو الأثر الذي قصد المتهم إحداثه، تعتبر في مجملها مما يشكل جريمة قابلة للتسليم في إقليم الدولة طالبة التسليم.
المادة (٥٤)
يجوز رفض طلب التسليم في الحالات الآتية:
١ – إذا كانت الجريمة المطلوب التسليم بشأنها جريمة سياسية أو جريمة ذات طبيعة سياسية ولا يعتبر ما يأتي جرائم سياسية أو جرائم ذات طبيعة سياسية لأغراض تطبيق هذه الاتفاقية.
أ – الاعتداء بأي شكل كان أو الشروع في الاعتداء على رئيس الدولة أو رئيس الحكومة أو نوابهم أو أي من أفراد أسرهم أو أعضاء الأسرة الحاكمة أو أعضاء مجلس الوزراء أو أي من الأشخاص الذين يتقلدون مناصب وزارية في أي من الدولتين المتعاقدتين أو أي من أفراد أسرهم.
ب – القتل العمد أو القتل شبه العمد وجرائم السطو والسرقة المقترنة بالإكراه أو الاحتيال أو غسل الأموال سواء ارتكبت كلها أو جزء منها في أقليم الدولة طالبة التسليم بواسطة شخص أو عدة أشخاص في حق فرد أو حكومة أو سلطات أو مؤسسات محلية أو ضد وسائل الاتصال.
ج- جرائم الإرهاب بما في ذلك القتل العمد والقتل الخطأ والاعتداء المسبب للأذى الجسدي والخطف واحتجاز الرهائن والجرائم التي تتضمن الإضرار بالممتلكات أو إتلاف المرافق العامة أو الجرائم المتعلقة بالأسلحة النارية أو الأسلحة الأخرى أو المتفجرات أو المواد الخطرة.
د- أي جرائم في نطاق معاهدة دولية تكون كلتا الدولتان المتعاقدتان طرفاً فيها وملتزمتان بموجبها بطلب أو منح التسليم.
ه- الشروع أو التواطؤ أو التحريض أو الاشتراك في ارتكاب أي من الجرائم أعلاه.
٢ – إذا كان الشخص المطلوب تسليمه سبقت محاكمته عن ذات الجريمة المطلوب التسليم بشأنها وتمت تبرئته أو أدين وأنقضت مدة عقوبته أو ما زال يقضي فترة العقوبة.
٣ – إذا انقضت الإجراءات الجنائية أو سقطت العقوبة بمضي المدة بموجب قوانين أي من الدولتين المتعاقدتين عند استلام طلب التسليم.
٤ – إذا ارتكبت الجريمة خارج إقليم الدولة طالبة التسليم بواسطة أجنبي ولم تكن تشكل جريمة بموجب قانون الدولة المطلوب منها التسليم.
٥ – إذا ارتكبت الجريمة المطلوب التسليم بشأنها في الدولة المطلوب منها التسليم شريطة قيام الدولة المطلوب منها التسليم باتخاذ الإجراءات القانونية ضد الشخص المطلوب.
٦ – إذا كان الشخص المطلوب تسليمه قيد التحقيق عن ذات الجريمة المطلوب التسليم بشأنها.
المادة (٥٥)
يجب على الدولة المطلوب منها التسليم في حالة رفض طلب التسليم إحالة القضية إلى سلطاتها المختصة وفقاً للإجراءات المعمول بها في مثل هذه الحالات وإشعار الدولة طالبة التسليم بما ينتج عن ذلك.
المادة (٥٦)
يكون طلب التسليم كتابة ويرسل عن طريق القنوات الدبلوماسية كما يمكن أن يُرسل بالبريد الإلكتروني لنقاط الاتصال بين الدولتين، ويكون مشفوعاً بالمستندات التالية:
أ – تفاصيل الهوية والوصف وصورة شمسية للشخص المراد تسليمه (إن أمكن).
ب – أمر قبض ساري المدة أو أي مستند له أثر مماثل صادر من السلطة المختصة إذا كان الشخص المراد تسليمه متهماً.
ج – تاريخ ومكان ارتكاب الأفعال موضوع التسليم والتكييف القانوني لهذه الأفعال ونسخة معتمدة من النصوص القانونية الواجبة التطبيق مع بيان من جهة الادعاء فيما يتعلق بقرائن الإثبات ضد الشخص المراد تسليمه.
د – نسخة رسمية من الحكم القضائي الصادر بحق المتهم المطلوب تسلميه إن وجد.
ه – قرائن إثبات تبرر إيقافه وإحالته للمحاكمة وفقاً لقوانين الدولة المطلوب منها التسليم.
تتم ترجمة كافة الوثائق المشار إليها أعلاه إلى لغة الدولة المطلوب منها التسليم وتعتمد من قبل الدولة طالبة التسليم.
المادة (٥٧)
١ – يجوز في الحالات المستعجلة إيقاف الشخص المزمع تسليمه وحجزه تحفظياً لحين استلام طلب التسليم مصحوباً بالمستندات المشار إليها في المادة (٥٦) من هذه الاتفاقية.
٢ – تخطر السلطة المختصة في الدولة المطلوب منها التسليم بالطلب التحفظي خطياً سواءً بالبريد أو بأي وسيلة اتصال أخرى بما في ذلك إدارة الاتصال للشرطة العربية والدولية (الإنتربول).
٣ – يتم تعزيز الطلب عن طريق القنوات الدبلوماسية متضمناً إشارة إلى وجود أي من المستندات المحددة بالمادة المتقدمة ومبيناً فيه قيام الدولة طالبة التسليم بإرسال طلب التسليم مع بيان للجريمة المتعلقة بالتسليم والعقوبة المقررة لتلك الجريمة أو تلك التي تم توقيعها وزمان ومكان ارتكابها ووصف تفصيلي للشخص المراد تسليمه بقدر الإمكان وتخطر الدولة طالبة التسليم فوراً بأي إجراء يتخذ بشأن الطلب.
٤ – ينفذ الحجز التحفظي وفقاً للإجراءات القانونية في الدولة المطلوب منها التسليم.
المادة (٥٨)
١ – يجوز للسلطة المختصة في الدولة المطلوب منها التسليم أن تطلق سراح الشخص المطلوب تسليمه إذا لم تتسلم المستندات المطلوبة بموجب هذه الاتفاقية خلال أجل ستين يوماً من تاريخ إيقافه
٢ – يجوز في أي وقت إطلاق سراح الشخص المراد تسليمه بكفالة إذا اتخذت الدولة المطلوب منها التسليم الإجراءات الضرورية لمنع هروبه ويجوز إعادة إيقافه وتسليمه إذا استكمل طلب التسليم في وقت لاحق.
المادة (٥٩)
يجب على الدولة المطلوب منها التسليم إخطار الدولة طالبة التسليم عن طريق القنوات الدبلوماسية أو الإنتربول عن أي استيضاحات تطلبها للتأكد من التقيد بالشروط الواردة بهذه الاتفاقية وذلك قبل رفض طلب التسليم، ويجوز لها أن تحدد فترة معقولة لاستلام مثل هذه الاستيضاحات.
المادة (٦٠)
إذا تقدمت دولة متعاقدة ودولة ثالثة مرتبطة مع الدولة المطلوب منها التسليم بإتفاقية تسليم نفس الشخص سواءً عن الجريمة ذاتها أو عن جرائم أخرى فعلى الدولة المطلوب منها التسليم تحديد أي من الدولتين سيجري تسليم الشخص لها آخذه في الاعتبار إعطاء الأولوية للدولة التي ألحقت الجريمة الضرر بأمنها ومصالحها أو بمواطنيها أو بمصالحهم، ثم للدولة التي ارتكبت فيها الجريمة ، وأخيراً للدولة التي يكون الشخص المطلوب تسليمه مواطناً فيها وإذا تطابقت الظروف يكون للدولة التي تقدمت أولاً الأولوية ، وإذا كانت طلبات التسليم في جرائم متعددة يكون الترجيح وفقاً لظروف الجريمة وجسامتها.
المادة (٦١)
١ – بدون مساس بحق الآخرين الذين يتقدمون بحسن نية ودون مساس بالقوانين النافذة في الدولة المطلوب منها التسليم فإن أي شيء يوجد في حيازة الشخص المراد تسليمه عند إيقافه أو حجزه تحفظياً أو في أي مرحلة لاحقه يجب الحجز عليه وتسليمه للدولة طالبة التسليم حتى إذا لم يتم تسليم الشخص المعنى بسبب وفاته أو اختفائه سواء كان ذلك عائد من الجريمة أو استخدم في ارتكابها أو متصلاً بها أو يصلح كقرينة إثبات على الجريمة.
٢ – يجوز تأخير تسليم المواد المشار إليها في الفقرة السابقة أو تسليمها بشرط إعادتها بعد الفصل في القضية وانقضاء الإجراءات في الدولة طالبة التسليم إذا كانت هذه المواد التي تم الحجز عليها ما زالت مطلوبة من التحري الجاري حول الجريمة في الدولة المطلوب منها التسليم.
المادة (٦٢)
١ – تقوم الدولة المطلوب منها التسليم بإبلاغ الدولة طالبة التسليم بما يتخذ من قرار بشأن طلب التسليم وذلك عن طريق القنوات الدبلوماسية دون أي تأخير.
٢ – في حالة الموافقة على التسليم يجب إبلاغ الدولة طالبة التسليم بتاريخ ومكان التسليم.
٣ – يجب على الدولة طالبة التسليم استلام الشخص المراد تسليمه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإخطار الوارد أعلاه وإلا جاز للدولة المطلوب منها التسليم إطلاق سراحه وفي مثل هذه الحالة يجوز تجديد طلب التسليم.
٤ – إذا تمت الموافقة على طلب التسليم بموجب هذه الاتفاقية فيجب على الدولة طالبة التسليم التأكيد على أن الشخص الذي تم تسليمه سوف يمثل للمحاكمة خلال ستة أشهر من تسليمه.
٥ – إذا لم تبدأ المحاكمة خلال ستة أشهر فيجب على الدولة طالبة التسليم إحظار الشخص أمام المحكمة المختصة فيها لأخذ الكفالة عليه لحين محاكمته وتحديد تاريخ المحاكمة بالنسبة للتهم التي تم قبول طلب التسليم بشأنها.
المادة (٦٣)
١ – يجب على السلطات المختصة في الدولة المطلوب منها التسليم أن تقبل في أي إجراءات تسليم أو مستندات كقرينة إثبات أي إفادات أخذت بعد أداء اليمين أو عن طريق التقرير أو أي إفادات تمت أمام ضابط تحري أو أي أمر إيقاف وأي شهادة أو مستند قضائي يبين توقيع إدانة إذا تم اعتمادها على النحو الآتي:
أ – بالتوقيع في حالة أمر الإيقاف أو بالتوثيق في حالة المستندات الأصلية من قبل قاض أو سلطة مختصة أخرى بالدولة طالبة التسليم.
ب – بأي كيفية أخرى قد يسمح بها قانون الدولة طالبة التسليم.
المادة (٦٤)
١ – يجب أن تتعهد الدولة المتعاقدة التي سلم لها الشخص بعدم تسليمه لدولة ثالثة دون رضا الدولة المتعاقدة الأخرى.
٢ – تتعهد الدولة المسلم إليها الشخص بمحاكمته محاكمة عادلة عن الجرائم المنصوص عليها في طلب التسليم.
المادة (٦٥)
تخصم مدة أي حجز تحفظي من أي عقوبة تصدر في الدولة طالبة التسليم في حق الشخص المطلوب تسليمه.
المادة (٦٦)
١ – على كلتا الدولتين المتعاقدتين منح حق عبور أراضيها للشخص المزمع تسلمه من دولة ثالثة بناءً على طلب بهذا الشأن يقدم عبر القنوات الدبلوماسية.
٢ – يكون الطلب مشفوعاً بالمستندات المتعلقة بالجريمة التي يمكن منح حق التسليم بشأنها بموجب أحكام هذه الاتفاقية.
المادة (٦٧)
١ – تتحمل الدولة الطالبة التسليم النفقات المتعلقة بترجمة المستندات وترحيل الشخص الذي تم تسليمه وتدفع الدولة المطلوب منها التسليم كافة النفقات الأخرى الناتجة في تلك الدولة عن إجراءات التسليم.
٢ – تدفع الدولة طالبة التسليم نفقات عودة الشخص الذي تم تسليمه بناء على طلبه إلى المكان الذي كان به وقت التسليم إذا لم يثبت ارتكابه للجريمة.
الباب الخامس
نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية
المادة (٦٨)
التعريفات
في تطبيق أحكام هذا الباب يقصد بالعبارات الآتية المعاني الموضحة قرين كل منها:
– دولة الإدانة: الدولة التي صدر فيها حكم الإدانة، والتي يمكن نقل المحكوم عليه منها.
– دولة التنفيذ: الدولة التي ينقل إليها المحكوم عليه لتنفيذ العقوبة المقضي بها بحقه، أو المتبقي منها.
– المحكوم عليه: أي مواطن لإحدى الدولتين صدر بحقه حكم قضائي بات واجب التنفيذ بعقوبة سالبة للحرية في إقليم دولة الإدانة.
– الأقارب: زوج المحكوم عليه، أو أصوله أو فروعه أو أخوته.
المادة (٦٩)
أحكام عامة
١ – تلتزم الدولتان الموقعتان بأن تتبادلا نقل المحكوم عليهم المسجونين بقصد تنفيذ الأحكام الجزائية السالبة للحرية الصادرة من محاكم دولة الإدانة قبل وبعد سريان هذه الاتفاقية، وذلك وفقا لقوانينها الوطنية وأحكام هذه الاتفاقية.
٢ – يتم الاتفاق على نقل المحكوم عليهم بين دولة الإدانة ودولة التنفيذ بالتوافق بينهما، وذلك وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية.
٣ – تلتزم كل من الدولتين الموقعتين على هذه الاتفاقية بإحاطة الدولة الأخرى كتابة عن أحكام الإدانة التي صدرت بحق أي من مواطنيها ممن يمكن نقلهم وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية، وعلى السلطة المختصة في دولة الإدانة أن تحيط المحكوم عليه من مواطني دولة التنفيذ، والذي صدر بحقة حكم بات واجب التنفيذ بإمكانية نقله إلى الدولة التي يحمل جنسيتها لتنفيذ عقوبته فيها، وذلك وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية.
٤ – يكون المجلس الأعلى للقضاء أو شرطة عُمان السلطانية في سلطنة عُمان كل حسب اختصاصه، ووزارة العدل في جمهورية إيران الإسلامية هما الجهتان المختصتان في تنفيذ أحكام هذا الباب من الاتفاقية، وفي حال قيام أي من دول الأطراف بتغيير سلطتها المختصة يجب عليها أخطار الدولة الأخرى بذلك من خلال قنواتها الدبلوماسية.
المادة (٧٠)
تقديم طلب نقل المحكوم عليه
يجوز أن يقدم طلب نقل المحكوم عليه من:
١ – دولة الإدانة.
٢ – دولة التنفيذ.
٣ – المحكوم عليه، أو ممثله القانوني أو من أحد الأقارب.
ويجب أن يقدم طلب نقل المحكوم عليه كتابة موضحاً فيه مكان تنفيذ العقوبة في دولة الإدانة، ومحل إقامته في دولة التنفيذ، وإذا كان مقدم الطلب أحد المنصوص عليهم في البند (٣) من هذه المادة فإنه يجوز تقديم الطلب في أي من الدولتين.
المادة (٧١)
شروط نقل المحكوم عليه
يشترط لنقل المحكوم عليه ما يأتي:
١ – أن يكون المحكوم عليه متمتعاً بجنسية دولة التنفيذ عند تقديم الطلب.
٢ – أن يكون الحكم الصادر بالإدانة باتاً وواجب التنفيذ.
٢ – أن يكون الفعل أو الامتناع عن الفعل الذي صدر بتجريمه حكم من دولة الإدانة مجرماً في القوانين المعمول بها في دولة التنفيذ.
٤ – أن يوافق المحكوم عليه كتابة على نقله، وفي حالة عدم قدرته على التعبير عن إرادته كتابة تكون الموافقة من ممثله القانوني أو أحد أقاربه.
٥ – ألا تقل المدة المتبقية من العقوبة عن (٦) ستة أشهر عند تقديم الطلب ما لم يتفق على غير ذلك وعلى أساس كل حالة على حدة.
المادة (٧٢)
حالات رفض طلب النقل
يكون طلب نقل المحكوم عليه مرفوضاً في الحالات الآتية:
١ – إذا إرتأت أي من الدولتين الموقعتين أن من شأن النقل المساس بالسيادة، أو الأمن أو النظام العام أو المبادئ الأساسية للنظام القانوني أو بالمصالح الوطنية لأحد الدولتين المتعاقدتين.
٢ – إذا كان الحكم قد صدر بإدانة المحكوم عليه بأفعال تم الفصل فيها نهائياً بالبراءة في دولة التنفيذ.
٣ – إذا تعلق طلب النقل بعقوبة كانت قد نفذت أو سقطت بالتقادم، أو متعلق بفعل جنائي سقط لنفس الأسباب طبقاً لتشريع دولة التنفيذ.
٤- إذا كان حكم الإدانة قد صدر في جريمة تعتبر لدى دولة الإدانة جريمة إخلال بالواجبات العسكرية أو عن إحدى جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية وسلائفها.
المادة (٧٣)
الحالات التي يجوز فيها رفض طلب نقل المحكوم عليه
يجوز رفض طلب نقل المحكوم عليه في الحالات الآتية:
١ – إذا كانت الجريمة التي صدر بها حكم الإدانة في دولة التنفيذ سياسية أو مرتبطة بجريمة سياسية أو أمنية.
٢ – إذا كانت الأفعال التي صدر بها حكم الإدانة محلاً لإجراءات جزائية تباشر في دولة التنفيذ.
٣ – إذا لم يسدد المحكوم عليه المبالغ والغرامات والمصاريف القضائية والتعويضات والأحكام المالية المحكوم بها عليه أيا كانت طبيعتها.
المادة (٧٤)
المستندات التي يجب على دولة التنفيذ تقديمها يكون طلب نقل المحكوم عليه مصحوباً بما يأتي:
١ – النسخة الأصلية من الحكم أو صورة طبق الأصل منها، أو مذكرة رسمية متضمنةً ماهية الجريمة وزمان ومكان ارتكابها وتكييفها القانوني، والعقوبة السالبة للحرية المحكوم بها وأي عقوبة أخرى مع بيان صيرورة الحكم باتاً وقابلاً للتنفيذ.
٢ – بيان المدة المتبقية الواجبة التنفيذ من العقوبة، ومدة الحبس الاحتياطي التي تم قضاؤها.
٣ – الموافقة الكتابية للمحكوم عليه المنصوص عليها في الفقرة (٤) من المادة (٧١) من هذه الاتفاقية.
٤ – شهادة طبية بحالة المحكوم عليه الصحية والنفسية.
وإذا رأت أي من الدولتين المتعاقدتين أن المعلومات الواردة إليها من الدولة المتعاقدة الأخرى غير كافية للفصل في طلب النقل كان لها أن تطلب المعلومات التكميلية الضرورية.
المادة (٧٥)
إرسال طلبات النقل
ترسل طلبات النقل مباشرة، أو عبر الطرق الدبلوماسية من الجهة المختصة في أي من الدولتين المتعاقدتين إلى الجهة المختصة في الدولة المتعاقدة الأخرى المنصوص عليها في البند (٤) من المادة (٦٩) من هذه الاتفاقية وتعفى الأوراق والمستندات التي تقدم تطبيقاً لأحكام هذه الاتفاقية من أية إجراءات شكلية متى كانت موقعة ومختومة بخاتم الجهة المختصة.
المادة (٧٦)
الرد على الطلبات
١ – تعلم دولة الإدانة دولة التنفيذ بقبول طلب نقل المحكوم عليهم وإجراءات التنفيذ اللازمة، فإذا كان قرار دولة الإدانة رفض طلب النقل فيجب أن يكون قرارها مشتملاً على أسباب رفض الطلب.
٢ – يجب على دولة الإدانة إبلاغ المحكوم عليه كتابة بكل قرار يصدر منها، أو من دولة التنفيذ بشأن طلب النقل.
المادة (٧٧)
طريقة نقل المحكوم عليه
يتم نقل المحكوم عليه من دولة الإدانة إلى دولة التنفيذ في الزمان والمكان الذي يتم الاتفاق عليه، ووفقاً للإجراءات التي يتم الاتفاق عليها بين السلطات المختصة في الدولتين.
المادة (٧٨)
مصاريف نقل المحكوم عليه
١ – تتحمل دولة التنفيذ نفقات نقل المحكوم عليه، وتستثنى النفقات التي أنفقت كلها في إقليم دولة الإدانة.
٢ – يسري حكم البند (١) إذا كان النقل بناء على طلب المحكوم عليه ولم يكن في إمكانه أداء نفقاته يتم الاتفاق بين الدولتين المتعاقدتين بشأن مصاريف النقل.
٣ – يكون توفير حراسة المحكوم عليه أثناء النقل على عاتق دولة التنفيذ مالم يتفق على خلاف ذلك.
المادة (٧٩)
قواعد تنفيذ الحكم
يخضع تنفيذ العقوبة المحكوم بها في حال تم نقل المحكوم عليه لدولة التنفيذ للقواعد الآتية:
١ – تكون العقوبة المحكوم بها واجبة التنفيذ مباشرة في دولة التنفيذ على أن تحسب منها مدة التوقيف (الحبس الاحتياطي) المتعلقة بالجريمة نفسها والجزء المنفذ من العقوبة المقضي بها.
٢ – إذا كانت العقوبة المحكوم بها في دولة الإدانة أشد من حيث طبيعتها أو مدتها عن تلك المنصوص عليها في دولة التنفيذ للأفعال ذاتها، فللسلطة القضائية المختصة في دولة التنفيذ بعد موافقة السلطة القضائية في دولة الإدانة استبدالها بالعقوبة السالبة للحرية المقابلة لها في قانون دولة التنفيذ أو تنزل بالعقوبة إلى الحد الأدنى الواجب تطبيقه في دولة الإدانة.
٣ – لا يجوز أن تغلظ العقوبة المستبدلة سواء من حيث طبيعتها، أو مدتها عن العقوبة السالبة للحرية المحكوم بها في دولة الإدانة.
٤ – يتم تنفيذ العقوبة طبقاً لأنظمة وقوانين التنفيذ المعمول بها لدى دولة التنفيذ وتختص باتخاذ كافة القرارات المتصلة بكيفية التنفيذ وعلى دولة التنفيذ أن تخطر دولة الإدانة بناءً على طلبها بنتائج التنفيذ.
٥ – يكون للحكم الصادر في دولة الإدانة، نفس الآثار القانونية بموجب قوانين دولة التنفيذ في حالة استمرار تنفيذ العقوبة.
٦ – يجب على دولة الإدانة في حال قبول طلب النقل، أن تقوم بتسليم المحكوم عليه إلى دولة التنفيذ في أقرب وقت ممكن.
٧ – إذا هرب المحكوم عليه من تنفيذ العقوبة في دولة التنفيذ، فعلى دولة التنفيذ اتخاذ الإجراءات المناسبة للقبض عليه لتنفيذ الجزء المتبقي من العقوبة، ولدولة الإدانة أن تستعيد حقها في أن تنفذ عليه العقوبة الواجب تنفيذها.
٨ – ينتهي كل حق لدولة الإدانة في التنفيذ إذا استكمل المحكوم عليه تنفيذ المدة المحكوم بها عليه، أو أعفى منها نهائيا، وفقا لنص المادة (٨٠) من هذه الاتفاقية.
ولا يجوز لدولة التنفيذ تحريك دعوى جزائية، أو إعادة محاكمة الشخص المنقول طبقاً لأحكام هذه الاتفاقية عن الوقائع ذاتها، وينتهي كل حق لدولة التنفيذ في المحاكمة إذا نقذ المحكوم عليه العقوبة المحكوم بها بحقه، أو أعفي منها نهائياً.
المادة (٨٠)
آثار العفو العام أو الخاص أو تخفيض العقوبة
يسري على المحكوم عليه العفو العام الذي يصدر من دولة الإدانة أو من دولة التنفيذ، كما يسري عليه العفو الخاص الذي يصدر من دولة الإدانة، أما العفو الخاص الذي يصدر من دولة التنفيذ فلا ينفذ بحق المحكوم عليه إلا بموافقة دولة الإدانة ويجب أن تخطر دولة التنفيذ دولة الإدانة كتابة عن أي عفو عام، أو إفراج مشروط أو تخفيض للعقوبة تمنحه للمحكوم عليه وأن يطلب موافقتها بشأن العفو الخاص.
المادة (٨١)
الطعن في حكم الإدانة
تختص دولة الإدانة وحدها بالفصل في أي طعن في حكم الإدانة.
الباب السادس
أحكام ختامية
المادة (٨٢)
يتم تسوية الخلافات التي تنشأ في تطبيق أو تفسير أحكام هذه الاتفاقية بين السلطات المختصة بالدولتين بالطرق الدبلوماسية ودياً.
المادة (٨٣)
يجوز تعديل أحكام هذه الاتفاقية عن طريق الاتفاق الكتابي وتدخل هذه التعديلات حيز التنفيذ بإتباع ذات الإجراءات المنصوص عليها في المادة (٨٤) من هذه الاتفاقية.
المادة (٨٤)
تعمل كل من سلطنة عُمان والجمهورية الإسلامية الإيرانية على اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع هذه الاتفاقية موضوع التنفيذ وتخطر كل دولة الدول الأخرى كتابة باستكمال الإجراءات التي يتطلبها نظامها الأساسي لسريان هذه الاتفاقية.
وتسري هذه الاتفاقية من تاريخ آخر إخطار صادر من أحد الطرفين إلى الطرف الآخر يخطر فيه بأن كافة الإجراءات اللازمة قد اتخذت وفقا لقوانينه وأنظمته من أجل تنفيذ هذه الاتفاقية، ولمدة (٥) خمسة أعوام وبعد انتهاء المدة المذكورة تتجدد الاتفاقية تلقائيا لمدة بعد أخرى ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابياً برغبته في عدم التجديد وذلك قبل ستة أشهر من نهاية مدة سريان الاتفاقية.
ولا يؤثر إنهاء أو انقضاء مدة سريان هذه الاتفاقية على طلبات التعاون القضائي التي قدمت في مدة سريان هذه الاتفاقية.
حررت هذه الاتفاقية في مدينة مسقط بتاريخ ٢٧ مايو ٢٠٢٥م الموافق ٢٩ ذي القعدة ١٤٤٦هـ، من نسختين أصليتين باللغات العربية والفارسية والإنجليزية، لهما ذات الحجية، وعند الاختلاف يعتد بالنص الإنجليزي.
عن حكومة سلطنة عمان | عن حكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية |
حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية |
أمين حسين رحيمي وزير العدل |