التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٧١ / ٢٠٢٥ بالتصديق على اتفاقية التجارة التفضيلية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية

2025/71 71/2025 ٢٠٢٥/٧١ ٧١/٢٠٢٥

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

وعلى اتفاقية التجارة التفضيلية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، الموقعة في مدينة مسقط بتاريخ ٢٧ من مايو ٢٠٢٥ م،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

التصديق على الاتفاقية المشار إليها، وفقا للصيغة المرفقة.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٥ من ربيع الأول سنة ١٤٤٧هـ
الموافق: ٨ من سبتمبر سنة ٢٠٢٥م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦١٣) الصادر في ١٤ من سبتمبر ٢٠٢٥م.

اتفاقية التجارة التفضيلية بين حكومة سلطنة عمان
وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية

 التمهيد

إن حكومة سلطنة عمان وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية ويشار إليهما فيما بعد ب “الطرفين المتعاقدين”)،

إدراكا لعلاقات الصداقة والأخوة القائمة بينهما،

وتطلعا إلى أن هذه الاتفاقية ستشكل أساسا لتشجيع مناخ جديد للعلاقات الاقتصادية والتجارية بين الطرفين المتعاقدين،

وإدراكا بأن تعزيز الشراكة الاقتصادية سيحقق منافع اقتصادية وخاصة، وتحسين مستوى معيشة شعبيهما،

واقتناعا بأن مضمون هذه الاتفاقية يمكن أن تشمل مجالات ذات اهتمام مشترك،

وأخذا بعين الاعتبار أن حقوق والتزامات الطرفين المتعاقدين الناشئة عن الاتفاقيات الثنائية أو الإقليمية أو المتعددة الأطراف الأخرى لن تتأثر بأحكام هذه الاتفاقية،

وتأكيدا على الحاجة لتنويع السلع القابلة للتبادل التجاري تطلعا لدعم المزيد من التنمية لاقتصادهما الوطني،

واعترافا بأن التخفيض وإزالة عوائق التجارة من خلال هذه الاتفاقية من المتوقع أن يسهم في توسيع التجارة

قد اتفقتا على الآتي:

المادة (١)
الأهداف

تهدف هذه الاتفاقية إلى تشجيع التجارة بين سلطنة عمان والجمهورية الإسلامية الإيرانية من خلال تبادل التفضيلات التجارية، وذلك على أساس المبادئ الآتية:

أ. المبادئ العامة المشار إليها في المادة (٤) من هذه الاتفاقية.

ب. تخفيض الرسوم الجمركية وإزالة الحواجز غير الجمركية والرسوم شبه الجمركية.

ج. تحقيق منافع مشتركة بين البلدين تضمن استفادتهما من نظام الأفضليات التجارية.

د. ضمان المعاملة المتساوية وغير التمييزية بين الطرفين المتعاقدين.

ه. الرغبة في إنشاء بيئة أكثر استقرارا وأمانا للنمو المستدام للتجارة بين الطرفين المتعاقدين.

و. تسهيل تنويع التبادلات التجارية بين الطرفين المتعاقدين.

المادة (٢)
تفسير الاتفاقية

تفسر أحكام هذه الاتفاقية وفقا للقواعد المعمول بها في القانون الدولي العام مع مراعاة تنفيذ الطرفين المتعاقدين هذه الاتفاقية بحسن نية، وتجنب التحايل في التزاماتهما. وتعد الملاحق المرفقة بهذه الاتفاقية جزءا لا يتجزأ منها.

المادة (٣)
التعريفات

لأغراض هذه الاتفاقية:

أ. “التعرفات”: تعني الضريبة الجمركية أو الضريبة الجمركية ذات الأثر المماثل للضرائب الجمركية المبينة في جداول التعرفة المقررة وفقا للتشريعات الوطنية المعمول بها لدى الطرفين المتعاقدين، ولا يشمل مصطلح التعرفات أي رسوم مكافحة إغراق أو الرسوم التعويضية المطبقة وفقا للمادة (١٠) من هذه الاتفاقية، أو التدابير الوقائية المفروضة بما يتفق مع أحكام المادة (١١) من هذه الاتفاقية.

ب. “الرسوم شبه الجمركية”: تعني الرسوم والأجور الحدودية الأخرى بخلاف التعرفات على معاملات التجارة الأجنبية ويكون لها تأثير مماثل للتعرفات، وتفرض فقط على السلع المستوردة. ولا تعد الضرائب والرسوم غير المباشرة التي تفرض على السلع المحلية المماثلة بالطريقة نفسها، أو رسوم الاستيراد المقابلة لخدمات محددة يتم تقديمها، أو الرسوم الأخرى المسموح بها بموجب هذه الاتفاقية من تدابير الرسوم شبه الجمركية.

ج. “الحواجز غير الجمركية: تعني أي تدبير، أو لائحة، أو ممارسة، بخلاف التعرفات أو الرسوم شبه الجمركية، والتي يكون من شأنها تقييد الواردات أو الإخلال لالتبادل التجاري بشكل كبير بين الطرفين المتعاقدين. ولا تعد التدابير المسموح بها بموجب هذه الاتفاقية حواجز غير جمركية.

د. “السلع ” تتمثل في البضائع والمنتجات وفقا للنظام المنسق لتصنيف وتبويب السلع.

ه. “المعاملة التفضيلية”: تعني أي امتياز أو ميزة تمنح بموجب هذه الاتفاقية من طرف متعاقد، وذلك من خلال تخفيض أو إزالة التعرفات، وإزالة الحواجز غير الجمركية على حركة السلع.

و “اللجنة المشتركة”: تعني اللجنة المنشأة بموجب المادة (١٨) من هذه الاتفاقية.

ز. “إقليم”: يعني بالنسبة لأي من الطرفين المتعاقدين الأرض، والمياه الداخلية، والبحر الإقليمي، والمجال الجوي الخاضع لسيادته والمناطق البحرية، وبالتحديد، المنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري الذي يمارس الطرف المتعاقد حقوق السيادة أو الولاية وفقا لقوانينه المحلية وأحكام القانون الدولي.

المادة (٤)
المبادئ العامة

تنفذ هذه الاتفاقية وفقا لمبدأ التكافؤ العام في المزايا، بما يضمن تحقيق منافع متساوية للطرفين المتعاقدين، مع الأخذ في الاعتبار مستويات التنمية الاقتصادية لكل منهما، وأنماط التجارة الخارجية، وسياساتهما التجارية والجمركية.

المادة (٥)
النطاق

١. تسري أحكام هذه الاتفاقية على التجارة في السلع بين الطرفين المتعاقدين ذات الصلة بالمنتجات ذات المنشأ في إقليمي الطرفين المتعاقدين، كما هو مبين في الملحقين (أ-١) و (ب- ١) المرفقين بهذه الاتفاقية.

٢. مع عدم الإخلال بأحكام الفقرة (١) من هذه المادة، تطبق أحكام المواد (٧)، (١٠) و (١١) من هذه الاتفاقية على جميع المنتجات ذات المنشأ في إقليمي الطرفين المتعاقدين.

المادة (٦)
تبادل الامتيازات والمفاوضات الإضافية

١. يقدم الطرفان المتعاقدان امتيازات متبادلة لبعضهما البعض للمنتجات المدرجة في الملحق (أ-١) والملحق (ب-١) من هذه الاتفاقية، وذلك وفقا لأحكام الملحق (٢) من هذه الاتفاقية في شأن قواعد المنشأ، وبالنسبة لكل منتج، فإن معدل تعرفة الدولة الأولى بالرعاية المطبق من قبل الطرفين المتعاقدين على الواردات من الدول الأخرى في كل عام يعتبر المعدل الأساسي الذي تطبق عليه التخفيضات المبينة في هذه الاتفاقية.

٢. فيما يخص المنتجات المدرجة في الملحق (أ-١)، والملحق (ب-١) من هذه الاتفاقية، يوافق الطرفان المتعاقدان— ما لم ينص على خلاف ذلك في هذه الاتفاقية — على إزالة جميع الرسوم شبه الجمركية والحواجز غير الجمركية على حركة السلع، وذلك اعتبارا من تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ.

وعند دخولها حيز التنفيذ وابتداء من هذا التاريخ لا يجوز فرض أي حواجز غير جمركية جديدة، أو رسوم شبه جمركية، أو تدابير ذات أثر مماثل على حركة السلع المدرجة في الملحق (أ-١)، والملحق (ب- ١) من هذه الاتفاقية.

٣. بهدف توسيع نطاق هذه الاتفاقية، ينظر الطرفان المتعاقدان = في زيادة تحرير تجارتهما الثنائية من خلال المشاورات في إطار اللجنة المشتركة.

المادة (٧)
معاملة لا تقل أفضلية

١. فيما يتعلق بالرسوم الجمركية والرسوم من أي نوع المفروضة عند أو فيما يتعلق باستيراد أو تصدير السلع، أو فيما يتعلق بالتحويلات الدولية الخاصة بالواردات أو الصادرات، وكذلك فيما يتعلق بطريقة احتساب هذه الرسوم والضرائب، لا يمنح الطرف المتعاقد أي معاملة لا تقل أفضلية إلى الطرف المتعاقد الآخر عن تلك الممنوحة إلى طرف ثالث لأي سلع مماثلة منشؤها أو وجهتها دولة أو منطقة جمركية أخرى.

٢. لا تطبق أحكام الفقرة (١) من هذه المادة على الأفضليات الآتية:

أ. الأفضليات التي يمنحها أحد الطرفين للدول المجاورة بهدف تسهيل التجارة الحدودية؛

ب. الأفضليات التي يمنحها أحد الطرفين بموجب اتفاقية اتحاد جمركي أو اقتصادي، أو بموجب اتفاقية تجارة ثنائية أو إقليمية أو متعددة أطراف، أو بموجب اتفاق مؤقت ضروري لتأسيس اتحاد جمركي أو منطقة تجارة حرة أو بموجب اتفاقية تجارة تفضيلية تستوفي الشروط الواردة في “القرار بشأن المعاملة التفاضلية والأكثر ملاءمة والمعاملة بالمثل والمشاركة الأوسع للدول النامية” بتاريخ ٢٨ من نوفمبر ١٩٧٩م (الوثيقة المرجعية L/4903).

ج. التي يمنحها أحد الطرفين المتعاقدين للدول النامية والأقل نموا، بموجب النظام العام للتفضيلات التعريفية.

المادة (٨)
المعاملة الوطنية

١. فيما يتعلق بالمنتجات المبينة في الملحق (أ-١)، والملحق (ب-١)، تمنح السلع المستوردة من أي طرف متعاقد إلى الطرف المتعاقد الآخر معاملة لا تقل تفضيلا عن المعاملة الممنوحة للمنتجات المماثلة ذات المنشأ الوطني، فيما يتعلق بالقوانين واللوائح والمتطلبات التي تؤثر على بيعها أو عرضها للبيع أو شرائها أو نقلها أو توزيعها أو استخدامها الداخلي.

٢. أ. لا تمنع أحكام هذه الفقرة تطبيق رسوم نقل داخلي مختلفة، شريطة أن تكون مبنية بشكل حصري على الاعتبارات الاقتصادية لتشغيل وسائل النقل، وليس على أساس جنسية المنتج.

ب. لا تطبق أحكام هذه المادة على القوانين أو اللوائح أو المتطلبات المتعلقة بمشتريات الجهات الحكومية للمنتجات لأغراض حكومية، وليس بقصد إعادة بيعها تجاريا أو استخدامها في إنتاج سلع تباع لأغراض تجارية.

ج. لا تمنع أحكام هذه المادة تقديم الدعم المالي الحصري للمنتجين المحليين بما في ذلك المدفوعات إلى المنتجين المحليين من عائدات الضرائب أو الرسوم الداخلية، وكذلك الدعم المقدم من خلال مشتريات الحكومة للمنتجات المحلية.

المادة (٩)
قواعد المنشأ

١. يتفق الطرفان المتعاقدان على تطبيق قواعد منشأ تفضيلية في التجارة المتبادلة بينهما.

٢. تكون السلع المشمولة بأحكام هذه الاتفاقية مؤهلة للحصول على المعاملة التفضيلية، بشرط أن تستوفي قواعد المنشأ الواردة في الملحق الثاني من هذه الاتفاقية.

٣. في حال اقتضت الحاجة تعديل قواعد المنشأ المبينة في الملحق (٢) من هذه الاتفاقية، تتولى اللجنة المشتركة مباشرة الإجراءات اللازمة لذلك.

المادة (١٠)
تدابير مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية

١. يحق للطرفين، من أجل مواجهة الضرر الناتج عن الإغراق أو الدعم، اتخاذ تدابير مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية وفقا للقوانين واللوائح الوطنية لديهما.

٢. بعد تسلم طلب موثق بصورة سليمة من قطاع الصناعة المحلي، وقبل بدء التحقيق في مكافحة الإغراق يتعين على السلطات لدى الطرف المتعاقد المستورد إخطار السلطات لدى الطرف المتعاقد المصدر خلال فترة زمنية مناسبة.

٣. بمجرد بدء التحقيق، تقدم السلطات لدى الطرف المتعاقد المستورد نسخة غير سرية من نص الطلب الكتابي المتسلم إلى المصدرين المعروفين وإلى السلطات لدى الطرف المتعاقد المصدر.

٤. تمنح الأطراف المهتمة التي تتسلم الاستبانات المستخدمة في التحقيق مهلة لا تقل عن ثلاثين (٣٠) يوما لتقديم الرد، ويتم النظر بعناية في أي طلب تمديد مهلة الثلاثين (٣٠) يوما، ويمنح التمديد عندما يكون مبررا، متى أمكن.

٥. يتعين على السلطات لدى الطرف المتعاقد المستورد، قبل اتخاذ قرار نهائي، إبلاغ السلطات لدى الطرف المتعاقد المصدر بالوقائع الأساسية التي تمت دراستها وتشكل أساس قرار فرض تدابير نهائية من عدمه. ويجب أن يتم هذا الإفصاح في وقت مناسب يتيح للطرف المعني الدفاع عن مصالحه.

٦. مع عدم الإخلال بأحكام الفقرات من (١) إلى (٥) من هذه المادة، لا يطبق الطرفان المتعاقدان أي معاملة تمييزية مقارنة بالمعاملة الممنوحة للدول غير الأطراف في هذه الاتفاقية، وذلك فيما يتعلق باعتماد تدابير مكافحة الإغراق أو تدابير الرسوم التعويضية، وكذلك في تطبيق إجراءات التحقيق الوطنية بما في ذلك تحديد حالات الإغراق والدعم والمعايير المرتبطة بالضرر والعلاقة السببية. ويسري هذا الحكم على جميع السلع ذات المنشأ في إقليمي الطرفين المتعاقدين.

المادة (١١)
التدابير الوقائية

١. في حال أدى تخفيض أو إزالة التعرفات بموجب هذه الاتفاقية إلى استيراد سلع منشؤها أحد الطرفين المتعاقدين إلى إقليم الطرف المتعاقد الآخر بكميات متزايدة — سواء بشكل مطلق أو مقارنة بالإنتاج المحلي—، وفي ظروف من شأنها أن تسبب أو تهدد بإلحاق ضرر جسيم بالصناعة المحلية المنتجة لسلع مماثلة أو منافسة مباشرة، فيجوز للطرف المتعاقد المستورد، بعد إجراء مشاورات مسبقة مع الطرف المتعاقد الآخر ووفقا لأحكام المادة (١٩) من هذه الاتفاقية، أن يتخذ تدابير وقائية.

٢. قبل تطبيق التدابير الوقائية، يقدم الطرف المتعاقد الذي ينوي اتخاذ تلك التدابير إلى الطرف المتعاقد الآخر كافة المعلومات ذات الصلة اللازمة لدراسة الوضع بدقة، وذلك بهدف التوصل إلى حل مرض للطرفين المتعاقدين. ويدخل الطرفان المتعاقدان في مشاورات للتوصل إلى حل وفي حال عدم إيجاد حل مرض خلال ثلاثين (٣٠) يوما من بدء المشاورات، يحق للطرف المتعاقد المعني اتخاذ التدابير الوقائية.

٣. يجوز للطرف المتعاقد المستورد اتخاذ تدبير وقائي:

أ. يعلق التخفيض الإضافي لمعدل التعرفة على السلعة المعنية المنصوص عليها في هذه الاتفاقية.

ب. أو زيادة معدل التعرفة على السلعة المعنية إلى مستوى لا يتجاوز نسبة التعرفة للدولة الأولى بالرعاية المطبقة من قبل الطرفين المتعاقدين في وقت اتخاذ التدبير الوقائي.

٤. لا تخل أحكام الفقرات (١) إلى (٣) من هذه المادة بحقوق والتزامات الطرفين المتعاقدين فيما يتعلق باتخاذ التدابير الوقائية العامة وفقا لقوانينهما ولوائحهما الوطنية. ومع ذلك، يمتنع الطرفان المتعاقدان عن تطبيق المعاملة التمييزية بالمقارنة مع المعاملة الممنوحة للدول غير الأطراف في هذه الاتفاقية، فيما يتعلق باتخاذ أو تطبيق أي التدابير الوقائية العامة بما في ذلك إجراءات التحقيق الوطني لديهما. ويسري هذا الحكم على جميع السلع ذات المنشأ في إقليمي الطرفين المتعاقدين.

المادة (١٢)
المعايير واللوائح الفنية وتدابير الصحة والصحة النباتية

١. يضمن الطرفان المتعاقدان ألا تكون اللوائح الفنية، و إجراءات تقييم المطابقة، أو المعايير قد أعدت أو وضعت أو طبقت بغرض خلق عقبات أمام التجارة المتبادلة أو لحماية الإنتاج المحلي.

٢. يضمن الطرفان المتعاقدان أن:

أ. يتم تطبيق تدابير الصحة والصحة النباتية فقط في الحدود الضرورية لحماية صحة أو حياة الإنسان أو الحيوان أو النبات، وفقا إلى مبادئ علمية، وألا يتم الإبقاء عليها دون أدلة كافية، مع الأخذ في الاعتبار توفر المعلومات العلمية ذات الصلة والظروف الإقليمية.

ب. لا تعد أو تعتمد أو تطبق المعايير واللوائح الفنية بهدف أو بنتيجة إنشاء عوائق غير ضرورية أمام التبادل التجاري. ولهذا الغرض، يجب ألا تكون اللوائح الفنية أكثر تقييدا للتجارة من اللازم لتحقيق هدف مشروع، مع مراعاة المخاطر التي قد تنجم عن عدم تحقيق هذا الهدف، ومن الأهداف المشروعة – على سبيل المثال لا الحصر -: تلك المنصوص عليها في المادتين (١٥) و (١٦) من هذه الاتفاقية، ومنع الممارسات المضللة، وحماية البيئة. وعند تقييم تلك المخاطر، يجب مراعاة عناصر متعددة من بينها المعلومات العلمية والفنية المتوفرة، وتقنيات المعالجة ذات الصلة، أو الاستخدامات النهائية المتوخاة للمنتجات.

المادة (١٣)
ميزان المدفوعات

في حال واجه أحد الطرفين المتعاقدين صعوبات جدية في ميزان المدفوعات، أو كان مهددا بذلك، يجوز له، وفقا للشروط المنصوص عليها في المادتين الثامنة والرابعة عشرة من اتفاقية تأسيس صندوق النقد الدولي، أن يتخذ تدابير تقييدية، وتكون هذه التدابير لفترة زمنية محددة وألا تتجاوز اللازم لمعالجة وضع ميزان المدفوعات. ويخطر الطرف المتعاقد المعني الطرف المتعاقد الآخر عند تطبيق هذه التدابير، وأن يقدم له في أقرب وقت ممكن الجدول الزمني المتوقع لإزالتها.

المادة (١٤)
إعادة التصدير وشروط النقص

١. في حال قام أحد الطرفين المتعاقدين بفرض أو الإبقاء على حظر أو قيود على الاستيراد من أو التصدير إلى دولة ثالثة لسلعة، فإنه لا يفسر أي حكم في هذه الاتفاقية على أنه يمنع ذلك الطرف المتعاقد من:

أ. الحد من أو حظر استيراد من إقليم الطرف المتعاقد الآخر مثل تلك السلعة من الدولة الثالثة.

ب. وضع كشرط لتصدير تلك السلعة إلى أراضي الطرف المتعاقد الآخر، عدم إعادة تصدير السلعة إلى الدولة الثالثة، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، من دون أن تستهلك في إقليم الطرف المتعاقد الآخر.

٢. علاوة على ذلك، لا يمنع أي من أحكام هذه الاتفاقية أيا من الطرفين المتعاقدين من اتخاذ أو الإبقاء على أي تدابير تقييدية على التجارة تكون ضرورية لمعالجة أو تجنب نقص أو تهديد جدي في سلعة تعد أساسية للطرف المتعاقد المصدر. وتكون هذه التدابير غير تمييزية، وتتم إزالتها فور إزالة الظروف التي بررت وجودها ويخطر الطرفان بعضهما البعض فورا عند اتخاذ أي تدابير بموجب هذه المادة.

المادة (١٥)
الاستثناءات العامة

شريطة ألا تطبق هذه التدابير بطريقة تشكل تمييزا تعسفيا أو غير مبرر بين الطرفين المتعاقدين، أو وسيلة مقنعة لتقييد التجارة، لا يفسر أي حكم في هذه الاتفاقية على أنه يمنع طرفا متعاقدا من اتخاذ أو فرض تدابير تؤثر على الواردات أو الصادرات أو السلع العابرة، والتي تكون ضرورية لحماية القيم والأخلاق العامة، والأمن الوطني، وحياة أو صحة الإنسان والحيوان والنبات الوطنية ذات القيمة الفنية أو التاريخية أو الأثرية، والموارد الطبيعية القابلة للنضوب واللوائح المتعلقة بالذهب أو الفضة.

المادة (١٦)
الاستثناءات الأمنية

لا يجوز أن يفسر أي حكم في هذه الاتفاقية على أنه يمنع طرفا متعاقدا من اتخاذ أي تدابير يراها ضرورية لحماية متطلبات الأمن لديه، وتشمل – على سبيل المثال لا الحصر – الآتي:

أ. التدابير المتعلقة بعدم الإفصاح عن معلومات سرية بما يتعارض مع مصالحه الأمنية الأساسية.

ب. التدابير المتعلقة بحماية مصالحه الأمنية الأساسية:

١) فيما يتعلق بالاتجار في الأسلحة والذخائر وأدوات الحرب، على ألا تؤثر هذه التدابير على ظروف المنافسة فيما يتعلق بالسلع غير المخصصة للأغراض العسكرية بشكل خاص، أو ما يتصل بتداول السلع أو المواد أو الخدمات الأخرى، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، بهدف تزويد منشأة عسكرية.

٢) فيما يتعلق بتنفيذ الاتفاقيات الدولية أو السياسات الوطنية في شأن عدم انتشار الأسلحة النووية والكيميائية والبيولوجية، أو الأجهزة المتفجرة النووية الأخرى.

٣) المتخذ في وقت الحرب أو في حالات الطوارئ في العلاقات الدولية.

المادة (١٧)
الشفافية

١. يقدم كل طرف متعاقد بناء على طلب الطرف المتعاقد الآخر، المعلومات اللازمة والرد على أي أسئلة في شأن تدبير قائم أو تدبير مقترح قد يؤثر على تنفيذ هذه الاتفاقية خلال فترة ستين (٦٠) يوما.

٢. يضمن كل طرف متعاقد نشر قوانينه ولوائحه المتعلقة بأي مسألة تجارية مغطاة بموجب هذه الاتفاقية، أو إتاحتها علنا للجمهور.

المادة (١٨)
اللجنة المشتركة

١. تنشأ لجنة مشتركة تتكون من ممثلين عن كل من الطرفين المتعاقدين.

٢. يجب على اللجنة المشتركة:

(أ) الاجتماع مرة واحدة (١) في العام، أو بموجب طلب أي من الطرفين المتعاقدين لمراجعة التقدم المحرز في تنفيذ هذه الاتفاقية.

(ب) إنجاز كافة المهام المسندة إليها بموجب أحكام هذه الاتفاقية.

(ج) النظر في أي مسألة تتعلق بتنفيذ هذه الاتفاقية بموجب طلب طرف متعاقد وبموافقة الطرف المتعاقد الآخر.

(د) وضع قواعدها الإجرائية خلال الاجتماع الأول.

٣. يجوز للجنة المشتركة

(أ) اعتماد القرارات ذات الصلة بتنفيذ هذه الاتفاقية بما في ذلك قرارات اعتماد أي تعديل لهذه الاتفاقية.

(ب) إصدار التوصيات في المسائل ذات الصلة بهذه الاتفاقية.

(ج) إنشاء مجموعات عمل، وفق ما تراه مناسبا.

٤. تخضع القرارات التي تتخذها اللجنة المشتركة في شأن تعديل هذه الاتفاقية لاستكمال إجراءات التصديق الداخلية لدى الطرفين المتعاقدين، وذلك وفقا لنص المادة (٢١) من هذه الاتفاقية، باستثناء التعديلات التي تطرأ على ملاحق هذه الاتفاقية.

٥. تتخذ قرارات اللجنة المشتركة بالتوافق.

المادة (١٩)
المشاورات

١. يمنح كل طرف متعاقد أن يولي الاعتبار ويوفر الفرصة الكافية لإجراء مشاورات بشأن أي مسألة تؤثر على تنفيذ هذه الاتفاقية.

٢. تجتمع اللجنة المشتركة خلال فترة لا تتجاوز ستين (٦٠) يوما من تاريخ تسلم طلب أحد الطرفين المتعاقدين للنظر في أي مسألة تعذر التوصل إلى حل مرض في شأنها من خلال المشاورات، وفقا للفقرة (١) من هذه المادة.

المادة (٢٠)
تسوية النزاعات

١. إذا نشأ أي نزاع بين الطرفين في شأن تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية، تتم تسويته في المقام الأول بالطرق الودية من خلال التفاوض عبر القنوات الدبلوماسية.

٢. إذا لم تتم تسوية النزاع خلال فترة ستين (٦٠) يوما من التاريخ الذي قام فيه أي طرف متعاقد بطلب تلك المفاوضات كتابة، فيتم، بناء على طلب أي من الطرفين المتعاقدين إحالة النزاع إلى هيئة تحكيم مكونة من (٣) ثلاثة أعضاء، وفقا لأحكام هذه المادة.

٣. يعين كل طرف متعاقد عضوا واحدا (١) لهيئة التحكيم خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تسلم طلب التحكيم، ويختار هذان العضوان مواطنا من دولة ثالثة لها علاقات دبلوماسية مع كلا الطرفين المتعاقدين، ويتم تعيينه رئيسا للهيئة (ويشار إليه فيما بعد بـ”الرئيس”). ويجب تعيين الرئيس خلال فترة (٤٥) خمسة وأربعين يوما من تاريخ تعيين العضوين الآخرين.

٤. إذا لم تتم التعيينات اللازمة خلال الفترات المحددة في الفقرة (٣) من هذه المادة، فإنه يجوز لأي طرف متعاقد، في غياب أي اتفاق آخر، أن يطلب من رئيس محكمة العدل الدولية للقيام بالتعيينات اللازمة. وإذا كان الرئيس من مواطني أي من الطرفين المتعاقدين، أو منع بطريقة أخرى من تأدية المهمة المذكورة، تتم دعوة نائب الرئيس للقيام بالتعيينات اللازمة. وإذا كان نائب الرئيس أيضا من أي طرف متعاقد، أو منع من تأدية المهمة المذكورة، تتم دعوة عضو محكمة العدل الدولية الذي يليه في الأقدمية، والذي لا يكون من مواطني أي طرف متعاقد للقيام بالتعيينات اللازمة.

٥. يحدد مكان التحكيم باتفاق الطرفين المتعاقدين المشترك كتابة.

٦. مع مراعاة أي تعديلات يتم الاتفاق عليها بين الطرفين، تضع هيئة التحكيم قواعد إجراءاتها.

٧. تصدر هيئة التحكيم قرارها استنادا إلى أحكام هذه الاتفاقية، إضافة إلى قواعد ومبادئ القانون الدولي المعمول بها.

٨. تتخذ هيئة التحكيم القرار بأغلبية الأصوات، ويكون هذا القرار نهائيا وملزما على الطرفين المتعاقدين.

٩. في حال وجود خلاف في شأن تفسير أو نطاق القرار، تتولى هيئة التحكيم تفسيره بناء على طلب أي من الطرفين المتعاقدين.

١٠. يتحمل كل طرف متعاقد تكاليف محكمه، وتمثيله في إجراءات التحكيم، ويتحمل الطرفان المتعاقدان كلفة الرئيس والتكاليف المتبقية، ما لم تقرر هيئة التحكيم خلاف ذلك.

المادة (٢١)
التعديلات

١. يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين بعد مرور (٢) عامين من تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ – أن يخطر الطرف المتعاقد الآخر كتابة برغبته في مراجعة أو تعديل أي حكم أو امتياز بموجب هذه الاتفاقية.

٢. يجوز للطرفين المتعاقدين تعديل أحكام هذه الاتفاقية بالاتفاق المشترك، مع الأخذ في الاعتبار الخبرات المكتسبة من تنفيذها. ولهذا الغرض، يمكن لأي طرف متعاقد تقديم اقتراحات تهدف إلى تعزيز مزيد من التحرير للتجارة الثنائية.

٣. يدخل أي تعديل حيز التنفيذ بعد ٦٠ يوم من تاريخ تسلم المذكرة الدبلوماسية الأخيرة التي يؤكد بموجبها الطرف المتعاقد الطرف المتعاقد الآخر باستكمال جميع الإجراءات الداخلية اللازمة بموجب التشريعات الوطنية لدخول هذا التعديل حيز التنفيذ.

٤. إذا كان التعديل يتعلق بملاحق هذه الاتفاقية، فيجب الاتفاق عليه بين الطرفين المتعاقدين وتدخل هذه التعديلات حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ الموافقة عليها من قبل اللجنة المشتركة المشار إليها في المادة (١٨) من هذه الاتفاقية.

المادة (٢٢)
المدة والإنهاء

١. تبرم هذه الاتفاقية لفترة غير محددة.

٢. يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين إنهاء هذه الاتفاقية بموجب إخطار الطرف المتعاقد كتابة، ويعمل بهذا الإنهاء في اليوم الأول من الشهر السابع بعد تاريخ تسلم الطرف المتعاقد الآخر للإخطار.

المادة (٢٣)
دخول حيز التنفيذ

تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ في اليوم الأول من الشهر الثاني بعد تاريخ تسلم المذكرة الدبلوماسية الأخيرة التي تؤكد استكمال الطرفين المتعاقدين جميع الإجراءات الداخلية اللازمة لدخول الاتفاقية حيز التنفيذ.

وإشهادا على ذلك، قام الموقعان أدناه، والمفوضان رسميا من حكومتيهما، بالتوقيع على هذه الاتفاقية.

وقعت هذه الاتفاقية في مسقط بتاريخ ٢٧ مايو ٢٠٢٥م الموافق ٢٩ ذي الحجة ١٤٤٦هـ، من نسختين أصليتين باللغات العربية والفارسية والإنجليزية، لكل منهما ذات الحجية، وعند الاختلاف في التفسير، يعتد بالنص الإنجليزي.

عن حكومة
سلطنة عمان
عن حكومة
الجمهورية الإسلامية الإيرانية

الملحق (٢)
قواعد المنشأ

الفصل الأول
أحكام عامة

المادة (١)
التعريفات

لأغراض هذا الملحق:

(أ) التكلفة والتأمين والشحن تعني قيمة السلعة المستوردة، وتشمل تكلفة الشحن والتأمين حتى ميناء أو مكان الدخول إلى بلد الاستيراد.

(ب) السلطة المختصة تعني السلطة المسؤولة، وفقا لقوانين ولوائح كل طرف متعاقد، عن إصدار شهادات المنشأ أو عن تحديد جهات أو هيئات إصدار الشهادات بالنسبة لسلطنة عمان، وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وبالنسبة لإيران غرفة التجارة والصناعة والمناجم والزراعة الإيرانية.

(ج) سعر تسليم باب المصنع تعني السعر المدفوع أو المستحق عن السلعة للمصنع في إقليم الطرف الذي تجرى فيه آخر عمليات التشغيل أو المعالجة، شريطة أن يشمل السعر قيمة جميع المواد المستخدمة، باستثناء أي ضرائب داخلية تسترد أو قد تسترد عند تصدير السلعة المتحصل عليها.

(د) السلع تعني المواد أو المنتجات التي يمكن الحصول عليها أو إنتاجها بالكامل، حتى لو كانت مخصصة للاستخدام لاحقا كمواد في عملية إنتاج أخرى. الأغراض هذا الملحق، يمكن استخدام مصطلحات “السلع” و”المواد” و”المنتجات” بالتبادل، وتفسر مصطلحات “السلع” و”المادة” و”المنتج” وفقا لذلك.

(ه) المادة تعني سلعة تستخدم في إنتاج سلعة أخرى.

(و) المواد غير ذات المنشأ المستخدمة في الإنتاج تعني أي مادة يكون بلد منشئها غير بلد الطرفين المتعاقدين، وأي مادة لا يعرف منشؤها.

(ز) السلع ذات المنشأ تعني السلع التي تعد ذات المنشأ وفقا لأحكام قواعد المنشأ في هذا الملحق من الاتفاقية.

(ح) الإنتاج يعني الأساليب المستخدمة في الحصول على سلعة، ويشمل ذلك الزراعة، والتعدين، والحصاد والتربية، والتزاوج، والاستخراج والجمع والالتقاط والصيد، والاستزراع المائي، والاصطياد، والتصنيع، والإنتاج، والمعالجة أو تجميع السلع.

الفصل الثاني
المنتجات ذات المنشأ

المادة (٢)
المتطلبات العامة

تعتبر المنتجات المدرجة في الملحقين (١- أ)، (١-ب)، المستوردة إلى إقليم أحد الطرفين المتعاقدين من إقليم الطرف المتعاقد الآخر، مستوفية متطلبات المنشأ ومؤهلة للاستفادة من الامتيازات التفضيلية في حالة اتفاقها مع متطلبات المنشأ بموجب إحدى الحالتين الآتيتين:

(أ) أن تكون السلعة قد تم إنتاجها كليا لدى الطرف المتعاقد المصدر، وفقا للتعريف الوارد في المادة (٣) (السلع المتحصل عليها بالكامل) من هذا الملحق.

(ب) أو أن تكون السلعة المتحصل عليها لدى أحد الطرفين المتعاقدين باستخدام مواد لم يتحصل عليها بالكامل فيه، على أن تكون تلك المنتجات مستوفية الشروط المنصوص عليها في المادة (٤) (المنتجات المصنعة أو المعالجة بشكل كاف) أو المادة (٥) (المنشأ الإجمالي) من هذا الملحق.

المادة (٣)
السلع المتحصل عليها بالكامل

١- في إطار معنى الفقرة الفرعية (أ) من المادة (٢) (المتطلبات العامة) من هذا الملحق، يعتبر الآتي على أنه منتج أو متحصل عليه بالكامل لدى الطرف المتعاقد المصدر

(أ) النباتات ومنتجاتها التي تحصد أو تقطف أو تجمع هناك.

(ب) الحيوانات الحية التي تولد وتربى هناك.

(ج) المنتجات المتحصل عليها من الحيوانات الحية التي تولد أو تربى هناك.

(د) المنتجات المتحصل عليها من الصيد، أو الصيد بالفخاخ، أو صيد الأسماك، أو تربية الأحياء المائية، أو جمعها أو التقاطها هناك.

(ه) المعادن والمواد الطبيعية الأخرى، غير المدرجة في الفقرات الفرعية من (أ) إلى (د) من هذه الفقرة، والمستخرجة أو المأخوذة من تربة الطرف المتعاقد المصدر أو مياهه أو قاع بحره. في

(و) منتجات الصيد البحري والمنتجات البحرية الأخرى المأخوذة من البحر خارج المياه الإقليمية للطرفين المتعاقدين بواسطة سفنهما، على أن يكون للطرف المتعاقد حق استغلال البحر خارج المياه الإقليمية.

(ز) المنتجات المعالجة أو المصنعة على متن سفنهم الصناعية، والمستخرجة حصريا من المنتجات المشار إليها في الفقرة الفرعية (و) من هذه الفقرة.

(ح) المواد المستعملة المجمعة في الطرف المتعاقد، والصالحة فقط لاستخلاص المواد الخام.

(ط) الخردة والنفايات الناتجة عن عمليات التصنيع أو المعالجة أو الاستهلاك في الطرف المتعاقد، والصالحة فقط للتخلص منها أو لاستخلاص المواد الخام.

(ي) والبضائع المنتجة هناك حصريا من المنتجات المشار إليها في الفقرات الفرعية (أ) إلى (ط) من هذه الفقرة.

٢- يطبق مصطلحا “سفنهم” و”سفنهم الصناعية” في الفقرتين الفرعيتين (و) و (ز) من الفقرة (١) هذه المادة على السفن والسفن الصناعية فقط:

(أ) التي تم تسجيلها أو توثيقها لدى طرف متعاقد.

(ب) التي تبحر بعلم طرف متعاقد.

المادة (٤)
المنتجات المصنعة أو المعالجة بشكل كاف

١- في إطار معنى الفقرة الفرعية (ب) من المادة ٢ (المتطلبات العامة)، يعتبر المنتج ذا منشأ إذا لم تتجاوز القيمة الإجمالية للمواد أو الأجزاء أو الإنتاج غير ذي المنشأ (٦٠%) ستين في المائة من سعر تسليم باب المصنع، على أن تتم عملية التصنيع النهائية في إقليم الطرف المتعاقد المصدر.

٢- تطبق الفقرة (١) من هذه المادة مع مراعاة أحكام المادة (٦) (التشغيل أو المعالجة بشكل غير كاف).

٣- لأغراض الفقرة (١) من هذه المادة، تحسب صيغة محتوى غير الطرف المتعاقد على النحو الآتي:

(قيمة التسليم في موقع البائع قيمة المواد غير ذات المنشأ / قيمة التسليم في موقع البائع) × ١٠٠%

٤- تكون قيمة المواد غير ذات المنشأ:

(أ) قيمة التكلفة والتأمين والشحن وقت استيراد المواد.

(ب) أو أقرب سعر محدد دفع للمواد ذات المنشأ غير المحدد في إقليم الطرف المتعاقد الذي تتم فيه عملية التشغيل أو المعالجة.

المادة (٥)
المنشأ الإجمالي

لأغراض المادة (٢) (المتطلبات العامة) من هذا الملحق، تعتبر السلعة التي تستوفي متطلبات المنشأ المنصوص عليها فيها، والتي تستخدم في الطرف المتعاقد الآخر كمادة في إنتاج سلعة أخرى، ذات منشأ في الطرف المتعاقد الذي تتم فيه عملية التشغيل أو المعالجة للسلعة النهائية.

المادة (٦)
التشغيل أو المعالجة بشكل غير كاف

١- على الرغم من أي أحكام واردة في هذا الملحق، لا تعتبر السلعة ذات منشأ في إقليم طرف متعاقد إذا تم تنفيذ العمليات الآتية بشكل منفرد أو مشترك في إقليم ذلك الطرف المتعاقد:

(أ) عمليات الحفظ لضمان بقاء السلعة في حالة جيدة في أثناء النقل والتخزين.

(ب) تغيير التغليف، وتفكيك وتجميع الشحنات.

(ج) غسل، وتنظيف، وإزالة الغبار والأكسيد والزيت، والطلاء، أو الأغطية الأخرى.

(د) عمليات الطلاء والتلميع

(ه) عمليات تلوين السكر أو تشكيل كتل السكر.

(و) التقشير، أو إزالة البذور، أو نزع القشور.

(ز) الشحذ البسيط، أو الطحن، أو التقطيع.

(ح) الغربلة أو التنقيب أو الفرز، أو التصنيف، أو التدريج، أو المطابقة.

(ط) التعبئة البسيطة في الزجاجات أو العلب، أو القوارير، أو الأكياس، أو العلب، أو الصناديق، أو التثبيت على البطاقات أو الألواح، وجميع عمليات التغليف البسيطة الأخرى.

(ي) تثبيت أو طباعة العلامات، والملصقات، والشعارات، وغيرها من العلامات المميزة على المنتجات أو أغلفتها.

(ك) الخلط البسيط[1] للمنتجات، سواء كانت من أنواع مختلفة أم لا.

(ل) التجميع البسيط[2] الأجزاء من المواد لتكوين مادة كاملة أو تفكيك المنتجات إلى أجزاء.

(م) الاختبار أو المعايرة.

(ن) أو ذبح[3] الحيوانات.

٢- تؤخذ قيمة مواد التعبئة والتغليف والحاويات في الاعتبار عند تقييم منشأ السلعة، حيث تعتبر مواد التغليف والحاويات المخصصة للبيع بالتجزئة جزءا لا يتجزأ من السلعة.

٣- لا تؤخذ مواد التغليف والحاويات المخصصة للنقل والشحن في الاعتبار عند تحديد منشأ السلعة.

المادة (٧)
الملحقات وقطع الغيار والأدوات

١- لأغراض تحديد منشأ السلعة، تعتبر الملحقات وقطع الغيار والأدوات والمواد الإرشادية أو غيرها من المواد الإعلامية المقدمة مع السلعة جزءا من تلك السلعة، ولا تؤخذ بعين الاعتبار عند تحديد ما إذا كانت جميع المواد غير ذات المنشأ المستخدمة في إنتاج السلع ذات المنشأ قد خضعت للتغيير المعمول به في تصنيف التعرفة، شريطة:

(أ) عدم إصدار فواتير منفصلة عن السلعة ذات المنشأ للملحقات، وقطع الغيار، والأدوات، والمواد الإرشادية، أو غيرها من المواد الإعلامية المقدمة مع السلعة.

(ب) وأن تكون كميات وقيمة الملحقات، وقطع الغيار، والأدوات، والمواد الإرشادية أو غيرها من المواد الإعلامية المقدمة مع السلعة معتادة لتلك السلعة.

٢- مع مراعاة الفقرة (١) من هذه المادة، في حالة إخضاع السلعة لمتطلب تقييم قيمة المحتوى، تؤخذ قيمة الملحقات وقطع الغيار والأدوات والمواد التعليمية أو الإعلامية الأخرى المقدمة مع السلعة في الاعتبار كمواد ذات منشأ ومواد غير ذات منشأ أو المواد غير ذات المنشأ المستخدمة في الإنتاج، حسب مقتضى الحال عند احتساب محتوى القيمة المؤهلة للسلعة.

٣- لا تطبق الفقرتان (١) و (٢) من هذه المادة في حال أضيفت الملحقات وقطع الغيار والأدوات والمواد الإرشادية أو الإعلامية الأخرى المقدمة مع السلعة فقط بغرض رفع محتوى القيمة المؤهلة لتلك السلعة بشكل مصطنع، شريطة أن يثبت الطرف المتعاقد المستورد لاحقا أنها لم تبع معها.

المادة (٨)
العناصر المحايدة

لتحديد منشأ السلعة، لا يكون ضروريا لتحديد منشأ العناصر الأتية التي قد تستخدم في إنتاجها ولا تدمج في السلعة:

(أ) الوقود والطاقة.

(ب) الأدوات والمكابس والقوالب.

(ج) قطع الغيار والمواد المستخدمة في صيانة المعدات والمباني.

(د) زيوت التشحيم، والشحوم ومواد التركيب والمواد الأخرى المستخدمة في الإنتاج أو لتشغيل المعدات والمباني.

(ه) القفازات والنظارات والأحذية والملابس ومعدات ومستلزمات السلامة.

(و) المعدات والأجهزة والمستلزمات المستخدمة في اختبار أو فحص السلعة.

(ز) المحفز والمذيب.

(ح) وأي سلع أخرى غير مدمجة في السلعة ولكن يمكن إثبات استخدامها في إنتاج السلعة بشكل معقول كجزء من ذلك الإنتاج.

الفصل الثالث
المتطلبات الإقليمية

المادة (٩)
الشحن المباشر

تعتبر المنتجات الآتية مرسلة مباشرة من الطرف المتعاقد المصدر إلى الطرف المتعاقد المستورد:

(أ) إذا نقلت المنتجات دون المرور عبر إقليم أي طرف ثالث.

(ب) المنتجات التي يتضمن نقلها عبورا عبر طرف ثالث أو أكثر، مع أو بدون إعادة شحن أو تخزين مؤقت في تلك الدول، شريطة:

(١) أن يكون دخول العبور مبررا لأسباب جغرافية أو لاعتبارات تتعلق حصرا بمتطلبات النقل.

(٢) ألا تكون المنتجات قد دخلت في التجارة أو الاستهلاك هناك.

(٣) ألا تكون المنتجات قد خضعت لأي عملية هناك بخلاف التفريغ وإعادة التحميل أو أي عملية لازمة للحفاظ عليها في حالة جيدة.

(٤) إثبات استيفاء الشروط المنصوص عليها في البندين (٢) و (٣) أعلاه، مثل بوليصة الشحن أو وثيقة نقل واحدة تغطي فترة المرور من الطرف المتعاقد المصدر عبر بلد العبور، وأي مستندات تثبت ذلك.

المادة (١٠)
المعارض

١- تستفيد السلع ذات المنشأ المرسلة للعرض في إقليم الطرف المتعاقد الآخر والمباعة في أثناء المعرض أو بعده عند استيرادها من أحكام هذه الاتفاقية شريطة إثبات اقتناع السلطات الجمركية بأن:

(أ) المصدر قد أرسل هذه المنتجات من طرف متعاقد إلى الطرف المتعاقد الآخر الذي يقام فيه المعرض، وعرضها هناك.

(ب) قد تم بيع المنتجات أو التخلص منها بطريقة أخرى من قبل ذلك المصدر لشخص في طرف المتعاقد.

(ج) المنتجات قد أرسلت في أثناء المعرض أو بعده مباشرة في حالتها التي أرسلت بها للعرض.

(د) المنتجات لم تستخدم منذ إرسالها للمعرض، لأي غرض آخر غير العرض في المعرض.

٢- ينبغي إصدار شهادة المنشأ أو إعدادها وفقا لأحكام الفصل الرابع (شهادة المنشأ)، وتقديمها إلى السلطات الجمركية للطرف المتعاقد المستورد بالطريقة المعتادة. وينبغي أن يذكر فيها اسم وعنوان المعرض. وعند الضرورة، قد يطلب تقديم أدلة مستندية إضافية تثبت الظروف التي عرضت فيها.

٣- تطبق الفقرة (١) من هذه المادة على أي معرض تجاري أو صناعي أو زراعي أو حرفي، أو معرض شعبي، أو أي عرض أو عرض عام مماثل، لا ينظم لأغراض خاصة في المتاجر أو أماكن العمل بهدف بيع المنتجات الأجنبية، وتكون المنتجات خلال ذلك الوقت خاضعة للرقابة الجمركية.

٤- يجرى التخليص الجمركي للسلع المباعة في أثناء المعرض أو بعده وفقا للأحكام المنصوص عليها في التشريعات الوطنية للطرفين المتعاقدين.

الفصل الرابع
شهادة المنشأ

المادة (١١)
المتطلبات العامة

لغرض تنفيذ قواعد المنشأ بموجب اتفاقية التجارة التفضيلية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، تطبق الإجراءات التشغيلية الآتية المتعلقة بإصدار شهادة المنشأ والتحقق منها (النموذج IR-OM) وفقا للمواد من المادة (١٢) (جهات الإصدار) حتى المادة (٢١) الاختلافات والأخطاء الشكلية من هذا الملحق.

المادة (١٢)
جهات الإصدار

١- قبل دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ، يزود الطرفان المتعاقدان بعضهما البعض، من خلال السلطة المختصة في سلطنة عمان والجمهورية الإسلامية الإيرانية، بغرض اعتماد شهادات المنشأ، بأسماء وعناوين الجهات المعتمدة المصدرة لشهادات المنشأ، وعينات من الأختام الرسمية التي تستخدمها هذه الجهات المعتمدة. ويجب إخطار إدارة الجمارك في الطرف المتعاقد المستورد فورا بأي تغيير في الأسماء أو العناوين أو الأختام الرسمية.

٢- يعين كل طرف متعاقد نقطة اتصال واحدة أو أكثر لأغراض هذا الملحق، ويقدم تفاصيل جهات الاتصال هذه إلى السلطة المختصة لدى الطرف المتعاقد الآخر للتشاور معها عند الضرورة لضمان تطبيق هذا الفصل بفعالية وتوحيد واتساق، بما يحقق أهداف هذه الاتفاقية.

المادة (١٣)
المستندات الداعمة

لغرض تحديد حالة منشأ أي منتج، يحق للجهات المختصة طلب وثائق داعمة أو أي معلومات أخرى ذات صلة لإجراء أي فحص تراه مناسبا وفقا للقوانين واللوائح والممارسات الإدارية المحلية ذات الصلة.

المادة (١٤)
إجراءات إصدار شهادة المنشأ

١- على مصنع أو منتج أو مصدر السلعة أو ممثله المفوض أن يتقدم بطلب كتابي أو إلكتروني إلى جهة مختصة، وفقا للقوانين واللوائح والإجراءات المحلية للطرف المتعاقد المصدر ذات الصلة، طالبا إجراء فحص ما قبل التصدير لمنشأ السلعة المراد تصديرها.

٢- يتم قبول نتيجة فحص ما قبل التصدير، التي تخضع للمراجعة الدورية أو عند الاقتضاء، كدليل داعم للتحقق من منشأ السلع المذكورة المراد تصديرها لاحقا. ولا يتم تطبيق فحص ما قبل التصدير على السلع التي يسهل التحقق من منشئها بطبيعتها.

٣- عند إتمام إجراءات تصدير السلع الخاضعة للمعاملة التفضيلية، يقدم المصدر أو ممثله المفوض طلبا كتابيا أو إلكترونيا للحصول على شهادة المنشأ، مرفقا بالمستندات الداعمة المناسبة التي تثبت استيفاء السلع المراد تصديرها شروط إصدار شهادة المنشأ.

٤- تجري الجهات المختصة المعينة لإصدار شهادة المنشأ بأقصى كفاءتها وقدرتها، فحصا دقيقا لكل طلب للحصول على شهادة المنشأ لضمان الآتي:

(أ) تم إكمال الطلب وشهادة المنشأ بشكل صحيح، وتوقيعهما من الموقع المفوض.

(ب) مطابقة منشأ المنتج القواعد المنشأ لهذه الاتفاقية.

(ج) مطابقة وصف وكمية ووزن السلع وعلاماتها وأرقامها التسلسلية، وعدد وأنواع الطرود، كما هو محدد، للسلع المراد تصديرها.

(د) تتوافق البيانات الأخرى لشهادة المنشأ مع الأدلة الوثائقية المقدمة.

(ه) يسمح ببنود متعددة معلن عنها في شهادة المنشأ نفسها، شريطة أن يكون كل بند مؤهلا على حدة.

٥- ينبغي أن تكون شهادة المنشأ على ورق بحجم (A4) وفقا لمعايير الأيزو، ومطابقا للنموذج الموضح في ملحق (شهادة المنشأ) من هذا الملحق، ويجب أن تكون باللغة الإنجليزية.

٦- تتكون شهادة المنشأ من نسخة أصلية واحدة (١) ونسختين (٢) في حالة النسخة المطبوعة.

٧- تحمل كل شهادة منشأ رقما مرجعيا يحدده كل مكان أو مكتب إصدار على حدة.

٨- يرسل المصدر النسخة الأصلية إلى المستورد لتقديمها إلى السلطات الجمركية في ميناء الاستيراد. وتحتفظ الجهة المصدرة في الدولة المتعاقدة المصدرة بنسخة طبق الأصل، بينما يحتفظ المصدر بالنسخة الثلاثية.

٩- لتطبيق أحكام معايير المنشأ الواردة في قواعد المنشأ، يجب أن تبين شهادة المنشأ الصادرة عن الطرف المصدر القواعد ذات الصلة والنسبة المئوية المطبقة في الخانة المخصصة لها من النموذج IR-OM، كما هو موضح في ملحق (شهادة المنشأ) من هذا الملحق.

١٠- ينبغي أن يحدد مكان وتاريخ إصدار شهادة المنشأ في الخانة ٤ من الشهادة.

١١- تصدر السلطات المختصة شهادة المنشأ، وتتاح للمصدر فور إتمام عملية التصدير أو ضمانها.

المادة (١٥)
شهادة المنشأ الإلكترونية

١- يجوز إصدار شهادات المنشأ، بالإضافة إلى المستندات الداعمة لها أو المرفقة بها، إلكترونيا وتوقيعها رقميا، وتكون الشهادات المنشأ الإلكترونية نفس الصلاحية القانونية التي تتمتع بها الشهادات الورقية، شريطة أن تكون موقعة رقميا وفقا للقوانين واللوائح الوطنية لدى الطرفين المتعاقدين.

٢- لأغراض الفقرة (١) من هذه المادة، ينشئ الطرفان المتعاقدان فريق عمل يسعى لتبادل الخبرات والمعلومات بشأن إجراءات إصدار شهادة المنشأ الإلكترونية، ويتألف فريق العمل من ممثلي الجهات المختصة لدى الطرفين المتعاقدين، ويجوز له دعوة ممثلين عن جهات أخرى لدى الطرفين المتعاقدين ممن لديهم الخبرة اللازمة في المسائل المطروحة للمناقشة.

المادة (١٦)
إصدار شهادة المنشأ بأثر رجعي

١- تصدر السلطات المختصة في الطرف المتعاقد المصدر شهادة المنشأ قبل التصدير أو في أثنائه، أو خلال ثلاثة (٣) أيام بعده متى ما أمكن اعتبار المنتجات المراد تصديرها ذات منشأ في ذلك الطرف المتعاقد وفقا لقواعد المنشأ.

٢- في الحالات الاستثنائية التي لم تصدر فيها شهادة المنشأ وفقا للفقرة (١) من هذه المادة بسبب أخطاء أو سهو غير مقصود أو لأسباب وجيهة أخرى، يجوز إصدار شهادة المنشأ بأثر رجعي خلال مدة لا تتجاوز (٦) ستة أشهر من تاريخ الشحن، وفي هذه الحالة، تذكر عبارة “صادرة بأثر رجعي” في الخانة ٥ من استمارة IR-OM.

المادة (١٧)
إصدار نسخة طبق الأصل من شهادة المنشأ

١- في حالة سرقة أو فقدان أو تلف شهادة المنشأ، يجوز للمصدر التقدم بطلب إلى السلطات المختصة التي أصدرتها للحصول على نسخة طبق الأصل معدة بناء على مستندات التصدير التي بحوزتها.

٢- ينبغي أن تظهر النسخة المصدرة عبارة “نسخة طبق الأصل مصدقة”.

٣- يدرج التظهير المشار إليه في الفقرة (٢) من هذه المادة في الخانة ٥ من نسخة شهادة المنشأ.

٤- تصبح النسخة، التي يجب أن تحمل تاريخ إصدار شهادة المنشأ الأصلية، سارية المفعول اعتبارا من ذلك التاريخ.

٥- تصدر النسخة في موعد أقصاه عام واحد (١) من تاريخ إصدار شهادة المنشأ الأصلية.

المادة (١٨)
صلاحية شهادة المنشأ

١- تظل شهادة المنشأ صالحة لمدة (١٢) اثني عشر شهرا من تاريخ إصدارها لدى الطرف المتعاقد المصدر، ويجب تقديمها خلال هذه المدة إلى السلطات الجمركية في الطرف المتعاقد المستورد.

٢- يجوز قبول شهادات المنشأ المقدمة إلى السلطات الجمركية في بلد الطرف المتعاقد المستورد بعد الموعد النهائي للتقديم المحدد في الفقرة (١) من هذه المادة، وذلك لأغراض تطبيق المعاملة التفضيلية، إذا كان عدم تقديم هذه المستندات في الموعد النهائي المحدد يعزى إلى قوة قاهرة.

٣- في حالات التأخر الأخرى في التقديم، يجوز للسلطات الجمركية في بلد الطرف المتعاقد المستورد قبول شهادة المنشأ إذا قدمت المنتجات قبل الموعد النهائي المذكور.

المادة (١٩)
تقديم شهادة المنشأ

١- تقدم شهادة المنشأ إلى السلطات الجمركية في بلد الطرف المتعاقد المستورد وفقا للإجراءات المعمول بها لدى ذلك الطرف المتعاقد. ويجوز للسلطات المذكورة أن تطلب إرفاق الوثيقة ذات الصلة ببيان من المستورد يفيد بأن المنتجات تلبي الشروط اللازمة لتطبيق هذه الاتفاقية.

٢- يقدم كل طرف متعاقد جميع المعلومات المتعلقة بإجراءات ومواعيد تقديم شهادة المنشأ إلى الطرف المتعاقد الآخر في موعد لا يتجاوز (٣٠) ثلاثين يوما قبل تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ.

المادة (٢٠)
حفظ شهادة المنشأ والوثائق الداعمة

١- لأغراض إصدار شهادة المنشأ وإجراءات التحقق منها، وفقا للمادة (١٨) (صلاحية شهادة المنشأ) والمادة (٢٧) (تطوير وتطبيق نظام التحقق الإلكتروني من (المنشأ من هذا الملحق، يحتفظ المنتج أو المصدر المتقدم بطلب إصدار شهادة المنشأ بالسجلات الداعمة لطلبه لمدة لا تقل عن (٣) ثلاثة أعوام من تاريخ إصدار شهادة المنشأ.

٢- على المستورد الاحتفاظ بالسجلات المتعلقة بالاستيراد لمدة لا تقل عن (٣) ثلاثة أعوام من تاريخ إصدار شهادات المنشأ.

٣- تحتفظ الجهة المصدرة لشهادة المنشأ بطلب شهادات المنشأ وجميع الوثائق المتعلقة به لمدة لا تقل عن (٣) ثلاثة أعوام من تاريخ الإصدار.

٤- تعامل أي معلومات متبادلة بين الأطراف المعنية بسرية تامة، وتستخدم لأغراض التحقق من صحة شهادات المنشأ فقط.

المادة (٢١)
الاختلافات والأخطاء الشكلية

١- إن اكتشاف اختلافات طفيفة بين البيانات الواردة في شهادة المنشأ وتلك الواردة في الوثائق المقدمة إلى مكتب الجمارك لاستكمال إجراءات استيراد المنتجات، لا يؤدي إلى إبطال شهادة المنشأ تلقائيا وجعلها باطلة وملغاة، إذا ما أثبتت السلطات الجمركية للطرف المتعاقد المستورد بشكل صحيح أن هذه الوثيقة تتفق مع المنتجات المقدمة.

٢- لا تؤدي الأخطاء الشكلية الواضحة، مثل أخطاء الطباعة، في شهادة المنشأ إلى رفض هذه الوثيقة، إذا لم تكن هذه الأخطاء من شأنها إثارة شكوك حول صحة البيانات الواردة في هذا المستند.

المادة (٢٢)
فوترة الطرف الثالث

١- لا يجوز للطرف المتعاقد المستورد رفض أي طلب للحصول على معاملة تفضيلية لمجرد أن الفاتورة لم تصدر عن مصدر السلع، شريطة أن تستوفي السلع متطلبات هذا الملحق.

٢- على مصدر السلع أن يشير إلى فاتورة طرف ثالث، وأن يدرج معلومات مثل اسم وبلد الشركة المصدرة للفاتورة في شهادة المنشأ.

الفصل الخامس
ترتيبات التعاون الإداري

المادة (٢٣)
التحقق من إثباتات المنشأ

١- يجوز للطرف المتعاقد المستورد أن يطلب من الجهة المصدرة للطرف المتعاقد المصدر إجراء فحص بأثر رجعي بشكل عشوائي أو عندما يكون لدى الطرف المستورد شك معقول في صحة الوثيقة أو في دقة المعلومات المتعلقة بالمنشأ الحقيقي للسلعة المعنية أو أجزاء منها. بناء على هذا الطلب، تجري الجهة المصدرة لدى الطرف المتعاقد المصدر فحصا بأثر رجعي لبيان تكلفة المنتج أو المصدر بناء على التكلفة والأسعار الحالية خلال (٦) ستة أشهر من تاريخ التصدير المحدد مع مراعاة الإجراءات الآتية:

(أ) يرفق طلب الطرف المتعاقد المستورد لإجراء فحص بأثر رجعي بشهادة المنشأ المعنية، ويحدد الأسباب وأي معلومات إضافية تشير إلى أن البيانات الواردة في شهادة المنشأ المذكورة قد تكون غير دقيقة، ما لم يطلب الفحص بأثر رجعي بشكل عشوائي.

(ب) تجيب الجهة المصدرة للطرف المصدر التي تتلقى طلبا لإجراء فحص بأثر رجعي على الطلب بشكل سريع في غضون (٢) شهرين من تاريخ تسلم إيصال الطلب.

(ج) يجوز للسلطات الجمركية لدى الطرف المتعاقد المستورد تعليق منح المعاملة التفضيلية ريثما تظهر نتيجة التحقق. ومع ذلك، يعرض الإفراج عن السلع على المستورد رهنا بأي إجراءات إدارية تعتبر ضرورية، شريطة ألا تكون خاضعة لحظر أو تقييد الاستيراد، وعدم وجود اشتباه في الاحتيال.

(د) ترسل الجهة المصدرة نتائج عملية التحقق فورا إلى الطرف المتعاقد المستورد، الذي يحدد بدوره ما إذا كانت السلعة منشأة أم لا تستكمل عملية التحقق بأثر رجعي كاملة، بما في ذلك إخطار الجهة المصدرة للطرف المتعاقد المصدر بنتيجة تحديد ما إذا كانت السلعة منشأة أم لا خلال (٦) ستة أشهر. تطبق الفقرة الفرعية (ج) في أثناء عملية التحقق بأثر رجعي.

٢- يجوز للسلطات الجمركية لدى الطرف المتعاقد المستورد أن تطلب من المستورد معلومات أو وثائق تتعلق بمنشأ السلعة المستوردة وفقا لقوانينها ولوائحها الوطنية قبل طلب التحقق بأثر رجعي وفقا للفقرة (١) من هذه المادة.

٣- إذا لم يكن الطرف المتعاقد المستورد راضيا عن نتيجة الفحص بأثر رجعي، يجوز له، في ظروف استثنائية، طلب زيارات تحقق من الطرف المتعاقد المصدر.

٤- قبل إجراء زيارة تحقق بموجب الفقرة (٣) من هذ المادة:

(أ) يرسل الطرف المتعاقد المستورد إخطارا كتابيا برغبته في إجراء زيارة تحقق في الوقت نفسه إلى:

(١) المنتج أو المصدر الذي ستزار منشأته.

(٢) السلطة المصدرة لدى الطرف المتعاقد الذي ستتم زيارة التحقق في إقليمه.

(٣) السلطة الجمركية لدى الطرف المتعاقد الذي ستتم زيارة التحقق في إقليمه.

(٤) مستورد السلعة موضوع زيارة التحقق

(ب) ينبغي أن يكون الإشعار الكتابي المذكور في الفقرة الفرعية (أ) شاملا قدر الإمكان، وأن يتضمن من بين أمور     أخرى، الآتي:

(١) اسم السلطة الجمركية التي تصدر الإخطار.

(٢) اسم المنتج أو جهة التصدير التي ستتم زيارة منشآتها.

(٣) التاريخ المقترح لزيارة التحقق

(٤) نطاق زيارة التحقق المقترحة، بما في ذلك الإشارة إلى السلعة موضوع التحقق

(٥) أسماء ومسميات المسؤولين الذين يقومون بزيارة التحقق

(ج) يحصل الطرف المتعاقد المستورد على موافقة كتابية من المنتج أو المصدر الذي ستتم زيارة مقره

(د) إذا لم يتم الحصول على موافقة كتابية من المنتج أو المصدر خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تسلم الإشعار وفقا للفقرة الفرعية (أ)، يجوز للطرف المبلغ، بناء على أفضل المعلومات المتاحة، رفض منح معاملة تفضيلية للسلعة المشار إليها في شهادة المنشأ المذكورة والتي كانت ستخضع لزيارة التحقق

(ه) ويجوز للسلطة المصدرة التي تتسلم الإشعار تأجيل زيارة التحقق المقترحة وإخطار الطرف المتعاقد المستورد بهذه النية خلال (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ تسلم الإشعار. وبغض النظر عن أي تأجيل، يجب إجراء أي زيارة تحقق خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ التسلم أو فترة أطول يتفق عليها الطرفان.

٥- يقدم الطرف المتعاقد الذي يقوم بزيارة التحقق إلى المنتج أو المصدر، الذي تخضع سلعته لهذا التحقق، وإلى الجهة المصدرة ذات الصلة قرارا كتابيا يبين ما إذا كانت السلعة الخاضعة لهذا التحقق مؤهلة كسلعة ذات منشأ أم لا.

٦- يعاد العمل بأي معاملة تفضيلية معلقة عند صدور القرار الكتابي المشار إليه في الفقرة (٥) من هذه المادة بأن السلعة مؤهلة كسلعة ذات منشأ.

٧- يمنح المنتج أو المصدر مهلة (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تسلم القرار الكتابي لتقديم ملاحظات أو معلومات إضافية كتابيا بشأن أهلية السلعة للمعاملة التفضيلية إذا تبين أن السلعة لا تزال غير ذات منشأ يبلغ القرار الكتابي النهائي إلى الجهة المصدرة خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تسلم الملاحظات أو المعلومات الإضافية من المنتج أو المصدر.

٨- تجرى عملية زيارة التحقق، بما في ذلك الزيارة الفعلية والتحديد بموجب الفقرة (٣) من هذه المادة سواء ما إذا كانت البضاعة الخاضعة لهذا التحقق ذات منشأ أم لا، وتبلغ نتائجها إلى الجهة المصدرة في غضون فترة أقصاها (١٢) اثنا عشر شهرا من اليوم الأول لإجراء عملية التحقق. وتطبق الفقرة ١ (ج) في أثناء إجراء عملية التحقق.

المادة (٢٤)
رفض المعاملة التفضيلية

١- يجوز للسلطة الجمركية لدى الطرف المتعاقد المستورد رفض المعاملة التفضيلية في الحالات الآتية:

(أ) عدم استيفاء السلعة متطلبات هذا الملحق.

(ب) عدم امتثال شهادة المنشأ لأحكام المادة (١٤) (إجراءات إصدار شهادة المنشأ)، والمادة (١٦) إصدار شهادة المنشأ بأثر رجعي)، والمادة (١٧) (إصدار نسخة طبق الأصل من شهادة المنشأ)، والمادة (١٨) (صلاحية شهادة المنشأ)، والمادة (٢٢) (فوترة طرف ثالث من هذا الملحق.

(ج) إذا لم يقدم المستورد شهادة المنشأ إلى السلطات الجمركية للطرف المتعاقد المستورد خلال المدة المحددة في القوانين واللوائح الوطنية للطرف المتعاقد المستورد وفقا للمادة (١٩) تقديم شهادة المنشأ من هذا الملحق

(د) إذا نشأت أي مسائل أخرى يتفق عليها الطرفان المتعاقدان.

٢- خلال إجراءات التحقق، يجوز للسلطة الجمركية للطرف المتعاقد المستورد رفض المعاملة التفضيلية في الحالات الآتية:

(أ) إذا لم يستجب الطرف المتعاقد المصدر للطلب خلال المدة المشار إليها في الفقرة ١(ب) من المادة (٢٣) (التحقق من إثباتات المنشأ) من هذا الملحق.

(ب) إذا رفض الطرف المتعاقد المصدر طلب زيارة التحقق المشار إليه في الفقرة (٣) من المادة ٢٣ (التحقق من إثباتات المنشأ) من هذا الملحق.

(ج) إذا لم يستجب هذا الطرف المتعاقد للرسالة خلال المدة المشار إليها في الفقرة ٤(د) والفقرة ٤(ه) من المادة (٢٣) (التحقق من إثباتات المنشأ) من هذا الملحق.

(د) إذا كانت المعلومات المقدمة إلى سلطات الجمارك في الطرف المتعاقد المستورد، بموجب المادة (٢٣) (التحقق من إثباتات المنشأ) من هذا الملحق، غير كافية لإثبات أن السلعة مؤهلة كسلعة منشأ للطرف المتعاقد المصدر.

(ه) في حال عدم توفر معلومات شهادة منشأ السلعة على موقع التحقق

٣- إذا رفضت سلطات الجمارك في الطرف المستورد طلب الحصول على معاملة تفضيلية، فعلها تقديم القرار كتابيا إلى المستورد متضمنا أسبابه.

المادة (٢٥)
تسوية المنازعات

في حال نشوء نزاعات تتعلق بإجراءات التحقق المنصوص عليها في المادة (٢٣) (التحقق من إثباتات المنشأ) من هذا الملحق، والتي تتعذر تسويتها بين سلطات الجمارك طالبة التحقق والسلطات المختصة المسؤولة عن إجراء هذا التحقق أو في حال إثارة تساؤل حول تفسير هذا الملحق، تحال هذه النزاعات إلى اللجنة المشتركة.

المادة (٢٦)
إجراءات مكافحة أعمال الاحتيال والعقوبات

١- عند الاشتباه في ارتكاب أعمال احتيال تتعلق بشهادة المنشأ، تتعاون السلطات الحكومية المعنية في الإجراءات التي يتخذها أحد الطرفين المتعاقدين ضد الأشخاص المعنيين.

٢- يفرض كل طرف متعاقد عقوبات قانونية على أعمال الاحتيال المتعلقة بشهادة المنشأ.

٣- وفقا لتشريعات ولوائح الاستيراد الوطنية، تفرض عقوبات على أي شخص يحرر وثيقة تحتوي على معلومات غير صحيحة بغرض الحصول على معاملة تفضيلية للمنتجات.

المادة (٢٧)
تطوير وتطبيق نظام التحقق الإلكتروني من المنشأ

١- يسعى الطرفان إلى تطبيق نظام التحقق الإلكتروني من المنشأ.

٢- يهدف نظام التحقق الإلكتروني من المنشأ إلى إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية تسجل تفاصيل جميع شهادات المنشأ الصادرة عن جهة معتمدة، وتكون متاحة للسلطات الجمركية لدى الطرف المتعاقد الآخر للتحقق من صحة ومحتوى أي شهادة منشأ صادرة.

٣- تحدد جميع متطلبات ومواصفات تطبيق نظام التحقق الإلكتروني من المنشأ في بروتوكول منفصل بين الطرفين المتعاقدين.

٤- لهذا الغرض، ينشئ الطرفان المتعاقدان فريق عمل يسعى لتطوير وتطبيق نظام التحقق الإلكتروني من المنشأ.

لفصل السادس
أحكام ختامية

المادة (٢٨)
اللجنة الفرعية المعنية بشؤون الجمارك والمنشأ

تنشأ لجنة فرعية معنية بشؤون الجمارك والمنشأ تابعة للجنة المشتركة للمساعدة في أداء مهامها وضمان استمرارية عملية تبادل المعلومات والتشاور بين الخبراء. وتتألف اللجنة الفرعية المذكورة من خبراء من الطرفين المتعاقدين مسؤولين عن شؤون الجمارك والمنشأ.

المادة (٢٩)
السلع العابرة والمخزنة

يجوز قبول السلع المطابقة لأحكام الفصل الثاني (المنتجات ذات المنشأ)، والتي تكون في تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ إما منقولة أو مخزنة مؤقتا لدى أحد الطرفين المتعاقدين، كمنتجات ذات منشأ، شريطة تقديم شهادة منشأ، معدة بأثر رجعي إلى السلطات الجمركية للطرف المتعاقد المستورد، خلال (٤) أربعة أشهر من تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بالإضافة إلى أي مستندات تثبت شروط النقل.

المرفق
نموذج شهادة المنشأ

١- الجهة المصدرة
(اسم الشركة، والعنوان، والبلد)

إذا كانت المصدر يختلف عن المصنع منتج السلع، يجب تقديم البيانات الآتية لمنتج السلع (اسم الشركة، والعنوان، والبلد)

٤- رقم
التاريخ:

]مكان لرمز الاستجابة السريعة[

اتفاقية التجارة التفضيلية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية

نموذج IR-OM

تم الإصدار في (●) (الدولة)

للتقديم إلى (●) (الدولة)

٢- المستورد / المرسل إليه (اسم الشركة، والعنوان، والبلد)

٣- وسائل النقل والطريق (بقدر ما هو معروف)

٥- للاستخدام الرسمي / الملاحظات

٦- رقم الأصناف

٧- رمز النظام المنسق

٨- عدد ونوع الطرود

٩- وصف السلع

١٠- معيار المنشأ

١١- كمية السلع ووحداتها

١٢- رقم وتاريخ الفاتورة

١٣- الشهادة: بموجب هذا، يتم التصديق على صحة إعلان مقدم الطلب، بناءً على الرقابة التي تم إجراؤها.

التاريخ التوقيع

الختم

١٤- إعلان مقدم الطلب يصرح الموقع أدناه بأن التفاصيل المذكورة أعلاه صحيحة أن جميع البضائع تم إنتاجها وأنها تتفق مع قواعد المنشأ المنصوص عليها في الملحق (قواعد المنشأ) لاتفاقية التجارة التفضيلية بين حكومة سلطنة عمان التاريخ التوقيع والجمهورية الإسلامية الإيرانية.

(●) (الدولة)

التاريخ التوقيع

الختم


[1] لأغراض هذه الفقرة، فإن “الخلط البسيط” يصف بشكل عام نشاطا لا يتطلب مهارات خاصة، أو آلات، أو أجهزة، أو معدات منتجة أو مركبة خصيصا لتنفيذه ومع ذلك، لا يشمل الخلط البسيط التفاعل الكيميائي يُقصد بالتفاعل الكيميائي عملية (بما في ذلك العملية الكيميائية الحيوية) تنتج جزينا ببنية جديدة عن طريق كسر الروابط داخل الجزيئات وتكوين روابط جديدة داخل الجزيئات جديدة، أو عن طريق تغيير الترتيب المكاني للذرات في الجزيء.

[2] للأغراض هذه الفقرة، يقصد بـ”البسيط” عموما نشاط لا يتطلب مهارات خاصة، أو آلات، أو أجهزة، أو معدات منتجة أو مركبة خصيصا لتنفيذه.

[3] لأغراض هذه الفقرة، يقصد بـ”الذبح” مجرد قتل الحيوانات وما يتبعه من عمليات كالتقطيع، والتبريد والتجميد والتمليح والتجفيف والتدخين، بغرض حفظها للتخزين والنقل.