نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى الاتفاقية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية الفلبين حول الإعفاء المتبادل من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة والرسمية، الموقعة في مدينة مانيلا بتاريخ ١٤ من يوليو ٢٠٢٥م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
التصديق على الاتفاقية المشار إليها، وفقا للصيغة المرفقة.
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٥ من ربيع الأول سنة ١٤٤٧هـ
الموافق: ٨ من سبتمبر سنة ٢٠٢٥م
هيثم بن طارق
سلطان عمان
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦١٣) الصادر في ١٤ من سبتمبر ٢٠٢٥م.
اتفاقية بين سلطنة عُمان وجمهورية الفلبين
حول الإعفاء المتبادل من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة والرسمية
إن سلطنة عُمان، وجمهورية الفلبين، (ويشار إليهما فيما بعد منفردين بـ “الطرف”، ومجتمعين بـ “الطرفين”) ورغبة منهما في تعزيز علاقات التعاون والصداقة القائمة بينهما، وتسهيلا لإجراءات سفر المواطنين من حملة جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة، والخدمة، والرسمية.
واحتراماً لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية 1961م، واتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية 1963م،
قد اتفقتا على ما يأتي:
المادة (1)
تطبق أحكام هذه الاتفاقية على حاملي أيّ من جوازات السفر الآتية:
1- جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة بالنسبة لسلطنة عُمان.
2- جوازات السفر الدبلوماسية والرسمية بالنسبة لجمهورية الفلبين.
المادة (2)
يعفى مواطنو الطرفين الذين يحملون أيا من الجوازات المشار إليها في المادة (1) من شرط الحصول على تأشيرة للدخول إلى والبقاء في، إقليم الطرف الآخر، وذلك إذا لم تتجاوز مدة البقاء (90) تسعين يوما خلال أي مدة (180) مائة وثمانين يوما.
المادة (3)
يجب أن تكون جوازات السفر المشار إليها في المادة (1)، والخاصة بمواطني أي من الطرفين، سارية المفعول لمدة (6) ستة أشهر على الأقل قبل دخولهم إلى إقليم الطرف الآخر.
المادة (4)
يجب على المواطنين حاملي أيّ من جوازات السفر المشار إليها في المادة (1) الدخول إلى، والمرور عبر، والخروج من إقليم الطرف الآخر من خلال نقاط عبور الحدود المخصصة للحركة الدولية، ودون أي قيود، وذلك باستثناء قيود الدخول المتعلقة بالأمن والهجرة والجمارك والصحة، أو أي قيود أخرى مطبقة قانونا على حاملي الجوازات المشار إليها في المادة (1).
المادة (5)
1- يجب على المواطنين حاملي أيّ من جوازات السفر المشار إليها في المادة (1) الالتزام بالقوانين والأنظمة المعمول بها في أثناء إقامتهم في إقليم الطرف الآخر.
2- يقوم الطرفان على الفور بإبلاغ بعضهما البعض كتابة، عبر القنوات الدبلوماسية، بأي تغييرات تطرأ على قوانينهما ولوائحهما التي تحكم دخول وسفر وإقامة حاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة والرسمية في إقليمهما.
المادة (6)
يجب على المواطنين حاملي أيّ من جوازات السفر المشار إليها في المادة (1) عدم القيام بأي أنشطة مدفوعة الأجر أو مقابل مكافأة والتي تتطلب تصريح عمل في أثناء بقائهم في إقليم الطرف الآخر.
المادة (7)
1- لا تؤثر هذه الاتفاقية على حق السلطات المختصة لأيّ من الطرفين في رفض دخول المواطنين حاملي أي من جوازات السفر المشار إليها في المادة (1) إلى إقليم كلّ منهما أو تقصير مدة إقامتهم أو إنهائها، وذلك في حالة اعتبار المواطنين المعنيين غير مرغوب فيهم، أو في حالة تمثيلهم خطرا على الأمن الوطني أو النظام العام أو الصحة العامة أو عندما يكون تواجدهم في الأقاليم المعنية بصفة غير قانونية.
2- في حالة رفض دخول أحد مواطني الطرف الذي يحمل أيا من جوازات السفر المشار إليها في المادة (1)، يتوجب على الطرف المسؤول عن الإجراء المشار إليه في الفقرة (1) من المادة (7) إخطار الطرف الآخر كتابة عبر القنوات الدبلوماسية دون تأخير.
المادة (8)
1- في حالة فقدان أو سرقة أو تلف أو بطلان صلاحية أيّ من جوازات السفر المشار إليها في المادة (1) لمواطني أي من الطرفين في إقليم الطرف الآخر، تقدم له البعثة الدبلوماسية أو القنصلية التي ينتمي إليها صاحب الجواز المعني الوثائق التي تمكّنه من العودة إلى إقليم الطرف الذي يكون مواطنا فيه.
2- يجب على البعثة الدبلوماسية أو القنصلية المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة إبلاغ الجهات المختصة لدى الطرف الآخر على الفور عن مثل هذه الحوادث عبر القنوات الدبلوماسية.
المادة (9)
1- يُعفى المواطنون حاملو أيّ من جوازات السفر المشار إليها في المادة (1) من هذه الاتفاقية، والذين يتمُّ تعيينهم في بعثة دبلوماسية، أو بعثة، قنصلية، أو لدى منظمة دولية في إقليم الطرف الآخر، من الحصول على تأشيرة قبل دخولهم إقليم الطرف الآخر.
2- تمتد المعاملة المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة لتشمل أفراد عائلات المواطنين المشار إليهم فيها، وذلك شريطة أن يكونوا حاملي أيّ من جوازات السفر المشار إليها في المادة (1).
3- يقتصر “أفراد العائلة” على الزوج والأطفال المعالين للمواطنين حاملي جوازات السفر المشار إليها في المادة (1).
4- يجب على الجهة المختصة للطرف الآخر، اعتماد المواطنين المشار إليهم في الفقرتين (1) و (2) من هذه المادة، خلال (30) ثلاثين يوما من دخولهم إلى إقليم الطرف الآخر، وبناء على ذلك يتم منحهم التأشيرات الخاصة بهم، وفقا للأنظمة الوطنية المعمول بها لدى الطرف الآخر.
المادة (10)
1- يتبادل الطرفان نماذج من جوازات السفر المشار إليها في المادة (1) عبر القنوات الدبلوماسية خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ التوقيع على هذه الاتفاقية.
2- في حالة حدوث أي تغيير على الجوازات المشار إليها في المادة (1)، يتعين على الطرف الذي تم تغيير جوازاته تزويد الطرف الآخر بنماذج من الجوازات المعدلة عبر القنوات الدبلوماسية خلال (30) ثلاثين يوما قبل دخول هذا التغيير حيز التنفيذ.
المادة (11)
يسوّي الطرفان أي خلاف ينشأ عن تنفيذ أو تفسير أحكام هذه الاتفاقية وديًا من خلال المشاورات عبر القنوات الدبلوماسية.
المادة (12)
1- يجوز لأي من الطرفين تعليق العمل بهذه الاتفاقية مؤقتا، بشكل كلي، أو جزئي؛ لأسباب تتعلق بالأمن الوطني أو النظام العام أو الصحة العامة، أو في حال مخالفة أحكام هذه الاتفاقية.
2- يخطر الطرف الذي يرغب في تعليق العمل بهذه الاتفاقية الطرف الآخر مع بيان أسبابه كتابة عبر القنوات الدبلوماسية قبل (7) سبعة أيام على الأقل من دخول هذا التعليق حيز التنفيذ، كما أن عليه إخطار الطرف الآخر بانتهاء مدة التعليق كتابة عبر القنوات الدبلوماسية قبل (7) سبعة أيام على الأقل من إنهاء هذا التعليق.
3- لا يؤثر تعليق العمل بهذه الاتفاقية على الوضع القانوني للمواطنين حاملي أي من جوازات السفر المشار إليها في المادة (1) من هذه الاتفاقية الذين دخلوا مسبقا إقليم الطرف الآخر.
المادة (13)
لا تؤثر هذه الاتفاقية على الالتزامات المترتبة بموجب الاتفاقيات الثنائية المبرمة بين الطرفين، ولا تتضمن أي شيء يمكن أن يُخل بالحقوق والالتزامات المنصوص عليها في اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية الموقعة في 18 من أبريل 1961م، أو اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية الموقعة في 24 من أبريل 1963م.
المادة (14)
يعمل الطرفان بهذه الاتفاقية طبقا للقوانين والأنظمة المعمول بها في كل من البلدين.
المادة (15)
يعدل الطرفان أو يراجع أحكام هذه الاتفاقية بالموافقة المشتركة كتابة عبر القنوات الدبلوماسية، وتدخل أيُّ تعديلات أو تغييرات يتفق عليها الطرفان حيز التنفيذ وفقا للمادة (16)، وتكون جزءا لا يتجزأ منها.
المادة (16)
تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بعد (30) ثلاثين يوما من تسلُّم آخر إخطار عبر القنوات الدبلوماسية من أحد الطرفين يبلغ الطرف الآخر فيه بإكمال الإجراءات الداخلية اللازمة لهذا الغرض، وتسري الاتفاقية لمدة غير محددة، ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة، وعبر القنوات الدبلوماسية، عن رغبته في إنهائها قبل (30) ثلاثين يوما على الأقل من تطبيق الإنهاء.
وقِعَتْ هذه الاتفاقية في مانيلا، بتاريخ 14 يوليو 2025م، من (2) نسختين أصليتين باللغتين: العربية، والإنجليزية، لكلّ منهما ذات الحجية القانونية.
عن سلطنة عُمان |
عن جمهورية الفلبين |
بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي وزير الخارجية |
تيريزا لازارو وزيرة الشؤون الخارجية |