نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى اتفاقية إنشاء المنظمة البحرية الدولية التي انضمت إليها سلطنة عمان في ٣٠ من يناير ١٩٧٤،
وعلى تعديلات اتفاقية إنشاء المنظمة البحرية الدولية التي أقرها مجلس المنظمة البحرية الدولية في دورته الاستثنائية الثالثة والثلاثين،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
التصديق على تعديلات الاتفاقية المشار إليها، وفقا للصيغة المرفقة.
المادة الثانية
على جهات الاختصاص إيداع وثيقة التصديق على تعديلات الاتفاقية المشار إليها وفقا لأحكامها.
المادة الثالثة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٦ من ربيع الأول سنة ١٤٤٧هـ
الموافق: ٩ من سبتمبر سنة ٢٠٢٥ م
هيثم بن طارق
سلطان عمان
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦١٣) الصادر في ١٤ من سبتمبر ٢٠٢٥م.
تعديلات على اتفاقية إنشاء المنظمة البحرية الدولية
الجزء VI
المجلس
المادة 16
يُستعاض عن نص المادة 16 بما يلي:
“يتألف المجلس من اثنين وخمسين عضواً تنتخبهم الجمعية.“
المادة 17
يُستعاض عن نص المادة 17 بما يلي:
“تراعي الجمعية، عند انتخاب أعضاء المجلس، المعايير التالية:
(أ) أن يكون اثنا عشر عضواً من الدول ذات المصالح العظمى في تقديم خدمات النقل البحري الدولية؛
(ب) أن يكون اثنا عشر عضواً من الدول الأخرى ذات المصالح العظمى في التجارة الدولية المنقولة بحراً؛
(ج) أن يكون ثمانية وعشرون عضواً من الدول غير المنتخبة بمقتضى الفقرة (أ) أو (ب) أعلاه وذات المصالح الخاصة في النقل البحري أو الملاحة البحرية، على أن يضمن انتخابها لعضوية المجلس تمثيل جميع المناطق الجغرافية الرئيسية في العالم.“
المادة 18
يُستعاض عن نص المادة 18 بما يلي:
“يتولى الأعضاء الممثلون في ا المجلس بموجب المادة 16 مناصبهم حتى نهاية الدورتين العاديتين المتتاليتين القادمتين للجمعية. ويجوز إعادة انتخاب أعضاء المجلس.”
المادة 19 (ب)
يُستعاض عن نص المادة 19(ب) بما يلي:
“(ب) يتشكل نصاب المجلس من أربعة وثلاثين عضواً.”
الجزء XXI
سريان مفعول الاتفاقية
المادة 81
في المادة 81، يُستعاض عن عبارة “التي تتساوى نصوصها الإسبانية والإنكليزية والفرنسية في الحجية“ بعبارة “التي تتساوى نصوصها الإسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية في الحجية.”