التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٧٤ / ٢٠٢٥ بالتصديق على اتفاقية بين حكومة سلطنة عمان ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة في شأن إنشاء ممثلية للمنظمة

2025/74 74/2025 ٢٠٢٥/٧٤ ٧٤/٢٠٢٥

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

وعلى الاتفاقية بين حكومة سلطنة عمان ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة في شأن إنشاء ممثلية للمنظمة، الموقعة في مقر المنظمة الرئيسي في مدينة روما بتاريخ ٢٨ من يونيو ٢٠٢٥م،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

التصديق على الاتفاقية المشار إليها، وفقا للصيغة المرفقة.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٦ من ربيع الأول سنه ١٤٤٧هـ
الموافق: ٩ من سبتمبر سنة ٢٠٢٥م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦١٣) الصادر في ١٤ من سبتمبر ٢٠٢٥م.

اتفاقية بين
حكومة سلطنة عُمان ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة
في شأن إنشاء ممثلية للمنظمة

إن حكومة سلطنة عُمان، ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة،

ورغبة منهما في إبرام اتفاقية في شأن إنشاء ممثلية للمنظمة،

قد اتفقنا على ما يأتي:

المادة (١)
التعريفات

لأغراض هذه الاتفاقية، يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:

(أ) “المنظمة” تعني منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة.

(ب) “الممثلية” تعني ممثلية المنظمة في البلد.

(ج) “ممثل المنظمة” يعني رئيسـ/ـة ممثلية المنظمة، وفي حال غيابهـ/ـا نائبهـ/ـا المفوَّض بحسب الأصول في البلد.

(د) “المدير “العام” يعني المديرة العامة للمنظمة، وفي حال غيابهـ/ـا نائب المدير العام أو أي موظف يعينه المدير العام للتصرف نيابة عنهـ/ـا.

(هـ) موظفو المنظمة” يعني كل أعضاء موظفي المنظمة، بغض النظر عن جنسيتهم، الذين يعينهم المدير العام أو من ينوب عنهـ/ـا، عدا العمال المستخدمين محليًا على أساس العمل بالساعات.

(و) “الممتلكات” تعني على النحو المستخدم في المادة (٤) من هذه الاتفاقية، جميع الممتلكات بما فيها الأموال، والإيرادات، وغيرها من الأصول التي تخص المنظمة أو التي تحوزها أو تتولى إدارتها تعزيزا لولايتها الدستورية.

(ز) “المباني” تعني الأبنية والمواقع التي سيتم تحديدها في اتفاقية المنشآت والمباني، وتتضمن التجهيزات والمنشآت التي تم توفيرها للمنظمة أو تحافظ عليها أو تشغلها، أو تستخدمها في البلد والمرتبطة بوظائفها وأغراضها.

(ح) “البلد” يعني سلطنة عُمان.

(ط) “الحكومة” تعني حكومة سلطنة عُمان.

(ي) “عضو المنظمة” يعني الدول الأعضاء في المنظمة، أو المنظمات الأعضاء، أو الأعضاء المنتسبون إليها.

(ك) “اتفاقية المنشآت والمباني” تعني الاتفاقية التي ستبرم بين الحكومة والمنظمة وفقا للفقرة (٤) من المادة (٣) من هذه الاتفاقية.

المادة (٢)
الشخصية القانونية وحرية التجمع

١. تتمتع المنظمة بالشخصية القانونية والأهلية:

(أ) للتعاقد،

(ب) لحيازة الممتلكات الثابتة والمنقولة، والتصرف بها،

(ج) لإقامة الدعاوى القانونية.

٢. تعترف الحكومة بحق المنظمة في عقد اجتماعات في البلد، باستثناء الاجتماعات الواردة في الفقرة (٣) من هذه المادة.

وتتخذ الحكومة في الاجتماعات التي تعقدها المنظمة كافة الخطوات المناسبة لضمان عدم وجود أي عراقيل تحول دون التمتع بالحرية التامة في النقاش واتخاذ القرار مع عدم الإخلال بالمادتين (٧) و (٨) من هذه الاتفاقية، تمنح الحكومة لجميع الوفود، والممثلين والخبراء، والمراقبين وموظفي المنظمة الذين يحضرون الاجتماعات كافة الحصانات اللازمة لممارسة وظائفهم بشكل مستقل فيما يتعلق بهذه الاجتماعات.

تخضع اجتماعات الأجهزة الرئاسية أو الأجهزة الدستورية التابعة للمنظمة التي تُعقد في البلد لاتفاقيات منفصلة، وتتطلب موافقة الحكومة المسبقة كتابة.

المادة (٣)
حضور المنظمة في البلد

١. تعيّن المنظمة، في حدود ميزانيتها المعتمدة، ممثلاً للمنظمة في البلد وتعيّن في ممثليتهـ/ـا الموظفين الآخرين بحسب اللزوم لمساعدتها على أداء مهامهـ/ـا.

٢. تقوم المنظمة، قبل تعيين ممثل للمنظمة في البلد، بتقديم الاسم والسيرة الذاتية، وغيرها من المعلومات ذات الصلة عن ممثلـ/ـة المنظمة المقترح إلى الحكومة لاتخاذ قرار الموافقة أو عدم الموافقة. كما تقوم المنظمة بتزويد الحكومة بالمعلومات ذات الصلة بأفراد الأسرة الذين سيُقيمون مع ممثلـ/ـة المنظمة في منزله، وبإخطار الحكومة بأي تغييرات في الحالة الزوجية أو غيرها من التغييرات التي تطرأ على وضع ممثلـ/ـة المنظمة أو أفراد أسرتها فورا بعد علم المنظمة بهذه التغييرات.

٣. تقدم المنظمة إلى الحكومة المعلومات ذات الصلة بكافة الموظفين الأجانب الذين تقترح تعيينهم في الممثلية. وسيُعيَّن في الممثلية موظفون آخرون وفق ما ترى المنظمة ملائما لتسيير أعمالها، وستُخطر المنظمة الحكومة بأسماء الموظفين، وأسرهم، والتغييرات التي تطرأ على وضع هؤلاء الأشخاص فورا بعد علم المنظمة بهذه التغييرات.

٤. تمنح الحكومة المنظمة – دون مقابل، وتقبل المنظمة ذلك – حق استعمال وشغل المباني، واستعمال التجهيزات، والأثاث المكتبي، والمنشآت الأخرى المناسبة لعمليات الممثلية، على النحو الوارد في اتفاقية المنشآت والمباني، اعتبارا من دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ وخلال مدة سريانها.

٥. تسهل الحكومة المرور العابر وتمنح إعفاء من الرسوم الجمركية ومن المحظورات والقيود على الواردات والصادرات المتعلقة بالمواد أو أي أدوات تستوردها المنظمة للتنفيذ الصحيح لهذه الاتفاقية.

٦. تتخذ الحكومة، بروح من التعاون الوثيق م المنظمة، التدابير اللازمة لتسهيل دخول وبقاء، ومغادرة جميع المدعوين من الممثلية أراضي البلد، طالما كان السفر متعلقا بأنشطة المنظمة.

٧. يكون ممثلـ/ــة المنظمة مسؤولـا/ـة عن كافة جوانب أنشطة المنظمة في البلد، ضمن حدود السلطة المفوضة لهـ/ـا من المدير العام للمنظمة، ويضمن التواصل مع المكاتب الأخرى للمنظمة، بما فيها المقر الرئيسي، والمكتب الإقليمي للشرق الأدنى وشمال أفريقيا، والمكتب الإقليمي الفرعي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية واليمن.

٨. يـ/ـتتمتع ممثلـ/ـة المنظمة، من أجل الأداء الفعال لمهامها، بإمكانية الاتصال المباشر، وفقًا للإجراءات الحكومية المعمول بها، بكافة المستويات المناسبة المعنية بالسياسات والتخطيط من الحكومة ذات الصلة بصورة مباشرة أو غير مباشرة بقطاعات الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية، والغابات، بالإضافة إلى غيرها من قطاعات الاقتصاد الوطني المتصلة بهذه المجالات.

٩. يجوز للحكومة والمنظمة، في إطار هذه الاتفاقية، الاتفاق على إنشاء مكاتب فرعية في مناطق أو أقاليم أخرى في البلد، والإبقاء عليها، لتقديم الدعم البرامجي لتلك المناطق أو الأقاليم.

المادة (٤)
ممتلكات المنظمة والضرائب

١. تتمتع المنظمة، وممتلكاتها، وأصولها، أيا كان موقعها، والجهة الحائزة عليها بالحصانة من جميع أشكال الملاحقة القانونية، باستثناء في أي حالة خاصة قام فيها المدير العام برفع الحصانة بشكل صريح. وعلى أي حال، فإنه من المفهوم أن أي رفع للحصانة لن يمتد ليشمل أيا من تدابير الإعدام.

٢. تصان حرمة أماكن عمل المنظمة، وتتمتع ممتلكات وأصول المنظمة، أياً كان موقعها والجهة الحائزة عليها، بالحصانة من التفتيش، والاستيلاء، والمصادرة، ونزع الملكية، وأي شكل آخر من أشكال التدخل، سواء من خلال إجراءات تنفيذية، أو إدارية، أو قضائية، أو تشريعية.

٣. تتمتع محفوظات المنظمة، وبصفة عامة جميع الوثائق وأي بيانات أو وسائط إعلامية تخصها أو في حيازتها، بالحصانة أيا كان موقعها.

٤. المنظمة، وأصولها، وإيراداتها، وأي من الممتلكات الأخرى:

(أ) معفاة من جميع أشكال الضرائب المباشرة، وضريبة القيمة المضافة، والرسوم، وغيرها من الرسوم. وعلى أي حال، فإنه من المعلوم أن المنظمة لن تطالب بالإعفاء من الضرائب التي لا تتعدى كونها، في الواقع، رسومًا على خدمات المرافق العامة.

(ب) معفاة من الرسوم الجمركية، والمحظورات والقيود على الواردات والصادرات المتعلقة بالمواد التي تستوردها أو تصدرها المنظمة لاستخدامها الرسمي. وعلى أي حال فإن المواد التي تستورد في إطار ذلك الإعفاء لن يتم التخلص منها في البلد إلا بالشروط المتفق عليها مع الحكومة.

(ج) معفاة من الرسوم الجمركية والمحظورات والقيود على الواردات والصادرات المتعلقة بمطبوعاتها.

المادة (٥)
الاتصالات

١. تتمتع المنظمة بمعاملة لا تقل أفضلية بالنسبة إلى اتصالاتها الرسمية عن تلك الممنوحة من الحكومة إلى أي منظمة أخرى من منظمات الأمم المتحدة وإلى الحكومات الأخرى، بما فيها البعثات الدبلوماسية لأي من هذه الحكومات الأخرى.

٢. لا تفرض أي رقابة على المراسلات الرسمية أو الاتصالات الأخرى للمنظمة وجميع المراسلات أو غيرها من الاتصالات الموجهة إلى المنظمة أو إلى أي من موظفي المنظمة. ويمتد هذا الامتياز، دون قيود بسبب هذا الحصر، للمطبوعات، والصور الثابتة والمتحركة، والمقاطع المرئية، والأفلام، والتسجيلات الصوتية.

٣. يحق للمنظمة أن تستعمل الرموز، وأن ترسل وتتلقى المراسلات والاتصالات الرسمية الأخرى بواسطة ناقل البريد العادي أو في حقائب مختومة، بذات الامتيازات والحصانات التي يتمتع بها البريد الدبلوماسي والحقائب الدبلوماسية.

٤. لا يجوز تفسير أي ما ورد في هذه المادة على أنه يمنع اتخاذ الاحتياطات الأمنية المناسبة التي سيتم تحديدها بواسطة اتفاق تكميلي بين الحكومة والمنظمة.

المادة (٦)
التسهيلات المالية

للمنظمة، دون أن تخضع لأي قيود مالية، أو أنظمة، أو قرارات تأجيل الديون من أي نوع كان:

(أ) حيازة الأموال، والأوراق المالية، أو العملات من أي نوع كان، وتشغيل الحسابات بأي عملة.

(ب) حرية تحويل أموالها، وأوراقها المالية أو عملاتها، من بلد إلى آخر، أو داخل البلد، وتحويل أي عملة بحوزتها إلى أي عملة أخرى.

المادة (٧)
موظفو المنظمة

١. يكون لموظفي المنظمة:

(أ) الحصانة من الإجراءات القانونية فيما يتعلق بما يصدر عنهم من أقوال منطوقة، أو مكتوبة، وكافة الأفعال التي يقومون بها بصفتهم الرسمية.

(ب) الإعفاء من الضرائب على الرواتب والأجور التي تدفعها لهم المنظمة.

(ج) الحصانة من التزامات الخدمة الوطنية.

(د) الحصانة لهم ولأفراد أسرهم المقيمين في منزلهم، من قيود الهجرة وإجراءات قيد الأجانب.

(هـ) الحصول على ذات الامتيازات ذات الصلة بتسهيل صرف العملات الممنوحة للموظفين ذوي الرتب المماثلة من أفراد البعثات الدبلوماسية للحكومة المعنية.

(و) الحصول على ذات تسهيلات العودة إلى الوطن لهم ولأفراد أسرهم المقيمين في منزلهم، الممنوحة في أوقات الأزمات الدولية للمبعوثين الدبلوماسيين.

(ز) الحق في استيراد أثاثهم، ومقتنياتهم، دون الرسوم الجمركية، والرسوم والضرائب عند تسلمهم العمل في البلد المعني.

(ح) والحق في استيراد مركبة، دون الرسوم الجمركية، والرسوم والضرائب، بما في ذلك ضريبة القيمة المضافة، وفقا لأحكام وشروط القوانين الوطنية في البلد والأنظمة الحكومية القائمة السارية على أعضاء البعثات الدبلوماسية من الرتب المماثلة.

٢. لا تنطبق الأحكام الواردة في الفقرات الفرعية (د) و (هـ)، و(و)، و(ز)، و(ح) من الفقرة (١) من هذه المادة على موظفي المنظمة حاملي الجنسية العُمانية.

٣. بالإضافة إلى الحصانات والامتيازات المنصوص عليها في الفقرة (١) من هذه المادة، يُمنح ممثل المنظمة الامتيازات والحصانات والإعفاءات والتسهيلات الممنوحة للمبعوثين الدبلوماسيين وفقًا للقانون الدولي.

المادة (٨)
الخبراء في المهمات الرسمية

يُمنح الخبراء الذين يؤدون مهام رسمية للمنظمة، بمن فيهم الأشخاص الذين يؤدون خدمات نيابة عن المنظمة، الامتيازات والحصانات اللازمة لأدائهم المستقل لوظائفهم خلال فترة مهامهم، بما في ذلك الوقت الذي يقضونه في رحلاتهم المتعلقة بتلك المهام الرسمية، ويُمنحون على وجه الخصوص:

(أ) الحصانة من الاعتقال أو الاحتجاز الشخصي، ومن الحجز على أمتعتهم الشخصية.

(ب) الحصانة من الإجراءات القانونية من أي نوع فيما يتعلق بما يصدر عنهم من قول أو كتابة أو تصرف في أثناء قيامهم بمهامهم، وتستمر هذه الحصانة من الإجراءات القانونية على ما صدر عنهم خلال قيامهم بمهامهم حتى بعد انتهاء عمل هؤلاء الأشخاص للمنظمة.

(ج) الحصانة بالنسبة إلى جميع الأوراق والمستندات المتصلة بعملهم في المنظمة.

(د) الحق في استعمال الرموز، وفي تلقي وثائق، أو مراسلات بواسطة ناقل البريد العادي أو في حقائب مختومة، لغرض اتصالاتهم بالمنظمة.

(هـ) ذات التسهيلات الممنوحة لممثلي الحكومات الأجنبية في مهام رسمية مؤقتة فيما يتعلق بالقيود على العملات أو صرف العملات.

(و) ذات الحصانات والتسهيلات الممنوحة للمبعوثين الدبلوماسيين فيما يتعلق بأمتعتهم الشخصية.

المادة (٩)
جوازات المرور

١. تعترف الحكومة بصلاحية جوازات مرور الأمم المتحدة الصادرة لموظفي المنظمة كوثيقة سفر سارية تعادل جواز السفر، ويتم التعامل مع طلبات التأشيرات لحاملي جوازات مرور الأمم المتحدة بأسرع ما يمكن ومن غير تكلفة.

٢. الخبراء والأشخاص الآخرون الحاصلون على شهادة تفيد بأنهم يسافرون في عمل للمنظمة، وإن لم يحملوا جوازات مرور الأمم المتحدة، يتم منحهم التأشيرات في أسرع ما يمكن ومن غير تكلفة.

المادة (١٠)
المرور العابر والمكوث

١. تقوم الحكومة، من خلال سلطاتها المختصة، باتخاذ كافة التدابير اللازمة لتسهيل الدخول إلى، والمكوث في، والمغادرة من البلد للأشخاص المحددين أدناه، أيا كانت جنسياتهم، عند تأدية عمل رسمي للمنظمة، ولا تفرض أي عراقيل على مرورهم العابر إلى ومن الممثلية، ومنحهم كل الحماية اللازمة:

(أ) الرئيس المستقل لمجلس المنظمة، أو ممثلي أعضاء المنظمة، أو الأمم المتحدة، أو أي وكالة متخصصة من وكالات الأمم المتحدة، وأزواجهم.

(ب) موظفو المنظمة وأفراد أسرهم.

(ج) موظفو الممثلية، وأفراد أسرهم والأفراد الآخرون المقيمون في منزلهم.

(د) الأشخاص الآخرون من غير موظفي المنظمة الذين يؤدون مهاما رسمية لصالح المنظمة وأزواجهم.

(هـ) الأشخاص الآخرون المدعوون إلى مقر ممثلية المنظمة في عمل رسمي.

ويقوم المدير العام أو ممثل المنظمة بإخطار الحكومة، في أقرب فرصة ممكنة، بأسماء هؤلاء الأشخاص.

٢. تُمنح التأشيرات التي قد تكون مطلوبة للأشخاص المشار إليهم في هذه المادة في أسرع ما يمكن ودون تكلفة.

٣. لا يشكل أي نشاط يؤديه أي من هؤلاء الأشخاص بصفتهم الرسمية على النحو المبين في الفقرة (١) من هذه المادة سببًا لمنعه من دخول البلد أو لمطالبته بالمغادرة من البلد.

٤. لا يجوز مطالبة أي شخص مشار إليه في الفقرة (١) من هذه المادة مغادرة البلد، باستثناء في حال إساءة استخدام الحق في المكوث نتيجة القيام بأنشطة غير متصلة بمهامه الرسمية على النحو المعترف به من قبل ممثل المنظمة، ووفقاً للشروط الآتية:

(أ) عدم اتخاذ أي إجراءات بموجب قوانين البلد لمطالبة هذا الشخص بمغادرة البلد إلا بالموافقة المسبقة من وزارة الخارجية في البلد.

(ب) في حالة ممثلي أحد أعضاء المنظمة، لا يجوز منح تلك الموافقة إلا بعد التشاور سلطات مع عضو المنظمة المعني.

(ج) في حالة أي شخص آخر مذكور في الفقرة (١) من هذه المادة، تمنح هذه الموافقة فقط بعد التشاور مع ممثل المنظمة أو المدير العام أو الأمين العام للأمم المتحدة أو المسؤول التنفيذي الرئيسي للوكالة المتخصصة المعنية، بحسب الأحوال.

(د) يحق لممثل عن عضو المنظمة المعني، أو ممثل المنظمة، أو المدير العام، أو الأمين العام للأمم المتحدة، أو الموظف التنفيذي الرئيسي لدى الوكالة المتخصصة المعنية، بحسب الأحوال، أن يحضر أيًا من الإجراءات، وأن يسمع له بالنيابة عن الشخص الذي تقام الدعوى ضده.

(هـ) لا يجور مطالبة الأشخاص الذين يحق لهم التمتع بالامتيازات والحصانات الدبلوماسية بمغادرة البلد ما لم يكن ذلك وفقا للإجراءات المطبقة على المبعوثين الدبلوماسيين المعتمدين لدى البلد.

٥. لا يحول أي شيء في هذه الاتفاقية دون اشتراط تقديم أدلة معقولة تثبت أن الأشخاص المطالبين بالحقوق الممنوحة بموجب هذه المادة يندرجون فعلاً ضمن الفئات المبينة في الفقرة (١) من هذه المادة، أو في التطبيق المعقول لأنظمة الحجر الصحي والأنظمة الصحية.

المادة (١١)
الامتيازات والحصانات

١. الامتيازات، والحصانات، والإعفاءات، والتسهيلات الممنوحة بموجب هذه الاتفاقية منحت لمصالح المنظمة فقط، وليس من أجل المنفعة الشخصية للأفراد المعنيين. يحق للمدير العام ويتوجب عليه رفع الحصانة عن أي شخص يتمتع بالامتيازات والحصانات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية في أي حالة يرى أن تلك الحصانة من شأنها أن تعيق سير العدالة، ويمكن رفعها دون المساس بمصالح المنظمة.

٢. تتعاون المنظمة في كل الأوقات مع الحكومة لتسهيل حسن سير العدالة، وضمان التقيّد بأنظمة الشرطة، وتحول دون أي إساءة فيما يتعلق بالامتيازات والحصانات والتسهيلات الممنوحة بموجب هذه الاتفاقية.

٣ إن ارتأت الحكومة حدوث إساءة للامتيازات، أو الحصانات الممنوحة بموجب هذه الاتفاقية، يتشاور المدير العام أو ممثل المنظمة، بناء على الطلب، مع السلطات العمانية المختصة لتحديد ما إذا كانت الإساءة قد حدثت بالفعل، وإذا أخفقت هذه مع المشاورات في التوصل إلى نتيجة مرضية للمدير العام والحكومة، يتم البت في المسألة وفقًا للإجراءات المنصوص عليها في المادة (١٣) من هذه الاتفاقية.

المادة (١٢)
الاتفاقات التكميلية

يجوز للحكومة والمنظمة إبرام الاتفاقيات التكميلية اللازمة في نطاق هذه الاتفاقية.

المادة (١٣)
تسوية النزاعات

تتم تسوية أي نزاع ينشأ بين الحكومة والمنظمة بشأن تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية وديًا بالتشاور من خلال القنوات الدبلوماسية.

المادة (١٤)
أحكام ختامية

١. تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بعد (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تصديق الحكومة عليها، وتبقى سارية المفعول إلى حين إنهائها بموجب الفقرة (٣) من هذه المادة، وعند دخول هذه الاتفاقية حيّز التنفيذ، تحل محل الاتفاقيات القائمة المتعلقة بممثلية المنظمة في البلد.

٢. يجوز تعديل هذه الاتفاقية من خلال إبرام البروتوكولات التي تدخل حيز التنفيذ وفقًا للإجراءات المبينة في الفقرة (١) من هذه المادة.

٣. يجوز لأي من الطرفين إنهاء هذه الاتفاقية بموجب إخطار مكتوب إلى الطرف الآخر، وتنتهي هذه الاتفاقية بعد (٦٠) ستين يومًا من تسلّم هذا الإخطار.

٤. تبقى الالتزامات التي يلتزم بها الطرفان بموجب هذه الاتفاقية سارية حتى بعد انتهائها بالقدر اللازم للسماح المنظم بانسحاب موظفي المنظمة، وأموالها، وممتلكاتها بموجب هذه الاتفاقية.

وإثباتًا لما تقدم، قام الموقعان أدناه الممثلان المعيَّنان عن كل من الحكومة ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة على التوالي، بالتوقيع على هذه الاتفاقية بالنيابة عنهما باللغتين الإنجليزية والعربية من (٢) نسختين أصليتين في مقر المنظمة الرئيسي يوم ٢٨ من شهر يونيو عام ٢٠٢٥م، لكل منهما ذات الحجية.

عن حكومة سلطنة عُمان عن منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة
وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه
معالى الدكتور / سعود بن حمود الحبسي
المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة
معالي الدكتور/ شو دونيو