التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٨١ / ٢٠٢٥ بالتصديق على بروتوكول حول إدخال تعديلات على الاتفاقية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة روسيا الاتحادية بشأن التعاون التجاري والاقتصادي والفني

2025/81 81/2025 ٢٠٢٥/٨١ ٨١/٢٠٢٥

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٩ / ٩٥ بإجازة التوقيع والتصديق على اتفاقية التعاون التجاري والاقتصادي والفني بين حكومة سلطنة عمان وحكومة روسيا الاتحادية،

وعلى بروتوكول حول إدخال تعديلات على الاتفاقية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة روسيا الاتحادية بشأن التعاون التجاري والاقتصادي والفني، الموقع في مدينة موسكو بتاريخ ٢٢ من أبريل ٢٠٢٥م،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

التصديق على البروتوكول المشار إليه، وفقا للصيغة المرفقة.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٩ من ربيع الأول سنة ١٤٤٧ هـ
الموافق: ٢٢ من سبتمبر سنة ٢٠٢٥م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦١٥) الصادر في ٢٨ من سبتمبر ٢٠٢٥م.

بروتوكول
حول إدخال تعديلات على الاتفاقية بين حكومة سلطنة عُمان وحكومة روسيا الاتحادية بشأن التعاون التجاري والاقتصادي والفني الموقعة بتاريخ 24 نوفمبر 1994م

إن حكومة سلطنة عُمان وحكومة روسيا الاتحادية، ويُشار إليهما فيما يأتي «بالطرفين المتعاقدين»)، ورغبة منهما في توطيد التعاون القائم بينهما في المجال التجاري والاقتصادي والفني، وتنفيذا للمواد 3 و 4 و 6 من اتفاقية التعاون التجاري والاقتصادي والفني بين حكومة سلطنة عُمان وحكومة روسيا الاتحادية المبرمة بتاريخ 24 نوفمبر 1994م يشار إليها فيما يأتي «بالاتفاقية»، وبهدف تحفيز عملية تطوير الحوار بين دولتي الطرفين المتعاقدين، ومواصلة تعزيز التعاون الاقتصادي والعلمي والفني، فقد اتفقا على ما يأتي:

المادة (1)

يقرأ نص المادة (6) من الاتفاقية على النحو التالي:

«1- ينشئ الطرفان المتعاقدان لجنة حكومية عُمانية – روسية مشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والفني (ويشار إليها فيما يأتي باللجنة»).

2- يترأس اللجنة: من الجانب العُماني: وزير الاقتصاد

من الجانب الروسي: الوزير الفيدرالي

الذين يعتبرون ممثلي الاقسام الوطنية للجنة

3- تؤدي اللجنة المهام الآتية:

1) تشجيع وتطوير مجالات التعاون الاقتصادي والفني بين دول الطرفين المتعاقدين المنصوص عليها في المادة 3، واقتراح مجالات جديدة للتعاون، من خلال دراسة المقترحات والمشاريع والأنشطة والبرامج ذات الصلة بتنفيذ الاتفاقية،

2) تشجيع التعاون بين مؤسسات القطاع الخاص والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في كلا البلدين.

3) تسهيل تبادل المعلومات بين دول الطرفين المتعاقدين في مسائل التعاون التجاري والاقتصادي والفني، وتبادل المعلومات حول التطور الاقتصادي وسياسات الاستثمار.

4) تقييم ومراقبة حالة تنفيذ القرارات التي تتخذها اللجنة، ووضع التوصيات لغرض إزالة العقبات التي قد تحول دون تأدية اللجنة لمهامها مسؤولياتها أو التي قد تطرأ على المشاريع والأنشطة التي أنشئت بموجب الاتفاقية،

5) استعراض الفرص والتحديات التجارية والاستثمارية في القطاعين الحكومي والخاص بحضور رجال الأعمال وممثلي المؤسسات وشركات القطاع الخاص،

6) تشجيع تبادل أفضل الممارسات التنظيمية والسياسات الاقتصادية لتعزيز بيئة الأعمال، والمعلومات الاقتصادية والتجارية والفنية المتعلقة بتنفيذ هذه الاتفاقية،

7) تسهيل المشاركة في المعارض، وتنظيم منتديات ومؤتمرات ثنائية بشأن جدول الأعمال التجاري والاقتصادي،

8) تيسير تبادل المعلومات والخبراء فيما يتعلق بالبحوث العلمية والفنية، وأنشطة التطوير والابتكار في المجالات المحددة في هذه الاتفاقية،

9) أي مهام أخرى تسند إلى اللجنة باتفاق الطرفين المتعاقدين.

4- تعقد اجتماعات اللجنة بالتعاقب في سلطنة عُمان وروسيا الاتحادية مرة واحدة على الأقل كل سنتين وفقا لجدول يتفق عليه الطرفين المتعاقدين عبر القنوات الدبلوماسية.

وعند الضرورة، يمكن للجنة أن تعقد اجتماعات طارئة باتفاق من الطرفين المتعاقدين.

يمكن للجنة إنشاء لجان فرعية و/أو مجموعات عمل تختص في مجالات محددة للتعاون.

وتعرض القرارات المتخذة من قبل اللجان الفرعية ومجموعات العمل على اللجنة للنظر فيها والموافقة عليها.

تقرر اللجنة قواعد عملها، وتسري على اللجان الفرعية ومجموعات العمل.

5- تتخذ اللجنة القرارات على أساس مبدأ الإجماع.

تصاغ القرارات المتخذة أثناء اجتماع اللجنة بمحاضر يتم توقيعها من قبل رؤساء الأقسام الوطنية للجنة.

يقوم الطرفان المتعاقدان الإشراف على تنفيذ قرارات اللجنة.

تعقد اجتماعات لرؤساء الأقسام الوطنية للجنة – عند اقتضاء الحاجة، فيما بين اجتماعات اللجنة الرسمية.

تحدد اللجنة آلية إبلاغ رؤساء الأقسام الوطنية للجنة بنتائج اجتماعاتهم.

يتم تحرير محاضر اجتماعات اللجنة باللغات العربية والإنجليزية والروسية.

6- يعين كل طرف متعاقد أمانه تنسيقية، التي تتولى ضمان الأعمال التحضيرية للمقترحات والمشاريع المقدمة للنقاش، فضلا عن حل القضايا ذات الطابع التنظيمي.

7-  يتحمل كل طرف متعاقد جميع التكاليف المالية للسفر والإقامة لممثليه لحضور اجتماعات اللجنة، ورؤساء الأقسام الوطنية للجنة، ولجانها الفرعية ومجموعات العمل التابعة لها. وتتحمل الدولة المضيفة جميع التكاليف المتعلقة بالتحضير لعقد اجتماعات اللجنة، ورؤساء الأقسام الوطنية للجنة، ولجانها الفرعية ومجموعات العمل التابعة لها.»

المادة (2)

يدخل هذا البروتوكول حيز التنفيذ من تاريخ استلام آخر إخطار كتابي عبر القنوات الدبلوماسية باستكمال الطرفين المتعاقدين الإجراءات الحكومية اللازمة لدخوله حيز التنفيذ.

يعمل بهذا البروتوكول طوال فترة سريان الاتفاقية وينتهي في الوقت نفسه ما لم يتفق الطرفان المتعاقدان على خلاف ذلك. في جميع الأمور غير المنصوص عليها في هذا البروتوكول، تُطبق أحكام الاتفاقية على الطرفين المتعاقدين.

حرر في موسكو، يوم الثلاثاء، بتاريخ 22 أبريل 2025م من نسختين باللغات العربية والروسية والإنجليزية، لكل منها ذات الحجية القانونية، وفي حالة الاختلاف، يُعتد بالنص الإنجليزي.

عن
حكومة سلطنة عمان
عن
حكومة روسيا الاتحادية