نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٢ / ٢٠٢٥،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
ينقل السفير إبراهيم بن أحمد بن محمد المعيني سفيرنا لدى الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى ديوان عام وزارة الخارجية.
المادة الثانية
يعين السفير السيد يعرب بن قحطان بن ناصر البوسعيدي سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا لدى الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
المادة الثالثة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٩ من ربيع الأول سنة ١٤٤٧ هـ
الموافق: ٢٢ من سبتمبر سنة ٢٠٢٥م
هيثم بن طارق
سلطان عمان