التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٨٣ / ٢٠٢٥ بتعيين رئيس لهيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي

2025/83 83/2025 ٢٠٢٥/٨٣ ٨٣/٢٠٢٥

English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٠ / ٢٠٠٤،

وعلى المرسوم السلطاني رقم ٥٧ / ٢٠٢٥ بتعديل مسمى الأمانة العامة لمجلس المناقصات إلى هيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعين المهندس بدر بن سالم بن مرهون المعمري رئيسا لهيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي بذات درجته ومخصصاته المالية.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٥ من ربيع الآخر سنة ١٤٤٧هـ
الموافق: ٢٨ من سبتمبر سنة ٢٠٢٥ م

هيثم بن طارق
سلطان عمان