نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٠ / ٢٠٠٤،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يعين المهندس بدر بن سالم بن مرهون المعمري رئيسا لهيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي بذات درجته ومخصصاته المالية.
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٥ من ربيع الآخر سنة ١٤٤٧هـ
الموافق: ٢٨ من سبتمبر سنة ٢٠٢٥ م
هيثم بن طارق
سلطان عمان