نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى الاتفاقية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في شأن المساعدة الإدارية المشتركة في مجال الجمارك، الموقعة في مدينة مسقط بتاريخ ٢٧ من مايو ٢٠٢٥م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
التصديق على الاتفاقية المشار إليها، وفقا للصيغة المرفقة.
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٥ من ربيع الآخر سنة ١٤٤٧هـ
الموافق: ٢٨ من سبتمبر سنة ٢٠٢٥م
هيثم بن طارق
سلطان عمان
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦١٦) الصادر في ٥ من أكتوبر ٢٠٢٥م.
اتفاقية بين حكومة سلطنة عُمان وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية
في شأن المساعدة الإدارية المشتركة في مجال الجمارك
تمهيد
إن حكومة سلطنة عُمان وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية (ويشار إليهما بـ “الطرفين المتعاقدين”)،
إذ تدركان أهمية التقييم الدقيق للرسوم الجمركية، وغيرها من الضرائب والتأكد من التنفيذ الملائم من قبل الإدارة الجمركية لدى كل منهما للمحظورات والقيود والتدابير الرقابية فيما يتعلق ببضائع محددة،
وإذ تدركان أن المخالفات للقوانين الجمركية تمس أمن الطرفين المتعاقدين ومصالحهما الاقتصادية، والتجارية، والمالية، والاجتماعية، والمتعلقة بالصحة العامة، والثقافية،
وإذ تعترفان بالحاجة إلى التعاون الدولي في الأمور المتعلقة بتطبيق وتنفيذ قوانينهما الجمركية،
وقناعة بأن الإجراءات ضد المخالفات الجمركية يمكن أن تكون أكثر فاعلية بالتعاون الوثيق بين إدارتيهما الجمركيتين على أساس الأحكام القانونية المتفق عليها بصورة مشتركة،
وإذ تأخذان بعين الاعتبار التوصية بشأن المساعدة الإدارية المشتركة، والإعلان في شأن تحسين التعاون الجمركي والمساعدة الإدارية المشتركة (إعلان قبرص) المبرم في ديسمبر ١٩٥٣م ويونيو ٢٠٠٠م على التوالي من قبل مجلس التعاون الجمركي، بالإضافة إلى قرار التعاون الجمركي بشأن أمن وتيسير سلسلة الإمداد التجارية الدولية المعتمدة في يونيو ٢٠٠٢م من قبل مجلس التعاون الجمركي الذي يعرف الآن بمنظمة الجمارك العالمية،
وإذ تأخذان بعين الاعتبار الاتفاقيات الدولية التي تتضمن المحظورات والقيود والتدابير الرقابية فيما يتعلق ببضائع محددة،
وإذ تأخذان بعين الاعتبار أيضاً إعلان الأمم المتحدة العالمي لحقوق الإنسان لعام ١٩٤٨م،
اتفقتا على الآتي:
الفصل الأول
التعريفات
المادة (١)
لأغراض هذه الاتفاقية:
(أ) “الإدارة الجمركية” تعني:
١. بالنسبة لحكومة سلطنة عُمان: الإدارة العامة للجمارك في شرطة عُمان السلطانية.
٢. بالنسبة لحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية: إدارة الجمارك للجمهورية الإسلامية الإيرانية.
(ب) “المطالبة الجمركية” تعني أي مقدار من الرسوم الجمركية لا يمكن تحصيله في إقليم أحد الطرفين المتعاقدين.
(ج) “الرسوم الجمركية” تعني جميع الرسوم، والضرائب، والمصاريف، وأي تكاليف اخرى تفرض في إقليمي الطرفين المتعاقدين تطبيقاً لقانون الجمارك، إلا أنها لا تتضمن رسوم وتكاليف الخدمات المقدمة.
(د) “قانون الجمارك” يعني أي أحكام قانونية وإدارية قابلة للتطبيق أو التنفيذ من قبل أي من الإدارتين الجمركيتين فيما يتعلق باستيراد وتصدير وشحن، وعبور وتخزين وحركة البضائع بما في ذلك الأحكام القانونية والإدارية المتعلقة بتدابير الحظر، والتقييد، والتحكم وذات الصلة بمكافحة غسيل الأموال.
(هـ) “المخالفة الجمركية” تعني الإخلال أو محاولة الإخلال بالقوانين الجمركية.
(و) “المعلومات” تعني أي بيانات، سواء تمت معالجتها أو تحليلها أم لا، أو وثائق أو تقارير أو أي تواصل آخر أياً كان شكله، بما في ذلك النسخ الإلكترونية أو المعتمدة أو المصدقة.
(ز) “سلسلة الإمداد التجارية الدولية” تعني جميع العمليات الخاصة بنقل البضائع عبر الحدود من مكان المنشأ إلى مكان الوجهة النهائية.
(ح) “الموظف” يعني أي موظف جمارك أو أي موظف حكومي معين لتطبيق قانون الجمارك.
(ط) “شخص” يعني أشخاصا طبيعيين أو اعتباريين، ما لم يتطلب السياق غير ذلك.
(ي) “البيانات الشخصية” تعني أي بيانات تتعلق بشخص طبيعي محدد أو يمكن تحديده.
(ك) “الإدارة المطلوب منها” تعني الإدارة الجمركية المطلوب منها تقديم المساعدة.
(ل) “الإدارة الطالبة” تعني الإدارة الجمركية الطالبة للمساعدة.
(م) “الطرف المتعاقد المطلوب منه” يعني الطرف المتعاقد المطلوب من إدارته الجمركية تقديم المساعدة.
(ن) “الطرف المتعاقد الطالب” يعني الطرف المتعاقد الذي تطلب إدارته الجمركية المساعدة.
الفصل الثاني
نطاق الاتفاقية
المادة (٢)
١. على الطرفين المتعاقدين تقديم المساعدة الإدارية إلى بعضهما البعض من خلال إدارتيهما الجمركيتين وفقا للأحكام المبينة في هذه الاتفاقية، وذلك بهدف التطبيق السليم لقانون الجمارك، ومنع المخالفات الجمركية والتحقيق فيها ومكافحتها، ولضمان أمن سلسلة الإمداد التجارية الدولية.
٢. تُقدم جميع المساعدات في إطار هذه الاتفاقية من قبل أي من الطرفين المتعاقدين وفقا لأحكامه القانونية والإدارية، وضمن حدود اختصاص الإدارة الجمركية والموارد المتاحة.
٣. تغطي هذه الاتفاقية التعاون الإداري المتبادل بين الطرفين المتعاقدين، ولا يقصد بها أن تؤثر على اتفاقيات المساعدة القانونية المشتركة بينهما، وفي حال تقديم المساعدة المشتركة من قبل السلطات الأخرى للطرف المتعاقد الطالب، وعلى الإدارة الطالبة أن تحدد هذه الجهات، عند علمها بالاتفاقية أو الترتيب ذي الصلة المنطبق.
٤. لا يترتب على أحكام هذه الاتفاقية حق لأي شخص في عرقلة تنفيذ طلب المساعدة.
الفصل الثالث
المعلومات
المادة (٣)
معلومات تطبيق وتنفيذ قانون الجمارك
١. تقدم الإدارتان الجمركيتان لبعضهما البعض، سواء كان بناء على طلب أو بمبادرة منهما، معلومات تساعد على التأكد من التطبيق السليم لقانون الجمارك، ومنع، والتحقيق في، ومكافحة المخالفات الجمركية، وأمن سلسلة الإمداد التجارية الدولية. وقد تتعلق هذه المعلومات بالآتي:
(أ) التقنيات الجديدة لتنفيذ القوانين التي اثبتت فاعليتها.
(ب) التوجهات، والوسائل، والأساليب الجديدة لارتكاب المخالفات الجمركية.
(ج) البضائع التي ثبت أنها محل مخالفات جمركية، بالإضافة إلى أساليب النقل والتخزين المستخدمة فيما يتعلق بهذه البضائع.
(د) الأشخاص الذين ثبت ارتكابهم أو الذين يشتبه في أنهم قد يرتكبوا مخالفة جمركية.
(هـ) أي بيانات أخرى قد تساعد الإدارات الجمركية في تقييم المخاطر لأغراض المراقبة والتيسير.
٢. تقدم الإدارة المطلوب منها إلى الإدارة الطالبة، عند الطلب، معلومات بشأن الآتي:
(أ) ما إذا كانت البضائع المستوردة إلى إقليم الطرف المتعاقد الطالب قد تم تصديرها بشكل قانوني من إقليم الطرف المتعاقد المطلوب منه.
(ب) ما إذا كانت البضائع المصدرة من إقليم الطرف المتعاقد الطالب قد تم توريدها بشكل قانوني إلى إقليم الطرف المتعاقد المطلوب منه، والإجراء الجمركي –إن وجد- الذي وضعت بموجبه البضائع.
المادة (٤)
معلومات لتقييم الرسوم الجمركية
دون الإخلال بالمادة (٢٣) من هذه الاتفاقية، ودعماً للتطبيق السليم لقانون الجمارك أو منعاً للاحتيال الجمركي، تقدم الإدارة المطلوب منها، عند الطلب، معلومات لمساعدة الإدارة الطالبة التي تملك أسباباً للشك في صحة أو دقة الإقرار. ويجب أن يحدد الطلب إجراءات التحقق التي اتخذتها الإدارة الطالبة أو حاولت اتخاذها والمعلومات المحددة المطلوبة.
المادة (٥)
المعلومات المتعلقة بالمخالفات الجمركية
تقدم أي من الإدارتين الجمركيتين إلى الإدارة الجمركية للطرف المتعاقد الآخر، بناء على طلب أو بمبادرة منها، معلومات حول الأنشطة التي يتم التخطيط لها أو الجارية أو المنجزة والتي تشكل أسباباً معقولة للاعتقاد بارتكاب مخالفة جمركية أو التي سيتم ارتكابها في إقليم الطرف المتعاقد الآخر.
المادة (٦)
التبادل التلقائي للمعلومات
يمكن للإدارتين الجمركيتين، بالاتفاق المتبادل بينهما بموجب المادة (٢٣) من هذه الاتفاقية، تبادل أي من المعلومات التي تغطيها هذه الاتفاقية، بصورة تلقائية.
المادة (٧)
التبادل المسبق للمعلومات
يمكن للإدارتين الجمركيتين، بالاتفاق المتبادل بينهما بموجب المادة (٢٣) من هذه الاتفاقية، تبادل المعلومات المحددة قبل وصول الشحنات إلى إقليم الطرف المتعاقد الآخر.
الفصل الرابع
الأنواع الخاصة من المساعدة
المادة (٨)
المساعدة التلقائية
في الحالات التي قد تتسبب بضرر جسيم على الاقتصاد، أو الصحة العامة، أو الأمن العام، بما في ذلك أمن سلسلة الإمداد التجارية الدولية، أو أي مصالح حيوية أخرى لأي من الطرفين المتعاقدين، يجب على إدارة الجمارك التابعة للطرف المتعاقد الآخر، متى ما أمكن، توفير المساعدة من تلقاء نفسها دون تأخير.
المادة (٩)
الإشعارات
١. تتخذ الإدارة المطلوب منها، بناء على طلب، جميع التدابير اللازمة لإشعار الشخص المقيم أو المنشأ في إقليم الطرف المتعاقد المطلوب منه، بجميع القرارات المتخذة بواسطة الإدارة الطالبة في تطبيق قانون الجمارك المتعلق بذلك الشخص والتي تقع في نطاق هذه الاتفاقية.
٢. تكون هذه الإشعارات وفقا للإجراءات المطبقة في إقليم الطرف المتعاقد المطلوب منه فيما يتعلق بالقرارات الوطنية المشابهة.
المادة (١٠)
استرداد المطالبات الجمركية
١. توفر الإدارتان الجمركيتان، بناء على طلب، لبعضهما البعض المساعدة في استرداد المطالبات الجمركية، شريطة أن يكون الطرفان المتعاقدان قد وضعا الأحكام القانونية والإدارية اللازمة في وقت الطلب.
٢. تكون الترتيبات بشأن المساعدة في استرداد المطالبات الجمركية وفقاً للمادة (٢٣) من هذه الاتفاقية.
المادة (١١)
المراقبة والمعلومات
١. تقوم الإدارة الجمركية المطلوب منها عند الطلب، قدر الإمكان، المراقبة على وتزويد الإدارة الطالبة بمعلومات في شأن:
(أ) البضائع، سواء المنقولة أو المخزّنة، التي ثبت استخدامها أو المشتبه استخدامها في مخالفة جمركية في إقليم الطرف المتعاقد الطالب.
(ب) وسائل النقل التي ثبت استخدامها أو المشتبه استخدامها في مخالفة جمركية في إقليم الطرف المتعاقد الطالب.
(ج) المباني في إقليم الطرف المتعاقد المطلوب منه التي ثبت استخدامها أو المشتبه استخدامها فيما يتعلق بارتكاب مخالفة جمركية في إقليم الطرف المتعاقد الطالب.
(د) الأشخاص الذين ثبت ارتكابهم أو يشتبه في ارتكابهم لمخالفة جمركية في إقليم الطرف المتعاقد الطالب، وبالتحديد أولئك الذين يتنقلون من وإلى إقليم الطرف المتعاقد الطالب.
٢. يمكن لأي من الإدارتين الجمركيتين المبادرة بالمراقبة من تلقاء نفسها إذا كان لديها سبب للاعتقاد بأن الأنشطة المخططة أو الجارية أو المنجزة تشكل ظاهريا مخالفة جمركية في إقليم الطرف المتعاقد الآخر.
المادة (١٢)
التسليم المراقب
يمكن للطرفين المتعاقدين منح الإذن، بالاتفاق المشترك ووفقًا للمادة (٢٣) من هذه الاتفاقية، بمعرفة وتحت مراقبة السلطات المختصة، بحركة البضائع غير المشروعة أو المشتبه بها إلى خارج، أو عبر، أو إلى إقليميهما بهدف التحقيق ومكافحة المخالفات الجمركية، وفي حالة عدم تمتع الإدارة الجمركية بالصلاحية اللازمة لمنح هذا الإذن، يجب على تلك الإدارة السعي لبدء التعاون مع السلطات الوطنية التي لديها هذه الصلاحية أو نقل القضية إلى تلك السلطات.
المادة (١٣)
الخبراء والشهود
يمكن للإدارة الجمركية المطلوب منها، بناء على طلب، السماح لموظفيها المثول أمام محكمة أو سلطة قضائية في إقليم الطرف المتعاقد الطالب كخبراء أو شهود في مسألة تتعلق بمخالفة جمركية.
الفصل الخامس
المادة (١٤)
إرسال الطلبات
١. توجه طلبات المساعدة بموجب هذه الاتفاقية مباشرة إلى الإدارة الجمركية لدى الطرف المتعاقد الآخر، وتعين على كل من الإدارتين الجمركيتين نقطة اتصال لهذا الغرض.
٢. تقدم طلبات المساعدة بموجب هذه الاتفاقية كتابة أو إلكترونيا، وترفق بها أي معلومات تعتبر مفيدة لغرض الامتثال لهذه الطلبات، ويمكن للإدارة المطلوب منها طلب تأكيد كتابي للطلبات الإلكترونية. وإذا اقتضت الظروف ذلك، يمكن تقديم الطلبات شفويا. ويتم التأكيد على مثل هذه الطلبات في أقرب وقت ممكن إما كتابة أو إلكترونيا إذا كان ذلك مقبولا لدى كلتا الإدارتين الجمركيتين.
٣. تقدم الطلبات بلغة مقبولة لدى كلتا الإدارتين الجمركيتين، وتترجم أي مستندات مرفقة بهذه الطلبات، بالقدر اللازم، إلى لغة مقبولة لدى الطرفين.
٤. يجب أن تتضمن طلبات المساعدة بموجب هذه الاتفاقية التفاصيل الآتية:
(أ) اسم الإدارة الطالبة.
(ب) المسألة موضوع الطلب، ونوع المساعدة المطلوبة، وأسباب الطلب.
(ج) وصف موجز للحالة قيد النظر، والأحكام القانونية والإدارية المطبقة عليها.
(د) أسماء وعناوين الأشخاص الذين يتعلق بهم الطلب، إن كانوا معروفين.
(هـ) عمليات التحقق التي أجريت وفقا للفقرة (٢) من المادة (٤) من هذه الاتفاقية.
(و) الاشارة وفقاً للفقرة (٢) من المادة (٢١).
٥. إذا طلبت الإدارة الطالبة اتباع إجراء أو منهجية معينة، فعلى الإدارة المطلوب منها الامتثال لذلك الطلب مع مراعاة أحكامها القانونية والإدارية الوطنية.
٦. تطلب المعلومات الأصلية في الحالات التي تكون فيها النسخ غير كافية فقط، ويتم إرجاعها في أقرب فرصة، ولا تتأثر حقوق الإدارة المطلوب منها أو الأطراف الثالثة المتعلقة بها.
الفصل السادس
تنفيذ الطلبات
المادة (١٥)
وسائل الحصول على المعلومات
١. إذا كانت الإدارة المطلوب منها لا تملك المعلومات المطلوبة، فعليها البدء في إجراءات البحث للحصول على تلك المعلومات.
٢. إذا كانت الإدارة المطلوب منها ليست السلطة الملائمة لإجراء بحث الحصول على المعلومات المطلوبة، فيجوز لها، بالإضافة إلى تحديد السلطة المناسبة، أن تنقل الطلب إلى تلك الجهة.
المادة (١٦)
حضور الموظفين في إقليم الطرف المتعاقد الآخر
يمكن للموظفين المعينين، بناء على طلب كتابي، بواسطة الإدارة الطالبة، بإذن من الإدارة المطلوب منها ورهنا بالشروط التي قد تفرضها، ولغرض التحقيق في المخالفة الجمركية الآتي:
(أ) فحص المستندات وأي معلومات متعلقة بالمخالفة الجمركية في مكاتب الإدارة المطلوب منها، وتزويدهم بنسخ منها.
(ب) الحضور خلال إجراء التحقيق بواسطة الإدارة المطلوب منها في إقليم الطرف المطلوب منه، الذي له علاقة بمصلحة الإدارة الطالبة، ولا يكون لهؤلاء الموظفين سوى دور استشاري.
المادة (١٧)
حضور موظفي طرف متعاقد عند الدعوة من الطرف المتعاقد الآخر
١. في حال ارتأت الإدارة المطلوب منها أنه من المفيد أو الضروري حضور موظف من الطرف المتعاقد الآخر عند اتخاذ تدابير المساعدة بناء على طلب، فيمكن لها تقديم دعوة لمشاركة ذلك الموظف، وفقًا للشروط والأحكام التي قد تحددها.
٢. يجوز للإدارتين الجمركيتين، بالترتيب المشترك وفقا للمادة (٢٣)، أن توسع دور الموظف الزائر إلى أكثر من دور استشاري.
المادة (١٨)
الترتيبات المتعلقة بالموظفين الزائرين
١. دون الإخلال بالمادة (١٤) من هذه الاتفاقية، عند وجود موظفي أي من الطرفين المتعاقدين في إقليم الطرف المتعاقد الآخر بموجب أحكام هذه الاتفاقية، يجب أن يكونوا قادرين، في جميع الأوقات، على تقديم إثبات لهويتهم الرسمية ورتبتهم في إدارتهم الجمركية أو الجهة الحكومية الأخرى بلغة مقبولة للطرف المتعاقد الآخر.
٢. يكون الموظفون في أثناء وجودهم في إقليم الطرف المتعاقد الآخر، بموجب أحكام هذه الاتفاقية، مسؤولين عن أي مخالفة قد يرتكبونها، ويتمتعون إلى الحد الذي توفره الأحكام القانونية والإدارية لذلك الطرف المتعاقد، بذات الحماية الممنوحة لموظفي الجمارك التابعين لها.
الفصل السابع
استخدام وسرية وحماية المعلومات
المادة (١٩)
استخدام المعلومات
١. يجب أن تستخدم المعلومات المستلمة بموجب هذه الاتفاقية بواسطة الإدارة الجمركية التابعة للطرفين المتعاقدين فقط وحصريا لغرض المساعدة الإدارية المنصوص عليها في هذه الاتفاقية.
٢. على الرغم من الفقرة (١) من هذه المادة، يجوز للطرف المتعاقد الذي وفر المعلومات السماح باستخدامها بواسطة السلطات الأخرى أو لأغراض أخرى وذلك وفقًا للشروط والأحكام التي قد يحددها. ويجب أن يكون استخدامها وفقًا للأحكام القانونية والإدارية لدى الطرف المتعاقد الذي يرغب في استخدام المعلومات، ويتضمن استخدام المعلومات لأغراض أخرى مثل استخدامها في التحقيقات الجنائية، أو دعوى قضائية، أو الإجراءات القضائية.
المادة (٢٠)
السرية وحماية المعلومات
١. تعامل أي معلومات مستلمة بموجب هذه الاتفاقية بسرية، ويجب أن تخضع لذات السرية والحماية –بحد أدنى- التي تخضع لها المعلومات المشابهة بموجب الأحكام القانونية والإدارية لدى الطرف المتعاقد المستلم للمعلومات.
٢. لا يبدأ تبادل البيانات الشخصية بموجب هذه الاتفاقية إلا بعد أن تقرر الإدارتان الجمركيتان –بالاتفاق المشترك وفقًا للمادة (٢٣) – توفر مستوى من الحماية لهذه البيانات في إقليم الطرف المتعاقد المستلم، تفي بمتطلبات القانون الوطني للإدارة الجمركية المزودة.
٣. وفي غياب اتفاق متبادل بينهما كما هو مشار إليه في الفقرة (٢) من هذه المادة، فإنه يجوز تقديم البيانات الشخصية فقط عندما تكون الإدارة الجمركية المزودة مقتنعة بأنه سيتم حماية البيانات الشخصية هذه في إقليم الطرف المتعاقد عند تلقيها، وذلك وفقًا للفقرتين (٤) و (١٠) من هذه المادة.
٤. تقوم الإدارة الجمركية المتلقية للبيانات الشخصية، بناء طلب، بإبلاغ الإدارة الجمركية التي قدمت هذه البيانات عما تم الاستفادة منها فيه والنتائج التي تم تحقيقها.
٥. يتم الاحتفاظ بالبيانات الشخصية المقدمة بموجب هذه الاتفاقية للفترة اللازمة لتحقيق الغاية من تقديمها فقط.
٦. تتأكد الإدارة الجمركية المقدمة للبيانات الشخصية، بقدر المستطاع، من جمع هذه البيانات بشكل عادل وقانوني وأنها دقيقة ومحدثة وغير مبالغ فيها بالنسبة للأغراض التي قدمت من أجلها.
٧. يتم الإبلاغ بشكل فوري في حال تبين أن البيانات الشخصية المقدمة غير صحيحة أو أنه ما كان ينبغي تبادلها، ويجب على الإدارة الجمركية المستلمة لهذه البيانات أن تقوم بتعديلها أو حذفها.
٨. تقوم الإدارتان الجمركيتان بتسجيل البيانات الشخصية المقدمة أو المستلمة التي تم تبادلها بموجب هذه الاتفاقية.
٩. تتخذ الإدارتان الجمركيتان الإجراءات الأمنية اللازمة لحماية البيانات الشخصية التي تم تبادلها بموجب هذه الاتفاقية من الوصول غير المأذون به أو التعديل أو النشر.
١٠. يكون الطرف المتعاقد مسؤولاً، وفقاً للأحكام القانونية والإدارية لديه، عما يلحق بالشخص من ضرر من خلال استخدامه للبيانات الشخصية المتبادلة بموجب هذه الاتفاقية، كما ينطبق ذلك أيضاً في الحالات التي يكون فيها الضرر من قبل الطرف المتعاقد المزود لبيانات غير دقيقة أو تتعارض مع هذه الاتفاقية.
الفصل الثامن
الإعفاءات
المادة (٢١)
١. إذا كانت المساعدة المطلوبة بموجب هذه الاتفاقية من الممكن أن تخل بالسيادة أو الأمن أو السياسة العامة أو أي مصلحة وطنية جوهرية أخرى للطرف المتعاقد المطلوب منه، أو تضر بأي مصلحة تجارية أو مهنية مشروعة، فيجوز رفض تلك المساعدة من قبل ذلك الطرف المتعاقد، أو تقديمها وفقاً لأي أحكام أو شروط قد يفرضها.
٢. في حال كانت الإدارة الطالبة غير قادرة على الامتثال إذا ما قدمت الإدارة المطلوب منها طلب مماثل، فعليها أن تشير إلى ذلك في طلبها، ويكون الامتثال لطلب المساعدة في هذه الحالة متروكاً لتقدير الإدارة المطلوب منها.
٣. يجوز تأجيل المساعدة إذا كانت هناك أسباب يعتقد بأنها ستؤثر على تحقيق، أو دعوى قضائية أو إجراء قضائي قائم، وفي مثل هذه الحالة تتشاور الإدارة المطلوب منها مع الإدارة الطالبة حول إمكانية تقديم تلك المساعدة، وفقاً للأحكام أو الشروط التي تحددها الإدارة المطلوب منها.
٤. في حال ارتأت الإدارة المطلوب منها أن الجهود اللازمة لتنفيذ الطلب غير متناسبة بشكل واضح مع الفائدة المرجوة من قبل الإدارة الطالبة، فيجوز رفض تقديم المساعدة المطلوبة.
٥. إذا تم رفض المساعدة أو تأجيلها فيجب تقديم أسباب الرفض أو التأجيل.
الفصل التاسع
التكاليف
المادة (٢٢)
١. مع مراعاة الفقرتين (٢) و (٣) من هذه المادة، يتحمل الطرف المتعاقد المطلوب منه التكاليف التي تم تكبدها عند تطبيق هذه الاتفاقية.
٢. يتحمل الطرف المتعاقد الطالب التكاليف والمصاريف المدفوعة للخبراء والشهود، بالإضافة إلى نفقات المترجمين التحريريين والشفويين، من غير موظفي الحكومة.
٣. في حال ترتب على تنفيذ الطلب تكاليف جسيمة أو غير عادية، فيجب على الطرفين المتعاقدين التشاور فيما بينهما لتحديد الشروط والأحكام التي سيتم بموجبها تنفيذ الطلب، بالإضافة إلى طريقة تحمل تلك التكاليف.
الفصل العاشر
تنفيذ وتطبيق الاتفاقية
المادة (٢٣)
١. يجب على الطرفين المتعاقدين عند تطبيق هذه الاتفاقية اتخاذ التدابير اللازمة، قدر الإمكان، للتأكد من إقامة علاقات مباشرة بين موظفيهم المسؤولين عن التحقيق في أو مكافحة المخالفات الجمركية.
٢. تقرر الإدارتان الجمركيتان الترتيبات لتسهيل تطبيق هذه الاتفاقية بينهما.
الفصل الحادي عشر
التطبيق الإقليمي للاتفاقية
المادة (٢٤)
يجب تطبيق هذه الاتفاقية في إقليمي الطرفين المتعاقدين وفقًا للأحكام القانونية والإدارية الوطنية لديهما.
الفصل الثاني عشر
تسوية المنازعات
المادة (٢٥)
١. تسعى الإدارتان الجمركيتان، قدر الإمكان، إلى تسوية النزاعات المتعلقة بتفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية عن طريق التفاوض فيما بينهما.
٢. تسوى النزاعات غير المحسومة عبر القنوات الدبلوماسية.
الفصل الثالث عشر
أحكام ختامية
المادة (٢٦)
دخول حيز التنفيذ
تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ من اليوم الأول من الشهر الثاني بعد إبلاغ الطرفين المتعاقدين بعضهما البعض كتابيا عبر القنوات الدبلوماسية باستيفاء المتطلبات الدستورية والداخلية لدخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ.
المادة (٢٧)
المدة والإنهاء
١. تظل هذه الاتفاقية سارية لمدة غير محددة، إلا أنه يمكن لأي من الطرفين المتعاقدين إنهاء هذه الاتفاقية في أي وقت ممكن من خلال الإخطار عبر القنوات الدبلوماسية.
٢. يكون الإنهاء نافذاً بعد (٣) ثلاثة أشهر من تاريخ إخطار الطرف المتعاقد الآخر بالإنهاء، ومع ذلك فإنه يجب استكمال الدعاوى القضائية الجارية وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية.
المادة (٢٨)
المراجعة
يجتمع الطرفان المتعاقدان بغرض مراجعة هذه الاتفاقية عند الطلب، أو عند انقضاء مدة (٥) خمس سنوات من تاريخ دخول الاتفاقية حيز التنفيذ، ما لم يخطر أحدهما الآخر كتابة بعدم ضرورة إجراء مثل هذه المراجعة.
وإثباتا لما تقدم، فقد تم التوقيع على هذه الاتفاقية من قبل الموقعين أدناه المفوضين بذلك.
حررت هذه الاتفاقية في مسقط بتاريخ ٢٧ مايو ٢٠٢٥م الموافق ٢٩ ذو القعدة ١٤٤٦هـ من نسختين باللغات: العربية، والفارسية، والإنجليزية، لكلٌّ منها ذات الحجية القانونية، وفي حالة الاختلاف في التفسير يعتدُّ بالنص الإنجليزي.
عن حكومة سلطنة عمان سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية |
عن حكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية سيد محمد أتابك وزير الصناعة والتجارة والمعادن |