التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٨٦ / ٢٠٢٥ بتعديل بعض أحكام قانون الجريدة الرسمية

2025/86 86/2025 ٢٠٢٥/٨٦ ٨٦/٢٠٢٥

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

وعلى قانون الجريدة الرسمية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨٤ / ٢٠١١،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

تجرى التعديلات المرفقة على قانون الجريدة الرسمية المشار إليه.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٧ من ربيع الآخر سنة ١٤٤٧هـ
الموافق: ٣٠ من سبتمبر سنة ٢٠٢٥م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦١٦) الصادر في ٥ من أكتوبر ٢٠٢٥م.

 

تعديلات على بعض أحكام قانون الجريدة الرسمية

المادة (١)

يستبدل بكلمة “السلطنة” وبعبارة “المدير العام” أينما وردتا في قانون الجريدة الرسمية المشار إليه، عبارتا “سلطنة عمان” و”التقسيم المختص”، كما يستبدل بتعريف (المدير العام) الوارد في المادة (١) من القانون المشار إليه، التعريف الآتي:

التقسيم المختص:
التقسيم المعني بشؤون الجريدة الرسمية في الوزارة.

المادة (٢)

يستبدل بنصي المادتين (٢، ٤) من قانون الجريدة الرسمية المشار إليه، النصان الآتيان:

المادة (٢)

يكون لسلطنة عمان جريدة تسمى “الجريدة الرسمية” تصدرها الوزارة في أول يوم عمل من كل أسبوع إن وجدت مادة صالحة للنشر فيها، وكان النشر ممكنا.

ويجوز للوزارة إصدار ملاحق مستقلة للجريدة الرسمية أو إصدار أعداد خاصة، أو النشر مقدما لمحتوى عدد الجريدة الرسمية من المواد المنصوص عليها في المادة (٣) من هذا القانون في ذات يوم صدورها، أو في تاريخ لاحق كلما دعت الحاجة إلى ذلك، بحسب تقدير الوزير أو من يفوضه.

المادة (٤)

تصدر الجريدة الرسمية إلكترونيا باللغة العربية، ويجوز إصدارها باللغتين العربية والإنجليزية إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.

كما يجوز إصدار الجريدة الرسمية ورقيا في الأحوال التي يقدرها الوزير أو من يفوضه.