نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المحرر في مدينة نيويورك بتاريخ ١٦ من ديسمبر ١٩٦٦م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
الموافقة على انضمام سلطنة عمان إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وفقا للصيغة المرفقة.
المادة الثانية
على جهات الاختصاص إيداع وثيقة الانضمام إلى العهد المشار إليه وفقا لأحكامه، مع مراعاة التحفظ والإعلانات التفسيرية المرفقة.
المادة الثالثة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٣ من ربيع الآخر سنة ١٤٤٧هـ.
الموافق: ١٦ من أكتوبر سنة ٢٠٢٥م.
هيثم بن طارق
سلطان عمان
ملاحظة: مرفقات المرسوم غير متوفرة حتى يتم نشرها في الجريدة الرسمية يوم الأحد المقبل.