نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى الاتفاقية بين حكومة سلطنة عمان ومجلس الوزراء في الجمهورية القيرغيزية حول الإعفاء المتبادل من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة، الموقعة في مدينة نيويورك بتاريخ ٢٥ من سبتمبر ٢٠٢٥م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
رسمنا بما هو آت،
المادة الأولى
التصديق على الاتفاقية المشار إليها، وفقا للصيغة المرفقة.
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٨ من ربيع الآخر سنة ١٤٤٧ هـ
الموافق: ٢١ من أكتوبر سنة ٢٠٢٥م
هيثم بن طارق
سلطان عمان
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦١٩) الصادر في ٢٦ من أكتوبر ٢٠٢٥م.
اتفاقية
بين حكومة سلطنة عُمان ومجلس الوزراء في الجمهورية القيرغيزية
حول الإعفاء المتبادل من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة
إنَّ حكومة سلطنة عُمان ومجلس الوزراء في الجمهورية القيرغيزية، ويشار إليهما فيما بعد منفردتين بـ “الطرف”، ومجتمعتين بـ”الطرفين”،
رغبة منهما في تعزيز علاقات الصداقة بين البلدين،
وإذ تحدوهما الرغبة في تسهيل سفر مواطنيهما، الحاملين لجوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة سارية المفعول، في إقليم دولة الطرف الآخر،
وإذ تدركان أن التعاون في إطار هذه الاتفاقية يقوم على مبادئ المساواة والمعاملة بالمثل،
قد اتفقتا على الآتي:
المادة (١)
تطبق أحكام هذه الاتفاقية على الحاملين لأيّ من جوازات السفر الآتية:
١. جوازات السفر الدبلوماسية أو الخاصة أو الخدمة سارية المفعول التابعة لحكومة سلطنة عُمان.
٢. جوازات السفر الدبلوماسية أو الخدمة سارية المفعول التابعة للجمهورية القيرغيزية.
المادة (٢)
١. يسمح الطرفان لمواطني الطرف الآخر، حاملي أي من جوازات السفر المشار إليها في المادة (١)، الدخول إلى، والبقاء في والمرور عبر، والخروج من إقليم دولة الطرف الآخر بدون تأشيرة لمدة لا تتجاوز (٩٠) تسعين يوما.
٢. يجب على مواطني أيّ من الطرفين المشار إليهم في الفقرة السابقة الذين يرغبون في تمديد إقامتهم لمدة تتجاوز (٩٠) تسعين يوما في إقليم الطرف الآخر، اتخاذ الإجراءات اللازمة لطلب تأشيرة من السلطات المختصة لدى الطرف الآخر قبل انتهاء مدة (٩٠) التسعين يوما.
المادة (٣)
يجب أن تكون جوازات السفر المشار إليها في المادة (١) الخاصة بمواطني أي من الطرفين سارية المفعول لمدة (٦) ستة أشهر على الأقل عند الدخول إلى إقليم الطرف الآخر.
المادة (٤)
١. لا يجوز لمواطني أي من الطرفين، حاملي أي من جوازات السفر المشار إليها في المادة (١) القيام بأي نشاط مدفوع الأجر الذي يتطلب تصريح عمل في أثناء بقائهم في إقليم الطرف الآخر.
٢. يجب على مواطني أي من الطرفين حاملي أي من جوازات السفر المشار إليها في المادة (١)، الذين يرغبون في القيام بأي عمل أو نشاط مربح أو دراسة أو أي نشاط آخر مدفوع الأجر، الحصول على التأشيرة المناسبة قبل وصولهم إلى إقليم الطرف الآخر، وذلك وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها لدى الطرف الآخر.
المادة (٥)
يجب على مواطني أي من الطرفين حاملي أي من جوازات السفر المشار إليها في المادة (١)، الدخول إلى، والمرور عبر، والخروج من إقليم دولة الطرف الآخر من خلال نقاط عبور الحدود المفتوحة لحركة المسافرين الدولية دون أي قيود، باستثناء قيود الدخول المتعلقة بالأمن والجمارك والهجرة والصحة والنظام العام أو أي أحكام أخرى تطبق قانونيًا على الحاملين لجوازات السفر هذه.
المادة (٦)
١. يعفي كل طرف مواطني الطرف الآخر، حاملي أي من جوازات السفر المشار إليها في المادة (١)، أعضاء البعثة الدبلوماسية أو القنصلية أو منظمة دولية موجودة في إقليم الطرف الآخر، من متطلبات الحصول على تأشيرة الدخول إلى والبقاء في إقليم الطرف الآخر والخروج منه خلال فترة مهمتهم. بشرط استيفائهم الإجراءات اللازمة للمهمة.
٢. يسري الإعفاء الممنوح للأشخاص المشار إليهم في الفقرة (١) من هذه المادة أيضا على أفراد أسرهم بشرط أن يكونوا حاملي أي من جوازات السفر المشار إليها في المادة (١).
المادة (٧)
١. لا تؤثر هذه الاتفاقية على حق السلطات المختصة لأيّ من الطرفين في رفض دخول مواطني الطرف الآخر، حاملي أي من جوازات السفر المشار إليها في المادة (١)، إلى إقليم كل منهما أو تقصير مدة إقامتهم أو إنهائها، وذلك في حالة اعتبار المواطنين المعنيين غير مرغوب فيهم، أو في حالة تمثيلهم خطرا على الأمن الوطني أو النظام العام أو الصحة العامة أو عندما يكون وجودهم في الإقليم المعني غير قانوني.
٢. في حالة تأثر مواطن دولة الطرف الآخر بموجب أحكام هذه المادة فيتوجب على الطرف المسؤول عن الإجراء أنف الذكر إخطار الطرف الآخر كتابة عبر القنوات الدبلوماسية دون تأخير.
المادة (٨)
١. لا تعفي هذه الاتفاقية مواطني أي من الطرفين من الالتزام باحترام القوانين والأنظمة المعمول بها لدى الطرف الآخر عند دخولهم إلى إقليمه بما في ذلك – على سبيل المثال لا الحصر – القوانين والأنظمة المتعلقة بدخول وإقامة وخروج الأجانب.
٢. يعمل الطرفان بهذه الاتفاقية طبقا للقوانين والأنظمة المعمول بها في كل من البلدين.
٣. لا تؤثر هذه الاتفاقية على الحقوق والالتزامات المترتبة بموجب الاتفاقيات الدولية أو أي اتفاقيات ثنائية مبرمة بين الطرفين.
المادة (٩)
١. يجوز لأي من الطرفين تعليق العمل بهذه الاتفاقية مؤقتا، بشكل جزئي أو كلي لأسباب تتعلق بالأمن الوطني أو النظام العام أو الصحة العامة، أو إذا تبين سوء استخدام للحقوق المنصوص عليها في هذه الاتفاقية.
٢. يجب على الطرف الذي يرغب في تعليق العمل بهذه الاتفاقية إخطار الطرف الآخر عن التعليق مع تحديد أسبابه كتابة عبر القنوات الدبلوماسية قبل (٣٠) ثلاثين يوما على الأقل من دخول هذا التعليق حيز التنفيذ، كما أن عليه إخطار الطرف الآخر بانتهاء هذا التعليق كتابة عبر القنوات الدبلوماسية قبل (٧) سبعة أيام على الأقل من إنهاء مدة التعليق.
٣. لا يؤثر تعليق العمل بهذه الاتفاقية على الوضع القانوني لمواطني أي من الطرفين، حاملي أي من جوازات السفر المشار إليها في المادة (١) الموجودين في إقليم الطرف الآخر عند تعليق العمل.
المادة (١٠)
١. في حالة فقدان أو سرقة أو تلف أو بطلان صلاحية أي من جوازات السفر المشار إليها في المادة (١) لمواطن أي من الطرفين في إقليم الطرف الآخر، تقدم البعثة الدبلوماسية أو القنصلية التي ينتمي إليها صاحب جواز السفر المعني الوثائق التي تمكّنه من العودة إلى إقليم الطرف الذي هو من مواطنيه.
٢. يجب على البعثة الدبلوماسية أو القنصلية أنفة الذكر إبلاغ الجهات المختصة لدى الطرف الآخر على الفور عن مثل هذه الحوادث عبر القنوات الدبلوماسية.
المادة (١١)
١. يتبادل الطرفان نماذج من جوازات السفر المشار إليها في المادة (١) عبر القنوات الدبلوماسية خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ التوقيع على هذه الاتفاقية.
٢. في حالة حدوث أي تغيير على جوازات السفر المشار إليها في المادة (١)، يتعين على الطرف الذي تم تغيير جوازات سفره توفير نماذج من جوازات السفر المعدلة إلى الطرف الآخر عبر القنوات الدبلوماسية خلال (٣٠) ثلاثين يوما قبل دخول هذا التعديل حيز التنفيذ.
المادة (١٢)
يسوي الطرفان أي خلافات تنشأ عن تطبيق أو تفسير أحكام هذه الاتفاقية وديا من خلال المشاورات عبر القنوات الدبلوماسية.
المادة (١٣)
يجوز للطرفين تعديل أو مراجعة أحكام هذه الاتفاقية بموافقتهما كتابة عبر القنوات الدبلوماسية.
المادة (١٤)
تدخل هذه الاتفاقية حيّز التنفيذ بعد (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تسلم أخر إخطار كتابي، عبر القنوات الدبلوماسية، باكتمال الإجراءات الداخلية لدى الطرفين اللازمة لدخول هذه الاتفاقية حيّز التنفيذ.
يسري مفعول هذه الاتفاقية لمدة زمنية غير محددة، إلا إذا قام أحد الطرفين في أي وقت، بإنهاء هذه الاتفاقية بإخطار الطرف الآخر كتابة، عبر القنوات الدبلوماسية برغبته في الإنهاء، قبل (٦٠) ستين يوما على الأقل من التاريخ المزمع فيه إنهاء الاتفاقية، وفي هذه الحالة، سيتم إنهاء العمل بهذه الاتفاقية بعد (٩٠) تسعين يوما من تسلّم هذا الإخطار من قبل الطرف الآخر.
وقعت هذه الاتفاقية في نيويورك بتاريخ ٢ ربيع الثاني ١٤٤٧هـ، الموافق ٢٥ سبتمبر ٢٠١٥م، من (٢) نسختين أصليتين باللغات: العربية، والقيرغيزية، والإنجليزية، لكل منهما ذات الحجية القانونية، وفي حال الاختلاف في التفسير، يعتد بالنص الإنجليزي.
| عن حكومة سلطنة عُمان |
عن مجلس الوزراء في الجمهورية القيرغيزية |
| بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي وزير الخارجية | جينبيك كولوباييف وزير الخارجية |
