نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى اتفاقية النقل الجوي بين حكومة سلطنة عمان وحكومة الجمهورية العربية السورية، الموقعة في مدينة مونتريال بتاريخ ٢٢ من سبتمبر ٢٠٢٥م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
التصديق على الاتفاقية المشار إليها، وفقا للصيغة المرفقة.
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٧ من جمادى الأولى سنة ١٤٤٧هـ
الموافق: ٢٩ من أكتوبر سنة ٢٠٢٥م
هيثم بن طارق
سلطان عمان
ملاحظة: مرفقات المرسوم غير متوفرة حتى يتم نشرها في الجريدة الرسمية يوم الأحد المقبل.
