نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى الاتفاقية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية العراق حول الإعفاء المتبادل من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة، الموقعة في مدينة صلالة بتاريخ ٣ من سبتمبر ٢٠٢٥ م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
التصديق على الاتفاقية المشار إليها، وفقا للصيغة المرفقة.
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٨ من جمادى الأولى سنة ١٤٤٧ هـ
الموافق: ١٩ من نوفمبر سنة ٢٠٢٥م
هيثم بن طارق
سلطان عمان
اتفاقية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية العراق حول الإعفاء المتبادل من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة
إن حكومة سلطنة عمان، وحكومة جمهورية العراق، (ويشار إليهما فيما بعد منفردتين بـ “الطرف”، ومجتمعتين بـ “الطرفين”)،
رغبة منهما في تعزيز علاقات التعاون والصداقة القائمة بينهما،
وإذ تحدوهما الرغبة في تسهيل إجراءات سفر مواطنيهما الحاملين لجوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة سارية المفعول، في إقليم دولة الطرف الآخر،
وإذ تدركان أن التعاون في إطار هذه الاتفاقية يقوم على مبادئ المساواة والمعاملة بالمثل،
قد اتفقتا على الآتي:
المادة (١)
تطبق أحكام هذه الاتفاقية على حاملي أي من جوازات السفر الآتية:
١. جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة سارية المفعول التابعة لحكومة سلطنة عمان.
٢. جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة سارية المفعول التابعة لحكومة جمهورية العراق.
المادة (٢)
١. يعفى مواطنو الطرفين الذين يحملون أيا من الجوازات المشار إليها في المادة (١) من شرط الحصول على تأشيرة للدخول إلى إقليم الطرف الآخر أو البقاء فيه لمدة (٣٠) ثلاثين يوما في كل زيارة، على ألا تتعدى المدة الإجمالية للإقامة (٩٠) تسعين يوما.
٢. يجب على مواطني أي من الطرفين المشار إليهم في الفقرة السابقة الذين يرغبون في تمديد إقامتهم لمدة تتجاوز (٩٠) تسعين يوما في إقليم الطرف الآخر، اتخاذ الإجراءات اللازمة لطلب تأشيرة من السلطات المختصة لدى الطرف الآخر قبل انتهاء مدة (٩٠) التسعين يوما.
المادة (٣)
يجب أن تكون جوازات السفر المشار إليها في المادة (١)، والخاصة بمواطني أي من الطرفين، سارية المفعول لمدة (٦) ستة أشهر على الأقل عند الدخول إلى إقليم الطرف الآخر.
المادة (٤)
يجب على مواطني أي من الطرفين، حاملي أي من جوازات السفر المشار إليها في المادة (١) الدخول إلى، والمرور عبر، والخروج من إقليم الطرف الآخر من خلال نقاط عبور الحدود المخصصة للحركة الدولية دون أي قيود، وذلك باستثناء قيود الدخول المتعلقة بالأمن والهجرة والجمارك والصحة والنظام العام أو أي أحكام أخرى مطبقة قانونا على الحاملين لجوازات السفر هذه.
المادة (٥)
١. يجب على مواطني أي من الطرفين، حاملي أي من جوازات السفر المشار إليها في المادة (١) الالتزام بالقوانين واللوائح المعمول بها في إقليم الطرف الآخر في أثناء إقامتهم فيه.
٢. يقوم الطرفان على الفور بإبلاغ بعضهما البعض كتابة، عبر القنوات الدبلوماسية، بأي تغييرات تطرأ على قوانينهما ولوائحهما التي تحكم دخول وسفر وإقامة حاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة في إقليميهما.
المادة (٦)
يجب على مواطني أي من الطرفين، حاملي أي من جوازات السفر المشار إليها في المادة (١) عدم القيام بأي أنشطة مدفوعة الأجر أو مقابل مكافأة والتي تتطلب تصريح عمل في أثناء بقائهم في إقليم الطرف الآخر.
المادة (٧)
١. لا تؤثر هذه الاتفاقية على حق السلطات المختصة لأي من الطرفين في رفض دخول مواطني الطرف الآخر حاملي أي من جوازات السفر المشار إليها في المادة (١)، إلى إقليم كل منهما أو تقصير مدة إقامتهم أو إنهائها، وذلك في حالة اعتبار المواطنين المعنيين غير مرغوب فيهم، أو في حالة تمثيلهم خطرا على الأمن الوطني أو النظام العام أو الصحة العامة أو عندما يكون وجودهم في الإقليم المعني غير قانوني.
٢. في حالة تأثر مواطن دولة الطرف الآخر بموجب أحكام هذه المادة، فيتوجب على الطرف المسؤول عن الإجراء آنف الذكر إخطار الطرف الآخر كتابة عبر القنوات الدبلوماسية دون تأخير.
المادة (٨)
١. في حالة فقدان أو سرقة أو تلف أو بطلان صلاحية أي من جوازات السفر المشار إليها في المادة (١) لمواطني أي من الطرفين في إقليم الطرف الآخر، تقدم له البعثة الدبلوماسية أو القنصلية التي ينتمي إليها صاحب الجواز المعني الوثائق التي تمكنه من العودة إلى إقليم الطرف الذي هو من مواطنيه.
٢. يجب على البعثة الدبلوماسية أو القنصلية آنفة الذكر إبلاغ الجهات المختصة لدى الطرف الآخر على الفور عن مثل هذه الحوادث عبر القنوات الدبلوماسية.
المادة (٩)
١. يعفى المواطنون حاملو أي من جوازات السفر المشار إليها في المادة (١) من هذه الاتفاقية، والذين يتم تعيينهم في بعثة دبلوماسية، أو بعثة قنصلية، أو لدى منظمة دولية في إقليم الطرف الآخر، من الحصول على تأشيرة قبل دخولهم إقليم الطرف الآخر.
٢. يسري الإعفاء المشار إليه في الفقرة (١) من هذه المادة ليشمل أفراد أسر المواطنين المشار إليهم فيه، وذلك شريطة أن يكونوا حاملي أي من جوازات السفر المشار إليها في المادة (١).
٣. يقتصر مصطلح “أفراد أسر” على الزوج والأطفال المعالين للمواطنين حاملي جوازات السفر المشار إليها في المادة (١).
٤. يجب على الجهة المختصة للطرف الآخر، اعتماد المواطنين المشار إليهم في الفقرتين (١) و(٢) من هذه المادة، خلال (٣٠) ثلاثين يوما من دخولهم إلى إقليم الطرف الآخر، وبناء على ذلك يتم منحهم التأشيرات الخاصة بهم، وفقا للقوانين واللوائح الوطنية المعمول بها لدى الطرف الآخر.
المادة (١٠)
١. يتبادل الطرفان نماذج من جوازات السفر المشار إليها في المادة (١) عبر القنوات الدبلوماسية خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ التوقيع على هذه الاتفاقية.
٢. في حالة حدوث أي تغيير على الجوازات المشار إليها في المادة (١)، يتعين على الطرف الذي تم تغيير جوازاته تزويد الطرف الآخر بنماذج من الجوازات المعدلة عبر القنوات الدبلوماسية خلال (٣٠) ثلاثين يوما قبل دخول هذا التغيير حيز التنفيذ.
المادة (١١)
يسوي الطرفان أي خلاف ينشأ عن تنفيذ أو تفسير أحكام هذه الاتفاقية وديا من خلال المشاورات عبر القنوات الدبلوماسية.
المادة (١٢)
١. يجوز لأي من الطرفين تعليق العمل بهذه الاتفاقية مؤقتا، بشكل كلي أو جزئي؛ لأسباب تتعلق بالأمن الوطني أو النظام العام أو الصحة العامة، أو إذا تبين سوء استخدام للحقوق المنصوص عليها في هذه الاتفاقية.
٢. يخطر الطرف الذي يرغب في تعليق العمل بهذه الاتفاقية الطرف الآخر مع بيان أسبابه كتابة عبر القنوات الدبلوماسية قبل (٧) سبعة أيام على الأقل من دخول هذا التعليق حيز التنفيذ، كما أن عليه إخطار الطرف الآخر بانتهاء مدة التعليق كتابة عبر القنوات الدبلوماسية قبل (٧) سبعة أيام على الأقل من إنهاء مدة التعليق.
٣. لا يؤثر تعليق العمل بهذه الاتفاقية على الوضع القانوني للمواطنين حاملي أي من جوازات السفر المشار إليها في المادة (١) من هذه الاتفاقية الذين دخلوا مسبقا إقليم الطرف الآخر.
المادة (١٣)
لا تؤثر هذه الاتفاقية على الالتزامات المترتبة بموجب الاتفاقيات الثنائية المبرمة بين الطرفين، ولا تتضمن أي شيء يمكن أن يخل بالحقوق والالتزامات المنصوص عليها في اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية الموقعة في ١٨ من أبريل ١٩٦١م، أو اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية الموقعة في ٢٤ من أبريل ١٩٦٣م.
المادة (١٤)
يعمل الطرفان بهذه الاتفاقية طبقا للقوانين واللوائح المعمول بها في كل من البلدين.
المادة (١٥)
يجوز للطرفين تعديل أو مراجعة أحكام هذه الاتفاقية بالموافقة المشتركة كتابة عبر القنوات الدبلوماسية، وتدخل أي تعديلات يتفق عليها الطرفان حيز التنفيذ وفقا للمادة (١٦)، وتكون جزءا لا يتجزأ منها.
المادة (١٦)
تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بعد (٣٠) ثلاثين يوما من تسلم آخر إخطار كتابي، عبر القنوات الدبلوماسية، باكتمال الإجراءات الداخلية لدى الطرفين اللازمة لدخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ. ويسري مفعول هذه الاتفاقية لمدة غير محددة، ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة، وعبر القنوات الدبلوماسية، عن رغبته في إنهائها قبل (٣٠) ثلاثين يوما على الأقل من تطبيق الإنهاء.
وقعت هذه الاتفاقية في مدينة صلالة، بتاريخ ١٠ ربيع الأول ١٤٤٧هـ، الموافق ٣ من سبتمبر ٢٠٢٥م، من (٢) نسختين أصليتين باللغة العربية، ولكل منهما ذات الحجية القانونية.
| عن حكومة سلطنة عمان |
عن حكومة جمهورية العراق |
| بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي وزير الخارجية |
فؤاد حسين نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية |
