التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٠٢ / ٢٠٢٥ بالتصديق على اتفاقية بين حكومة سلطنة عمان وكل من البنك الدولي للإنشاء والتعمير، والمؤسسة الدولية للتنمية، ومؤسسة التمويل الدولية، والوكالة الدولية لضمان الاستثمار ممثلة في مجموعة البنك الدولي حول إنشاء مكتب لها في سلطنة عمان

2025/102 102/2025 ٢٠٢٥/١٠٢ ١٠٢/٢٠٢٥

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

وعلى الاتفاقية بين حكومة سلطنة عمان وكل من البنك الدولي للإنشاء والتعمير، والمؤسسة الدولية للتنمية، ومؤسسة التمويل الدولية، والوكالة الدولية لضمان الاستثمار ممثلة في مجموعة البنك الدولي حول إنشاء مكتب لها في سلطنة عمان، الموقعة في مدينة واشنطن دي سي بتاريخ ١٤ من أكتوبر ٢٠٢٥م،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

التصديق على الاتفاقية المشار إليها، وفقا للصيغة المرفقة.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٦ من جمادى الآخرة سنة ١٤٤٧ هـ
الموافق: ٧ من ديسمبر سنة ٢٠٢٥م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٢٦) الصادر في ١٤ من ديسمبر ٢٠٢٥م.

ملاحظة: مرفقات المرسوم غير متوفرة لعدم نشرها في الجريدة الرسمية.