نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى القانون الخاص بنظام الموظفين بديوان البلاط السلطاني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٩٧،
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٠ / ٢٠٠٤،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٧١ / ٢٠٢١ باعتماد الهيكل التنظيمي لديوان البلاط السلطاني،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يعين سمو السيد لؤي بن غالب بن خالد آل سعيد أمينا عاما لديوان البلاط السلطاني بالدرجة الخاصة.
المادة الثانية
يعين سمو السيد نادر بن الجلندى بن ماجد آل سعيد مستشارا في ديوان البلاط السلطاني بذات درجته ومخصصاته المالية.
المادة الثالثة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٨ من جمادى الآخرة سنة ١٤٤٧ هـ
الموافق: ٩ من ديسمبر سنة ٢٠٢٥م
هيثم بن طارق
سلطان عمان
