التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٠٦ / ٢٠٢٥ بالتصديق على اتفاقية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية إندونيسيا حول الإعفاء المتبادل من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخدمة والخاصة

2025/106 106/2025 ٢٠٢٥/١٠٦ ١٠٦/٢٠٢٥

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

وعلى الاتفاقية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية إندونيسيا حول الإعفاء المتبادل من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخدمة والخاصة، الموقعة في مدينة مسقط بتاريخ ٢٤ نوفمبر ٢٠٢٥م.

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

التصديق على الاتفاقية المشار إليها، وفقا للصيغة المرفقة.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره

صدر في: ٢٣ من جمادى الآخرة سنة ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٤ من ديسمبر سنة ٢٠٢٥م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٢٧) الصادر في ٢١ من ديسمبر ٢٠٢٥م.

اتفاقية بين حكومة سلطنة عُمان وحكومة جمهورية إندونيسيا حول الإعفاء المتبادل من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخدمة والخاصة

إنَّ حكومة سلطنة عُمان، وحكومة جمهورية إندونيسيا، ويشار إليهما فيما بعد منفردتين بـ “الطرف”، ومجتمعتين بـ”الطرفين”،

إذ أخذتا في الاعتبار علاقات الصداقة القائمة بين البلدين،

وإذ ترغبان في تعزيز هذه العلاقات على أساس المصلحة المتبادلة، عبر تسهيل دخول مواطني سلطنة عُمان وجمهورية إندونيسيا إلى بلديهما،

وإذ تدركان أن التعاون في إطار هذه الاتفاقية يقوم على مبادئ المساواة والمعاملة بالمثل ووفقا للقوانين والأنظمة السائدة في البلدين،

قد اتفقتا على الآتي:

المادة (١)
النطاق

تطبق أحكام هذه الاتفاقية على حاملي أي من جوازات السفر الآتية:

١. جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة سارية المفعول التابعة لحكومة سلطنة عُمان.

٢. جوازات السفر الدبلوماسية والخدمة سارية المفعول التابعة لحكومة جمهورية إندونيسيا.

المادة (٢)
الإعفاء من التأشيرة

يجوز لمواطني أي من الطرفين حاملي أي من جوازات السفر المشار إليها في المادة (١) من هذه الاتفاقية، الدخول إلى والبقاء في، والخروج من والمرور عبر إقليم الطرف الآخر دون متطلب التأشيرة لمدة لا تتجاوز (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ الدخول في كل مرة.

المادة (٣)
فترة سريان مفعول الجوازات

يجب أن تكون جوازات السفر المشار إليها في المادة (١) من هذه الاتفاقية سارية المفعول لمدة (٦) ستة أشهر على الأقل عند الدخول إلى إقليم الطرف الآخر.

المادة (٤)
شروط الدخول والخروج

١. لا يجوز لمواطني أي من الطرفين حاملي أي من جوازات السفر المشار إليها في المادة (١) من هذه الاتفاقية القيام بأي نشاط مدفوع الأجر الذي يتطلب تصريح عمل أثناء بقائهم في إقليم الطرف الآخر.

٢. يجب على مواطني أي من الطرفين حاملي أي من جوازات السفر المشار إليها في المادة (١) هذه الاتفاقية الذين يرغبون في القيام بأي نشاط مدفوع الأجر الحصول مسبقا على التأشيرة المناسبة قبل وصولهم إلى إقليم الطرف الآخر، وذلك وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها لدى الطرف الآخر.

٣. يجب على مواطني أي من الطرفين حاملي أي من جوازات السفر المشار إليها في المادة (١) من هذه الاتفاقية الدخول إلى والمرور عبر، والخروج من إقليم الطرف الآخر من خلال نقاط منافذ الحدود المخصصة والمفتوحة لحركة المرور الدولية المصرح بها لذلك الغرض من قبل الطرف الآخر بدون أي قيود وذلك باستثناء القيود المتعلقة بالأمن العام، والصحة العامة والنظام العام أو أي أحكام أخرى مطبقة قانونا على حاملي هذه الجوازات.

المادة (٥)
التأشيرة لأعضاء البعثات الدبلوماسية أو القنصلية

يجب على مواطني أي من الطرفين حاملي أي من جوازات السفر المشار إليها في المادة (١) من هذه الاتفاقية، والذين يتم تعيينهم كأعضاء في بعثة دبلوماسية أو قنصلية، أو كأعضاء في منظمة دولية في إقليم الطرف الآخر، وكذلك أفراد أسرهم ممن يقيمون معهم في المنزل نفسه، الحصول على تأشيرة والتصاريح ذات الصلة قبل دخولهم إقليم الطرف الآخر أول مرة وفقا لقوانين وأنظمة ذلك الطرف الآخر.

المادة (٦)
حقوق السلطات

١. يحتفظ الطرفان بحق رفض دخول مواطني الطرف الآخر، الحاملين لأي من الجوازات المشار إليها في المادة (١) من هذه الاتفاقية إلى الإقليم الخاص بهما، أو تقصير إقامتهم، أو إنهائها، وذلك في حالة اعتبار المواطنين المعنيين غير مرغوب فيهم، أو كانوا يمثلون خطرا على الأمن الوطني، أو النظام العام أو الصحة العامة أو عندما يكون وجودهم في الإقليم الخاص بأي منهما غير قانوني.

٢. في حالة تأثر أحد مواطني الطرف الآخر بموجب أحكام هذه المادة، يجب على الطرف المسؤول عن الإجراء سالف الإشارة إخطار الطرف الآخر كتابة عبر القنوات الدبلوماسية دون تأخير.

المادة (٧)
القوانين والأنظمة ذات الصلة

١. لا تعفي هذه الاتفاقية مواطني أي من الطرفين من الالتزام باحترام قوانين وأنظمة الطرف الآخر عند دخولهم إلى إقليمه، بما في ذلك – على سبيل المثال لا الحصر – القوانين والأنظمة المتعلقة بدخول وإقامة وخروج الأجانب.

٢. يجب على الطرفين تنفيذ هذه الاتفاقية وفقا للقوانين والأنظمة السارية في كلا البلدين.

٣. لا تؤثر هذه الاتفاقية على أي التزامات للطرفين ناشئة بموجب الاتفاقيات الدولية، أو أي اتفاقيات ثنائية مبرمة بين البلدين.

المادة (٨)
التعليق

١. يجوز لأي من الطرفين تعليق العمل بهذه الاتفاقية مؤقتا، بشكل جزئي أو كلي، لأسباب تتعلق بالأمن الوطني أو النظام العام أو الصحة العامة.

٢. يجب على الطرف الذي يرغب في تعليق العمل بهذه الاتفاقية إخطار الطرف الآخر عن التعليق وبيان أسبابه كتابة عبر القنوات الدبلوماسية قبل (٧) سبعة أيام على الأقل من دخول هذا التعليق حيّز التنفيذ، كما أن عليه إخطار الطرف الآخر بانتهاء التعليق كتابة عبر القنوات الدبلوماسية قبل (٧) سبعة أيام على الأقل قبل انتهاء فترة هذا التعليق.

٣. لا يؤثر تعليق العمل بهذه الاتفاقية على الوضع القانوني لمواطني أي من الطرفين حاملي أي من جوازات السفر المشار إليها في المادة (١) من هذه الاتفاقية الذين دخلوا مسبقا إقليم الطرف الآخر.

المادة (٩)
فقدان أو تلف جوازات السفر

في حالة فقدان أو سرقة أو تلف أو بطلان صلاحية أي من جوازات السفر المشار إليها في المادة (١) من هذه الاتفاقية لمواطن أي من الطرفين في إقليم الطرف الآخر، تقوم البعثة الدبلوماسية أو القنصلية التي ينتمي إليها صاحب الجواز المعني بإبلاغ السلطات المختصة على الفور عن هذا الحادث عبر القنوات الدبلوماسية، وتقدم للمواطن المعني الوثائق التي تمكنه من العودة إلى الإقليم الذي ينتمي إليه.

المادة (١٠)
النماذج وإصدار جوازات السفر أو وثائق السفر

١. يتبادل الطرفان نماذج من جوازات السفر المشار إليها في المادة (١) من هذه الاتفاقية عبر القنوات الدبلوماسية خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ التوقيع على هذه الاتفاقية.

٢. في حالة حدوث أي تغيير على الجوازات المشار إليها في المادة (١) من هذه الاتفاقية، يتعين على الطرف الذي تمّ تغيير جوازاته توفير نماذج من الجوازات المعدلة إلى الطرف الآخر عبر القنوات الدبلوماسية خلال (٣٠) ثلاثين يوما قبل دخول هذه التغييرات حيز التنفيذ.

المادة (١١)
تسوية الخلافات

يُسوّي الطرفان أي اختلاف أو خلاف ينشأ عن تفسير أو تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية وديًا عبر القنوات الدبلوماسية.

المادة (١٢)
التعديلات

يجوز تعديل هذه الاتفاقية بموافقة الطرفين المتبادلة كتابة وتدخل هذه التعديلات حيز التنفيذ وفقًا لحكم المادة (١٣) من هذه الاتفاقية، وتكون جزءًا لا يتجزأ منها.

المادة (١٣)
الدخول حيز التنفيذ والمدة والإنهاء

١. تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بعد (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تسلّم آخر إخطار كتابي، عبر القنوات الدبلوماسية، باكتمال الإجراءات الداخلية لدى الطرفين اللازمة لدخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ.

٢. يسري مفعول هذه الاتفاقية لمدة زمنية غير محدّدة، إلا إذا قام أحد الطرفين، في أي وقت بإنهاء هذه الاتفاقية بإخطار الطرف الآخر كتابة عبر القنوات الدبلوماسية برغبته في الإنهاء، قبل (٦٠) ستين يوماً من التاريخ المزمع فيه إنهاء الاتفاقية.

وإثباتاً لما تقدم، قام الموقعون أدناه بالتوقيع على هذه الاتفاقية.

وقعت في مسقط، في يوم الاثنين، تاريخ ٢٤ نوفمبر ٢٠٢٥م الموافق ٣ من جمادى الآخر ١٤٤٧ هـ من نسختين أصليتين باللغات العربية والإندونيسية والإنجليزية، لكل منهما ذات الحجية القانونية، وفي حالة الاختلاف يعتد بالنص الإنجليزي.

عن حكومة سلطنة عُمان
الشيخ خليفه بن على الحارثي
وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية
عن حكومة جمهورية إندونيسيا
محمد أنيس متى
نائب وزير الخارجية