التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٠٧ / ٢٠٢٥ بالتصديق على اتفاقية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية في شأن تصريح العمل لأزواج الموظفين الرسميين

2025/107 107/2025 ٢٠٢٥/١٠٧ ١٠٧/٢٠٢٥

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

وعلى الاتفاقية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية في شأن تصريح العمل لأزواج الموظفين الرسميين، الموقعة في مدينة لندن بتاريخ ٧ من أكتوبر ٢٠٢٥م.

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

التصديق على الاتفاقية المشار إليها، وفقا للصيغة المرفقة.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٣ من جمادى الآخرة سنة ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٤ من ديسمبر سنة ٢٠٢٥م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٢٧) الصادر في ٢١ من ديسمبر ٢٠٢٥م.

اتفاقية بين حكومة سلطنة عُمان وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية في شأن تصريح العمل لأزواج الموظفين الرسميين

انطلاقا من العلاقات المميزة بين سلطنة عُمان والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، ورغبة كلا البلدين في تعزيز وتطوير التعاون بينهما على أساس المنفعة المتبادلة، وفي ضوء المناقشات التي تمت بين الجانبين العُماني والبريطاني في شأن التصريح لأزواج الموظفين الحكومتين بالعمل في الدولة من المستقبلة، الرسميين فإن حكومة سلطنة عُمان، وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، ويشار إليهما فيما بعد منفردتين بـ “الطرف” أو مجتمعتين بـ”الطرفين”، قد اتفقتا على الآتي:

المادة (١)

لأغراض هذه الاتفاقية، يكون للمصطلحات الآتية المعنى المبين قرين كل منها:

١. يقصد بـ”الزوج” الفرد الذكر أو الأنثى الذي لا يقل عمره عن (١٨) ثمانية عشر عاما والذي قبلت الدولة المستقبلة اعتماده كأحد أفراد الأسرة المباشرة التي تشكل جزءا من الأسرة المعيشية لعضو بعثة دبلوماسية، بما في ذلك بعثة منظمة دولية أو بعثة قنصلية تابعة للدولة المرسلة. ولا يشمل هذا المصطلح أفراد الأسرة المباشرة لشخص مقيم بشكل دائم في الدولة المستقبلة، حسب المعنى الوارد في اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية (١٩٦١م) أو اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية (١٩٦٣م).

٢. يقصد بـ”الموظفين” الرسميين الموظفون الدبلوماسيون والموظفون القنصليون، والموظفون الإداريون والتقنيون المعيّنون في البعثات الدبلوماسية، والمكاتب القنصلية، وبعثات المنظمات الدولية.

٣. يقصد بـ”تصريح العمل” تصريح القيام بأي عمل بأجر أو بدون أجر، يؤدى بصفة تجارية أو مهنية، بغض النظر عما إذا كان الزوج يعمل لحسابه الخاص أو يعمل لدى صاحب عمل، ويشمل هذا المصطلح أيضا التدريب الداخلي بدون أجر والتدريب المهني في مجالات العلوم التطبيقية، ولا يشمل هذا المصطلح العمل لدى حكومة أي من الطرفين.

المادة (٢)

١. تمنح حكومة سلطنة عُمان تصريح العمل لأزواج الموظفين الرسميين لحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية المكلفين بالعمل الرسمي في سفارة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية في مسقط وفقا لأحكام هذه الاتفاقية.

٢. تمنح حكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية تصريح العمل لأزواج الموظفين الرسميين لحكومة سلطنة عُمان المكلفين بالعمل الرسمي في إقليم المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية وفقا لأحكام هذه الاتفاقية.

المادة (٣)

١. يجب تقديم طلبات تصريح العمل نيابة عن أزواج الموظفين الرسميين من قبل سفارة الدولة المرسلة إلى وزارة الخارجية في الدولة المستقبلة.

٢. لا يعفي منح تصريح العمل لأيّ زوج من أي من الموظفين الرسميين من أي متطلبات أو معايير مفروضة على أي عمل بموجب قوانين ولوائح الطرف الآخر، وفي حالة المهن التي تتطلب مؤهلات خاصة، ينبغي على زوج الموظف الرسمي الالتزام بالمتطلبات ذات الصلة بها وفقا للقوانين واللوائح لدى الطرف الآخر.

المادة (٤)

١. يؤكد الطرفان أنه لا تمنح اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية ١٩٦١م، ولا اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية ١٩٦٣م، أو أي أداة دولية سارية أخرى، لأزواج الموظفين الرسميين حصانة إدارية أو حصانة مدنية في أي إجراء يتعلق بأي نشاط مني أو تجاري، بما في ذلك العمل المصرّح به بموجب هذه الاتفاقية.

٢. يحتفظ أزواج الموظفين الرسميين بجميع الامتيازات والحصانات الأخرى المستحقة لهم بموجب الاتفاقيات السارية، بما فيها الحصانة الجزائية بموجب اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية ١٩٦١م ، واتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية ١٩٦٣م. ومع ذلك، فإن الدولة المرسلة ستأخذ بعين الاعتبار بجدية رفع حصانة زوج الموظف الرسمي المعني من الولاية القضائية الجزائية للدولة المستقبلة، إذا دعت الحاجة إلى ذلك.

المادة (٥)

١. يجب على الطرفين عدم الطلب من أزواج الموظفين الرسميين مغادرة الدولة المستقبلة، أو الحصول على أي تأشيرة غير التأشيرة الدبلوماسية، كشرط للحصول على تصريح العمل.

٢. تُمنح تصاريح العمل لأزواج الموظفين الرسميين دون اشتراط تقديم ما يفيد الحصول على عرض للعمل في الدولة المستقبلة.

٣. لا تُفسّر أحكام هذه الاتفاقية على أنها تفرض على أصحاب العمل الاعتراف بالشهادات الأكاديمية الأجنبية، أو التراخيص، أو الوثائق الأجنبية الأخرى.

٤. تقرّ حكومة سلطنة عُمان وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية بأهمية التعامل الفوري مع الطلبات خلال إطار زمني متبادل.

المادة (٦)

يخضع أزواج الموظفين الرسميين للنظامين المالي والضمان الاجتماعي لدى الدولة المستقبلة لكل المسائل ذات الصلة بالعمل في تلك الدولة، وذلك إلى الحد الذي يتفق مع الاتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية للدولة المستقبلة.

المادة (٧)

لا تخلّ هذه الاتفاقية بالالتزامات الناشئة عن الاتفاقيات الثنائية الأخرى المبرمة بين الطرفين.

المادة (٨)

يحل الطرفان أي نزاعات قد تنشأ وذات علاقة بهذه الاتفاقية عن طريق المفاوضات بين الطرفين عبر القنوات الدبلوماسية.

المادة (٩)

يجوز للطرفين تعديل هذه الاتفاقية من خلال اتفاق مكتوب، وتدخل هذه التعديلات حيّز التنفيذ وفقا لأحكام المادة (١٠) من هذه الاتفاقية.

المادة (١٠)

تدخل هذه الاتفاقية حيّز التنفيذ في اليوم الأول من الشهر التالي لتلقي المذكرة الأخيرة في تبادل للمذكرات بين الطرفين يشيران فيها إلى أنهما استكملا إجراءاتهما الداخلية لدخولها حيز التنفيذ.

المادة (١١)

يجوز لأي من الطرفين إنهاء هذه الاتفاقية في أي وقت عن طريق إخطار الطرف الآخر كتابة برغبته في إنهاء هذه الاتفاقية. ويسري هذا الإنهاء بعد (٩٠) تسعين يوما من تاريخ الإخطار الكتابي بالإنهاء. في حالة إنهاء هذه الاتفاقية، يجوز لأزواج الموظفين الرسميين الذين منحوا تصاريح العمل الاستمرار في العمل بموجب تصاريح العمل تلك، وفقا لشروطها، حتى انتهاء صلاحيتها.

واشهادًا بذلك، قام الموقعان ادناه المخولان من قبل حكومتيهما بالتوقيع على هذه الاتفاقية.

حررت في لندن، يوم الثلاثاء الموافق السابع من أكتوبر ٢٠٢٥م من نسختين أصليتين، باللغتين: العربية والإنجليزية، لكل منهما ذات الحجية القانونية.

عن حكومة سلطنة عُمان عن حكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية