التصنيفات
أمر سامي

أمر سامي: منح وسام

تحميل

تفضل حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظه الله ورعاه – بمنح أوسمة سلطانية حسب الكشف المرفق، وذلك بمناسبة زيارة جلالته لمملكة إسبانيا (زيارة دولة)، وتقديرا من لدن جلالة السلطان المعظم – أعزه الله – وتعبيرا عن رسوخ علاقات التعاون والشراكة بين البلدين الصديقين.

وقد صدر أمر المنح بتاريخ ١٣ من جمادى الأولى ١٤٤٧هـ، الموافق ٤ من نوفمبر ٢٠٢٥م.

م الاسم نوع الوسام
١ دولة بيدرو سانشيز بيريز كاستيخون نهضة عمان – ١
٢ معالي /  فرانسينا أرمينغول سوشياس الإشادة السلطانية – ١
٣ معالي /  بيدرو رولان أوجيدا الإشادة السلطانية – ١
٤ معالي /  خوسيه مانويل ألبارس بوينو الإشادة السلطانية – ١
٥ معالي /  مارجاريتا روبلز فرنانديز الإشادة السلطانية – ١
٦ معالي /  كميلو فيلارينو مارزو الإشادة السلطانية – ١
٧ سعادة السفير /  فرانسيسكو خافيير سيمونيت النعمان – ١
٨ معالي /  دييغو مارتينيز بيللو الإشادة السلطانية – ١
٩ معالي /  ماريا أمبارو لوبيز سينوفيلا الإشادة السلطانية – ١
١٠ معالي /  ميرسيدس أراوجو دياث دي تيران الإشادة السلطانية – ١
١١ سعادة  /  إيما أباريسي فاسكيز دي بارغا النعمان – ١
١٢ سعادة  / جوديث غونزاليس بيدراز النعمان – ١
١٣ سعادة  /  خافيير مارتي مارتي النعمان – ١
١٤ الفريق  /  إدواردو ديز مونخي عمان العسكري – ٢
١٥ سعادة  /  آنا دي لا كويفا فرنانديز النعمان – ١
١٦ سعادة  /  خوان كارلوس غونزاليس دياز النعمان – ١
١٧ سعادة  /  برناردو فرانسيسكو ليزاور كويستا النعمان – ١
١٨ سعادة  /  ميغيل أنخيل هيررايز ألاركون النعمان – ١
١٩ سعادة  /  كارمن كاستيا رويز دي فيلاسكو النعمان – ١
٢٠ سعادة  /  آنا فلور ألبوكيركي جوتيريز النعمان – ١
٢١ سعادة  /  ألكسندرا غيل بولو النعمان – ١
٢٢ سعادة السفير /  سيرجيو كويستا فرانسيسكو النعمان – ١
٢٣ سعادة السفير /  أدريان مارتين كوسيه النعمان – ١
٢٤ سعادة السفيرة  /  كارمن ماغارينوس كاسال النعمان – ١
٢٥ سعادة  /  ماريا دولوريس مينينديز كومباني النعمان – ١
٢٦ الفاضلة  /  بيبيان زامورا خيمينيز النعمان – ٢
٢٧ الفاضل  /  هيرموجينيس لوبيز غارسيا دي لومانا النعمان – ٢
٢٨ الفاضلة  /  أمايا هيريرو دي خاوريغي النعمان – ٢
٢٩ الفاضلة  /  ماكارينا ستامبا غارسيا النعمان – ٣
٣٠ الفاضل /  ألبرتو سانشيز ري عمان العسكري – ٣

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٢٦) الصادر في ١٤ من ديسمبر ٢٠٢٥م.