التصنيفات
قرار وزاري

جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة: قرار رقم ١١٥ / ٢٠٢٥ بإنشاء المديرية العامة للنزاهة ومكافحة الفساد

2025/115 115/2025 ٢٠٢٥/١١٥ ١١٥/٢٠٢٥

تحميل English

استنادا إلى قانون الرقابة المالية والإدارية للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١١ / ٢٠١١،

وإلى المرسوم السلطاني رقم ٧٣ / ٢٠٢٢ باعتماد الهيكل التنظيمي لجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة،

وإلى موافقة مجلس الوزراء،

وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل،

تقرر

المادة الأولى

تنشأ مديرية عامة بمسمى “المديرية العامة للنزاهة ومكافحة الفساد” تتبع رئيس الجهاز.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار, أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ الأول من يناير ٢٠٢٦م.

صدر في: ٩ من رجب ١٤٤٧هـ
الموافق: ٣٠ من ديسمبر ٢٠٢٥م

غصن بن هلال العلوي
رئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٢٩) الصادر في ٤ من يناير ٢٠٢٦م.