التصنيفات
قرار وزاري

المدينة الطبية الجامعية: قرار رقم ١ / ٢٠٢٥ باعتماد الهيكل التنظيمي للمدينة الطبية الجامعية

2025/1 1/2025 ٢٠٢٥/١ ١/٢٠٢٥

تحميل English

استنادا إلى نظام الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٥ / ٢٠٢٠،

وإلى المرسوم السلطاني رقم ١١ / ٢٠٢٤ بإنشاء المدينة الطبية الجامعية وإصدار نظامها،

وإلى موافقة مجلس الوزراء،

وإلى موافقة مجلس إدارة المدينة الطبية الجامعية،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يعتمد الهيكل التنظيمي للمدينة الطبية الجامعية وفقا للملحق المرفق.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٣ من ذي القعدة ١٤٤٦هـ
الموافق: ١ من مايو ٢٠٢٥م

د. هلال بن علي بن هلال السبتي
وزير الصحة

رئيس مجلس إدارة المدينة الطبية الجامعية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٩٤) الصادر في ٤ من مايو ٢٠٢٥م.

الهيكل التنظيمي للمدينة الطبية الجامعية