تنوه وزارة التعليم إلى أنه قد وقع خطأ مادي عند نشر القرار الوزاري رقم ١ / ٢٠٢٦ بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التعليم العالي، المنشور في الجريدة الرسمية العدد (١٦٣٠)، الصادر بتاريخ ٢١ رجب ١٤٤٧هـ، الموافق ١١ يناير ٢٠٢٦م، إذ ورد في البندين رقمي (٦ و٧) من الملحق رقم (٢) كالآتي:
| م | بلد الدراسة | يصرف مرة واحدة في بداية البعثة |
| بدل السفر | ||
| ١ | إيرلندا | ١٢٨١ |
| ٢ | دول أوروبا الغربية | ١٢٨١ |
والصحيح هو:
| م | بلد الدراسة | يصرف مرة واحدة في بداية البعثة |
| بدل السفر | ||
| ١ | إيرلندا | ١٢٨٢ |
| ٢ | دول أوروبا الغربية | ١٢٨٢ |
لذا لزم التنويه.
وزارة التعليم
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٣١) الصادر في ١٩ من يناير ٢٠٢٦م.
