التصنيفات
قرار وزاري

هيئة الخدمات المالية: قرار رقم خ / ١ / ٢٠٢٦ بتعديل بعض أحكام نموذج وثيقة التأمين الموحدة على المركبات

تحميل English استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٢٠ / ٢٠٢٤ بإنشاء هيئة الخدمات المالية وإصدار نظامها، وإلى نموذج وثيقة التأمين الموحدة على المركبات الصادرة بالقرار رقم خ / ١٩ / ٢٠١٦، وإلى قرار مجلس إدارة هيئة الخدمات المالية، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة، تقرر المادة الأولى تجرى التعديلات المرفقة على نموذج وثيقة التأمين الموحدة […]

تحميل English

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٢٠ / ٢٠٢٤ بإنشاء هيئة الخدمات المالية وإصدار نظامها،

وإلى نموذج وثيقة التأمين الموحدة على المركبات الصادرة بالقرار رقم خ / ١٩ / ٢٠١٦،

وإلى قرار مجلس إدارة هيئة الخدمات المالية،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

تجرى التعديلات المرفقة على نموذج وثيقة التأمين الموحدة على المركبات، المشار إليه.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد انقضاء (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ نشره.

صدر في: ٢٤ من رجب ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٤ من يناير ٢٠٢٦م

عبد الله بن سالم بن عبد الله السالمي
الرئيس التنفيذي لهيئة الخدمات المالية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٣١) الصادر في ١٩ من يناير ٢٠٢٦م.

تعديلات على بعض أحكام نموذج وثيقة التأمين الموحدة على المركبات

المادة (١)

يستبدل بتعريفي (السائق المرخص له) و(تاريخ استكمال ملف الحادث) الواردين في البندين (١٠) و (٢٨) من أولا من الفصل الأول “تعريفات وأحكام عامة” من نموذج وثيقة التأمين الموحدة على المركبات المشار إليه، التعريفان الآتيان:

١٠ – السائق:

أي شخص يتولى سياقة المركبة، ويكون حاصلا على رخصة سياقة لنوع المركبة التي يتولى سياقتها.

٢٨ – تاريخ استكمال ملف الحادث:

التاريخ الذي يستكمل فيه المؤمن كافة البيانات والإجراءات الضرورية ذات الصلة بملف الحادث والتي يطلبها من المؤمن له أو المتضرر من الحادث شريطة طلبها فور الإبلاغ عن الحادث أو خلال (٣) ثلاثة أيام عمل كحد أقصى من تسجيل المطالبة.

المادة (٢)

يستبدل بالجدول رقم (٢) “فترة ونوع تغطية التأمين (المركبة – المعدة)” من نموذج وثيقة التأمين الموحدة على المركبات المشار إليه، الجدول الآتي:

جدول رقم (٢)
فترة ونوع تغطية التأمين (المركبة – المعدة)

فترة التأمين المطلوبة من : / / م إلى : / / م
نوع تغطية التأمين نعم قسط التأمين (بالريال العماني) لا التوقيع
١ التأمين الإجباري ويغطي ملحق الكوارث الطبيعية.
٢ التأمين الإجباري إضافة إلى ما يأتي (يرجى اختيار التغطيات المناسبة):

ملحق الحوادث الشخصية.

(●) تأمين الحريق والسرقة والسطو التي تحدث للمركبة.

(●) الفعل المتعمد من الغير.

(في حالة عدم الاستعمال فقط).

(●) المسؤولية المدنية التي تقع على الغير في أثناء التشغيل أو في موقع العمل.

٣ التأمين الشامل ويغطي ما يأتي:

✓ التأمين الإجباري.

✓ الكوارث الطبيعية.

✓ الفقد والتلف عدا موقع العمل.

✓ ملحق الحوادث الشخصية.

(يرجى اختيار التغطيات المناسبة):

(●) الفقد والتلف في موقع العمل.

(●) المسؤولية المدنية التي تقع على الغير في أثناء التشغيل، أو في موقع العمل.

(●) سيارة بديلة حسب النوع والمدة المتفق عليها بين الطرفين.

الإجمالي
توقيع المؤمن له: توقيع المؤمن: التاريخ:

المادة (٣)

يستبدل بنصي البندين (٩) و(١١) الواردين في “ب – جدول الوثيقة”، من الجدول رقم (٣) (المزايا الإضافية الجديدة) من نموذج وثيقة التأمين الموحدة على المركبات المشار إليه، النصان الآتيان:

٩ – قسط التأمين.

أ) قسط التأمين الأساسي.

ب) قسط مصاريف العلاج لكل راكب.

ج) قسط تغطية ملحق الحوادث الشخصية (إن وجد).

د) قسط تغطية البطاقة البرتقالية (إن وجد).

هـ) قسط تغطية ملحق الكوارث الطبيعية لمركبات التأمين الإجباري.

و) قسط المزايا الإضافية (إن وجد).

ز) إجمالي قسط التأمين الأساسي (أ + ب + ج + د+ هـ +و).

ح) خصم عدم المطالبة حسب الملحق رقم (٣).

ط) صافي قسط التأمين (ز – ح).

ي) رسوم الإشراف والرقابة (٦ في الألف من صافي قسط التأمين).

ك) رسوم صندوق طوارئ التأمين (١٪ من صافي قسط التأمين).

ل) رسوم صندوق ضمان مساعدة المصابين بإصابات بدنية وورثة المتوفين وتعويض الأضرار المادية في حوادث المركبات (٠,٢٥٪ من صافي قسط التأمين).

(بالريال العماني)
م) إجمالي القسط التأميني = (ط + ي+ ك+ ل).
ن) ضريبة القيمة المضافة.
إجمالي القسط المدفوع (م + ن)

١١ – التحمل: يتحمل المؤمن له المبلغ الآتي:

م البيان مركبات خاصة القيمة بالريال العماني مركبات تجارية خفيفة (ما عدا مركبات التأجير وتعليم السياقة) القيمة بالريال العماني مركبات التأجير وتعليم السياقة القيمة بالريال العماني مركبات تجارية ثقيلة ومعدات القيمة بالريال العماني
أ إذا كان عمر السائق (٢٥) خمسة وعشرين عاما فأكثر. ٥٠ ٧٥ ١٥٠ ٥٠٠
ب إذا كان عمر السائق أصغر من (٢٥) خمسة وعشرين عاما. ٧٥ ١٠٠ ٢٠٠ ٧٥٠
ج إذا كان تاريخ حصول السائق على رخصة السياقة أقل من (٣) ثلاثة أعوام. + ٢٥٠

ويجوز للمؤمن والمؤمن له الاتفاق على خلاف ما ورد في هذا البند، شريطة الحصول على موافقة المؤمن له كتابة.

توقيع المؤمن له: توقيع المؤمن: التاريخ:

المادة (٤)

يستبدل بنص البند (١) من “استثناءات الفصل الثاني” الوارد في الفصل الثاني (التأمين ضد الفقد والتلف) من نموذج وثيقة التأمين الموحدة على المركبات المشار إليه، النص الآتي:

١ – أ – الخسارة التبعية المالية التي تلحق المؤمن له، ما لم يتم الاتفاق على تغطيتها ضمن المزايا الإضافية الواردة في الجدول رقم (٣) من الفصل الأول.

ب – الضرر أو التلف الذي يلحق بقطع غيار المركبة أو أي جزء منها نتيجة الاستعمال أو التهالك أو القدم أو أي عطل أو كسر ميكانيكي أو كهربائي.

وإذا كان العطل أو الكسر الميكانيكي أو الكهربائي ناتجا أو متزامنا أو مرتبطا بشكل مباشر بحادث مغطى تحت بنود هذه الوثيقة، فإن المؤمن يكون مسؤولا عن دفع التعويض مخصوما منه نسبة الاستهلاك.

ج – اشتعال المركبة أو تضرر أي جزء منها نتيجة تركيب إضافات أو تعديلات أو زوائد دون أخذ موافقة المؤمن على تغطيتها أو كانت لا تتفق مع المعايير والمواصفات القياسية.

المادة (٥)

يستبدل بنصوص البنود (٣ و٨ و١٧ و١٨ و١٩ و٢١) من “الفصل السادس: الشروط العامة” من نموذج وثيقة التأمين الموحدة على المركبات المشار إليه، النصوص الآتية:

٣ – يجب عدم ترك المركبة أو أي جزء منها في حالة وقوع حادث أو تلفها دون حراسة أو اتخاذ الاحتياطات اللازمة للمحافظة عليها، ولا يكون المؤمن مسؤولا عن أي تلف إضافي يلحق بالمركبة إذا تمت سياقتها قبل إجراء الإصلاحات اللازمة، شريطة أن يكون التلف الناجم عن الحادث ظاهرا لسائق المركبة ويمنع المركبة من السير.

٨ – أ – للمؤمن له تأمينا شاملا على المركبة حق الرجوع مباشرة إلى المؤمن للمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بمركبته نتيجة لحادث تسببت فيه مركبة أو مركبات أخرى.

على أن يعود المؤمن على الشركة المؤمن لديها المتسبب في الحادث أو على ذات المتسبب في الحادث إذا لم يكن هناك عقد تأمين أو أن عقد التأمين لا يغطي هذه المسؤولية لأي سبب.

ب – على المؤمن التأكد من فتح ملف مطالبة لدى المؤمن المتسبب في الحادث.

ج – على المؤمن المتضرر إخطار المؤمن المتسبب في الحادث لإعلامه بتفعيل حق الرجوع خلال مدة أقصاها (٣) ثلاثة أيام عمل من تاريخ فتح ملف المطالبة.  د-٪ال يجوز للمؤمن تأخير تسوية المطالبة، وذلك بطلب موافقات من الشركة المؤمن لديها المتسبب في الحادث كطلب الموافقة على عروض الأسعار وطلب الموافقة على تقرير المعاين.

هـ – يكون التعويض وفقا لآلية تعويض الطرف الثالث (المؤمن المتضرر)، وفي حالة كان التعويض نتيجة ذلك أقل من القيمة التأمينية فإن شركة المؤمن المتضرر تتحمل وحدها دفع الفرق في مبلغ التعويض.

و – في حالة وجود خلاف بين المؤمن المتضرر والمؤمن المتسبب في الحادث حول أضرار المركبة أو قيمة إصلاحها أو مبلغ التعويض، فيتم تعيين خبير باتفاق الطرفين، وفي هذه الحالة يكون رأي الخبير ملزما، على أن يتحمل الطرف الذي لم يكن التقرير في صالحه نفقات الخبير، وذلك دون الإخلال بحق الطرفين في التقاضي.

ز – لا يفقد المؤمن له ميزة الخصم المستحقة له لعدم وجود مطالبة.

ح – لا يلزم المؤمن له دفع مبلغ التحمل عند استخدام حق الرجوع إلا في حال تفعيل مزايا وثيقته التأمينية.

١٧ – أ – المدة القصوى لإصدار أمر بدء إصلاح أي مركبة متضررة من الحادث (٧) سبعة أيام عمل من تاريخ استكمال ملف الحادث.

ب – المدة القصوى لإصلاح أي مركبة متضررة (٣٠) ثلاثون يوما من تاريخ صدور أمر الإصلاح أو انتهاء المدة المحددة في الفقرة (أ) من البند (١٧).

ج – في حال تأخر إصلاح المركبة عن المدة المحددة في الفقرة (ب) من البند (١٧) أو عن المدة المحددة في الإيصال المسلم للمؤمن له أو المتضرر من الحادث عند قيام المطالبة، فيلتزم المؤمن بتعويض نقدي للمؤمن له أو المتضرر من الحادث عن كل يوم تأخير، وفقا للضوابط التي تصدرها الهيئة في هذا الشأن، ما لم يكن سبب التأخير لا يعود للمؤمن، كعدم توفر قطع الغيار الأصلية الجديدة اللازمة للإصلاح لدى الوكيل المعتمد، أو أن سبب التأخير يعود إلى المؤمن له أو المتضرر من الحادث كرفضه تسلم المركبة بعد الإصلاح رغم إخطاره بعناوينه المدونة لدى   المؤمن، أو منعه ورشة الإصلاح من البدء في عملية الإصلاح أو طلبه من ورشة الإصلاح إجراء عمليات إصلاح أخرى ليست مرتبطة بالحادث.

ويحق للمؤمن له أو المتضرر من الحادث، في حالة عدم قبول مبلغ التعويض المقرر من المؤمن، اللجوء إلى المحكمة المختصة.

١٨ – أ – على المؤمن أن يقوم بإرسال إخطار إلى المؤمن له أو المتضرر من الحادث بقيمة التعويض خلال مدة لا تتجاوز (٥) خمسة أيام عمل من تاريخ استكمال ملف الحادث، وعلى المؤمن صرف التعويضات النقدية إلى المؤمن له أو المتضرر من الحادث خلال مدة لا تتجاوز (١٠) عشرة أيام عمل من تاريخ تسلم موافقة المؤمن له أو المتضرر من الحادث على قيمة التعويض الواردة في الإخطار المرسل له.

ب – في حالة تأخر صرف التعويضات النقدية عن المدة المحددة في الفقرة (أ) من البند (١٨)، على المؤمن تعويض المؤمن له أو المتضرر من الحادث مبلغا قدره (٥) خمسة ريالات عمانية عن كل يوم تأخير.

١٩ – أ – يتم إصلاح المركبة المتضررة في الوكالة المعنية إذا لم تتجاوز مدة استخدامها عاما من تاريخ التسجيل الأول، ويتم في إحدى ورش الإصلاح المعتمدة من شرطة عمان السلطانية إذا جاوز استخدامها المدة المشار إليها، ما لم يكن لدى المؤمن الميزة الاختيارية للإصلاح في الوكالة.

ب – يحق للمؤمن له اختيار أي ورشة إصلاح يراها مناسبة بخلاف ما اختاره المؤمن، ويلزم المؤمن له في هذه الحالة دفع قيمة الفرق بين الورشتين (إن وجد) إلى المؤمن قبل البدء في عملية الإصلاح، ويلزم المؤمن إصدار أمر الإصلاح في مدة لا تتجاوز (٣) ثلاثة أيام عمل من تاريخ تسلم تقرير قيمة الإصلاح من الورشة المختارة أو تسلم مبلغ الفرق (إن وجد).

وفي هذه الحالة، يكون المؤمن له وحده مسؤولا عن عملية الإصلاح، بما فيها مدة وجودة الإصلاح. 

ج – إذا تم إصلاح المركبة المتضررة لدى ورشة الإصلاح المختارة من قبل المؤمن، فعلى الأخير ضمان أن يتم الإصلاح بشكل فني سليم، مع توفير ضمان على العمل المنجز في ورشة الإصلاح لمدة لا تقل عن (٣) ثلاثة أشهر من تاريخ تسلم المركبة.

ويحق للمؤمن له بعد الانتهاء من عملية الإصلاح فحص المركبة لدى شرطة عمان السلطانية أو الوكالة المعنية أو أي طرف آخر يتم الاتفاق عليه بين المؤمن والمؤمن له أو المتضرر من الحادث، وذلك للتأكد من أن عملية إصلاح المركبة قد تمت بالمستوى الفني المطلوب، ويتحمل المؤمن له قيمة الفحص في حال تبين أن المركبة تم إصلاحها بالمستوى المطلوب، وإذا تبين أن الإصلاح تم دون المستوى المطلوب، فيتحمل المؤمن قيمة الفحص والإصلاح مع الورشة أو أي ورشة أخرى يراها مناسبة، و إذا تبين بعد ذلك أن الإصلاح تم دون المستوى المطلوب، فيحق للمؤمن له إصلاح المركبة في الوكالة المعنية أو مع ورشة إصلاح أخرى يراها مناسبة على أن يتحمل المؤمن جميع التكاليف المترتبة على ذلك.

د – يجب على المؤمن إعطاء المؤمن له أو المتضرر من الحادث مستند الضمان المقدم من قبل المزود بقطعة الغيار المستبدلة (إن وجدت)، إلا في حال قيام المؤمن له باختيار ورشة الإصلاح.

٢١ – أسس حساب قطع الغيار على النحو الآتي:

أ – إذا جاوز عمر المركبة المتضررة عاما، يجب أن تكون قطع الغيار المستعملة أصلية وجيدة ومن نفس نوع وعمر المركبة المتضررة، وأن تكون صالحة للاستعمال دون خصم أي استهلاك على تلك القطع.

ب – إذا تعذر الحصول على قطع غيار مستعملة خلال (١٠) عشرة أيام عمل من تاريخ الموافقة على الإصلاح، فيجب على المؤمن أن يوفر قطع غيار أصلية جديدة دون خصم أي استهلاك، وإذا كانت القطع اللازمة للإصلاح غير متوفرة في سلطنة عمان، فللمؤمن له أو المتضرر من الحادث الخيار بين انتظار وصولها من خارج سلطنة عمان أو تسلم ما يعادل قيمتها وكلفة تركيبها أو استبدالها. 

ج – إذا رغب المؤمن له أو المتضرر من الحادث في تركيب قطع غيار جديدة محل القطع المتضررة رغم توفر قطع الغيار المستعملة، فيجوز للمؤمن خصم استهلاك عن تلك القطع.

د – إذا رغب المؤمن له في إصلاح مركبته لدى الوكالة المعنية وبقطع غيار أصلية وجديدة فيحق للمؤمن تحصيل الفرق بين الورشة المعنية وإضافة الوكالة.

هـ – يحق للمؤمن له أو المتضرر من الحادث الحصول على قيمة التعويض عن الأضرار المادية التي تلحق بالمركبة المتضررة نقدا وفقا للقواعد الآتية:

١ – يكون تقدير قيمة التعويض بناء على أقل عرض مقدم للإصلاح من الورش المعتمدة لدى شركة التأمين.

٢ – يكون سداد قيمة التعويض النقدي على مرحلتين: المرحلة الأولى سداد (٧٠٪) سبعين في المائة من قيمة التعويض النقدي للبدء في عملية الإصلاح، والمرحلة الثانية سداد (٣٠٪) ثلاثين في المائة من قيمة التعويض بعد تقديم ما يثبت الانتهاء من عملية الإصلاح.

و – يجوز للمؤمن له أو المتضرر من الحادث العدول عن طلب الحصول على التعويض النقدي الوارد في الفقرة (ه) من البند (٢١) في حال عدم قبوله لمقدار التعويض النقدي المقدم، وفي هذه الحالة يلزم المؤمن بإصلاح المركبة وفق أحكام هذه الوثيقة.

المادة (٦)

يستبدل بالجدول رقم (٥)” قائمة قطع الغيار التي يجب تغييرها بأخرى جديدة إذا تضررت من حادث السير، وذلك حسب المواصفات والمقاييس القياسية دون خصم أي استهلاك عليها” من الملحق رقم (١) قواعد تسوية المطالبات وأسس الاستهلاك من نموذج وثيقة التأمين الموحدة على المركبات المشار إليه، الجدول الآتي:

جدول رقم (٥)
قائمة قطع الغيار التي يجب تغييرها بأخرى جديدة وغير منتهية الصلاحية إذا تضررت من حادث السير وذلك حسب المواصفات والمقاييس القياسية دون خصم أي استهلاك عليها

لأسطوانات الرئيسية للفرامل Brake master cylinders
أسطوانة الفرامل بالعجلة Brake wheel cylinders
ماسك السفائف Brake calipers
أسلاك الفرامل (طراز الأنابيب) Brake cables (conduit type)
ماسورة زيت الفرامل Brake hoses
سفائف الفرامل Brake pads
مجموعة نظام التوجيه steering boxes
تروس التوجيه steering racks
عمود التوجيه والمفاصل الكروية steering ball joints and swivels
أحزمة المقاعد seat belts
زجاج المركبة الأمامي Front one sheiled Secreen
زجاج المركبة الخلفي Rear one sheiled Screen
زجاج نوافذ الأبواب Window door Glass
الإطارات Tires
الوسائد الهوائية Air bags
ممتص الصدمات (تجاوز استعماله السنة) Shock absorber (used more than 1 year)
الحلقات المطاطية لنظام التعليق Suspension bushes
كراسي المحرك (تجاوز استعمالها السنة) Mounting engine (used more than 1 year)
كراسي ناقل الحركة (تجاوز استعمالها السنة) Mounting gear box (used more than 1 year)
الكراسي المطاطية لهيكل المركبة Body rubber mounting
نصف هيكل مركبة Half body car
محامل العجلات Hub wheel bearing
محامل ذراع التوصيل للمكابس Engine bearing
حشوة رأس الأسطوانات Cylinder head gasket
مجموعة الحشوات بالمحرك Engine gasket kit
المطاط الواقي للمحاور Excel rubber
محول الحفاز Catalytic convertor
مصفاة زيت المحرك Engine oil filter
مصفاة زيت ناقل الحركة Gear box oil filter
مصفاة الهواء بالمحرك Air filter
الكرسي المطاطي المركزي لعمود محور الشاحنة Central bearing
قرص القابض Clutch disc
بطارية أيون الليثيوم Lithium Ion Battery
مجموعة خلية (دائرة الوقود) Fuel Cell Stack
المحرك الكهربائي Electric Motor
خزان الهيدروجين Hydrogen Tank
وحدة التحكم في الطاقة Power Control Unit

المادة (٧)

يضاف إلى الفصل الثالث “التأمين الإجباري” من نموذج وثيقة التأمين الموحدة على المركبات المشار إليها، بند جديد نصه الآتي:

ثالثا: التأمين ضد الكوارث الطبيعية:

يغطي هذا التأمين الفقد أو التلف الناجم عن الكوارث الطبيعية وفق ما تعلن عنه الجهات المعنية والتي تنجم عنها أضرار قد تلحق بالمركبة المؤمن عليها تأمينا إجباريا فقط، وذلك وفقا للشروط والأحكام المنصوص عليها في الملحق رقم (٤) من هذه الوثيقة.

المادة (٨)

تضاف إلى الفصل السادس “الشروط العامة” من نموذج وثيقة التأمين الموحدة على المركبات المشار إليه، بنود جديدة نصوصها الآتية:

٢٥ – في حالة الخسارة الاستدلالية، يحق للمؤمن له الاحتفاظ بالمركبة أو الحطام، وذلك بتحصيل الفرق بين مبلغ الحطام وبين مبلغ التأمين والمقدر بواسطة مثمن مرخص من الهيئة، وذلك بالاتفاق بين الطرفين بعد خصم الاستهلاك المقرر – إن وجد – أو القيمة السوقية أيهما أكبر.

٢٦ – في حال كانت المركبة المتضررة مؤمنة تأمينا شاملا، ووقعت في حكم الخسارة الاستدلالية، فعلى المؤمن للمركبة المتسببة في الحادث مخاطبة المؤمن للمركبة المتضررة للحصول على موافقتها على الإلغاء قبل مباشرة إجراءات سداد التعويض، على أن يكون رد المؤمن للمركبة المتضررة خلال مدة أقصاها (٥) خمسة أيام عمل، ويعد مضي هذه المدة دون رد قبولا بالإلغاء.

٢٧ – أ – يجب على المؤمن إصلاح الأضرار التي تلحق بالمركبة المتضررة من الحادث الواقع على الشواطئ ما لم تكن هناك لوائح تحظر السير عليها.

ب – يجب على المؤمن إصلاح الأضرار التي تلحق بالمركبة المتضررة من الحادث الواقع في كل طريق بري متاح لمرور المركبات حتى وإن كان غير معبد.

وفي جميع الأحوال، يشترط الحصول على تقرير بالحادث صادر عن شرطة عمان السلطانية. 

٢٨ – أ – في حالة رغبة المؤمن له في نقل ملكية المركبة المؤمن عليها إلى طرف آخر، فلا يحق للمؤمن الامتناع عن إصدار الموافقة إلا في حالة التأمين ضد الفقد أو التلف ولأسباب جوهرية متعلقة بشخص الطرف الآخر.

ب – يجوز للمؤمن فرض رسم إداري على المؤمن له بما لا يجاوز (٣) ثلاثة ريالات عمانية.

ج – في حالة التأمين ضد الفقد أو التلف يجوز للمؤمن فرض قسط إضافي إذا زادت عوامل الخطر المترتبة على المؤمن له الجديد، كفترة الحصول على رخصة السياقة، وسجل الحوادث خلال (٢) عامين أو العمر أو نسبة الخصم المستحقة للمؤمن له الأصلي، وذلك بما لا يجاوز الحدود الواردة في السياسة التسعيرية للمؤمن.

٢٩ – ما لم يتفق المؤمن والمؤمن له على خلاف ذلك، فإن حطام المركبة في حالة إلغائها يكون من حق المؤمن ويتحمل كافة مصاريف نقل ملكيتها.

وعلى المؤمن نقل ملكية المركبة الملغاة في سجلات شرطة عمان السلطانية، ويلتزم المؤمن له قبل تسلم التعويض عن المركبة الملغاة بالكامل – ما لم يتم الاتفاق مع المؤمن على غير ذلك – بالقيام بكل ما يؤدي إلى عدم ممانعة الجهات المختصة من نقل المركبة إلى المؤمن بما في ذلك تسوية جميع المستحقات المترتبة عليها تجاه الغير (إن وجدت).

٣٠ – يجب على المؤمن عرض ميزة توفير مركبة بديلة للمؤمن له وفق المزايا الإضافية الواردة في الجدول رقم (٣) من نموذج وثيقة التأمين الموحدة على المركبات المشار إليه، وذلك قبل إبرام وثيقة التأمين ووفق الفترات الزمنية التي يتم الاتفاق عليها، وللمؤمن له قبول أو رفض العرض.

المادة (٩)

يضاف ملحق جديد برقم (٤) إلى نموذج وثيقة التأمين الموحدة على المركبات المشار إليه، وذلك على النحو الآتي:

ملحق رقم (٤)
تغطية الكوارث الطبيعية في تأمين المركبات الإجباري

١ – تتم تغطية الأضرار المادية التي تصيب المركبة والتي يكون سببها الكوارث الطبيعية كتغطية إلزامية ضمن التأمين الإجباري.

٢ – تستثنى من التغطية الحالات الآتية:

أ – الأضرار المادية التي تلحق الأشياء أو الحمولة المنقولة في أو على المركبة المؤمنة.

ب – أي ضرر ناتج عن الحوادث المرورية كحالات تصادم مركبة مع مركبة أو مع مركبات أخرى أو حالات التدهور أو الاصطدام بجسم ثابت أو حيوان.

ج – الأضرار التي تلحق المركبة خارج سلطنة عمان.

د – الأضرار الناجمة عن السرقة أو أعمال التخريب أو الحريق أو أي فعل متعمد.

هـ – حالات سياقة المركبة أو تركها في مجاري الأودية أو الأماكن أو الطرق التي تتضمن تحذيرات من قبل شرطة عمان السلطانية، وحالات التعمد أو تعريض المركبة لمخاطر الغرق دون الالتزام بمعايير الأمن والسلامة.

و – الأضرار التي تلحق المركبة كنتيجة مباشرة للاستهلاك أو لوجود عيوب خفية في المركبة.

ز – الأضرار التي تلحق المركبة نتيجة سياقتها بعد حدوث الأضرار التي سببتها الكارثة الطبيعية.

ح – المركبات التي تحمل لوحات تسجيل غير عمانية.

ط – أي أضرار أخرى تلحق بالمركبة ولم تكن الكارثة الطبيعية سببا مباشرا ورئيسيا في حدوثها.

٣ – يلتزم المؤمن له بسداد قيمة تحمل وقدرها (٢٠٠) مائتا ريال عماني كشرط أساسي لتقديم أي مطالبة بالتعويض عن الأضرار المشمولة في هذا الملحق، ويجوز في كل الأحوال للمؤمن خصم مبلغ التحمل من قيمة التعويض.

٤ – يجب على المؤمن له التقدم بطلب التعويض إلى المؤمن وفق النموذج المعد لذلك، على أن يتضمن الطلب جميع البيانات والمعلومات المتعلقة بالمطالبة، وأن يكون مرفقا به المستندات الآتية:

أ – صور فوتوغرافية للمركبة من موقع الضرر تظهر الأضرار التي لحقت بها جراء الكارثة الطبيعية.

ب – نسخة من البطاقة الشخصية وملكية المركبة.

ج – أي معلومات أو بيانات أو مستندات أخرى لازمة لإثبات الضرر.

ولا تقبل الطلبات التي تقدم بعد مضي (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ حدوث الكارثة.

٥ – يجب على المؤمن تعويض المركبات من نوع “التأمين الإجباري” التي تتعرض لأضرار نتيجة الكوارث الطبيعية وبحد أقصى (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال عماني للمركبة، مخصوما منه الآتي:

أ – قيمة التحمل وفق ما يتفق مع البند (٣) من هذا الملحق.

ب – مبلغ إعادة تفعيل التغطية، وبحد أقصى بما يساوي قسط التأمين الخاص بتغطية الكوارث الطبيعية لمركبات التأمين الإجباري في حالة التعويض للخسارة الجزئية أو الاستدلالية.

ج – نفقات نقل وحراسة المركبة وفقا للبند (٨ / أ) من هذا الملحق.

٦ – تطبق في حالة الخسارة الكلية أو الاستدلالية للمركبة المتضررة الشروط الآتية:

أولا: بالنسبة للمركبات التي تقل قيمتها السوقية عن (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال عماني:

أ – تحدد قيمة التعويض وفق القيمة السوقية للمركبة، ويؤول حطام المركبة إلى المؤمن.

ب – يجوز للمؤمن تعويض المؤمن له بنسبة (٧٥٪) خمسة وسبعين في المائة من القيمة السوقية للمركبة وبحد أقصى (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال عماني، في حال رغبة العميل في الاحتفاظ بحطام المركبة.  ثانيا: بالنسبة للمركبات التي تزيد قيمتها السوقية على (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال عماني:

يحدد التعويض بنسبة (٧٥٪) خمسة وسبعين في المائة من القيمة السوقية للمركبة على ألا تجاوز قيمة التعويض (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال عماني ، مع احتفاظ المؤمن له بحطام المركبة.

٧ – في حالة الخسارة الجزئية للمركبة المتضررة يتحمل المؤمن التكلفة النقدية للإصلاح بحد أقصى (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال عماني، وذلك ما لم تكن المركبة في حكم الخسارة الاستدلالية.

وتحدد التكلفة وفق تقرير من أحد معايني ومقدري الخسائر التأمينية المرخصين لدى الهيئة ووفق القواعد التي تقرها الهيئة في هذا الشأن.

٨ – تطبق الشروط الآتية للنفقات المترتبة عن النقل والحراسة وتثمين المركبة:

أ – يكون المؤمن له مسؤولا عن تحمل نفقات نقل وحراسة المركبة، ويجوز للمؤمن تحمل هذه التكلفة بما لا يتجاوز (١٠٠) مائة ريال عماني شريطة خصمها من مبلغ التعويض النهائي.

ب – يكون المؤمن مسؤولا عن تحمل نفقات تثمين المركبة وفق القواعد التي تحددها الهيئة.

٩ – تحدد القيمة السوقية للمركبة المتضررة على أساس قيمتها قبل وقوع الضرر، وذلك وفق الشروط التي تحددها الهيئة.

المادة (١٠)

يلغى البند (٣) من الجدول رقم (١) “معلومات عن المؤمن له”، من نموذج وثيقة التأمين الموحدة على المركبات المشار إليه.