التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الداخلية: بيان بشأن عضو مجلس الشورى الذي حل محل العضو ممثل ولاية الدقم

تحميل English

استنادا إلى قانون مجلس عمان الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧ / ٢٠٢١،

وإلى قانون انتخاب أعضاء مجلس الشورى الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٤ / ٢٠٢٣،

وإلى المرسوم السلطاني رقم ٢١ / ٢٠٢٦ بالتعيين في بعض المناصب،

وإلى البيان الصادر بتاريخ ١٤ ربيع الثاني ١٤٤٥هـ الموافق ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٣م بأسماء أعضاء مجلس الشورى للفترة العاشرة،

ونظرا لخلو مكان عضو مجلس الشورى ممثل ولاية الدقم،

أصدر البيان الآتي:

أعلن بأن عضو مجلس الشورى ممثل ولاية الدقم للفترة العاشرة المتبقية منها هو راشد بن غدير بن صالح الجنيبي.

والله ولي التوفيق

صدر في: ١١ رمضان ١٤٤٧هـ
الموافق: أول مارس ٢٠٢٦م

حمود بن فيصل البوسعيدي
وزير الداخلية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٣٧) الصادر في ١ من مارس ٢٠٢٦م.