استنادا إلى قانون مجلس عمان الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧ / ٢٠٢١،
وإلى قانون انتخاب أعضاء مجلس الشورى الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٤ / ٢٠٢٣،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٢١ / ٢٠٢٦ بالتعيين في بعض المناصب،
ونظرا لخلو مكان عضو مجلس الشورى ممثل ولاية الدقم،
أصدر البيان الآتي:
أعلن بأن عضو مجلس الشورى ممثل ولاية الدقم للفترة العاشرة المتبقية منها هو راشد بن غدير بن صالح الجنيبي.
والله ولي التوفيق
صدر في: ١١ رمضان ١٤٤٧هـ
الموافق: أول مارس ٢٠٢٦م
حمود بن فيصل البوسعيدي
وزير الداخلية
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٣٧) الصادر في ١ من مارس ٢٠٢٦م.
