نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٣٠) الصادر في ١١ من يناير ٢٠٢٦م.
التصنيفات
وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه: قرار وزاري رقم ٤ / ٢٠٢٦ بحظر استيراد بعض أنواع الأسماك من محافظة الأنبار في جمهورية العراق
2026/4 4/2026 ٢٠٢٦/٤ ٤/٢٠٢٦
