التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه: قرار وزاري رقم ٤ / ٢٠٢٦ بحظر استيراد بعض أنواع الأسماك من محافظة الأنبار في جمهورية العراق

2026/4 4/2026 ٢٠٢٦/٤ ٤/٢٠٢٦

تحميل English

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٣٠) الصادر في ١١ من يناير ٢٠٢٦م.