نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٣٥) الصادر في ١٥ من فبراير ٢٠٢٦م.
التصنيفات
وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه: قرار وزاري رقم ٤٦ / ٢٠٢٦ بحظر استيراد الحيوانات الحية ذات الظلف المشقوق من بعض الدول
2026/46 46/2026 ٢٠٢٦/٤٦ ٤٦/٢٠٢٦
