نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٣٥) الصادر في ١٥ من فبراير ٢٠٢٦م.
التصنيفات
وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه: قرار وزاري رقم ٤٧ / ٢٠٢٦ بحظر استيراد الطيور الحية من محافظة سيليزيا في جمهورية بولندا
2026/47 47/2026 ٢٠٢٦/٤٧ ٤٧/٢٠٢٦
