التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١ / ٢٠٢٦ باعتماد خطة التنمية الخمسية الحادية عشرة ٢٠٢٦ – ٢٠٣٠م

2026/1 1/2026 ٢٠٢٦/١ ١/٢٠٢٦

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

وعلى قانون التنمية الاقتصادية لسنة ١٩٧٥،

وعلى المرسوم السلطاني رقم ٩٤ / ٢٠٢٠ بإنشاء وزارة الاقتصاد وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،

وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣٦ / ٢٠٢٤ بإسناد بعض الاختصاصات لكل من وزارة المالية ووزارة الاقتصاد،

وبعد العرض على مجلس عمان،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

تعتمد خطة التنمية الخمسية الحادية عشرة ٢٠٢٦ – ٢٠٣٠م الموضحة أهدافها في الملحق رقم (١) المرفق.

المادة الثانية

تنفذ خطة التنمية الخمسية الحادية عشرة وفقا لإطارها الاقتصادي والمالي الموضح في الملحق رقم (٢) المرفق.

المادة الثالثة

على جميع وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة تنفيذ خطة التنمية الخمسية الحادية عشرة دون إخلال بأحكام القوانين والنظم المعمول بها.

المادة الرابعة

تقوم وزارة الاقتصاد بإصدار مجلد البرامج الاستراتيجية لخطة التنمية الخمسية الحادية عشرة خلال الربع الأول من عام ٢٠٢٦م، على أن يتم تحديد مشاريع الخطة بداية كل عام بالتنسيق بين كل من وزارة الاقتصاد والجهات المعنية.

المادة الخامسة

تتولى وزارة الاقتصاد متابعة تنفيذ البرامج الاستراتيجية لخطة التنمية الخمسية الحادية عشرة وإجراء تقييم دوري لها في ضوء المتغيرات المحلية والإقليمية والعالمية.

المادة السادسة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من الأول من يناير ٢٠٢٦م.

صدر في: ١١ من رجب سنة ١٤٤٧هـ
الموافق: ١ من يناير سنة ٢٠٢٦م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٢٩) الصادر في ٤ من يناير ٢٠٢٦م.