نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى نظام الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٥ / ٢٠٢٠،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
ينشا مكتب نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية.
المادة الثانية
تحدد اختصاصات مكتب نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وفقا للملحق رقم (١) المرفق.
المادة الثالثة
يعتمد الهيكل التنظيمي لمكتب نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وفقا للملحق رقم (٢) المرفق.
المادة الرابعة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره
صدر في: ٢٢ من رجب سنة ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٢ من يناير سنة ٢٠٢٦م
هيثم بن طارق
سلطان عمان
ملاحظة: مرفقات المرسوم غير متوفرة حتى يتم نشرها في الجريدة الرسمية يوم الأحد المقبل.
