نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى نظام الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٥ / ٢٠٢٠،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٩٤ / ٢٠٢٠ بإنشاء وزارة الاقتصاد وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٠ / ٢٠٢٦ بتحديد اختصاصات الأمانة العامة لمجلس الوزراء واعتماد هيكلها التنظيمي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
تحدد اختصاصات وزارة الاقتصاد وفقا للملحق رقم (١) المرفق.
المادة الثانية
يعتمد الهيكل التنظيمي لوزارة الاقتصاد وفقا للملحق رقم (٢) المرفق.
المادة الثالثة
تدمج وحدة متابعة تنفيذ رؤية عمان ٢٠٤٠ في وزارة الاقتصاد، وتؤول إلى هذه الوزارة كافة المخصصات والأصول والحقوق والالتزامات والموجودات الخاصة بوحدة متابعة تنفيذ رؤية عمان ٢٠٤٠، وينقل إليها موظفو هذه الوحدة بذات درجاتهم المالية.
المادة الرابعة
مع مراعاة أحكام المرسوم السلطاني رقم ١٠ / ٢٠٢٦ المشار إليه، تستبدل بعبارتي “وحدة متابعة تنفيذ رؤية عمان ٢٠٤٠”، و”رئيس وحدة متابعة تنفيذ رؤية عمان ٢٠٤٠” أينما وردتا في القوانين والمراسيم السلطانية عبارتا “وزارة الاقتصاد”، و”وزير الاقتصاد”.
المادة الخامسة
يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة السادسة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٢ من رجب سنة ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٢ من يناير سنة ٢٠٢٦م
هيثم بن طارق
سلطان عمان
نشر في ملحق عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٣٠) الصادر في ١٣ من يناير ٢٠٢٦م.
الملحق رقم (١)
اختصاصات وزارة الاقتصاد
١ – اقتراح السياسات والبرامج الاقتصادية وخطط التنويع الاقتصادي والإجراءات اللازمة لتنفيذها، وعرضها على مجلس الوزراء للاعتماد، ومتابعة تنفيذها بالتنسيق مع الجهات المعنية.
٢ – وضع الخطط التنموية ورفعها، بعد التنسيق مع وزارة المالية، إلى مجلس الوزراء للاعتماد.
٣ – إجراء تقييم سنوي للاقتصاد الوطني والخطط التنموية وخطط التنويع الاقتصادي وفق الأطر والمعايير المعتمدة، ورفع تقرير سنوي بذلك إلى نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية.
٤ – دراسة وتقييم أداء القطاعات الاقتصادية، وتطورها، واتجاهاتها، بالتنسيق مع الجهات المعنية، ومتابعة مؤشراتها بصورة دورية، وإعداد الاقتراحات المناسبة لتطويرها وتنمية الأداء فيها، وعرضها على مجلس الوزراء لاعتمادها، بعد التنسيق مع مكتب نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية.
٥ – متابعة تنفيذ أهداف الرؤية المستقبلية عمان ٢٠٤٠ ونتائجها، ومؤشرات أداء الجهات المنوط بها تحقيقها.
٦ – تقديم الدعم والمساندة للجهات المعنية بالرؤية المستقبلية عمان ٢٠٤٠، ومتابعتها، وتعزيز الشراكة الفاعلة بينها، وكذلك بين هذه الجهات والقطاع الخاص؛ وذلك لضمان نجاح تنفيذ الرؤية.
٧ – إعداد تقرير سنوي عن تنفيذ الرؤية المستقبلية عمان ٢٠٤٠ ورفعه إلى مجلس الوزراء.
٨ – رصد وتحليل المستجدات والظواهر الاقتصادية ذات الأثر على الاقتصاد الوطني، والتطورات الاقتصادية الإقليمية والدولية، وتقييم آثارها على القطاعات الاقتصادية المختلفة، ووضع المقترحات اللازمة في هذا الشأن بالتنسيق مع الجهات المعنية، ورفعها إلى مجلس الوزراء.
٩ – وضع معايير لتحديد أولويات مشروعات التنمية وأساليب التخطيط التنموي، بما يضمن تحقيق التوازن بين البعدين: الاقتصادي، والاجتماعي للتنمية.
١٠ – دراسة المقترحات المقدمة من وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة بشأن المشاريع التنموية من ناحية أهميتها وأولوية تنفيذها.
١١ – توسيع قاعدة الشراكة الاستراتيجية مع القطاع الخاص في البرامج والمشروعات التنموية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.
١٢ – العمل على رفع درجة التنافسية لسلطنة عمان في المؤشرات العالمية.
١٣ – العمل على توفير بيئة محفزة لتنفيذ البرامج الاقتصادية، والخطط التنموية وخطط التنويع الاقتصادي، ووضع الحلول والمعالجات المناسبة لمواجهة التحديات التي تواجهها.
١٤ – إبداء الرأي في مشروعات القوانين والمراسيم السلطانية ذات الصلة بالسياسات الاقتصادية قبل إصدارها.
١٥ – اقتراح مشروعات القوانين والمراسيم السلطانية، وإصدار اللوائح والقرارات ذات الصلة باختصاصات الوزارة.
١٦ – تعزيز وتطوير التعاون في الاختصاصات المتعلقة بالوزارة مع غيرها من الجهات المعنية في الدول والمنظمات والمؤسسات الإقليمية والدولية.
١٧ – تمثيل سلطنة عمان في المؤتمرات والفعاليات والاجتماعات الإقليمية والدولية المتعلقة باختصاصات الوزارة.
١٨ – أي اختصاصات أخرى مقررة بمقتضى القوانين والمراسيم السلطانية.
الملحق رقم (٢)
الهيكل التنظيمي لوزارة الاقتصاد

