التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٥ / ٢٠٢٦ بتحديد اختصاصات وزارة التنمية الاجتماعية واعتماد هيكلها التنظيمي

2026/15 15/2026 ٢٠٢٦/١٥ ١٥/٢٠٢٦

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

وعلى نظام الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٥ / ٢٠٢٠،

وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٤ / ٢٠٢٤ بتحديد اختصاصات وزارة التنمية الاجتماعية واعتماد هيكلها التنظيمي،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

تحدد اختصاصات وزارة التنمية الاجتماعية وفقا للملحق رقم (١) المرفق.

المادة الثانية

يعتمد الهيكل التنظيمي لوزارة التنمية الاجتماعية وفقا للملحق رقم (٢) المرفق.

المادة الثالثة

يلغى المرسوم السلطاني رقم ١٤ / ٢٠٢٤ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الرابعة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٢ من رجب سنة ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٢ من يناير سنة ٢٠٢٦م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر في ملحق عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٣٠) الصادر في ١٣ من يناير ٢٠٢٦م.

الملحق رقم (١)
اختصاصات وزارة التنمية الاجتماعية

١ – اقتراح السياسات والخطط في مجالات شؤون الأسرة وتنمية المجتمع ورعاية وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة وعرضها على مجلس الوزراء للاعتماد.

٢ – العمل على توسيع قاعدة العمل التطوعي والاجتماعي ورعاية وتأهيل ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع من خلال بناء شراكة فعالة وتكاملية بين وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص.

٣ – وضع خطط وبرامج الرعاية والتأهيل للفئات المستهدفة وفقا للسياسات المعتمدة.

٤ – حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وفقا للقوانين والاتفاقيات التي انضمت إليها سلطنة عمان بالتنسيق مع وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص.

٥ – التنسيق مع وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والقطاع الخاص في مختلف المجالات وخاصة مجالات الصحة والتعليم والعمل والمجالات الرياضية والثقافية لضمان تقديم خدمات تكاملية فيما بينها بما يضمن توحيد الجهود المبذولة في مجالات شؤون الأسرة وتنمية المجتمع ورعاية وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة.

٦ – تقديم الخدمات والبرامج الموجهة للأسرة وصولا إلى بناء أسرة مستقرة ومتماسكة ومجتمع واع.

٧ – العمل على تشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص للنهوض بقضايا الأسرة والطفل والأشخاص ذوي الإعاقة.

٨ – تقديم الخدمات في مجال تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة بالتنسيق مع الجهات المختصة لدمجهم وتعزيز مشاركتهم في المجتمع.

٩ – وضع معايير وضوابط ضمان جودة الخدمات المقدمة في مجالات التنمية الأسرية والرعاية الاجتماعية وخدمات تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة.

١٠ – ترخيص المؤسسات الخاصة والأهلية العاملة في مجالات تقديم خدمات تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة بالتنسيق مع الجهات المختصة.

١١ – دراسة وتحليل التغيرات الاجتماعية وتقديم الحلول الملائمة لها بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة.

١٢ – توفير بيانات ومؤشرات وطنية تساعد في رسم السياسات ذات الصلة باختصاصات الوزارة، ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتطوير العمل الاجتماعي، وخدمات الرعاية والتأهيل للأشخاص ذوي الإعاقة.

١٣ – دعم منظومة البحث والابتكار في الخدمات المقدمة لفئات المجتمع وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة بالتنسيق مع الجهة المختصة.

١٤ – وضع آليات الحماية للفئات المستهدفة وتهيئة الظروف الملائمة لها.

١٥ – تعزيز وتطوير التعاون في الاختصاصات المتعلقة بالوزارة مع غيرها من الجهات المعنية في الدول والمنظمات الإقليمية والدولية المتخصصة.

١٦ – تمثيل سلطنة عمان في المؤتمرات والفعاليات والاجتماعات الإقليمية والدولية ذات الصلة باختصاصات الوزارة.

١٧ – اقتراح مشروعات القوانين والمراسيم السلطانية، وإصدار اللوائح والقرارات ذات الصلة باختصاصات الوزارة.

١٨ – أي اختصاصات أخرى مقررة بمقتضى القوانين والمراسيم السلطانية.

الملحق رقم (٢)
الهيكل التنظيمي لوزارة التنمية الاجتماعية