التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٢١ / ٢٠٢٦ بالتعيين في بعض المناصب

2026/21 21/2026 ٢٠٢٦/٢١ ٢١/٢٠٢٦

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٠ / ٢٠٠٤،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعين كل من الآتية أسماؤهم في المنصب المبين قرين اسمه:

– سمو السيد حارب بن ثويني بن شهاب آل سعيد مستشارا في ديوان البلاط السلطاني بذات درجته ومخصصاته المالية.

– ماجد بن سعيد بن سليمان البحري وكيلا لوزارة التعليم للشؤون الإدارية والمالية بذات درجته ومخصصاته المالية.

– الدكتور سيف بن عبد الله بن سليمان الهدابي رئيسا لهيئة البحث العلمي والابتكار بذات درجته ومخصصاته المالية.

– الشيخ راشد بن أحمد بن راشد الشامسي وكيلا لوزارة التنمية الاجتماعية لشؤون الأسرة وتنمية المجتمع بذات درجته ومخصصاته المالية.

– الدكتورة جوخة بنت عبد الله بن حمود الشكيلي رئيسة للهيئة العمانية لضمان جودة التعليم بذات درجتها ومخصصاتها المالية.

– السيد الدكتور منذر بن هلال بن بدر البوسعيدي رئيسا لوحدة متابعة تنفيذ رؤية عمان ٢٠٤٠ في وزارة الاقتصاد بذات درجته ومخصصاته المالية.

ملحق الجريدة الرسمية العدد (١٦٣٠) – الدكتور بدر بن حمود بن راشد الخروصي وكيلا لوزارة التعليم للتعليم.

– الدكتور عبد الله بن علي بن سعيد الشبلي وكيلا لوزارة التعليم للتعليم العالي.

– الدكتورة انتصار بنت عبد الله بن سليمان أمبوسعيدي وكيلة لوزارة التعليم للبرامج التعليمية المساندة.

– غالب بن سعيد بن ماجد المعمري وكيلا لوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة والصناعة.

– سعيد بن عبد الله بن محمد البلوشي وكيلا لوزارة العمل لتنمية الموارد البشرية.

– الدكتور عبد الله بن حمود بن عبد الله الحارثي وكيلا لوزارة التنمية الاجتماعية لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة.

– الدكتور يوسف بن سالم بن محمد الهنائي رئيسا لوحدة التواصل وتطوير الأداء الحكومي في الأمانة العامة لمجلس الوزراء بالدرجة الخاصة.

– طاهر بن مبخوت بن علي الجنيبي محافظا للظاهرة بالدرجة الخاصة.

– المهندس أحمد بن سعيد بن محمد العامري رئيسا لبلدية مسقط بالدرجة الخاصة.

– زاهر بن سليمان بن سالم السالمي نائبا لرئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة للرقابة على الوحدات الحكومية بالدرجة الخاصة.

– السيد حمود بن سلطان بن حمد البوسعيدي مستشارا في ديوان البلاط السلطاني بالدرجة الخاصة.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٢ من رجب سنة ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٢ من يناير سنة ٢٠٢٦م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر في ملحق عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٣٠) الصادر في ١٣ من يناير ٢٠٢٦م.