التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٢٤ / ٢٠٢٦ بتعيين سفير في وزارة الخارجية

2026/24 24/2026 ٢٠٢٦/٢٤ ٢٤/٢٠٢٦

English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

وعلى قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٢ / ٢٠٢٥،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعين ناصر بن سليمان بن حمد الحارثي في وظيفة سفير في وزارة الخارجية ويمنح الدرجة الخاصة.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٠ من شعبان سنة ١٤٤٧هـ
الموافق: ٨ من فبراير سنة ٢٠٢٦م

هيثم بن طارق
سلطان عمان