نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦٧ / ٢٠٠٣ بتطبيق قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية،
وعلى قرارات لجنة التعاون المالي والاقتصادي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في اجتماعاتها أرقام (١١٢) و(١١٣) و(١١٤)،
وبعد العرض على مجلس عمان،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
تجرى التعديلات المرفقة على قانون (نظام) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المشار إليه.
المادة الثانية
يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.
المادة الثالثة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٢٣ من شعبان سنة ١٤٤٧هـ
الموافق: ١١ من فبراير سنة ٢٠٢٦م
هيثم بن طارق
سلطان عمان
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٣٥) الصادر في ١٥ من فبراير ٢٠٢٦م.
تعديلات على بعض أحكام قانون (نظام) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
المادة (١)
يستبدل بالبنود أرقام (٤) و(٣٣) و(٣٤) من المادة (٢) من قانون (نظام) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المشار إليه، البنود الآتية:
٤ – المدير العام: مدير عام الجمارك أو من يماثله من الجهة المختصة أو في الإدارة وفق التنظيم الداخلي لجمارك الدول الأعضاء.
٣٣ – السوق الحرة: البناء أو المكان المرخص له الذي تودع فيه البضائع في وضع معلق للضرائب “الرسوم” الجمركية لغايات العرض والبيع.
٣٤- البيان الجمركي: بيان البضاعة أو الإقرار أو التصريح الذي يقدمه صاحب البضاعة أو من يقوم مقامه، ويتضمن تحديد العناصر المميزة للبضاعة المصرح عنها وكمياتها بالتفصيل وفقا لأحكام هذا القانون (النظام).
المادة (٢)
يستبدل بنصوص المواد أرقام (١٠)، (١٨)، (٢٧)، (٣٠) الفقرة (هـ)، (٤٦)، (٤٩)، (٥٢)، (٥٥)، (٥٦) الفقرة (ج)، (٦١)، (٦٥)، (٦٧)، (٧٢)، (٧٤)، (١٠٢)، (١٠٣)، (١٠٤)، (١٠٥)، (١١٤)، (١٣٧)، (١٤٣)، (١٤٥) البند (١)، (١٤٦)، (١٤٧)، (١٤٨) الفقرة (ب)، (١٥٠)، (١٥٢)، (١٦٦)، (١٧١) الفقرة (أ)، (١٧٢)، (١٧٨)، من قانون (نظام) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المشار إليه، النصوص الآتية:
المادة (١٠)
تكون فئة الضريبة “الرسوم” الجمركية وفقا للتعرفة الجمركية إما مئوية (نسبة مئوية من قيمة البضاعة) أو نوعية (مبلغا على كل وحدة من البضاعة).
ويجوز أن تكون هذه الضريبة مئوية ونوعية معا للنوع الواحد من البضاعة.
المادة (١٨)
أ – تطبق التعرفة الجمركية النافذة على البضاعة التي تعرضت للتلف وفق قيمتها في الحالة التي تكون عليها وقت تسجيل البيان الجمركي.
ب – لا يجوز المطالبة بدفع الضريبة “الرسوم” الجمركية في حالة التنازل عن البضاعة أو فقدانها وفقا للشروط والأحكام التي يحددها المدير العام.
المادة (٢٧)
يتطلب لقبول القيمة كعنصر مميز للبضاعة ما يأتي:
١ – تقدم مع كل بيان جمركي فاتورة تفصيلية أصلية أو إلكترونية، ويجوز للمدير العام أو من يخوله أن يسمح بإتمام إجراءات التخليص على البضاعة دون تقديم الفواتير والوثائق المطلوبة مقابل تقديم ضمانات نقدية أو مصرفية أو تعهد خطي بإحضارها في مدة لا تتجاوز (٩٠) تسعين يوما من تاريخ تقديم الضمانات المقدمة مع البيان الجمركي.
٢ – يكون إثبات قيمة البضاعة بتقديم جميع الفواتير والمستندات التي تبين قيمتها وفقا للأسس الواردة في اللائحة التنفيذية.
٣ – للدائرة الجمركية الحق في المطالبة بالمستندات والعقود والمراسلات وغيرها المتعلقة بالبضاعة دون أن تتقيد بما ورد فيها أو في الفواتير نفسها.
٤ – يجوز للإدارة أن تطلب ترجمة عربية للفواتير الصادرة بلغة أجنبية تبين تفاصيل البضاعة بما يتفق والتعرفة الجمركية وكذلك المستندات الأخرى إذا تطلب الأمر.
ويجوز للمدير العام أن يسمح بإتمام إجراءات التخليص الجمركي على البضاعة دون إبراز الفواتير في الحالات التي يتعذر على المستورد تقديم الفواتير الخاصة بها وفقا للضوابط والشروط التي يحددها، وبما لا يتعارض مع الأحكام الواردة في المادة (٢٦) من هذا القانون (النظام).
المادة (٣٠) الفقرة (هـ)
ه – يجب تقديم البيانات والمستندات قبل وصول السفينة إلى الميناء ويجوز تقديمها بعد وصولها، وفقا للمدد والشروط التي يحددها المدير العام.
المادة (٤٦)
للإدارات تبادل المعلومات باستخدام تقنية المعلومات الإلكترونية أو أي وسائل اتصال أخرى لأغراض التخليص الجمركي.
المادة (٤٩)
أ – لا يجوز تعديل ما ورد في البيانات الجمركية بعد تسجيلها، ولمقدم البيان الجمركي أن يتقدم للمدير بطلب خطي للتصحيح قبل إحالة البيان الجمركي للمعاينة.
ب – يجوز للمدير العام أو من يفوضه تسديد قيود البيانات الجمركية للبضائع، بعد تسجيلها بأي إجراء جمركي آخر آلت إليه البضائع.
ج – يجوز إلغاء البيانات الجمركية التي لم تستكمل مراحل إنجازها لسبب يعود لمقدمها أو بناء على طلبه وفقا للشروط والضوابط والأحكام التي يقررها المدير العام لهذه الغاية، على أن يتم الاحتفاظ بمعلومات البيان الجمركي الملغى في النظام الإلكتروني.
المادة (٥٢)
تتم معاينة البضائع بعد تسجيل البيانات الجمركية حسب معايير إدارة المخاطر وأي معايير أخرى تراها الإدارة وفقا للضوابط والشروط التي يحددها المدير العام أو من يفوضه.
المادة (٥٥)
للدائرة الجمركية الحق في فتح الطرود لمعاينتها مع غياب مالك البضاعة أو من يمثله إذا امتنع عن حضور المعاينة في الوقت المحدد رغم إبلاغه، وعند الضرورة تجري الدائرة الجمركية المعاينة قبل تبليغ مالك البضاعة أو من يمثله من قبل لجنة تشكل لهذا الغرض بقرار من المدير العام، وتحرر محضرا بنتيجة المعاينة.
المادة (٥٦) الفقرة (ج)
ج – للمدير العام أو من يفوضه الأمر بإتلاف البضائع التي يثبت من المعاينة أو التحليل أنها مضرة أو غير مطابقة للمواصفات المعتمدة، وذلك على نفقة أصحابها وبحضورهم أو من يمثلهم، ويعاد تصديرها إلى مصدرها إذا استوجب الأمر ذلك، ويحرر بذلك المحضر اللازم، وفقا للشروط والضوابط التي يحددها المدير العام.
المادة (٦١)
تشكل لجنة للفصل في القيمة من موظفي الإدارة بموجب قرار من المدير العام أو من يفوضه، وتكون مهمتها حل الخلافات التي تنشأ بين الدائرة الجمركية وأصحاب العلاقة حول قيمة البضائع المستوردة، ولها الاستعانة بمن تراه من ذوي الخبرة.
ودون الإخلال بحق المستورد باللجوء إلى القضاء، يحق للمستورد أن يتظلم من قرارات زيادة قيمة البضاعة أمام لجنة القيمة، وذلك خلال (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ تسجيل البيان الجمركي أو من تاريخ إعلامه بالقيمة التي قدرتها الإدارة للبضاعة بكتاب مسجل بعلم الوصول، وتكون قرارات هذه اللجنة بالأغلبية ونافذة بعد تصديق المدير العام عليها أو من يفوضه.
ويجب إبلاغ المستورد كتابة بالقرار الذي أصدرته اللجنة في تظلمه، ويكون قرارها مسببا.
المادة (٦٥)
في حالة الطوارئ، يجوز اتخاذ تدابير لسحب البضائع لقاء ضمانات وشروط خاصة تحدد بقرار من الوزير أو الجهة المختصة.
المادة (٦٧)
يجوز إدخال البضائع ونقلها إلى أي مكان آخر داخل الدولة دون تأدية الضرائب “الرسوم” الجمركية، بشرط تقديم كفالة نقدية أو ضمان مصرفي أو تعهد مستندي يعادل ما يترتب عليها من ضرائب “رسوم” جمركية وفق التعليمات التي يصدرها المدير العام.
المادة (٧٢)
يجوز في حالة النقل من دائرة جمركية إلى أخرى إعفاء أصحاب العلاقة من تقديم بيان جمركي تفصيلي في مركز الدخول، وتتم الإحالة وفق المستندات والشروط التي يحددها المدير العام.
المادة (٧٤)
تنشأ مستودعات داخل الدائرة الجمركية أو خارجها بقرار من الوزير أو من يفوضه أو الجهة المختصة.
المادة (١٠٢)
يعفى من الضرائب “الرسوم” الجمركية ما يأتي:
أ – مستوردات القوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي بجميع قطاعاتها من ذخائر وأسلحة وتجهيزات ووسائط نقل عسكرية وقطعها وأي مادة أخرى بقرار من مجلس الوزراء أو من الجهة المخولة بذلك في كل دولة.
ب – مستوردات الجمارك ذات الطابع الأمني بقرار من مجلس الوزراء أو من الجهة المخولة بذلك في كل دولة.
المادة (١٠٣)
يعفى من الضرائب “الرسوم” الجمركية ما يأتي:
أ – الأمتعة الشخصية والأدوات المنزلية المستعملة التي يجلبها المواطنون المقيمون في الخارج والأجانب القادمون للإقامة في البلاد لأول مرة، ويخضع هذا الإعفاء للشروط والضوابط التي يحددها المدير العام.
ب – الأمتعة الشخصية والهدايا التي بحوزة المسافرين، على ألا تكون ذات صفة تجارية، وأن تكون وفقا للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
ج – الطرود والإرساليات البريدية الشخصية الواردة، وفقا للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية، ويستثنى من ذلك التبغ ومشتقاته والسلع ذات الطبيعة الخاصة.
المادة (١٠٤)
يعفى من الضرائب “الرسوم” الجمركية ما يأتي:
أ – مستلزمات الجمعيات الخيرية.
ب – البضائع الواردة بنودها الجمركية في اللائحة التنفيذية والمستوردة من قبل الأشخاص ذوي الإعاقة والجهات الحكومية المعنية، والجهات ذات الصلة برعاية الأشخاص ذوي الإعاقة.
ج – المواد اللازمة للإغاثة.
وتحدد اللائحة التنفيذية الضوابط والشروط اللازمة للاستفادة من الإعفاء الوارد في هذه المادة.
المادة (١٠٥)
يعفى من الضرائب “الرسوم” الجمركية ما يأتي:
أ – البضائع ذات المنشأ الوطني المعادة التي سبق تصديرها.
ب – البضائع الأجنبية المعادة إلى البلاد والتي ثبت أنه سبق إعادة تصديرها إلى الخارج إذا أعيدت خلال عام واحد من تاريخ إعادة تصديرها.
ج – البضائع التي صدرت مؤقتا لإكمال صنعها أو إصلاحها تستوفي الضرائب “الرسوم” الجمركية على الزيادة التي طرأت نتيجة لإكمال صنعها أو إصلاحها، وفقا لقرار يتخذه المدير العام أو من يفوضه.
د – البضائع التي يتم تصديرها مؤقتا، وأعيدت وفق الشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
ويحدد الوزير أو الجهة المختصة بقرار الشروط الواجب توفرها للاستفادة من أحكام هذه المادة.
المادة (١١٤)
مع مراعاة نص المادة (١٤١) من هذا القانون (النظام) وعدم الإخلال بأي مسؤولية مدنية أو جزائية يقرها هذا القانون (النظام) أو أي قانون (نظام) آخر، للمدير العام أو من يفوضه، أن يفرض على المخلص ومندوب المخلص الجمركي – وذلك بعد إجراء التحقيق اللازم معه وبما يتناسب وحجم مخالفته للالتزامات المفروضة عليه – العقوبات الآتية:
أ – الإنذار.
ب – غرامة مالية لا تتجاوز (٥٠٠) خمسمائة ريال عماني.
ج – الإيقاف عن العمل لمدة لا تزيد على (٢) سنتين.
د – إلغاء الرخصة، والمنع من مزاولة المهنة نهائيا.
ويجوز التظلم من هذه العقوبات لدى الوزير أو الجهة المختصة خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغه بها، ويبت الوزير أو الجهة المختصة في التظلم خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، ويكون قرار الوزير أو الجهة المختصة قطعيا، ويعتبر مضي هذه المدة دون البت في التظلم رفضا ضمنيا له، إلا أن النظر في التظلم لا يوقف التنفيذ.
المادة (١٣٧)
لا يجوز القبض إلا في الحالات الآتية:
أ – جرائم التهريب المتلبس بها.
ب – مقاومة رجال الجمارك أو رجال الأمن التي تعوق ضبط المخالفات الجمركية أو جرائم التهريب أو تحقيقها أو ضبط المتهمين فيها.
ويصدر قرار القبض من موظفي الجمارك المخولين صفة مأموري الضبط القضائي أو من السلطات الأمنية.
ويقدم المقبوض عليه إلى المحكمة أو الجهة القضائية المختصة خلال (٢٤) أربع وعشرين ساعة من وقت القبض عليه.
المادة (١٤٣)
يدخل في حكم التهريب بصورة خاصة ما يأتي:
١ – عدم التوجه بالبضائع عند الإدخال إلى أول دائرة جمركية.
٢ – عدم اتباع الطرق المحددة في إدخال البضائع وإخراجها.
٣ – تفريغ البضائع من السفن أو تحميلها عليها بصورة مغايرة للأنظمة في الدائرة الجمركية أو تفريغها أو تحميلها في النطاق الجمركي البحري.
٤ – تفريغ البضائع من الطائرات أو تحميلها عليها بصورة غير مشروعة خارج المطارات الرسمية أو إلقاء البضائع في أثناء النقل الجوي، مع مراعاة أحكام المادة (٤٠) من هذا القانون (النظام).
٥ – عدم التصريح في الدائرة الجمركية عن البضائع الواردة أو الصادرة دون بيان حمولة (منافست)، ويدخل في ذلك ما يصطحبه المسافرون من بضائع ذات صفة تجارية.
٦ – تجاوز البضائع في الإدخال أو الإخراج الدائرة الجمركية دون التصريح عنها.
٧ – اكتشاف بضائع غير مصرح بها في إحدى الدوائر الجمركية موضوعة في مخابئ بقصد إخفائها أو في فجوات أو فراغات لا تكون مخصصة عادة لاحتواء مثل هذه البضائع.
٨ – الزيادة أو النقص أو التبديل في عدد الطرود أو في محتوياتها المصرح بها في وضع معلق للضرائب “الرسوم” الجمركية المنصوص عليها في الباب السابع من هذا القانون (النظام) والمكتشفة بعد مغادرة البضاعة الدائرة الجمركية، ويشمل هذا الحكم البضائع التي عبرت البلاد تهريبا أو دون إنهاء إجراءاتها الجمركية، ويتحمل الناقل مسؤولية ذلك.
٩ – عدم تقديم الإثباتات التي تحددها الإدارة لإبراء بيانات الأوضاع المعلقة للضرائب “الرسوم” الجمركية المنصوص عليها في الباب السابع من هذا القانون (النظام).
١٠ – إخراج البضائع من المناطق والأسواق الحرة أو المخازن الجمركية أو المستودعات أو المناطق الجمركية دون إنهاء إجراءاتها الجمركية.
١١ – تقديم مستندات أو قوائم كاذبة أو مزورة أو مصطنعة أو وضع علامات كاذبة بقصد التهرب من تأدية الضرائب “الرسوم” الجمركية كليا أو جزئيا أو بقصد تجاوز أحكام المنع أو التقييد.
١٢ – نقل البضائع الممنوعة أو المقيدة أو حيازتها دون تقديم إثباتات تؤيد استيرادها بصورة نظامية.
١٣ – نقل أو حيازة البضائع الخاضعة لسلطة الجمارك ضمن النطاق الجمركي دون مستند نظامي.
١٤ – عدم إعادة استيراد البضائع الممنوع تصديرها والمصدرة مؤقتا لأي غاية كانت.
١٥ – قطع الرصاص أو نزع الأختام أو الأقفال أو الأربطة الجمركية أو الأغطية (الشوادر – الأشرعة) بقصد التهريب الجمركي.
١٦ – إدخال أو إخراج بضائع مغشوشة أو بضائع مقلدة.
١٧ – التصرف في البضاعة المفرج عنها إفراجا مؤقتا وفقا للمادة (٥٦ الفقرة ب) من القانون (النظام) دون موافقة جهة الاختصاص.
المادة (١٤٥) البند (١)
١ – إذا كانت البضاعة المهربة تخضع لضرائب “رسوم” جمركية مرتفعة، فتكون العقوبة غرامة لا تقل عن مثلي الضريبة “الرسوم” الجمركية المستحقة ولا تزيد على ثلاثة أمثال الضريبة “الرسوم” الجمركية، أو مثلي قيمة البضاعة أيهما أعلى، والحبس مدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على سنة، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة (١٤٦)
للمدير العام أو من يفوضه التحفظ على البضائع ووسائط النقل المضبوطة في حالة فرار المهربين أو عدم الاستدلال عليهم وبيعها طبقا لأحكام الباب الرابع عشر من هذا القانون (النظام) وتؤول حصيلة البيع إلى الدولة إذا مضت (١) سنة على تاريخ البيع دون ضبط المهربين، فإن ضبطوا أو قدموا للمحاكمة خلال هذه المدة وحكم بمصادرة البضاعة سرى حكم المصادرة على مبلغ حصيلة البيع.
المادة (١٤٧)
أ – يجوز للمدير العام أو من يفوضه أن يصدر القرارات اللازمة لتحصيل الضرائب “الرسوم” الجمركية والرسوم الأخرى والغرامات الجمركية الثابتة التي تخلف المكلف عن أدائها، ويكون لقرارات التحصيل الصادرة وفقا لهذه المادة قوة السند التنفيذي.
ب – يجوز الاعتراض على قرارات التحصيل لدى الإدارة خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ، غير أن ذلك لا يوقف التنفيذ إلا إذا أديت عن المبالغ المطالب بها تأمينا بموجب كفالة بنكية أو نقدية.
المادة (١٤٨) الفقرة (ب)
ب- يبلغ المخالف أو من يمثله بالغرامة المفروضة عليه بموجب إشعار خطي عن طريق الجهة المختصة، وعلى المخالف دفع الغرامات خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه بها.
المادة (١٥٠)
لا يجوز تحريك الدعوى في جرائم التهريب إلا بناء على طلب خطي من المدير العام أو من يفوضه.
المادة (١٥٢)
مع مراعاة أحكام المادة (١٥١) من هذا القانون (النظام) تكون التسوية الصلحية كما يأتي:
١ – إذا كان محل التهريب بضاعة تخضع لضرائب “رسوم” جمركية مرتفعة، فتكون العقوبة غرامة لا تقل عن مثلي الضريبة “الرسوم” الجمركية المستحقة، ولا تزيد على ثلاثة أمثال الضريبة “الرسوم” الجمركية، أو مثلي قيمة البضاعة أيهما أعلى.
٢ – أما السلع الأخرى، تكون العقوبة غرامة لا تقل عن مثل الضريبة “الرسوم” الجمركية المستحقة، ولا تزيد على (٥٠٪) خمسين في المائة من قيمة البضاعة.
٣ – إذا كانت البضاعة المهربة غير خاضعة للضرائب “الرسوم” الجمركية (معفاة)، تكون العقوبة غرامة لا تقل عن (١٠٪) عشرة في المائة من قيمة البضاعة، ولا تزيد على (٥٠٪) خمسين في المائة من قيمتها.
٤ – إذا كانت البضاعة محل التهريب من البضائع الممنوعة، تكون العقوبة غرامة لا تقل عن قيمة البضاعة، ولا تزيد على ثلاثة أمثال قيمتها.
٥ – مصادرة البضائع المهربة أو الفسح عنها أو إعادة تصديرها كليا أو جزئيا.
ويجوز مصادرة وسائط النقل والأدوات والمواد التي استعملت في التهريب، وتكون المصادرة وجوبية إذا أعدت تلك الوسائط والأدوات لذلك، أما وسائط النقل العامة كالسفن والطائرات والسيارات العامة فلا يجوز مصادرتها إلا إذا أعدت أو استؤجرت لغرض التهريب، ويجوز في الحالتين تحصيل مبلغ لا يزيد عن قيمتها عوضا عن المصادرة.
المادة (١٦٦)
أ – للإدارة أن تبيع البضائع المحجوزة القابلة للتلف أو النقص أو التسرب، أو كانت في حالة من شأنها أن تؤثر في سلامة البضائع الأخرى والمنشآت الموجودة فيها.
ب – يجوز بترخيص من المدير العام أو من يفوضه بيع البضائع المحجوزة التي تتعرض لنقصان قيمتها بشكل ملحوظ.
وتنفيذا لهذه المادة يتم البيع استنادا إلى محضر تثبت فيه حالة البضاعة والأسباب الداعية إلى بيعها دون الحاجة إلى انتظار صدور الحكم من المحكمة المختصة، على أن يخطر صاحب البضاعة بذلك.
فإذا صدر هذا الحكم فيما بعد وكان يقضي بإعادة هذه البضاعة إلى صاحبها، دفع له ثمن البضاعة المباعة بعد اقتطاع الضرائب والرسوم والنفقات.
المادة (١٧١) الفقرة (أ)
أ – يستقطع من حاصل البيع وفقا للترتيب الآتي:
١ – الضرائب “الرسوم” الجمركية.
٢ – نفقات عملية البيع.
٣ – النفقات التي صرفتها الإدارة من أي نوع كانت.
٤ – أجرة النقل عند الاقتضاء.
٥ – أي رسم آخر.
المادة (١٧٢)
تحدد الحصة العائدة للخزينة من حصيلة مبالغ الغرامات الجمركية وقيمة البضائع ووسائط النقل المصادرة أو المتنازل عنها بنسبة (٥٠٪) خمسين في المائة، وذلك بعد اقتطاع الضرائب “الرسوم” الجمركية والنفقات، وتودع النسبة المتبقية من الحصيلة في صندوق المكافآت الجمركية أو أي حساب آخر خاص بالجمارك، وتحدد بقرار من الوزير أو الجهة المختصة قواعد صرف وتوزيع تلك المكافآت والمستفيدين بناء على اقتراح من المدير العام.
المادة (١٧٨)
تقر لجنة التعاون المالي والاقتصادي لدول المجلس اللائحة التنفيذية لهذا القانون (النظام)، وما يطرأ عليها من تعديلات، ويتم إصدارها وفقا للأداة القانونية لكل دولة.
المادة (٣)
يستبدل بعنوان الفصلين الرابع والخامس من الباب الثامن من قانون (نظام) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المشار إليه، العنوانان الآتيان:
الفصل الرابع
الإعفاءات الشخصية
الفصل الخامس
إعفاءات مستلزمات الجمعيات الخيرية والبضائع المستوردة للأشخاص ذوي الإعاقة والمواد اللازمة للإغاثة والعينات التجارية
المادة (٤)
تضاف فقرة جديدة برقم (ج) إلى المادة (٣٦)، من قانون (نظام) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المشار إليه، نصها الآتي:
المادة (٣٦) فقرة (ج)
ج – يجوز للدائرة الجمركية أن تطلب من السائق تقديم ما يثبت تسليم البضاعة المستوردة لأصحابها عند مغادرته للبلاد.
المادة (٥)
تضاف إلى قانون (نظام) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المشار إليه مواد جديدة بأرقام (٢٤) مكررا، (٢٩) مكررا، (٤٧) مكررا، (٤٧) مكررا (١)، (٤٨) مكررا، (١٠٤) مكررا، (١٤١) مكررا، (١٥٠) مكررا، (١٧٧) مكررا، نصوصها الآتية:
المادة (٢٤) مكررا
مع مراعاة أحكام الاتفاقيات الدولية النافذة، تتخذ الإدارة الجمركية الإجراءات والتدابير الحدودية اللازمة لحماية حقوق الملكية الفكرية.
المادة (٢٩) مكررا
يجوز للإدارة بناء على طلب من صاحب الشأن، إصدار الأحكام المسبقة المتعلقة بتصنيف البضائع وفقا للتعرفة الجمركية الموحدة في دول المجلس وأسس احتساب القيمة للأغراض الجمركية الواردة في اللائحة التنفيذية، طبقا للشروط والأحكام الواردة في الدليل الموحد للأحكام المسبقة في دول المجلس.
المادة (٤٧) مكررا
يجوز السماح بالتخليص المسبق على البضائع قبل وصولها للدائرة الجمركية وفق الشروط والأحكام التي يحددها المدير العام.
المادة (٤٧) مكررا (١)
للإدارة أرشفة البيانات الجمركية والوثائق المقدمة ورقيا والاحتفاظ بها إلكترونيا بعد إنجازها، ويكون لها حجية الأصل في الإثبات، على أن يحتفظ صاحب العلاقة بالأصل ويقدمه عند الطلب خلال المدة التي نص عليها هذا القانون (النظام) وفق التعليمات التي يصدرها المدير العام.
المادة (٤٨) مكررا
يجوز للإدارة قبول الوثائق الإلكترونية المطلوبة للتخليص الجمركي وفقا للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية، ويكون للوثائق والبيانات الإلكترونية المرفقة حجية الأصل في الإثبات.
المادة (١٠٤) مكررا
العينات التجارية تعفى من الضرائب “الرسوم” الجمركية العينات التجارية الواردة لدول المجلس التي لا تتجاوز قيمتها (٥٠٠) خمسمائة ريال عماني، وللمدير العام وضع الشروط والضوابط بما يضمن عدم استغلال الإعفاء لأغراض تجارية.
المادة (١٤١) مكررا
يجوز للمدير العام أو من يفوضه التجاوز عن المخالفات الجمركية المرتكبة بالبيانات الجمركية المنصوص عليها في المادة (١٤١) من هذا القانون (النظام) وعدم فرض الغرامات الجمركية عليها كليا أو جزئيا، في حال الإفصاح عنها طوعا من مرتكبيها قبل اكتشافها، وفقا للضوابط التي يحددها الوزير أو الجهة المختصة.
المادة (١٥٠) مكررا
يجوز للمدير العام أو من يفوضه في جرائم التهريب الجمركي التي لا تزيد فيها قيمة البضاعة المهربة على (١٠٠) مائة ريال عماني، حفظ محاضر الضبط والتصرف في البضاعة المهربة وفق أحكام هذا القانون (النظام).
المادة (١٧٧) مكررا
لا يخل تطبيق أحكام هذا القانون (النظام) بأي أحكام واردة بأي اتفاقية أو معاهدة دولية انضمت إليها دول المجلس.
المادة (٦)
تلغى البنود من (١٦) إلى (٢٣) من المادة (٢) من قانون (نظام) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المشار إليه.
