التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٣٠ / ٢٠٢٦ بالتصديق على اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية الهند

2026/30 30/2026 ٢٠٢٦/٣٠ ٣٠/٢٠٢٦

English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

وعلى اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية الهند، الموقعة في مدينة مسقط بتاريخ ١٨ من ديسمبر ٢٠٢٥م،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

التصديق على الاتفاقية المشار إليها، وفقا للصيغة المرفقة.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٧ من شعبان سنة ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٥ من فبراير سنة ٢٠٢٦ م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

ملاحظة: مرفقات المرسوم غير متوفرة حتى يتم نشرها في الجريدة الرسمية يوم الأحد المقبل.