التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٣١ / ٢٠٢٦ في شأن هيئة الدفاع المدني والإسعاف

2026/31 31/2026 ٢٠٢٦/٣١ ٣١/٢٠٢٦

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣ / ٢٠١٣ بإنشاء هيئة الدفاع المدني والإسعاف،

وعلى نظام هيئة الدفاع المدني والإسعاف الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٨ / ٢٠١٤،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يستبدل بنص المادة الأولى من المرسوم السلطاني رقم ٣ / ٢٠١٣ المشار إليه، النص الآتي:

“تنشأ هيئة تسمى “هيئة الدفاع المدني والإسعاف” تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري”.

المادة الثانية

تجرى التعديلات المرفقة على نظام هيئة الدفاع المدني والإسعاف المشار إليه.

المادة الثالثة

يصدر رئيس هيئة الدفاع المدني والإسعاف، بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة، اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام نظام هيئة الدفاع المدني والإسعاف خلال مدة لا تتجاوز (٦) ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا المرسوم، وإلى أن تصدر يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها، بما لا يتعارض مع أحكامه.

المادة الرابعة

تلغى المادة الثانية من المرسوم السلطاني رقم ٦٨ / ٢٠١٤ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم والتعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامهما.

المادة الخامسة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٨ من شعبان سنة ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٦ من فبراير سنة ٢٠٢٦م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٣٦) الصادر في ٢٢ من فبراير ٢٠٢٦م.

تعديلات على بعض أحكام نظام هيئة الدفاع المدني والإسعاف

المادة (١)

تستبدل بنصوص المواد (٤، ٥، ٧، ٨ البند ٣) من نظام هيئة الدفاع المدني والإسعاف المشار إليه، النصوص الآتية:

المادة (٤)

يتولى إدارة الهيئة وتنظيم شؤونها مجلس إدارة برئاسة وزير المكتب السلطاني رئيس مكتب القائد الأعلى، وعضوية كل من:

١- وزير المالية.

٢- المفتش العام للشرطة والجمارك.

٣- وزير الصحة.

٤- رئيس أركان قوات السلطان المسلحة.

٥- أمين عام مجلس الأمن الوطني.

٦- رئيس هيئة الدفاع المدني والإسعاف.

المادة (٥)

تكون للمجلس كافة الصلاحيات اللازمة لممارسة الهيئة اختصاصاتها وتحقيق أهدافها، وله بصفة خاصة الآتي:

١- رسم السياسة العامة للهيئة في ممارسة اختصاصاتها، ورفعها إلى القائد الأعلى لاعتمادها، ومتابعة تنفيذها.

٢- الموافقة على الهيكل التنظيمي للهيئة، ورفعه إلى القائد الأعلى للاعتماد.

٣- اعتماد التقسيمات الإدارية للهيئة وتحديد اختصاصاتها.

٤- اعتماد مشروعات لوائح الهيئة المالية والإدارية والوظيفية.

٥- اعتماد مشروع الميزانية السنوية للهيئة وإحالته إلى وزارة المالية.

٦- اعتماد الحساب الختامي للهيئة، وإحالته إلى وزارة المالية.

٧- تحديد الرسوم التي تتقاضاها الهيئة مقابل الخدمات التي تقدمها، بعد موافقة وزارة المالية.

٨- اقتراح تعديل القوانين ذات الصلة بالدفاع المدني والإسعاف.

٩- اعتماد مشروعات الاتفاقيات ومذكرات التفاهم ذات الصلة بالدفاع المدني والإسعاف.

١٠- اعتماد التقرير السنوي عن أنشطة الهيئة، ورفعه إلى القائد الأعلى.

المادة (٧)

يكون للهيئة رئيس يصدر بتعيينه مرسوم سلطاني تكون له الصلاحيات المقررة لرئيس الوحدة وفقا للقوانين والمراسيم السلطانية المعمول بها في وحدات الجهاز الإداري للدولة، ويمثل الهيئة أمام القضاء، وفي صلاتها بالغير.

المادة (٨ البند ٣)

٣- إعداد التقسيمات الإدارية للهيئة، وتحديد اختصاصاتها.