التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٣٤ / ٢٠٢٦ بالتصديق على اتفاقية تعاون بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية تركيا في المجالات الصحية والعلوم الطبية

2026/34 34/2026 ٢٠٢٦/٣٤ ٣٤/٢٠٢٦

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

وعلى اتفاقية التعاون بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية تركيا في المجالات الصحية والعلوم الطبية، الموقعة في مدينة أنقرة بتاريخ ٢٨ من نوفمبر ٢٠٢٤م،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

التصديق على الاتفاقية المشار إليها، وفقا للصيغة المرفقة.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٤ من رمضان سنة ١٤٤٧ هـ
الموافق: ٢٢ من فبراير سنة ٢٠٢٦م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٣٧) الصادر في ١ من مارس ٢٠٢٦م.

اتفاقية تعاون بين حكومة سلطنة عمان
وحكومة جمهورية تركيا في المجالات الصحية والعلوم الطبية

بناء على رغبة حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية تركيا في تعزيز التعاون بين البلدين في المجالات الصحية والعلوم الطبية،

وإدراكا بأن التعاون الدولي في المجالات الصحية والعلوم الطبية من شأنه تقوية الروابط الودية والتفاهم بين البلدين،

وباعتبار أن التعاون في المجالات الصحية والعلوم الطبية يشكل دورا أساسيا في تطوير الاقتصادات الوطنية، اتفقت حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية تركيا (ويشار إليهما فيما بعد بـ “الطرفين”) على الآتي:

المادة الأولى
الغرض

يطور الطرفان ويعززان التعاون في المجالات الصحية والعلوم الطبية على أساس مبادئ المساواة والمعاملة بالمثل والمنفعة المتبادلة.

المادة الثانية
مجالات التعاون

يتعاون الطرفان ويتبادلان الخبرات والمعرفة في المجالات الصحية والعلوم الطبية في الجوان الآتية:

١. الصحة العامة:

– تبادل المعرفة والخبرات في مجال طب الأسرة والرعاية الصحية الأولية.

– مراقبة الأمراض المعدية وغير المعدية ومكافحتها، بما في ذلك الأوبئة.

 نظام الإنذار المبكر والاستجابة (EWRS).

٢. إدارة المستشفيات:

– أنظمة إدارة المستشفيات.

٣. الأدوية، والأجهزة الطبية، والمعدات الطبية، والمستحضرات التجميلية والصيدلانية:

– التعاون في توريد الأدوية، والأجهزة والمعدات الطبية من الشركات المصنعة المحلية في كلا البلدين.

– البحث عن فرص للاستثمار المشترك في مجال الصناعات الطبية ومعدات المستشفيات.

– التعاون الاستراتيجي بحيث يشمل مجالات البحث والتطوير والابتكار في قطاع الصناعات الدوائية، والأجهزة والمعدات الطبية.

٤. أنشطة التعاون الدولي:

– إنشاء فريق عمل مشترك لتحسين التعاون الدولي.

– المشاركة في تطوير مشروع مشترك والعمل مع المنظمات الصحية الدولية، بما في ذلك منظمة الصحة العالمية (WHO)، ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي.

– دعم مشاركة الخبراء في المؤتمرات والملتقيات العلمية.

– تنظيم الملتقيات والمعارض والمؤتمرات في المجالات الصحية.

– تطوير المشاريع المشتركة لبلدان أخرى معوزة، وذلك في إطار المساعدة الإنسانية، وفي المجالات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.

– دعم الأنشطة المتعلقة بتدريب الأطباء الزائرين بين البلدين.

٥. خدمات الرعاية الصحية في حالات الطوارئ والكوارث:

– تبادل المعارف والخبرات والتعاون في أثناء الكوارث الطبيعية، والأزمات الإنسانية وكذلك حالات الطوارئ الوطنية والدولية.

– تنظيم برامج تدريب في مجال الطوارئ والكوارث المعينة للعاملين في مجال الرعاية الصحية.

٦. الاستثمارات في مجال الرعاية الصحية:

– جذب الاستثمار للقطاع الصحي من خلال فتح المستشفيات والمراكز المتخصصة.

– جذب الاستثمارات في الات الصناعات الدوائية، والإمدادات الطبية، والأثاث والملحقات ذات الصلة.

– تنظيم ورش عمل وبرامج تدريبية تتعلق بمشاريع الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص.

٧. نظم المعلومات الصحية:

– تقوية نظم المعلومات الصحية وتبادل المعلومات.

– تطوير التعاون المتبادل في تطبيق الرقمنة في الصحة، مثل نظام الصحة الإلكترونية (E-Health)، ونظام النبض الإلكتروني (E-Pulse)، وتطبيق حياة تناسب المنزل (LFH)، وغيرها من الأنظمة.

المادة الثالثة
طرق التعاون

يتعاون الطرفان في المجالات المشار إليها في المادة الثانية من اتفاقية التعاون هذه (ويشار إليه ا فيما بعد ب “الاتفاقية”) من خلال الطرق الآتية:

– تبادل المعرفة والخبرات.

– تبادل زيارات الوفود والخبراء والكوادر الصحية.

– تطوير مشاريع دراسية مشتركة.

– تنظيم الاجتماعات العلمية الحضورية أو الافتراضية مثل ملتقيات الأعمال والمعارض والمؤتمرات الصحية.

المادة الرابعة
الترتيبات المالية

فيما يخص زيارات الخبراء والكوادر الأخرى من كلا البلدين في إطار اتفاقية التعاون هذه، تتبع الإجراءات الآتية:

– يتحمل الطرف المرسل تكاليف السفر ذهابا وإيابا.

– يتحمل الطرف المضيف مصروفات الطعام والإقامة والنقل الداخلي (إذا كان ضروريا)، على ألا تتجاوز فترة الزيارة أسبوعين.

– يجوز للطرفين، بموافقة كتابية منهما وعند الاقتضاء، دعوة العلماء والخبراء الفنيين والمسؤولين من مؤسسات و / أو منظمات حكومية من بلدان أخرى أو من منظمات دولية.

ما لم ي تفق على خلاف ذلك، سيشارك الطرفان في المشاريع والبرامج المنصوص عليها في هذه الاتفاقية، شريطة أن يغطي كل منهما تكاليفه الخاصة به.

المادة الخامسة
السلطات التنفيذية والإشراف والمتابعة

تتعهد وزارة الصحة في سلطنة عمان ووزارة الصحة في جمهورية تركيا بتنفيذ هذه الاتفاقية.

يلتزم الطرفان بتنفيذ هذه الاتفاقية بصفة شخصية، ولا يجوز التفويض فيها أو أي جزء منها من خلال التعاقد من الباطن مع طرف ثالث دون الحصول على موافقة كتابية من الطرف الآخر، على أن يتحمل الطرف المكلف المسؤولية المشتركة مع الجهة المفوضة لتنفيذ هذه الاتفاقية. ونتيجة لهذه الموافقة، لا يتحمل الطرف غير المكلف أي مسؤولية أو التزامات مالية أو قانونية.

المادة السادسة
تسوية النزاعات

يسوى أي خلاف ينشأ بين الطرفين بشأن تفسير هذه الاتفاقية أو تنفيذها وديا عن طريق التشاور والتفاوض بين الطرفين عبر القنوات الدبلوماسية.

المادة السابعة
السرية والملكية الفكرية

– يحافظ الطرفان على سرية المعلومات المتبادلة ومخرجات أو نتائج التعاون الذي تم بموجب هذه الاتفاقية، وفي حالة رغبة أحد الطرفين بمشاركة المعلومات المتبادلة ومخرجات أو نتائج التعاون الذي تم بموجب هذه الاتفاقية مع طرف ثالث، ينبغي الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الطرف الآخر.

– على الرغم من إنهاء أو انتهاء صلاحية هذه الاتفاقية، يستمر الطرفان في الالتزام بشروط والتزامات هذه المادة دون أي قيود زمنية، ما لم ي تفق على خلاف ذلك كتابة بين الطرفين.

– يضمن الطرفان الحماية الفعالة لحقوق الملكية الفكرية المنقولة أو المعدة بموجب هذه الاتفاقية وفق التشريعات الوطنية الخاصة بهما والمعاهدات الدولية التي يكونان طرفا فيها. ولغرض هذه الاتفاقية، فيقصد بالملكية الفكرية ما ورد في المادة الثانية من اتفاقية إنشاء المنظمة العالمية للملكية الفكرية، الموقعة في مدينة ستوكهولم في ١٤ من يوليو ١٩٦٧م.

المادة الثامنة
بدء السريان والمدة والتعديلات

تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ من تاريخ تسل م آخر إخطار مكتوب، والذي يخبر فيه الاطراف بعضهم عبر الطرق الدبلوماسية عن إنهاء الإجراءات الداخلية اللازمة لدخولها حيز التنفيذ، وتسري لمدة (٥) خمسة أعوام، وتتجدد تلقائيا لمدد أخرى متعاقبة، ما لم يبلغ أي من الطرفين الطرف الآخر كتابة عبر القنوات الدبلوماسية برغبته في إنهاء هذه الاتفاقية قبل (٦) ستة أشهر من تاريخ الإنهاء.

تنهى مذكرة التفاهم حول التعاون في المجال الصحي بين وزارة الصحة في جمهورية تركيا ووزارة الصحة في سلطنة عمان، المؤرخة في ٢٤ من ديسمبر ٢٠٠٥م، من تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ.

لا يؤثر إنهاء هذه الاتفاقية على الأنشطة والمشاريع القائمة قبل تاريخ الإنهاء. ويجوز للطرفين تعديل هذه الاتفاقية في أي وقت بناء على موافقة كتابية من كلا الطرفين. وتدخل التعديلات حيز التنفيذ وفقا للأحكام الواردة في الفقرة الأولى من هذه المادة.

تطبق أحكام هذه الاتفاقية دون الإخلال بالالتزامات الدولية للطرفين ووفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها في كلا البلدين.

حررت في أنقرة بتاريخ ٢٦ جمادى الأول ١٤٤٦ ه  الموافق ٢٨ نوفمبر ٢٠٢٤م من نسختين اصليتين باللغات: العربية والتركية والإنجليزية، لكل منهما ذات الحجية، وعند الاختلاف التفسير يعتد بالنص الإنجليزي.

عن حكومة
سلطنة عمان
قيس بن محمد اليوسف
وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار
عن حكومة جمهورية تركيا الأستاذ الدكتور كمال مميش أوغلو
وزير الصحة