نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٠ / ٩٩،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يعين الواردة أسماؤهم في القائمة المرفقة قضاة في المحكمة العليا.
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٤ من رمضان سنة ١٤٤٧هـ
الموافق: ٢٢ من فبراير سنة ٢٠٢٦م
هيثم بن طارق
سلطان عمان
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٣٧) الصادر في ١ من مارس ٢٠٢٦م.
قائمة بأسماء القضاة المعينين في المحكمة العليا
١- محمود عمرو جمال محمود.
٢- محمد أحمد محمد أبو الليل.
٣- فيصل عبد الحميد محمود حرحش.
٤- وليد محمد جمال عبد الحميد رضوان.
