التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٣٦ / ٢٠٢٦ بإنشاء مكتبة عمان الوطنية وإصدار نظامها

2026/36 36/2026 ٢٠٢٦/٣٦ ٣٦/٢٠٢٦

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

وعلى نظام الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٥ / ٢٠٢٠،

وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨٧ / ٢٠٢٠ بإنشاء وزارة الثقافة والرياضة والشباب وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،

وعلى المرسوم السلطاني رقم ٩١ / ٢٠٢٠ بتعديل مسمى وزارة التراث والثقافة إلى وزارة التراث والسياحة وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

تنشأ مكتبة تسمى “مكتبة عمان الوطنية”، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري، وتتبع وزير الثقافة والرياضة والشباب، ويعمل في شأنها بأحكام النظام المرفق.

المادة الثانية

تؤول إلى مكتبة عمان الوطنية المخصصات والأصول والحقوق والالتزامات والموجودات الخاصة بدائرة المخطوطات في وزارة الثقافة والرياضة والشباب.

المادة الثالثة

ينقل موظفو دائرة المخطوطات في وزارة الثقافة والرياضة والشباب إلى مكتبة عمان الوطنية بذات درجاتهم المالية.

المادة الرابعة

ينقل اختصاص جمع المخطوطات العمانية، وترميمها، وتوثيقها، وتحقيقها، ونشرها من وزارة التراث والسياحة إلى مكتبة عمان الوطنية.

المادة الخامسة

يصدر رئيس مجلس أمناء مكتبة عمان الوطنية اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم والنظام المرفق.

المادة السادسة

يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم والنظام المرفق، أو يتعارض مع أحكامهما.

المادة السابعة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٧ من رمضان سنة ١٤٤٧هـ
الموافق: ٢٥ من فبراير سنة ٢٠٢٦م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٣٧) الصادر في ١ من مارس ٢٠٢٦م.

نظام مكتبة عمان الوطنية

الفصل الأول
تعريفات وأحكام عامة

المادة (١)

في تطبيق أحكام هذا النظام، يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:

١ – المكتبة:

مكتبة عمان الوطنية.

٢ – المجلس:

مجلس أمناء المكتبة.

٣ – الرئيس:

رئيس المجلس.

٤ – الأمين العام:

أمين عام المكتبة.

المادة (٢)

يكون مقر المكتبة في محافظة مسقط، ويجوز بقرار من الرئيس، بعد موافقة المجلس إنشاء فروع لها في المحافظات الأخرى.

الفصل الثاني
أهداف المكتبة واختصاصاتها

المادة (٣)

تهدف المكتبة إلى جمع وإدارة النتاج الفكري بمختلف أشكاله، وكل ما يتعلق بثقافة سلطنة عمان، وشؤونها، سواء صدر داخل سلطنة عمان أم خارجها، والعمل على التعريف به، وإتاحة الوصول إليه.

المادة (٤)

للمكتبة في سبيل تحقيق أهدافها ممارسة جميع الاختصاصات التي تمكنها من ذلك، ولها بصفة خاصة ما يأتي:

١ – جمع النتاج الفكري الوطني المنشور داخل سلطنة عمان أو خارجها، وكل ما ينشر عن سلطنة عمان للحفاظ عليه والتعريف به.

٢ – جمع وحفظ نسخ من كل أنواع مصادر المعلومات والأعمال الإبداعية: كالكتب، والإصدارات الحكومية، والدوريات، والصحف، والرسائل الجامعية، والمعايير، والمواصفات، وقواعد البيانات والمجموعات الخاصة بالأفراد والأطفال، والمصورات، والخرائط، والتسجيلات الصوتية، والمرئية ذات الطابع التعليمي والثقافي، وكل ما له علاقة بالموروث الثقافي، والحضارة العمانية، والعربية، والإسلامية، وتنظيم إيداعها في المكتبة.

٣ – جمع المخطوطات العمانية، وترميمها، وتوثيقها، وتحقيقها، ونشرها.

٤ – الحصول على مقتنيات المكتبات الخاصة من المفكرين والأدباء والعلماء في المجتمع العماني، سواء بالشراء أو بالإهداء.

٥ – اقتراح مشروعات القوانين والمراسيم السلطانية، وإصدار اللوائح والقرارات ذات الصلة باختصاصات المكتبة.

٦ – إصدار الببليوجرافيا الوطنية والفهارس الموحدة، وغيرها من أدوات الضبط والتوثيق الببليوجرافي الوطني.

٧ – إتاحة مصادر المعلومات للمستفيدين بكافة شرائحهم من داخل وخارج سلطنة عمان، بحسب السياسات المعتمدة.

٨ – إنشاء قاعدة بيانات أو أكثر في المجالات المتعلقة باختصاصات المكتبة.

٩ – تقديم خدمات المعلومات المرجعية والإعارة لوحدات الجهاز الإداري للدولة، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة وللأفراد بحسب السياسات المعتمدة.

١٠ – تقديم الاستشارات لوحدات الجهاز الإداري للدولة، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة ذات الصلة بمجالات عمل المكتبة.  ١١ – إقامة وتنظيم معارض الكتب والندوات والمؤتمرات ذات العلاقة باختصاصات المكتبة.

١٢ – تمثيل سلطنة عمان في المؤتمرات والفعاليات والاجتماعات الإقليمية والدولية ذات الصلة باختصاصات المكتبة.

١٣ – إبرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع المكتبات والهيئات والمنظمات الدولية ذات الصلة باختصاصات المكتبة.

١٤ – الإشراف الفني على المكتبات العامة والأهلية.

١٥ – أي اختصاصات أخرى مقررة بمقتضى القوانين والمراسيم السلطانية.

الفصل الثالث
مجلس الأمناء واختصاصاته

المادة (٥)

يتولى إدارة المكتبة وتنظيم شؤونها مجلس أمناء، يكون تشكيله واجتماعاته وفقا لأحكام الفصل الثالث من نظام الجهاز الإداري للدولة.

المادة (٦)

مع عدم الإخلال بحكم المادة (١٣) من نظام الجهاز الإداري للدولة، يتولى المجلس رسم السياسة العامة للمكتبة، بما يكفل تحقيق أهدافها، وله في سبيل ذلك الآتي:

١ – اعتماد خطط وبرامج العمل في المكتبة.

٢ – تحديد الرسوم والمبالغ التي تستوفيها المكتبة مقابل الخدمات التي تقدمها، وذلك بعد موافقة وزارة المالية.

٣ – تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه ومن غيرهم، لمساعدة المجلس في أدائه الأعمال الموكلة إليه أو لأغراض القيام بدراسة موضوعات تحدد في قرار تشكيلها.

٤ – تحديد قواعد وأسس منح مكافآت رئيس وأعضاء المجلس، بالتنسيق مع وزارة المالية.

الفصل الرابع
الأمين العام واختصاصاته

المادة (٧)

يكون للمكتبة أمين عام بالدرجة الخاصة، يصدر بتعيينه مرسوم سلطاني.

المادة (٨)

مع عدم الإخلال بحكم المادة (١٥) من نظام الجهاز الإداري للدولة، يكون للأمين العام جميع الصلاحيات المقررة لرئيس الوحدة، المنصوص عليها في القوانين والمراسيم السلطانية، ويتولى بصفة خاصة الآتي:

١ – إدارة المكتبة، وتسيير شؤونها الفنية، والإدارية، والمالية، وفقا للوائح والنظم المقررة.

٢ – إعداد الهيكل التنظيمي للمكتبة والتقسيمات الفرعية، وعرضها على المجلس للاعتماد.

٣ – إعداد خطط وبرامج العمل في المكتبة، وعرضها على المجلس للاعتماد.

٤ – إعداد مشروعات اللوائح والقرارات التي تتطلبها مجالات العمل في المكتبة.

٥ – تنفيذ سياسات المكتبة والقرارات الصادرة عن المجلس.

٦ – إعداد مشروعات الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، وعرضها على المجلس.

٧ – إعداد مشروع الميزانية المالية السنوية للمكتبة وحسابها الختامي، وعرضه على المجلس.

٨ – رفع تقارير دورية عن نشاط المكتبة إلى المجلس.

٩ – أي صلاحيات أخرى يفوضها إليه المجلس، أو تنص عليها اللوائح والأنظمة التي تصدر استنادا إلى هذا النظام.

الفصل الخامس
مالية المكتبة

المادة (٩)

تعفى المكتبة من جميع الضرائب والرسوم، وذلك دون الإخلال بأحكام قانون الجمارك الموحد بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

المادة (١٠)

تكون للمكتبة أهلية تملك الأموال الثابتة والمنقولة، وإدارتها والتصرف فيها، وتعتبر أموالها أموالا عامة، وتتمتع بمزايا وحقوق الخزانة العامة وامتيازاتها، وللمكتبة تحصيل المبالغ المستحقة لها وفقا لأحكام قانون تحصيل مستحقات الدولة.