نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى قانون النفط والغاز الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨ / ٢٠١١،
وعلى اتفاقية الامتياز بين حكومة سلطنة عمان وشركة بي سي عمان فينشرز ليمتد (فرع عمان) وشركة أوكيو للاستكشاف والإنتاج الباطنة البحرية ش م م للمنطقة رقم (١٨)، الموقعة بتاريخ ٢ من فبراير ٢٠٢٦م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
إجازة اتفاقية الامتياز المشار إليها.
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٧ من رمضان سنة ١٤٤٧هـ
الموافق: ٢٥ من فبراير سنة ٢٠٢٦م
هيثم بن طارق
سلطان عمان
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٣٧) الصادر في ١ من مارس ٢٠٢٦م.
