نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٠ / ٩٤ بالموافقة على انضمام سلطنة عمان إلى منظمة العمل الدولية،
وعلى صك تعديل دستور منظمة العمل الدولية لعام ١٩٨٦،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
التصديق على صك تعديل دستور منظمة العمل الدولية لعام ١٩٨٦، وفقا للصيغة المرفقة.
المادة الثانية
على جهات الاختصاص إيداع وثيقة التصديق على الصك المشار إليه وفقا لأحكامه.
المادة الثالثة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ١١ من رمضان سنة ١٤٤٧هـ
الموافق: ١ من مارس سنة ٢٠٢٦م
هيثم بن طارق
سلطان عمان
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٣٨) الصادر في ٨ من مارس ٢٠٢٦م.
مؤتمر العمل الدولي
صك تعديل دستور منظمة العمل الدولية
إن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية.
وقد دعاء مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلى الانعقاد في جنيف، حيث عقد دورته الثانية والسبعين في حزيران/ يونيه ١٩٨٦م:
وإذ قرر اعتماد بعض التعديلات في دستور منظمة العمل الدولية، وهي مسألة يتضمنها البند السابع في جدول أعمال هذه الدورة.
يعتمد في هذا اليوم الرابع والعشرين من شهر حزيران/ يونية عام سنة وثمانين وتسعمائة وألف.
الصك التالي لتعديل دستور منظمة العمل الدولية، الذي يسمى صك تعديل دستور منظمة العمل الدولية ١٩٨٦م:
المادة ١
ابتداء من تاريخ بدء نفاذ صك التعديل تصبح أحكام دستور منظمة العمل الدولية، التي يرد نصها الصك حاليا في العمود الأول من مرفق هذا الصك، نافذة بصيغتها المعدلة المبينة في العمود الثاني من المرفق المذكور.
المادة ٢
توثق نسختان من صك التعديل بتوقيع رئيس المؤتمر وتوقيع المدير العام لمكتب العمل الدولي وتودع إحدى هاتين النسختين في محفوظات مكتب العمل الدولي، وترسل الأخرى إلى الأمين العام للأمم المتحدة لتسجيلها وفقا للمادة (١٠٢) من ميثاق الأمم المتحدة، وسيرسل المدير العام نسخة مصدقا عليها من هذا الصك إلى جميع الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية.
المادة ٣
١. ترسل المستندات الرسمية لتصديق أو قبول صك التعديل إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي الذي يخطر الدول الأعضاء في المنظمة بوصولها.
٢. يبدأ نفاذ صك التعديل وفقا لأحكام المادة ٣٦ من دستور المنظمة.
٣. متى بدأ نفاذ هذا الصك، يخطر المدير العام لمكتب العمل الدولي جميع الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية والأمين العام للأمم المتحدة بذلك.
| الأحكام النافذة في ٢٤ حزيران/يونية ١٩٨٦م[1] | الأحكام المعدلة[1] |
| المادة ١
٤. للمؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية أيضا أن يقبل أعضاء في المنظمة بأغلبية من المندوبين المشتركين في الدورة تبلغ الثلثين وتضم ثلثي عدد الأعضاء الحكوميين (الحاضرين المقترعين)، ويبدأ نفاذ هذا القبول بمجرد قيام حكومة العضو الجديد بإبلاغ المدير العام لكتب العمل الدولي قبولها الرسمي لالتزامات الناجمة عن دستور منظمة العمل الدولية. |
المادة ١
٤. للمؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية، أن يقبل أعضاء في المنظمة بأغلبية من المندوبين المشتركين في الدورة تبلغ الثلثين وتضم ثلثي عدد الأعضاء الحكوميين الذين اشتركوا في الاقتراع، ويبدأ نفاذ هذا القبول بمجرد قيام حكومة العضو الجديد بإبلاغ المدير العام لكتب العمل الدولي قبولها الرسمي الالتزامات دستور منظمة العمل الدولية. |
| المادة ٣
٩. تكون أوراق اعتماد المندوبين ومستشاريهم خاضعة للفحص من قبل المؤتمر، الذي يحق له بأغلبية ثلثي الأصوات التي يقترع بها (المندوبون الحاضرون) أن يرفض قبول أي مندوب أو أي مستشار يعتبر أن تعيينه لم يتم طبقا لأحكام هذه المادة. |
المادة ٣
٩. تكون أوراق اعتماد المندوبين ومستشاريهم خاضعة للفحص من قبل المؤتمر، الذي يحق له بأغلبية ثلثي الأصوات التي يقترع بها، يرفض قبول أي مندوب أو أي مستشار يعتبر أن تعيينه لم يتم طبقا لأحكام هذه المادة. |
| المادة ٦
أي تغيير لمقر مكتب العمل الدولي يجب أن يكون نتيجة قرار يتخذه المؤتمر بأغلبية ثلثي الأصوات التي يقترع بها (المندوبون الحاضرون). |
المادة ٦
أي تغيير لمقر مكتب العمل الدولي يجب أن يكون نتيجة قرار يتخذه المؤتمر بأغلبية ثلثي الأصوات التي يقترع بها. |
| المادة ٧
١- يتألف مجلس الإدارة من ستة وخمسين شخصا، ثمانية وعشرون منهم يمثلون الحكومات. وأربعة عشر يمثلون أصحاب العمل. وأربعة عشر يمثلون العمال. ٢- يتم تعيين الأشخاص الثمانية والعشرين الذين يمثلون الحكومات بأن يعين الأعضاء ذوو الأهمية الصناعية الرئيسية عشرة منهم، بينما يعين الثمانية عشر الباقين الأعضاء الذين يختارهم لهذا الغرض المندوبون الحكوميون في المؤتمر، باستثناء مندوبي الأعضاء العشرة السابقي الذكر. ٢- يقرر مجلس الإدارة، حين يقتضي الأمر ذلك، من هم الأعضاء ذوو الأهمية الصناعية الرئيسية، ويضع قواعد تكفل قيام لجنة محايدة بالنظر في جميع المسائل المتصلة باختيار الأعضاء ذوي الأهمية الصناعية الرئيسية قبل أن يبت فيها مجلس الإدارة، ويفصل المؤتمر العام في أي اعتراض يقدمه أحد الأعضاء على إعلان مجلس الإدارة الذي يحدد الأعضاء ذوي الأهمية الصناعية الرئيسية، ولكن تقديم اعتراض إلى المؤتمر لا يوقف تطبيق الإعلان إلى أن يفصل المؤتمر في هذا الاعتراض). |
المادة ٧
١. يتألف مجلس الإدارة من مائة واثني عشر مقعدا، – ستة وخمسون مقعدا للأشخاص الممثلين للحكومات. – ثمانية وعشرون مقعدا للأشخاص الممثلين لأصحاب العمل. – ثمانية وعشرون مقعدا للأشخاص الممثلين للعمال. ٢. يكون تكوين مجلس الإدارة تمثيلا ما أمكن ذلك مع مراعاة مختلف المصالح الجغرافية والاقتصادية والاجتماعية داخل المجموعات الثلاث المكونة له، ودون مساس مع ذلك بالاستقلال المعترف به لهذه المجموعات. ٢. لتلبية متطلبات الفقرة ٢ من هذه المادة وضمان استمرارية العمل، يتم ملء أربعة وخمسين مقعدا من المقاعد الستة والخمسين المخصصة لممثلي الحكومات كما يلي، (أ) توزع هذه المقاعد بين أربعة أقاليم جغرافية (آسيا، أفريقيا، أمريكا، أوروبا) تعدل حدودها، باتفاق متبادل بين جميع الحكومات المعنية، ويخصص لكل من هذه الأقاليم عدد من المقاعد يقوم على أساس موازنة متكافئة بين عدد الدول الأعضاء التي يضمها الإقليم، ولمجموع سكانها، ولنشاطها الاقتصادي مقيما وفق معايير مناسبة (الناتج الوطني الإجمالي أو الاشتراكات في ميزانية المنظمة)، على ألا يخصص لأي إقليم أقل من اثني عشر مقعدا أو أكثر من خمسة عشر مقعدا، ولتطبيق هذه الفقرة الفرعية، يكون التوزيع الأصلي للمقاعد كما يلي، أفريقيا، ثلاثة عشر مقعدا، أمريكا، اثني عشر مقعدا، آسيا وأوروبا خمسة عشر وأربعة عشر مقعدا بالتناوب. (ب) “١” أثناء انعقاد مؤتمر العمل الدولي يشكل المندوبون الحكوميون الذين يمثلون الدول الأعضاء المنتمية إلى الأقاليم المختلفة المشار إليها في الفقرة الفرعية (أ) من هذه الفقرة أو الدول الأعضاء الملحقة بهذه الأقاليم بموجب اتفاق متبادل أو الدول الأعضاء المدعوة إلى المؤتمر الإقليمي ذي الصلة، وفق الشروط المبينة في الفقرة ٤ أدناه، الهيئات الانتخابية المسؤولة عن تغيير الأعضاء للمقاعد المخصصة لكل من الأقاليم المذكورة، ويشكل المندوبون الحكوميون الممثلون لدول أوروبا الغربية والمندوبون الحكوميون الممثلون للبلدان الاشتراكية في أوروبا الشرقية هيئتين انتخابيتين منفصلتين، ويتفقون على اقتسام المقاعد المخصصة للإقليم فيما بينهم، ويختارون كل مجموعة منهم على حدة، ممثليهم في مجلس الإدارة. “٢” يجوز لحكومات إقليم ما إذا كانت لهذا الإقليم خصائص معينة تقتضي ذلك، أن تتفق على أن تشكل منها تقسيمات فرعية على أساس دون إقليمي يقوم كل منها على حدة تعيين الدول الأعضاء التي تشغل المقاعد المخصصة للإقليم الفرعي المعني. “٣” تبلغ هذه التعيينات للهيئة الانتخابية الحكومية في المؤتمر لكي تقوم بإعلان النتائج، وإذا حدث أن كانت عملية الانتخاب أو نتائجها في إقليم أو إقليم فرعي محل نزاع يتعذر تسويته على تلك المستويات، تفصل هيئة المندوبين الحكوميين في المؤتمر في هذا النزاع في إطار أحكام البروتوكول المنطبق. (ج) تتخذ كل هيئة انتخابية ما يلزم من تدابير لضمان اختيار عدد واف من الدول الأعضاء لملئ المقاعد المخصصة للإقليم على أساس حجم سكانها، ولضمان توزيع جغرافي عادل، مع أخذها في الاعتبار عوامل أخرى مثل النشاط الاقتصادي للدول الأعضاء المعنية وفقا للخصائص التي يتميز بها الإقليم، وتحدد وسائل تنفيذ هذه المبادئ في بروتوكول تتفق عليه حكومات كل هيئة انتخابية ويودع لدى المدير العام لكتب العمل الدولي. ٤. يخصص كل من المقعدين المتبقين بالتناوب، لأفريقيا وأمريكا من ناحية، ولآسيا وأوروبا، من ناحية أخرى، لتمكين كل من هذه الأقاليم من تأمين أن تشترك في العملية الانتخابية على أساس غير تمييزي، الدول التي تنتمي إليه جغرافيا أو الملحقة به باتفاق متبادل، أو المدعوة إلى المؤتمر الإقليمي ذي الصلة، ولكنها لم تنضم بعد إلى البروتوكول الخاص بهذا الإقليم أو إلى أي بروتوكول آخر، على أن يكون مفهوما أن هذه الدول لن تستفيد من معاملة متميزة بالنسبة للدولة الماثلة لها في الإقليم، وعندما لا يكون المقعد الإضافي مستخدما وفق الأحكام السابقة، يشغله الإقليم المعني على ضوء أحكام البروتوكول الخاص به. |
| ٤- يجرى انتخاب الأشخاص الذين يمثلون أصحاب العمل والأشخاص الذين يمثلون العمال، على التوالي من قبل مندوبي أصحاب العمل ومندوبي العمال في المؤتمر. | ٥. يجري انتخاب الأشخاص الذين يمثلون أصحاب العمل والأشخاص الذين يمثلون العمال على التوالي، من قبل مندوبي أصحاب العمل ومندوبي العمال في المؤتمر. |
| ٥- تكون مدة ولاية مجلس الإدارة ثلاث سنوات، فإذا حدث لأي سبب كان أن لم تجر انتخابات المجلس لدى انتهاء هذه المدة، فإن المجلس يواصل ولايته إلى أن تجرى الانتخابات المذكورة. | ٦. تكون مدة ولاية مجلس الإدارة ثلاث سنوات، فإذا حدث لأي سبب كان أن لم تجر انتخابات المجلس لدى انتهاء هذه المدة، فإن المجلس يواصل ولايته إلى أن تجري الانتخابات المذكورة. |
| ٦- لمجلس الإدارة أن يبت في طريقة شغل المقاعد الشاغرة وتعيين المناوبين وما إلى ذلك من المسائل، رهنا بإقرار المؤتمر العام. | ٧. لمجلس الإدارة أن يبت في طريقة شغل المقاعد الشاغرة وتعيين المناوبين وما إلى ذلك من المسائل، رهنا بموافقة المؤتمر العام. |
| ٧- ينتخب مجلس الإدارة من وقت إلى آخر، من بين أعضائه، رئيسا ونائبي رئيس، على أن يكون واحد من هؤلاء الثلاثة ممثل حكومة، وآخر منهم ممثل لأصحاب العمل، والثالث ممثلا للعمال. | ٨. ينتخب مجلس الإدارة من وقت إلى آخر، من بين أعضائه رئيسا ونائبي رئيس على أن يكون واحد من هؤلاء الثلاثة ممثل حكومة، وآخر منهم ممثل لأصحاب العمل، والثالث ممثلا للعمال. |
| ٨- يتولى مجلس الإدارة وضع نظامه الداخلي ويجتمع في المواعيد التي يحددها بنفسه، وعليه أن يعقد دورة خاصة إذا تقدم بطلب ذلك خطيا (ستة عشر) من أعضائه على الأقل. | ٩. يتولى مجلس الإدارة وضع نظامه الداخلي ويجتمع في المواعيد التي يحددها بنفسه، وعليه أن يعقد دورة خاصة إذا تقدم بطلب ذلك خطيا (الاثنان والثلاثون) من أعضائه على الأقل. |
| المادة ٨
١. يرأس مكتب العمل الدولي مدير عام يعينه مجلس الإدارة، ويكون رهنا بتعليمات المجلس، مسؤولا عن حسن سير عمل الكتب وعن أية مهام أخرى توكل إليه. |
المادة ٨
١. يرأس مكتب العمل الدولي مدير عام، يرشحه مجلس الإدارة، الذي يعرض هذا الترشيح على المؤتمر لإقراره. ٢. رهنا بتعليمات مجلس الإدارة، يكون المدير العام مسؤولا عن حسن سير عمل مكتب العمل الدولي وعن تنفيذ أية مهام أخرى توكل إليه. |
| ٢. يحضر المدير العام أو نائبه جميع اجتماعات مجلس الإدارة. | ٣. يحضر المدير العام أو نائبه جميع اجتماعات مجلس الإدارة. |
| المادة ١٣
٢. ………. (ح) يتم تحديد جميع الأحكام المتعلقة بإقرار ميزانية منظمة العمل الدولية وتخصيص وقبض أنصبة الأعضاء، فيما من قبل المؤتمر بأغلبية ثلثي الأصوات التي يقترع بها (المندوبون الحاضرون)، ويجب أن تنص الأحكام المذكورة على قيام لجنة من ممثلي الحكومات بإقرار الميزانية والترتيبات المتعلقة بتوزيع النفقات على أعضاء المنظمة. |
المادة ١٣
٢. ………. (ح) يبت المؤتمر في الترتيبات المتعلقة بإقرار وتخصيص وقبض ميزانية منظمة العمل الدولية بأغلبية ثلثي الأصوات المقترع بها، وتنص هذه الترتيبات على أن تقر لجنة من ممثلي الحكومات الميزانية والتدابير المتعلقة بتوزيع النفقات فيما بين أعضاء المنظمة. |
| ٤. يحرم عضو المنظمة المتأخر في دفع اشتراكه في نفقات المنظمة من حق التصويت في المؤتمر، أو في مجلس الإدارة، أو في أية لجنة، أو من حق الاشتراك في انتخاب أعضاء مجلس الإدارة، إذا كانت التأخرات المستحقة عليه تساوي أو تفوق الاشتراك المستحق عليه عن كامل السنتين المنصرمتين، على أن للمؤتمر أن يقرر بأغلبية ثلثي الأصوات التي يقترع بها (المندوبون الحاضرون) السماح للعضو المذكور بالتصويت إذا تبين أن تأخره عن الدفع يعود إلى ظروف خارجة عن إرادته. | ٤. يحرم عضو المنظمة المتأخر في دفع اشتراكه في نفقات المنظمة من حق التصويت في المؤتمر، أو في أية لجنة، أو في الانتخابات أعضاء مجلس الإدارة، إذا كانت التأخرات المستحقة عليه تساوي أو تتجاوز الاشتراكات المستحق عليه عن كامل السنتين المنصرمتين، على أن للمؤتمر أن يقرر السماح لهذا العضو بالتصويت بأغلبية ثلثي الأصوات التي يقترع بها إذا تبين له أن التأخر في الدفع يعود إلى ظروف خارجة عن إرادة هذا العضو. |
| المادة ١٦
٢. على أن البنود التي اعترض عليها لا تستبعد من جدول الأعمال إذا (حبذت نظرها في المؤتمر أغلبية ثلثي الأصوات التي يقترع بها المندوبون الحاضرون). |
المادة ١٦
٢. على أن البنود التي اعترض عليها لا تستبعد من جدول الأعمال إذا قرر المؤتمر رغم ذلك النظر فيها بأغلبية ثلثي الأصوات المقترع بها. |
| ٣. إذا قرر المؤتمر (على خلاف ما ورد في الفقرة السابقة)، بأكثرية ثلثي الأصوات التي يقترع بها (المندوبون الحاضرون) أن ينظر في مسألة ما، فإن هذه المسألة تدرج في جدول أعمال (الاجتماع) التالي. | ٣. إذا قرر المؤتمر (على خلاف ما ورد في الفقرة السابقة)، بأغلبية ثلثي الأصوات التي يقترع بها النظر في مسألة ما، فإن هذه المسألة تدرج في جدول أعمال الدورة التالية. |
| المادة ١٧
٢. يبت في أية مسألة بالأغلبية البسيطة للأصوات التي يقترع بها (المندوبون الحاضرون) إلا إذا ورد نص صريح على خلاف ذلك في هذا الدستور أو في أحكام أية اتفاقية أو أية وثيقة تضفي سلطات على المؤتمر، أو في الترتيبات المالية والمتعلقة بالميزانية، المعتمدة بمقتضى المادة ١٣. |
المادة ١٧
٢. يبت في أية مسألة بالأغلبية البسيطة للأصوات الإيجابية والسلبية التي يقترع بها ما لم يرد نص صريح مخالف لذلك في هذا الدستور أو في أحكام أية اتفاقية أو أية وثيقة أخرى تضفي سلطات على المؤتمر، أو في الترتيبات المالية والمتعلقة بالميزانية، المعتمدة بمقتضى المادة ١٣. ٣. في الحالات التي ينص فيها الدستور على إيجاد قرار بالأغلبية البسيطة لا يتخذ هذا القرار إلا بموافقة ربع المندوبين الحاضرين في الدورة على الأقل، وفي الحالات التي ينص فيها الدستور على اتخاذ القرار بأغلبية الثلثين، لا يتخذ هذا القرار إلا بموافقة ثلث المندوبين الحاضرين في الدورة على الأقل، وفي الحالات التي ينص فيها الدستور على اتخاذ قرار بأغلبية ثلاثة أرباع الأصوات لا يتخذ هذا القرار إلا بموافقة ثلاثة أثمان المندوبين الحاضرين في الدورة على الأقل. |
| (٣) يعتبر التصويت باطلا (ما لم يبلغ مجموع عدد الأصوات المقترع بها نصف عدد المندوبين الحاضرين في المؤتمر). | ٤. يعتبر التصويت باطلا ما لم يكن نصف عدد المندوبين الحاضرين في الدورة والمتمتعين بحق التصويت على الأقل قد اشتركوا في التصويت. |
| المادة ١٩
٢. وفي كلتا الحالتين، يقتضي اعتماد المؤتمر للاتفاقية أو التوصية حسب التصويت النهائي للاتفاقية أو التوصية، أغلبية ثلثي الأصوات التي يقترع بها (المندوبون الحاضرون) في التصويت النهائي. |
المادة ١٩
٢. وفي كلتا الحالتين، يقتضي اعتماد المؤتمر للاتفاقية أو التوصية، حسب الحالة، أغلبية ثلثي الأصوات التي يقترع بها في التصويت النهائي. |
| المادة ٢١
١. إذا لم تحصل أية اتفاقية معروضة على المؤتمر لإقرارها بصفة نهائية على تأييد ثلثي الأصوات التي يقترع بها (المندوبون الحاضرون) يظل من حق أي أعضاء في المنظمة، برغم ذلك، أن يجعلوا منها اتفاقية فيما بينهم. |
المادة ٢١
١. إذا لم تحصل أية اتفاقية معروضة على المؤتمر لإقرارها بصفة نهائية على تأييد ثلثي الأصوات التي يقترع بها، يظل من حق أي أعضاء في المنظمة، برغم ذلك، أن يجعلوا منها اتفاقية فيما بينهم. |
| المادة ٣٦
١. يبدأ نفاذ التعديلات التي تدخل على هذا الدستور والتي يعتمدها المؤتمر بأغلبية ثلثي الأصوات التي يقترع بها (ثلثا المندوبين الحاضرين) متى صدق هذه التعديلات أو قبلها ثلثا أعضاء المنظمة، (على أن يكون منهم خمسة من الأعضاء العشرة الممثلين في مجلس الإدارة بصفتهم أعضاء ذوي أهمية صناعية رئيسية وفقا لأحكام الفقرة ٣ من المادة ٧ من هذا الدستور). |
٣٦
١. رهنا بأحكام الفقرة ٢ من هذه المادة، يبدأ نفاذ التعديلات التي تدخل على هذا الدستور والتي يعتمدها المؤتمر بأغلبية ثلثي الأصوات التي يقترع بها متى صدق هذه التعديلات أو قبلها ثلثا أعضاء المنظمة. ٢. إذا كان تعديل ما يتصل، “١” بالأهداف الأساسية للمنظمة كما وردت في ديباجة الدستور وفي الإعلان المتعلق بأهداف ومقاصد المنظمة المرفق بها (الديباجة، المادة ١، المرفق)، “٢” بإنشاء المنظمة كمنظمة دائمة، وبتكوين ووظائف هيئة أجهزتها، وبتعيين المدير العام ومسؤولياته، على نحو ما جاء في الدستور (المادة ١، المادة ٢، المادة ٣، المادة ٤، المادة ٧، المادة ٨، المادة ١٧)، “٣” بالأحكام الدستورية المتعلقة باتفاقيات وتوصيات العمل الدولية (المواد من ١٩ إلى ٣٥ المادة ٣٧)، “٤” بأحكام هذه المادة: لا يعتبر هذا التعديل معتمدا ما لم يحصل على ثلاثة أرباع الأصوات التي يقترع بها، ولا يكون نافذا ما لم يصدقه أو يقبله ثلاثة أرباع أعضاء المنظمة. |
[1] وضعت العبارات المحذوفة من الأحكام النافذة في ٢٤ حزيران / يونيو ١٩٨٦م بين محتين ووضعت خطوط تحت التغييرات والإضافات التي تدخلها الأحكام المعدلة.
