التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٣٤ / ٢٠٠٨ بتقرير صفة المنفعة العامة لمشروع إنشاء الطريق الرئيسي لميناء صحار الصناعي وتقاطع الحد بولاية لوى بمنطقة الباطنة

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون نزع الملكية للمنفعة العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٧٨،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعتبر مشروع إنشاء الطريق الرئيسي لميناء صحار الصناعي وتقاطع الحد بولاية لوى بمنطقة الباطنة المحدد في المذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرفقين من مشروعات المنفعة العامة.

المادة الثانية

للجهات المختصة الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على المنشآت والأراضي اللازمة للمشروع طبقا لأحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة المشار إليه.

المادة الثالثة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٠ من ربيع الأول سنة ١٤٢٩هـ
الموافق: ١٨ من مارس سنة ٢٠٠٨م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٦٠) الصادر في ١ / ٤ / ٢٠٠٨م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٣٣ / ٢٠٠٨ بتعيين سفراء غير مقيمين

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٠ / ٨٦،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعين السفير محمد بن سعيد بن محمد اللواتي سفيرنا لدى جمهورية باكستان الإسلامية سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا غير مقيم لدى جمهورية أوزباكستان.

المادة الثانية

يعين السفير الشيخ عبدالله بن صالح بن هلال السعدي سفيرنا لدى جمهورية الصين الشعبية سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا غير مقيم لدى جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية.

المادة الثالثة

يعين السفير الدكتور بدر بن محمد بن زاهر الهنائي سفيرنا لدى الجمهورية النمساوية سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا غير مقيم لدى جمهورية التشيك.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٣٢ / ٢٠٠٨ بإصدار قانون تنظيم وزارة الخارجية

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٢٨ / ٨٦ بتنظيم إصدار جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة وتعديلاته،
وعلى قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٠ / ٨٦ وتعديلاته،
وعلى قانون جواز السفر العماني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٩ / ٩٧،
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٠ / ٢٠٠٤ وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعمل بأحكام قانون تنظيم وزارة الخارجية المرافق.

المادة الثانية

يصدر الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية اللائحة والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها فيما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق.

المادة الثالثة

يلغى المرسوم السلطاني رقم ٢٨ / ٨٦ والمرسوم السلطاني رقم ٤٠ / ٨٦ المشار إليهما، كما يلغى كل ما يخالف أحكام القانون المرافق.

المادة الرابعة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٠ من ربيع الأول سنة ١٤٢٩هـ
الموافق: ١٨ من مارس سنة ٢٠٠٨م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٦٠) الصادر في ١ / ٤ / ٢٠٠٨م.

التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ٨٥٩

تحميل

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التربية والتعليم: قرار وزاري رقم ٥٦ / ٢٠٠٨ بإصدار لائحة شؤون الطلاب بمدارس التعليم العام والتعليم الأساسي

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٦٠) الصادر في ١ / ٤ / ٢٠٠٨م

2008/56 56/2008 ٢٠٠٨/٥٦ ٥٦/٢٠٠٨

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الإعلام: قرار وزاري رقم ١٣ / ٢٠٠٨ بتعديل القرار الوزاري رقم ١١ / ٢٠٠٢ بشأن تحديد مقابل الإعلانات التي تبث في تلفزيون سلطنة عمان

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٦٠) الصادر في ١ / ٤ / ٢٠٠٨م

2008/13 13/2008 ٢٠٠٨/١٣ ١٣/٢٠٠٨

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الإعلام: قرار وزاري رقم ١٢ / ٢٠٠٨ بتعديل القرار الوزاري رقم ٦ / ٢٠٠٤ بشأن تحديد مقابل الإعلانات التي تبث في إذاعة سلطنة عمان

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٦٠) الصادر في ١ / ٤ / ٢٠٠٨م

2008/12 12/2008 ٢٠٠٨/١٢ ١٢/٢٠٠٨

التصنيفات
قرار وزاري

مجلس الخدمة المدنية: قرار رقم ٣ / ٢٠٠٨ بتعديل بعض أحكام الملحق رقم (١٦) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية

تحميل

استنادا إلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٠ / ٢٠٠٤،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادرة بالمرسوم السلطاني رقم ٥٢ / ٨٤،
وإلى قرار مجلس الوزراء بجلسته رقم ٢٣ / ٢٠٠٧ المنعقدة بتاريخ ٢٠ / ١١ / ٢٠٠٧م،
وإلى قرار مجلس الخدمة المدنية بتعديل بعض أحكام الملحق رقم (١٦) من اللائحة المشار إليها،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة (١)

يستبدل بالبند (١) – الخاص بسائقي سيارات الوزراء – من خامسا من الملحق (١٦) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية النص الآتي:

يمنح سائقو سيارات أصحاب السمو والمعالى الوزراء ومن في مرتبتهم بدل طبيعة عمل بنسبة (١٥٠٪) من الراتب الأساسي وبما لا يقل على (٢٠٠) مائتي ريال عماني شهريا، ولا يجوز الجمع بين هذا البدل وأي بدل طبيعة عمل آخر، والأجر الإضافي.

المادة (٢)

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول أكتوبر ٢٠٠٧م.

صدر في: ٢ ربيع الأول ١٤٢٩هـ
الموافق: ١٠ مارس ٢٠٠٨م

علي بن حمود بن علي البوسعيدى
رئيس مجلس الخدمة المدنية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٥٩) الصادر في ١٥ / ٣ / ٢٠٠٨م

2008/3 3/2008 ٢٠٠٨/٣ ٣/٢٠٠٨

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٣١ / ٢٠٠٨ بتقرير صفة المنفعة العامة لمشروع إعادة تخطيط منطقة الخلوف بولاية محوت

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون نزع الملكية للمنفعة العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٧٨،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعتبر مشروع إعادة تخطيط منطقة الخلوف بولاية محوت المحدد في المذكرة والرسم التخطيطي المرفقين من مشروعات المنفعة العامة.

المادة الثانية

للجهات المختصة الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي والمنشآت اللازمة للمشروع طبقا لأحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة المشار إليه.

المادة الثالثة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١ من ربيع الأول سنة ١٤٢٩هـ
الموافق: ٩ من مارس سنة ٢٠٠٨م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٥٩) الصادر في ١٥ / ٣ / ٢٠٠٨م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٣٠ / ٢٠٠٨ بإصدار قانون مساءلة الأحداث

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون الجزاء العماني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧ / ٧٤،
وعلى قانون الأحوال الشخصية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٢ / ٩٧،
وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٠/ ٩٩،
وعلى قانون الادعاء العام الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٢/ ٩٩،
وعلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٧/ ٩٩،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعمل في شأن مساءلة الأحداث بأحكام القانون المرافق.

المادة الثانية

تحال إلى محاكم الأحداث جميع الدعاوى التي أصبحت بموجب القانون المرافق من اختصاصها، وذلك بالحالة التي تكون عليها، ما لم تكن مؤجلة للنطق بالحكم.

المادة الثالثة

ينقل الأحداث المحكوم عليهم بالسجن قبل تاريخ العمل بهذا القانون إلى دار إصلاح الأحداث لقضاء باقي مدة العقوبة المحكوم بها.

المادة الرابعة

يلغى كل ما يخالف القانون المرافق أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الخامسة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره.

صدر في: ١ من ربيع الأول سنة ١٤٢٩هـ
الموافق: ٩ من مارس سنة ٢٠٠٨م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٥٩) الصادر في ١٥ / ٣ / ٢٠٠٨م.