(٢٤)
بتاريخ ١أغسطس ٢٠٢٣م
١ – الوظيفة العامة – طرق شغلها.
حدد المشرع طرق شغل الوظيفة العامة بأن حصرها في التعيين والترقية والنقل والندب، قضى المشرع بأن يكون الندب مؤقتا بغرض قيام الموظف بعمل وظيفة أخرى من نفس درجة وظيفته أو وظيفة تعلوها مباشرة في ذات الوحدة التي يعمل بها أو في وحدة أخرى، وبشرط أن تكون حاجة العمل في الوظيفة الأصلية تسمح بذلك، وكأصل عام، حظر المشرع على الموظف الجمع بين وظيفته وأي وظيفة أخرى في الجهاز الإداري للدولة، واستثناء من هذا الأصل، أجاز للموظف الجمع بين وظيفته ووظيفة أخرى في ذات الوحدة التي يعمل فيها سواء في أوقات العمل الرسمية أو في غير أوقات العمل الرسمية أو في وحدة أخرى في غير أوقات العمل الرسمية، وذلك إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، على أن يكون التكليف بصفة مؤقتة، وألا يترتب عليه الإخلال بواجبات ومسؤوليات الوظيفة الأصلية، ومنح الموظف مكافأة لا تزيد على (٥٠٪) من راتبه الأساسي.
٢ – موظف – تكليف الباحثين أو الأخصائيين أو رؤساء الأقسام بالقيام بواجبات وظيفة مدير دائرة في ظل وجود مدير مساعد – أثر مخالفة القانون.
أخذ المشرع العماني في تنظيمه للوظيفة العامة بالنظام الموضوعي في ترتيب وتصنيف الوظائف الذي محوره الأساسي الوظيفة العامة وليس الموظف العام – وضع المشرع أصلا عاما مفاده حظر جمع الموظف بين وظيفتين في آن واحد – قرر بعض الآليات القانونية التي تحول دون شغور الوظيفة العامة لفترة ولو قصيرة، وذلك بشغلها بصفة مؤقتة، حرصا منه على ضمان انتظام سير المرفق العام بانتظام واضطراد، وتتمثل تلك الآليات في الحلول، والندب، والتكليف بأعباء وظيفة أخرى إلى جانب أعباء الوظيفة الأصلية، وفي الوقت الذي جعل فيه الحلول أمرا وجوبيا على جهة الإدارة، جعل الندب أمرا جوازيا، وفي الوقت ذاته طريقا أصيلا لشغل الوظيفة العامة، وجعل التكليف أمرا جوازيا لجهة الإدارة وطريقا استثنائيا لشغل الوظيفة العامة، والقاسم المشترك بين تلك الآليات: التأقيت في شغل الوظيفة العامة، واللجوء إليها إذا اقتضت الضرورة ذلك، وتوفر الشروط التي تطلبها المشرع في كل منها – حكم تلك الآليات من حيث الوجوب أو الجواز، و طبيعة كل منها من حيث الأصالة أو الاستثناء، يتعين عند اللجوء إليها مراعاة الترتيب فيما بينها بحيث يتم البدء بالواجب ثم الجائز وفي نطاق الجائز يتم البدء بالأصيل ثم الاستثناء – يأتي الحلول أولا باعتباره وجوبيا، ثم يليه الندب باعتباره جوازيا وطريقا أصيلا لشغل الوظيفة العامة، ثم يأتي التكليف أخيرا في الترتيب باعتباره جوازيا وطريقا استثنائيا لشغل الوظيفة العامة – أثره – تجاوز آلية قانونية وجوبية لشغل الوظيفة العامة بصفة مؤقتة إلى آلية قانونية أخرى جوازية واستثنائية، بالإضافة إلى الاصطدام بأحكام النظام الموضوعي لتصنيف وترتيب الوظائف، يمثلان مخالفة لأحكام القانون – مؤدى ذلك – عدم قانونية تكليف أحد شاغلي وظيفة باحث / أخصائي أو رئيس قسم بواجبات وظيفة مدير دائرة حال وجود شاغل وظيفة مدير مساعد على رأس العمل.