(٤٠)
٨ / ٧ / ٢٠٢١م
موظف – إعادة تعيين – أثر عدم توفر الاعتماد المالي.
المستقر عليه أن القرار الإداري هو إفصاح جهة الإدارة عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القانون متى كان ذلك جائزا وممكنا – إعادة التعيين لا يخرج عن كونه تعيينا ولا بد أن يصدر به قرار من السلطة المختصة يتحدد بموجبه المركز القانوني للموظف الذي يعاد تعيينه في الوظيفة والدرجة المالية التي يشغلها – أثره – لا ينشأ المركز القانوني للموظف المراد تعيينه إلا بصدور القرار الصادر بإعادة التعيين، أما ما يسبق ذلك، فإنه يعد من الإجراءات التمهيدية التي لا تكسب الموظف مركزا قانونيا نهائيا – القرار الإداري الذي من شأنه ترتيب أعباء مالية جديدة على عاتق الخزانة العامة لا يتولد أثره حالا ومباشرة إلا إذا كان ذلك ممكنا وجائزا قانونا، فإن لم يوجد الاعتماد المالي أصلا كان تحقيق هذا الأثر غير ممكن قانونا، مع ما يترتب عليه من انعدام ركن المحل في القرار الإداري – مؤدى ذلك – عدم جواز إعادة تعيين الموظف في حالة عدم توافر الاعتماد المالي – تطبيق.