التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة العدل والشؤون القانونية: فتوى رقم ٢٢٢٧٦٢٥٣٥

تحميل

(١٥)
١٦ / ٥ / ٢٠٢٢م

 موظف – الاستقالة الحكمية – مدى أحقية الموظف لمنحة نهاية الخدمة.

أفصح المشرع في قانون الخدمة المدنية عن أحقية الموظف المعين بغير طريق التعاقد في منحة نهاية الخدمة تحسب وفقا لآخر راتب أساسي تقاضاه الموظف – حدد القانون الحالات التي بموجبها يحرم الموظف من منحة نهاية الخدمة وتتمثل في عدم تجاوز مدة خدمة الموظف خمس سنوات ما لم يكن انتهاء خدمته بسبب الوفاة أو العجز عن العمل، أو معاقبة الموظف بالإحالة إلى التقاعد أو الفصل من الخدمة، أو إنهاء خدمة الموظف نتيجة صدور حكم قضائي ضد الموظف بعقوبة جناية أو بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة – لم يرد من بينها الاستقالة الحكمية نتيجة الانقطاع عن العمل – مؤدى ذلك – أحقية الموظف في منحة نهاية الخدمة – تطبيق.

التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة العدل والشؤون القانونية: فتوى رقم ٢٢٢٧٦١٥٧٦

تحميل

(١٤)
٢٥ / ٤ / ٢٠٢٢م

 ١ – تفسير – تفسير النصوص القانونية – لا اجتهاد مع صراحة النص.

المستقر عليه في مجال استظهار مقاصد المشرع من إقراره حكما معينا، فإنه يتعين التعويل على العبارة التي صاغ المشرع بها النص التشريعي، وبحيث يضحى من غير الجائز العدول عنها إلى سواها، ما لم يكن الالتزام بحرفيتها يخالف الأهداف التي سعى إليها المشرع، إذ إنه من المقرر أنه متى كانت عبارة النص القانوني واضحة لا لبس فيها ولا غموض، فإنها تعد تعبيرا صادقا عن إرادة المشرع، ولا يجوز الانحراف عنها عن طريق التفسير أو التأويل أيا كان الباعث على ذلك، وهو ما يعبر عنه في أصول الفقه بعبارة: “لا اجتهاد مع صراحة النص”، فالأصل في النصوص التشريعية هو ألا تحمل على غير مقاصدها، وألا تفسر عباراتها بما يخرجها عن معناها، أو بما يؤول إلى الالتواء بها عن سياقها.

٢ – اختصاص – شركة ظفار للطاقة (ش.م.ع.م) – مدى جواز استثناء أصول المياه المجانية المقدمة من قبل المديرية العامة للمياه في مكتب وزير الدولة ومحافظ ظفار من منهاج التحويل إلى الشركة.

عهد المشرع بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٣١ / ٢٠٢٠ إلى هيئة تنظيم الخدمات العامة ممارسة الاختصاصات المتعلقة بتنظيم أنشطة قطاع المياه والصرف الصحي، وناط بالشركة العمانية لخدمات الصرف الصحي (ش.م.ع.م) القيام بأنشطة المياه والصرف الصحي في كافة محافظات سلطنة عمان، فيما عدا محافظة ظفار؛ إذ عهد إلى شركة ظفار للطاقة (ش.م.ع.م) القيام بأنشطة المياه والصرف الصحي في هذه المحافظة، وعهد إلى وزارة المالية بالتنسيق مع جهاز الاستثمار العماني إعداد وتنفيذ منهاج التحويل خلال مدة لا تزيد على (٦) ستة أشهر من تاريخ العمل بالمرسوم السلطاني المشار إليه – النص في منهاج التحويل باستثناء أصول المياه المجانية من أيلولتها إلى شركة ظفار للطاقة لاعتبارات تجارية يتعارض مع المرسوم السلطاني رقم ١٣١ / ٢٠٢٠ والتي قضت على أيلولة كافة الأصول والسجلات والموجودات والحقوق والالتزامات الخاصة بالمديرية العامة للمياه إلى شركة ظفار للطاقة اعتبارا من تاريخ صدور المرسوم السلطاني في ٩ من ديسمبر ٢٠٢٠م – مؤدى ذلك – عدم جواز استثناء نقل أصول المياه المجانية من منهاج التحويل إلى شركة ظفار للطاقة.

فبالإشارة إلى الكتاب رقم:………….. المؤرخ في……………ه، الموافق……………..م، بشأن طلب الإفادة بالرأي القانوني حول مدى جواز استثناء نقل أصول المياه المجانية من منهاج التحويل المنصوص عليه في المرسوم السلطاني رقم ١٣١ / ٢٠٢٠ في شأن قطاع المياه والصرف الصحي من المديرية العامة للمياه في مكتب وزير الدولة ومحافظ ظفار إلى شركة ظفار للطاقة (ش.م.ع.م).

وتتلخص وقائع الموضوع – حسبما يبين من الأوراق – في أنه لدى قيام وزارة المالية بالتنسيق مع جهاز الاستثمار العماني بإعداد وتنفيذ منهاج التحويل لقطاع المياه والصرف الصحي لشركة ظفار للطاقة والصادر بالقرار الوزاري رقم ٥٦ / ٢٠٢١، آلت كافة الأصول والسجلات والموجودات والحقوق والالتزامات الخاصة بالمديرية العامة للمياه في مكتب وزير الدولة ومحافظ ظفار إلى الشركة المشار إليها، باستثناء أصول المياه المجانية. وتشيرون إلى أنه تم استثناء أيلولة أصول المياه المجانية إلى الشركة المشار إليها لعدة أسباب، أبرزها أن المرسوم السلطاني رقم ١٣١ / ٢٠٢٠ المشار إليه لم يتضمن بيانا مفصلا بالحقوق والالتزامات التي يتم نقلها، وإنما نصت المادة السادسة منه على وضع منهاج التحويل والذي نص على استثناء أصول المياه المجانية استنادا إلى خطة إعادة هيكلة قطاع المياه والصرف الصحي المعتمدة من قبل مجلس الوزراء الموقر، وأن التكلفة السنوية المتوقعة لنقل كافة أصول وموظفي قطاع المياه المجانية إلى الشركة المشار إليها تقدر ب (١٥,٣٢٢,٣٨٩ ر.ع) خمسة عشر مليونا وثلاثمائة واثنين وعشرين ألفا وثلاثمائة وتسعة وثمانين ريالا عمانيا، مما سيشكل عبئا على الشركة المشار إليها والذي قد يؤدي إلى ارتفاع تكلفة المياه، الأمر الذي قد ينعكس سلبا في ارتفاع التكلفة للمستهلكين، وأن نقل أصول المياه المجانية إلى الشركة المشار إليها قد لا يتوافق مع مشروع قانون تنظيم قطاع المياه والصرف الصحي والذي عرف المياه بالمياه الصالحة للشرب فقط.

وإزاء تباين الآراء بين الجهات المعنية بقطاع المياه والصرف الصحي حول مدى جواز استثناء أصول المياه المجانية المقدمة من قبل المديرية العامة للمياه في مكتب وزير الدولة ومحافظ ظفار من منهاج التحويل إلى شركة ظفار للطاقة (ش.م.ع.م)، فإنكم تستطلعون الإفادة بالرأي القانوني حيال الموضوع المشار إليه.

وردا على ذلك، يسرني أن أفيد معاليكم بأن المادة الثانية من المرسوم السلطاني رقم ١٣١ / ٢٠٢٠ في شأن قطاع المياه والصرف الصحي تنص على أنه: “تتولى هيئة تنظيم الخدمات العامة ممارسة الاختصاصات المتعلقة بتنظيم أنشطة قطاع المياه والصرف الصحي”. وتنص المادة الثالثة من المرسوم ذاته على أنه: “تتولى الشركة العمانية لخدمات الصرف الصحي (ش.م.ع.م) القيام بأنشطة المياه والصرف الصحي في كافة محافظات السلطنة، عدا محافظة ظفار، كما تتولى شركة ظفار للطاقة (ش.م.ع.م) القيام بأنشطة المياه والصرف الصحي في محافظة ظفار”.

وتنص المادة الرابعة من المرسوم ذاته على أنه: “تؤول إلى الشركة العمانية لخدمات الصرف الصحي (ش.م.ع.م) كافة الأصول والسجلات والموجودات والحقوق والالتزامات الخاصة بالهيئة العامة للمياه.

وتؤول إلى شركة ظفار للطاقة (ش.م.ع.م) كافة الأصول والسجلات والموجودات والحقوق والالتزامات الخاصة بالمديرية العامة للمياه في مكتب وزير الدولة ومحافظ ظفار.

…”.

وتنص المادة الخامسة من المرسوم ذاته على أنه: “ينقل موظفو الهيئة العامة للمياه إلى الشركة العمانية لخدمات الصرف الصحي (ش.م.ع.م)، كما ينقل موظفو المديرية العامة للمياه في مكتب وزير الدولة ومحافظ ظفار إلى شركة ظفار للطاقة (ش.م.ع.م)، وفقا لأحكام قانون التخصيص المشار إليه.

كما ينقل العاملون في شركة صلالة لخدمات الصرف الصحي (ش.م.ع.م)، إلى شركة ظفار للطاقة (ش.م.ع.م)، وذلك وفقا لمنهاج التحويل المنصوص عليه في المادة السادسة من هذا المرسوم دون الإخلال بالمزايا التي قد تكون مقررة لهم بموجب قانون آخر”.

وتنص المادة السادسة من المرسوم ذاته على أنه: “تتولى وزارة المالية بالتنسيق مع جهاز الاستثمار العماني إعداد وتنفيذ منهاج التحويل خلال مدة لا تزيد على (٦) ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا المرسوم”. ومفاد ما تقدم من نصوص، أنه بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٣١ / ٢٠٢٠ المشار إليه، عهد المشرع إلى هيئة تنظيم الخدمات العامة ممارسة الاختصاصات المتعلقة بتنظيم أنشطة قطاع المياه والصرف الصحي، وناط بالشركة العمانية لخدمات الصرف الصحي (ش.م.ع.م) القيام بأنشطة المياه والصرف الصحي في كافة محافظات سلطنة عمان، فيما عدا محافظة ظفار؛ إذ عهد المشرع إلى شركة ظفار للطاقة (ش.م.ع.م) القيام بأنشطة المياه والصرف الصحي في هذه المحافظة، وبموجب المرسوم ذاته قرر المشرع نقل موظفي المديرية العامة للمياه في مكتب وزير الدولة ومحافظ ظفار إلى شركة ظفار للطاقة، كما قرر أيلولة كافة الأصول والسجلات والموجودات والحقوق والالتزامات الخاصة بالهيئة العامة للمياه إلى الشركة العمانية لخدمات الصرف الصحي، وأيلولة كافة الأصول والسجلات والموجودات والحقوق والالتزامات الخاصة بالمديرية العامة للمياه في مكتب وزير الدولة ومحافظ ظفار إلى شركة ظفار للطاقة، كما عهد إلى وزارة المالية – بالتنسيق مع جهاز الاستثمار العماني – إعداد وتنفيذ منهاج التحويل خلال مدة لا تزيد على (٦) ستة أشهر من تاريخ العمل بالمرسوم السلطاني المشار إليه، وذلك في ٩ من ديسمبر ٢٠٢٠م.

وحيث إنه، ولما كان الأصل المستقر عليه في مجال استظهار مقاصد المشرع من إقراره حكما معينا، فإنه يتعين التعويل على العبارة التي صاغ المشرع بها النص التشريعي، وبحيث يضحى من غير الجائز العدول عنها إلى سواها، ما لم يكن الالتزام بحرفيتها يخالف الأهداف التي سعى إليها المشرع، إذ إنه من المقرر أنه متى كانت عبارة النص القانوني واضحة لا لبس فيها ولا غموض، فإنها تعد تعبيرا صادقا عن إرادة المشرع، ولا يجوز الانحراف عنها عن طريق التفسير أو التأويل أيا كان الباعث على ذلك، وهو ما يعبر عنه في أصول الفقه بعبارة:

“لا اجتهاد مع صراحة النص”، فالأصل في النصوص التشريعية هو ألا تحمل على غير مقاصدها، وألا تفسر عباراتها بما يخرجها عن معناها، أو بما يؤول إلى الالتواء بها عن سياقها.

وبالتطبيق لما تقدم، ولما كان منهاج التحويل قد قضى باستثناء أصول المياه المجانية من أيلولتها إلى شركة ظفار للطاقة لاعتبارات تجارية، وحيث إن المادة الرابعة من المرسوم السلطاني رقم ١٣١ / ٢٠٢٠ المشار إليه قد نصت على أيلولة كافة الأصول والسجلات والموجودات والحقوق والالتزامات الخاصة بالمديرية العامة للمياه إلى شركة ظفار للطاقة اعتبارا من تاريخ صدور المرسوم المذكور في ٩ من ديسمبر ٢٠٢٠م، ومن ثم فإنه لا يجوز استثناء أحد قطاعات المياه التابعة للمديرية العامة للمياه في مكتب وزير الدولة ومحافظ ظفار من منهاج التحويل؛ باعتبار أن ذلك لا يتوافق مع المادة الرابعة من المرسوم السلطاني رقم ١٣١ / ٢٠٢٠ المشار إليه.

لذلك؛ انتهى الرأي إلى عدم جواز استثناء نقل أصول المياه المجانية من منهاج التحويل إلى شركة ظفار للطاقة، وذلك على النحو المبين بالأسباب.

التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة العدل والشؤون القانونية: فتوى رقم ٢٢٢٧٦٠٤٦١

تحميل

(١٣)
٢٥ / ٤ / ٢٠٢٢م

 ١ – رسم – مفهومه قانونا.

إن الرسم بمعناه القانوني هو مبلغ من المال يجبيه أحد الأشخاص العامة كرها من الفرد نظير خدمة معينة تؤديها الدولة إليه، وبذلك يتكون من عنصرين، أولهما:

أنه يدفع مقابل خدمة معينة؛ ولذلك يعتد في تقديره أساسا بتكاليف تلك الخدمة، وثانيهما: أنه لا يدفع اختيارا كما تدفع الأثمان العادية، وإنما يدفع كرها بطريق الإلزام، وتستأديه الدولة من الأفراد بما لها عليهم من سلطة جباية – تطبيق.

٢ – رسوم – رسوم توصيل خدمة المياه والخدمات العامة – مدى جواز إعفاء الأوقاف من رسوم توصيل خدمة المياه والخدمات العامة.

قرر المشرع بموجب قانون الأوقاف إعفاء الوقف من جميع الرسوم والضرائب، وناط بالشركة العمانية لخدمات الصرف الصحي (ش.م.ع.م) بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٣١ / ٢٠٢٠ سلطة القيام بأنشطة المياه والصرف الصحي في كافة محافظات سلطنة عمان، وعهد إلى شركة ظفار للطاقة (ش.م.ع.م) القيام بأنشطة المياه والصرف الصحي في محافظة ظفار – تعد الشركة العمانية لخدمات الصرف الصحي (ش.م.ع.م) وشركة ظفار للطاقة (ش.م.ع.م) من الشركات التجارية الخاضعة لقانون الشركات التجارية، أي أنها من الأشخاص الاعتبارية الخاصة ولا تدخل في عداد وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة – آلت إلى تلك الشركتين مهمة تقديم الخدمات العامة المتعلقة بالمياه والصرف الصحي مقابل رسوم تحصلها لصالحها – أثر ذلك – لا تعد الرسوم التي تتقاضاها الشركتان رسما بالمعنى القانوني، على اعتبار أن هذه الرسوم لا تجبيها الدولة، ولا تؤدى إليها، ولا تؤول إلى الخزانة العامة للدولة – مؤدى ذلك – عدم جواز إعفاء الأوقاف من رسوم توصيل خدمة المياه والخدمات العامة بعد صدور المرسوم السلطاني رقم ١٣١ / ٢٠٢٠ في شأن قطاع المياه والصرف الصحي.

التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة العدل والشؤون القانونية: فتوى رقم ٢٢٢٧٥٧٤١٧

تحميل

١ – حكم قضائي – حجية الأحكام القضائية.

أعلى النظام الأساسي للدولة من شأن الأحكام القضائية، وأنزلها منزلة رفيعة، فجعلها تصدر وتنفذ باسم جلالة السلطان – حفظه الله ورعاه – واعتبر الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها من الموظفين العموميين المختصين جريمة يعاقب عليها القانون – أثر ذلك – منح المشرع للأحكام القضائية القطعية حجة لا تقبل الدحض بأي دليل، ولا تتزحزح عما فصلت فيه من حقوق في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم، وبالنسبة إلى هذه الحقوق ذاتها محلا وسببا.

٢ – قرار إداري – الحكم بعدم صحة القرار الإداري – مؤداه – إعادة الحال على ما كان عليه.

المستقر عليه أن الحكم بعدم صحة القرار الإداري يؤدي إلى إعدام القرار بأثر رجعي اعتبارا من تاريخ صدوره، وإلغاء جميع الآثار المترتبة عليه – أثر ذلك – أن يعاد الحال إلى ما كان عليه، وكأن القرار المقضي بعدم صحته لم يصدر أصلا، ويتعين على جهة الإدارة المحكوم ضدها عند تنفيذ هذا الحكم أن تزيل هذا القرار، وجميع ما يترتب عليه من آثار بأثر رجعي من تاريخ صدوره حتى تاريخ الحكم بعدم صحته – مؤدى ذلك – تطبيق.

٣ – موظف – استقالة – الحكم بعدم صحة قرار قبول الاستقالة – مدى أحقية الموظف في الرواتب والترقية المالية والعلاوة الدورية خلال الفترة التي كان فيها في حكم المقال من العمل.

الأصل المستقر عليه أن الحكم بعدم صحة قرار استقالة الموظف يؤدي إلى إعدام القرار بأثر رجعي اعتبارا من تاريخ صدوره، وإلغاء جميع الآثار المترتبة عليه – مؤدى ذلك – اعتبار مدة خدمة الموظف الصادر لصالحه هذا الحكم متصلة لم يطرأ عليها أي انقطاع، وأن الرابطة الوظيفية قائمة ومنتجة لكافة آثارها القانونية – الرواتب التي حرم منها الموظف إبان فترة إبعاده من الوظيفة وقبل عودته إليها لا تستحق تلقائيا بمجرد صدور حكم بعدم صحة هذا القرار – أساس ذلك – تطبيق القاعدة الأصولية التي تقضي بأن الأجر مقابل العمل – تدخل الفترة التي يكون فيها الموظف في حكم المقال من العمل ضمن المدة اللازمة لاستحقاق العلاوة الدورية، والنظر في ترقيته المالية – تطبيق.

التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة العدل والشؤون القانونية: فتوى رقم ٢٢٢٧٥٩٣٤٩

تحميل

(١٠)
٥ / ٤ / ٢٠٢٢م

 ١ – تفسير – ضوابط تفسير النصوص القانونية.

إن المستقر عليه أنه إذا كانت إرادة المشرع واضحة جلية في عباراتها، قاطعة صريحة في دلالتها على حكم معين، تعين الالتزام بما هو مستفاد منها من دون أن يملك من يفسر النص التشريعي – أو يطبقه – لذلك دفعا أو تعطيلا، وأن من واجب المفسر أن يسعى إلى التوفيق بين الأحكام القانونية المعمول بها حتى يتسنى الجمع بينها في الإعمال، ومن دون تعطيل لأحدها، ما لم يتعذر التوفيق بينها في الإعمال – تطبيق.

٢ – موظف – ضم مدة خدمة – التزام صندوق تقاعد موظفي الديوان بتحويل حصيلة الاشتراكات المسددة إلى صندوق تقاعد موظفي الخدمة المدنية.

قرر المشرع بموجب قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي الحكومة العمانيين وجوب ضم مدة خدمة صاحب المعاش السابقة التي قضاها في إحدى وحدات الجهاز الإداري للدولة الخاضعة لأحكام قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة أو لأي نظم معاشات أخرى إلى مدة خدمته الجديدة إذا أعيد إلى الخدمة ولم يكن قد بلغ سن التقاعد، وبحيث يعامل عند انتهاء خدمته على أساس المدتين معا – مؤدى ذلك – تحويل حصيلة اشتراكات الموظف من صندوق تقاعد موظفي الديوان إلى صندوق تقاعد موظفي الخدمة المدنية ويعد من مقتضيات الضم الوجوبي لمدة خدمته، دون إلزام الموظف برد منحة التقاعد التي صرفت له – أساس ذلك – لم يشترط المشرع رد المنحة، ولو أراد ذلك لما أعوزه النص صراحة على ذلك – الغاية من ذلك – حتى لا يترتب عليه حرمان الموظف من الاستفادة من المنحة المستحقة له بموجب نظام التقاعد الذي كان خاضعا له – تطبيق.

التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة العدل والشؤون القانونية: فتوى رقم ٢٢٢٧٥٧٢١٤

تحميل

(٩)
٥ / ٤ / ٢٠٢٢م

موظف – المسؤولية المدنية للموظف – التفريق بين الخطأ المرفقي والخطأ الشخصي – مسؤولية الموظف عن خطئه الشخصي.

الأصل المقرر أنه لا يجوز لجهة الإدارة الرجوع إلى أي من موظفيها في ماله الخاص لاقتضاء ما تحملته من أضرار عن أخطائهم إلا إذا اتسم هذا الخطأ بطابع شخصي – أساس ذلك – أن الموظف لا يسأل مدنيا عن أخطائه المرفقية، وإنما يسأل فقط عن أخطائه الشخصية – لا توجد ثمة قاعدة عامة مجردة تضع ضوابط محددة تفصل بوجه قاطع فيما بين الأخطاء المرفقية والأخطاء الشخصية التي يرتكبها الموظف، وإنما يتحدد نوع الخطأ في كل حالة على حدة تبعا لما يستخلص من ظروف الحالة، وملابساتها، مع الاستهداء بمعايير عدة، منها: نية الموظف، ومبلغ الخطأ من الجسامة، والدافع إلى ارتكابه – إذا كان العمل الضار غير مصطبغ بطابع شخصي، بل ينم عن تعرض الموظف للخطأ والصواب، فإن خطأه في هذه الحالة يعتبر مرفقيا، وكذلك الأمر في شأن الخطأ الذي يثبت في حق المرفق نفسه بسبب سوء تنظيمه وإدارته – أما إذا كان العمل الضار مصطبغا بطابع شخصي، فإن الخطأ في هذه الحالة يكون خطأ شخصيا – تطبيق.

التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة العدل والشؤون القانونية: فتوى رقم ٢٢٢٧٦٠٤٦٢

تحميل

(١٢)
٥ / ٤ / ٢٠٢٢م

 وزارة العدل والشؤون القانونية – طلب النظر في رأي أبدته – شروطه.

استقر إفتاء وزارة العدل والشؤون القانونية على أنه من غير الجائز قانونا طلب إعادة النظر في رأي سبق لها إبداؤه إلا إذا كان هناك وقائع استجدت، أو استبانت فيما بعد، ولم تكن تحت نظرها عند إبداء الرأي، وأن يكون من شأن تلك الوقائع – فيما لو عرضت عليها – تغيير وجه الرأي في المسألة المعروضة – تطبيق.

التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة العدل والشؤون القانونية: فتوى رقم ٢٢٢٧٥٩٣٥٤

تحميل

(٨)
٣١/ ٣ / ٢٠٢٢م

١- موظف – ضم مدة الخدمة – شروطه – مدى التزام صندوق تقاعد موظفي الخدمة المدنية بضم مدة خدمة الموظف خلال خضوعه لقانون التأمينات الاجتماعية.

قضى المشرع بموجب نص المادة (٣٠) من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٢ / ٩١ أنه في حالة تعيين أحد العاملين في القطاع الخاص في إحدى وحدات الجهاز الإداري للدولة يتم ضم مدة اشتراكه في نظام التأمينات الاجتماعية إلى مدة خدمته الجديدة في الجهة المعين فيها بقوة القانون، ما لم يكن قد صرف مستحقاته التقاعدية عنها – تطبيق.

٢ – وزارة العدل والشؤون القانونية – أثر عدم مراجعة التشريعات ونشرها في الجريدة الرسمية.

إن عدم مراجعة وزارة العدل والشؤون القانونية للوائح والقرارات التي تصدرها الجهات المختصة للقرارات ونشرها في الجريدة الرسمية وفقا للاختصاصات المعقودة لها بموجب المرسوم السلطاني رقم ٨٨ / ٢٠٢٠ – أثر ذلك – عدم الاستناد إليها عند إبداء الآراء القانونية – تطبيق.

التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة العدل والشؤون القانونية: فتوى رقم ٢٢٢٧٥٩١٢٣

تحميل

(٧)
٢٩ / ٣ / ٢٠٢٢م

 ١ – جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة – مشروعية قيام جهاز الاستثمار العماني بإصدار مبادئ حوكمة الشركات التابعة له.

خول المشرع بمقتضى المادة الثانية من نظام جهاز الاستثمار العماني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٧ / ٢٠٢١ رئيس مجلس إدارة جهاز الاستثمار العماني إصدار اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام نظام جهاز الاستثمار العماني، ووسد إلى مجلس إدارة الجهاز اعتماد المبادئ المنظمة لحوكمة الشركات التابعة للجهاز ومؤشرات الأداء – مؤدى ذلك – مشروعية قيام جهاز الاستثمار العماني بإصدار مبادئ حوكمة الشركات التابعة له.

٢ – الاختصاص – الاختصاص من النظام العام.

إن المستقر عليه أن قواعد الاختصاص من النظام العام، وأن المشرع حينما يوسد إلى أي جهة اختصاصات محددة، فإن ذلك يفيد وجوبية مباشرة هذا الاختصاص ممن عينه القانون بذاته دون غيره.

٣ – تفسير – تفسير النصوص القانونية – لا اجتهاد مع صراحة النص.

الأصل المستقر عليه في تفسير النصوص القانونية هو ألا تحمل على غير مقاصدها، وألا تفسر عبارتها بما يخرجها عن معناها، أو بما يؤول إلى الالتواء بها عن سياقها، وأن العام يحمل على عمومه ما لم يوجد ما يخصصه، وأن المطلق يؤخذ على إطلاقه ما لم يوجد ما يقيده – مؤدى ذلك – يتعين في مجال استظهار مقاصد المشرع من إقراره حكما معينا، التعويل على العبارة التي صاغ المشرع بها النص التشريعي، وبحيث يضحى من غير الجائز العدول عنها إلى سواها، ما لم يكن الالتزام بحرفيتها يخالف الأهداف التي سعى لها المشرع – من المقرر أنه متى كانت عبارة النص القانوني واضحة لا لبس فيها، ولا غموض، فإنها تعد تعبيرا صادقا عن إرادة المشرع، ولا يجوز الانحراف عنها عن طريق التفسير أو التأويل أيا كان الباعث على ذلك – أساس ذلك – القاعدة الأصولية التي تقضي بأنه لا اجتهاد مع صراحة النص – تطبيق.

فبالإشارة إلى الكتاب رقم:…………. المؤرخ في …………..ه، الموافق……………….م، بشأن طلب الإفادة بالرأي القانوني حول مدى مشروعية إصدار جهاز الاستثمار العماني لميثاق حوكمة الشركات التابعة للجهاز.

وتتلخص وقائع الموضوع – حسبما يبين من الأوراق – في أنه لدى قيام جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة بفحص بعض الأعمال الإدارية والمالية المتعلقة بجهاز الاستثمار العماني، تبين قيام الجهاز بإصدار ميثاق حوكمة المؤسسات المرتبطة بجهاز الاستثمار العماني المعتمد بموجب قرار مجلس الإدارة بالتمرير (١ / ٢٠٢١) بتاريخ ٨ من أبريل ٢٠٢١م، وتشيرون إلى أنه في ضوء إصدار مبادئ حوكمة الشركات التي تمتلك الحكومة حصصا فيها بموجب القرار رقم ١٣٢ / ٢٠٢١ من الهيئة العامة لسوق المال، وما انتهى إليه إفتاء وزارة العدل والشؤون القانونية رقم:(٢٠٢٧٣٧٢١٨ بتاريخ ٦ / ١ / ٢٠٢١م) من سريان المبادئ المشار إليها على جميع الشركات التي تمتلك الحكومة حصصا فيها ومن بينها الشركات التابعة لجهاز الاستثمار العماني بموجب الفتوى، وما نصت عليه المادة (٩) من نظام جهاز الاستثمار العماني الصادر بموجب المرسوم السلطاني رقم ٥٧ / ٢٠٢١ من اختصاص مجلس إدارة الجهاز باعتماد المبادئ المنظمة لحوكمة الشركات التابعة للجهاز ومؤشرات الأداء، والمادة (٣) من مبادئ حوكمة الشركات المشار إليها من أن تلتزم الشركة بوضع نظم حوكمة داخلية لها وللشركات التابعة لها والشقيقة، وعلى الجهة الحكومية المباشرة متابعة التزام الشركة بذلك، فإن جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة يرى الاكتفاء بالغطاء التشريعي لمبادئ حوكمة الشركات التي تمتلك الحكومة حصصا فيها المشار إليه كونه الإطار العام الذي يحتوي على القواعد العامة للحوكمة والذي على أثره تلتزم كل شركة بوضع نظم حوكمة داخلية تعتمدها الجهة الحكومية المباشرة بما يتناسب مع المجال الذي تعمل به الشركة وأنشطتها، وأن نطاق تطبيق تلك المبادئ يسري على جميع الشركات التي تمتلك الحكومة حصصا فيها ومن بينها الشركات التابعة لجهاز الاستثمار العماني بغية توحيد التشريعات المنظمة للشركات التي تمتلك الحكومة حصصا فيها.

وإزاء ذلك، تستطلعون الإفادة بالرأي القانوني حول الموضوع المشار إليه.

وردا على ذلك؛ يسرني أن أفيد معاليكم بأن المادة (٩٧) من النظام الأساسي للدولة تنص على أنه: ” لا يجوز لأي جهة في الدولة إصدار لوائح، أو قرارات، أو تعليمات تخالف أحكام القوانين والمراسيم السلطانية النافذة، أو المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تعد جزءا من قانون البلاد”.

وتنص المادة الثانية من المرسوم السلطاني رقم ٥٧ / ٢٠٢١ بإصدار نظام جهاز الاستثمار العماني على أنه: ” يصدر رئيس مجلس إدارة جهاز الاستثمار العماني اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام النظام المرفق، وإلى أن تصدر يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها، وذلك بما لا يتعارض مع أحكامه”.

وينص البند رقم (٥) من المادة رقم (٩) من النظام ذاته على أنه: ” تكون للمجلس جميع الصلاحيات اللازمة لممارسة الجهاز اختصاصاته، وتحقيق أهدافه، وله على الأخص الآتي: …

٥ – اعتماد المبادئ المنظمة لحوكمة الشركات التابعة للجهاز ومؤشرات الأداء”.

ومفاد ما تقدم من نصوص، أن النظام الأساسي للدولة قد حظر على أي جهة في الدولة إصدار أنظمة أو لوائح أو قرارات أو تعليمات تخالف أحكام القوانين والمراسيم السلطانية النافذة أو المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي هي جزء من قانون البلاد، وأن المستقر عليه أن قواعد الاختصاص من النظام العام، وأن المشرع حينما يوسد إلى أي جهة اختصاصات محددة، فإن ذلك يفيد وجوبية مباشرة هذا الاختصاص ممن عينه القانون بذاته دون غيره.

وحيث إن المشرع خول – بمقتضى المادة الثانية من نظام جهاز الاستثمار العماني المشار إليه – رئيس مجلس إدارة جهاز الاستثمار العماني إصدار اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام نظام جهاز الاستثمار العماني، كما وسد المشرع إلى مجلس إدارة الجهاز اعتماد المبادئ المنظمة لحوكمة الشركات التابعة للجهاز ومؤشرات الأداء.

وعلى هدي ما تقدم، ولما كان المستقر عليه فقها وقضاء وإفتاء أن العام يجري على عمومه ما لم يرد ما يخصصه، وأنه لا استثناء بدون نص، وكان المشرع قد نص في إفصاح جهير بموجب نظام الجهاز المشار إليه على قيام جهاز الاستثمار العماني باعتماد المبادئ المنظمة لحوكمة الشركات التابعة للجهاز، فمن ثم فإن مبادئ حوكمة الشركات التي تمتلك الحكومة حصصا فيها الصادرة بموجب القرار رقم ١٣٢ / ٢٠٢١ لا تسري على الشركات التابعة لجهاز الاستثمار العماني، باعتبار أن إرادة المشرع جهرت بقيام مجلس إدارة جهاز الاستثمار العماني باعتماد المبادئ المنظمة لحوكمة الشركات التابعة للجهاز. ولا ينال من ذلك ما انتهى إليه إفتاء وزارة العدل والشؤون القانونية بموجب الفتوى رقم: ٢٠٢٧٣٧٢١٨ بتاريخ ٦ من يناير ٢٠٢١م، حيث إن الفتوى المشار إليها قد صدرت قبل صدور نظام جهاز الاستثمار العماني بموجب المرسوم السلطاني رقم ٥٧ / ٢٠٢١ بتاريخ ٨ من أغسطس ٢٠٢١م.

لذلك؛ انتهى الرأي إلى مشروعية قيام جهاز الاستثمار العماني بإصدار مبادئ حوكمة الشركات التابعة له، وذلك على النحو المبين في الأسباب.

التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة العدل والشؤون القانونية: فتوى رقم ٢٢٢٧٥٨٦٢٥

تحميل

(٦)
٢٣ / ٢ / ٢٠٢٢م

وزارة العدل والشؤون القانونية – طلب الرأي القانوني – شروطه.

استقر إفتاء وزارة العدل والشؤون القانونية على أن اختصاصها بإبداء الرأي القانوني وإصدار الفتاوى والتفسيرات الرسمية المعتمدة في سلطنة عمان للمراسيم السلطانية والقوانين والقرارات واللوائح الوزارية لا ينعقد إلا إذا ارتبط طلب الرأي بوجود نص في مرسوم سلطاني أو قانون أو لائحة أو قرار غم على الجهة طالبة الرأي وجه تطبيقه على حالة واقعية ماثلة لديها – مؤدى ذلك – يلزم توفر إشكال قانوني صادف جهة الإدارة الطالبة، واقتضى استدعاء رأي الوزارة لإبداء الرأي بشأنه.

فبالإشارة إلى الكتب المتبادلة، والمنتهية بالكتاب رقم:………………….. المؤرخ في………………ه، الموافق……………….م، في شأن طلب الإفادة بالرأي القانوني حول جدول الدرجات الذي سينقل إليه شاغلو وظيفة ملاحظ صحي، توطئة لتسوية وضعهم الوظيفي في ضوء ما انتهت إليه فتوى وزارة العدل والشؤون القانونية رقم: ٢١٢٧٥١٦٧٩ بتاريخ ٢ من جمادى الآخرة ١٤٤٣هـ، الموافق ٥ من يناير ٢٠٢٢م.

يسرني أن أفيد معاليكم بأن وزارة العدل والشؤون القانونية انتهت بموجب فتواها المشار إليها إلى وجوب تسوية وضع شاغلي وظيفة ملاحظ صحي وفقا للملحق رقم (٢) المرفق بالمرسوم السلطاني رقم ٣٣ / ٢٠١٣ بشأن الوظائف الطبية والوظائف الطبية المساعدة بالمؤسسات الطبية الحكومية (المدنية والعسكرية) اعتبارا من تاريخ العمل باللائحة التنظيمية للشؤون الوظيفية لشاغلي الوظائف الطبية والوظائف الطبية المساعدة بالمؤسسات الحكومية (المدنية والعسكرية) الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٦ / ٢٠١٤، وقد أبانت الفتوى عن أن اللائحة التنظيمية للشؤون الوظيفية لشاغلي الوظائف الطبية والوظائف الطبية المساعدة بالمؤسسات الحكومية (المدنية والعسكرية) المشار إليها قد نظمت آلية نقل شاغلي الوظائف الطبية المساعدة إلى الملحق رقم (٢) المرفق بالمرسوم السلطاني رقم ٣٣ / ٢٠١٣ المشار إليه، ومايزت في هذا الشأن بين حالتين، الأولى تتعلق بفئة الموظفين الواردة وظائفهم في الملحق رقم (٢) المرفق بالمرسوم السلطاني رقم ٣٣ / ٢٠١٣ المشار إليه، وفي هذه الحالة يتم نقل هؤلاء الموظفين بصفة آلية إلى تلك الوظائف والدرجات المالية المقابلة لها، والحالة الثانية تتعلق بفئة الموظفين الشاغلين لوظائف طبية مساعدة غير واردة في الملحق رقم (٢) المشار إليه، وغير مستوفين في الوقت ذاته اشتراطات شغل الوظائف المنصوص عليها في الملحق رقم (١) المرفق باللائحة التنظيمية المشار إليها، فيتم نقلهم إلى الدرجات المالية المعادلة للدرجات الشاغلين لها ويحتفظون بصفة شخصية بمسمياتهم الوظيفية إلى حين استيفاء كل منهم شروط شغل الوظيفة المعادلة للدرجة التي نقل إليها.

ومن حيث إنه وفقا للمرسوم السلطاني رقم ٨٨ / ٢٠٢٠ بدمج وزارة العدل ووزارة الشؤون القانونية في وزارة واحدة تسمى “وزارة العدل والشؤون القانونية” وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي، فإن الوزارة تختص بإبداء الرأي القانوني المعتمد فيما يعرض عليها من وقائع متعلقة بتطبيق المراسيم السلطانية والقوانين واللوائح والقرارات، وقد استقر إفتاء الوزارة على أن هذا الاختصاص لا ينعقد إلا إذا ارتبط طلب الرأي بوجود نص في مرسوم سلطاني أو قانون أو لائحة أو قرار غم على الجهة طالبة الرأي تطبيقه على حالة واقعية محددة أحدثت إشكالا في التطبيق العملي للنصوص القانونية؛ ومن ثم يلزم توفر إشكال قانوني صادف جهة الإدارة، واقتضى استدعاء رأي الوزارة في شأنه.

ولما كان الثابت أن ما ورد في الكتاب المشار إليه لم يتضمن أي إشكال قانوني، وإنما يتعلق بمسألة وظيفية بحتة لا ترتبط بخلاف أو معضلة في تطبيق نص قانوني، والتي تدور حول تحديد جدول الوظائف الوارد في الملحق رقم (٢) المرفق بالمرسوم السلطاني رقم ٣٣ /  ٢٠١٣ والذي سيتم نقل شاغلي وظيفة ملاحظ صحي، عليه، تنفيذا لنص المادة (١٩٨) من اللائحة التنظيمية للشؤون الوظيفية لشاغلي الوظائف الطبية والوظائف الطبية المساعدة بالمؤسسات الحكومية (المدنية والعسكرية)؛ لذا فإن وزارة العدل والشؤون القانونية تعتذر عن عدم إبداء الرأي القانوني في المسألة المعروضة.