(٢٦)
٢٩ / ٩ / ٢٠٢٠م
١ – موظف – الإحالة إلى التقاعد ممن أكمل (٣٠) عاما في الخدمة بناء على الأوامر السامية.
عرف قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي الحكومة العمانيين مدة الخدمة بأنها المدة التي يقضيها الموظف في إحدى الوظائف الدائمة بالجهاز الإداري للدولة منذ الالتحاق بالعمل الحكومي حتى نهاية الخدمة – اعتبر قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لمنتسبي وزارة الدفاع وقوات السلطان المسلحة أنه عند نقل أحد منتسبي وزارة الدفاع وقوات السلطان المسلحة إلى أي جهة حكومية، تعتبر خدمته متصلة، وينقل ما يقابل حقوقه التقاعدية إلى الجهة القائمة على تنفيذ نظام المعاشات في الجهة المنقول إليها – تسري الأوامر السامية على الموظف الذي كانت مدة خدمته الفعلية ثلاثين عاما وقت صدور الأوامر السامية بالإحالة للتقاعد – مؤدى ذلك – اعتبار مدة خدمة الموظف الذي شغل وظيفة في جهتين حكوميتين متصلة – تطبيق.
٢ – موظف – الأثر المترتب على نقله.
يعتبر القرار الصادر بالنقل قرارا إداريا وإفصاحا من الإدارة بإرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح بقصد إحداث أثر قانوني – أثره – إنهاء الولاية الوظيفية للموظف في الوظيفة المنقول منها وتكليفه باختصاصات الوظيفة في الجهة والوظيفة التي نقل إليها – مؤداه – أن النقل لا يعد إنهاء لخدمة الموظف من الجهة المنقول منها، الأمر الذي لازمه أن مدة خدمته في الجهة المنقول منها والجهة المنقول إليها متصلة دون فاصل بينهما – تطبيق.