نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون الشركات التجارية رقم ٤ / ٧٤،
وعلى قانون تنظيم الانتفاع بأراضي السلطنة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥ / ٨١،
وعلى نظام الهيئات والمؤسسات العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٦ / ٩١،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤ / ٩٣ بإنشاء المؤسسة العامة للمناطق الصناعية،
وعلى قانون استثمار رأس المال الأجنبي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠٢ / ٩٤،
وعلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨،
وعلى قانون المناطق الحرة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٦ / ٢٠٠٢،
وعلى قانون المناقصات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٦ / ٢٠٠٨،
وعلى قانون الرقابة المالية والإدارية للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١١ / ٢٠١١،
وعلى قانون حماية المال العام وتجنب تضارب المصالح الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٢ / ٢٠١١،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
تتبع المؤسسة العامة للمناطق الصناعية وزير التجارة والصناعة، ويعمل في شأنها بالنظام المرفق.
المادة الثانية
يكون المقر الرئيسي للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية محافظة مسقط، ويجوز إنشاء فروع أو مكاتب لها داخل أو خارج السلطنة.
المادة الثالثة
تتمتع المؤسسة العامة للمناطق الصناعية بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، ويكون لها – في سبيل تحقيق أهدافها – أهلية تملك الأموال الثابتة والمنقولة وإدارتها والتصرف فيها وإجراء كافة التصرفات والقيام بجميع الأعمال اللازمة لتحقيق أهدافها، ومباشرة أي تصرف لازم لتحقيق هذه الأهداف، أو مرتبط بها، أو مكمل لها.