(٣١)
٢ / ١٠ / ٢٠٢٢م
موظف – الانقطاع عن العمل – صدور قرار بإنهاء الخدمة للاستقالة الحكمية.
جعل المشرع من بين أسباب انتهاء خدمة الموظف بالاستقالة سواء الصريحة أو الحكمية – ومايز في الحكم بين النوعين من الاستقالة، إذ أوجب في الاستقالة الصريحة أن تكون بطلب مكتوب من الموظف وأن تكون غير مشروطة، وعلى جهة الإدارة البت في هذا الطلب خلال ثلاثين يوما، وجواز مد هذا الميعاد لمصلحة العمل، وأن أداة انتهاء خدمة الموظف في حال الاستقالة الصريحة هي صدور قرار من جهة الإدارة بقبول الاستقالة صراحة، أو قرارها الحكمي بقبولها والمتمثل في مضي الميعاد المحدد قانونا دون البت في الطلب، وأن تاريخ انتهاء الخدمة في الحالة الأولى بتاريخ قبول الاستقالة، وفي الحالة الثانية باليوم التالي لانتهاء هذا الميعاد دون البت في الطلب – مقتضى ذلك – أن قرار جهة الإدارة بإنهاء الخدمة في الحالتين يعد قرارا منشئا – أما بالنسبة للاستقالة الحكمية فقد أقام المشرع قرينة قانونية لمصلحة جهة الإدارة مفادها اعتبار الموظف مستقيلا حكما من وظيفته متى انقطع عن عمله مدة (٣٠) ثلاثين يوما متصلة أو (٥٠) خمسين يوما متقطعة خلال العام – لجهة الإدارة الحرية في الأخذ بهذه القرينة أو طرحها، وهي قرينة قابلة لإثبات العكس لمصلحة الموظف، وأجاز للموظف العودة وتقديم عذر لجهة عمله خلال أسبوع من تاريخ اكتمال فترة الانقطاع، فإن قبلته جهة العمل سقطت القرينة واعتبرت مدة خدمة الموظف متصلة – أثر ذلك – على جهة الإدارة تسوية فترة انقطاعه وراتبه خلال فترة الانقطاع، أما إذا رفضت العذر تكون قرينة الاستقالة الحكمية قد تأكدت – أثر ذلك – تكون خدمة الموظف منتهية من اليوم الأول للانقطاع إذا كانت فترته متصلة، ومن اليوم التالي لاكتمال فترة الانقطاع متى كانت فترته غير متصلة – مقتضى ذلك – أن خدمة الموظف تنتهي في هذه الحالة بحكم القانون وبأثر رجعي ولا يعدو قرار جهة الإدارة الصادر في هذا الخصوص أن يكون قرارا كاشفا وليس منشئا – وحرصا على مصلحة الموظف فقد أعفاه من قيد ميعاد الأسبوع المقرر لتقديم عذره متى كان هذا العذر قهريا – الموظف المنقطع عن عمله لعذر قهري – وأعملت جهة الإدارة في شأنه قرينة الاستقالة الحكمية عليه التقدم لجهة عمله فور زوال هذا العذر مهما استطالت فترة الانقطاع، فإن قدرت جهة الإدارة اعتبار هذا العذر قهريا، وأنه كان السبب المباشر لانقطاع الموظف عن عمله طوال الفترة الماضية، تسقط قرينة الاستقالة الحكمية وتعتبر مدة خدمة الموظف متصلة، وذلك دون حاجة إلى اتخاذ أي إجراء آخر من جانب جهة الإدارة، وعليها تسوية مدة انقطاع الموظف وراتبه خلالها، أما إذا قدرت رفض العذر اعتبرت خدمة الموظف منهية بقوة القانون اعتبارا من أحد التاريخين المشار إليهما – تطبيق.