التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة العدل والشؤون القانونية: فتوى رقم ٢١٢٧٤١٩٦٥

تحميل

(٢١)
١١ / ٤ / ٢٠٢١م

١ – عقد – العقد شريعة المتعاقدين – عدم جواز نقضه أو تعديله إلا بموافقة الطرفين.

القاعدة المستقر عليها فقها وقضاء في الالتزامات التعاقدية تقضي بأن العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه أو تعديله إلا بموافقة الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون – مقتضى ذلك – وجوب تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل عليه، وبطريقة تتفق ومبدأ حسن النية في تنفيذ الالتزامات التعاقدية – التقاء إرادة طرفي العقد صراحة على جواز تعديل كلفته لتغطية كل التغييرات الناتجة عن أي زيادة قد تطرأ على سلم الأجور والعلاوات – مؤداه – جواز تعديل قيمة العقد المشار إليه بمقدار الزيادة في أجور عمال المتعاقد الذين تأثرت رواتبهم فعليا نتيجة صدور قرار وزير القوى العاملة برفع الأجور، وعدم جواز ذلك فيما يتعلق بالتعديل التشريعي الذي طرأ على ساعات العمل في القطاع الخاص، باعتبار أنه لا يندرج ضمن التغييرات التي التقت إرادة طرفي العقد المشار إليه على جواز تعديل كلفته في حال تغيرها – تطبيق.

٢ – أوامر تغييرية – مدى اعتبار المطالبة بالتعويض عن الزيادة التي تطرأ على سلم الأجور والعلاوات أمرا تغييريا يتوجب معه الحصول على موافقة مجلس المناقصات.

أجاز المشرع بموجب المادة (٤٢) من قانون المناقصات لطرف واحد وهو الجهة المعنية بإصدار أوامر تغييرية بالزيادة أو النقصان في مدة أو قيمة أو نوع أو كميات أو مواصفات الأصناف أو الأعمال أو الخدمات محل التعاقد، ولما كانت الأجور لا تدخل ضمن مفهوم الأصناف أو الأعمال أو الخدمات المطلوب تنفيذها وتسليمها لصاحب العمل، وأن المطالبة بالتعويض إثر أي زيادة تطرأ عليها نتيجة تعديل في التشريعات المعمول بها يتقدم بها الطرف الثاني وهو المقاول وفقا لشروط العقد – مؤداه – عدم اعتبار المطالبة المشار إليها أمرا تغييريا، ولا يترتب عليها أخذ موافقة مجلس المناقصات – تطبيق.


التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة العدل والشؤون القانونية: فتوى رقم ٢١٢٧٤١٧٢١

تحميل

(٢٠)
١ / ٤ / ٢٠٢١م

١ – تفسير – تفسير النصوص التشريعية – قواعد استظهار مقاصدها.

القاعدة الأصولية تقضي بأن الحكم القانوني مرتبط بعلته وجودا وعدما – أثر ذلك – أن الحكم يوجد حيث توجد العلة، وينتفي حيث تنتفي العلة، وأن النصوص التشريعية تحمل على مقاصدها التي توخاها المشرع حقا حين صاغها، وألا تفسر عباراتها على وجه يحيدها عن معناها أو بما يؤول إلى النكول عن حقيقة مراميها أو ينتزعها من واقعها الذي تحدد لها مما يدفع بها إلى الوجهة التي ابتغاها المشرع من وراء تقريرها وما عناه منها بما يكشف عن إرادته الحقيقية التي لا يسوغ الالتواء عنها، ويفترض في تلك النصوص دائما أن تكون كاشفة عنها ومبلورة لها ومتلائمة معها – المسلم به في تفسير النصوص القانونية أنه يجب تفسير النصوص القانونية وفق ما جاء فيها ما دامت واضحة الدلالة على معانيها ومراميها، وفي حالة غموضها يجب تفسير المحمل التشريعي بمقتضى نيات الشارع ومقاصده بحسب ما تمليه الحكمة التي هدف إليها من وراء النص – العام يحمل على عمومه ما لم يوجد ما يخصصه، وأن المطلق يؤخذ على إطلاقه ما لم يوجد ما يقيده – تطبيق.

٢ – لجان – لجان فنية – مدى جواز قيام وزارة الصحة بتشكيل لجان فنية على مستوى المديريات العامة للخدمات الصحية في المحافظات.

ورد نص المادة (٤) من قانون تنظيم مزاولة مهنة الطب والمهن الطبية المساعدة عاما ومطلقا فيما نص عليه من قيام وزير الصحة بتشكيل اللجان الفنية دون وجود مخصص له أو قيد يحد من إطلاقه، ودون تحديد لاختصاص زماني أو مكاني لهذه اللجان الفنية – مؤدى ذلك – جواز قيام وزير الصحة وفقا لسلطته التقديرية بتشكيل لجان فنية على مستوى المديريات العامة للخدمات الصحية في المحافظات وسواء أكانت هذه اللجان الفنية تتعلق بمزاولي مهنة الطب والمهن الطبية المساعدة، أم بالمؤسسات الصحية الخاصة، أم بغيرهما – تطبيق.

٣ – اختصاص – اختصاص اللجان الفنية التي تشكل على مستوى المديريات العامة للخدمات الصحية في المحافظات في توقيع الجزاءات المنصوص عليها في المادة (٥٢) من قانون تنظيم مزاولة مهنة الطب والمهن الطبية المساعدة.

وسد المشرع بموجب نص المادة (٥٢) من قانون تنظيم مزاولة مهنة الطب والمهن الطبية المساعدة للجان الفنية الاختصاص بتوقيع الجزاءات المنصوص عليها فيه على المخالفين لأحكامه ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا له – ورد هذا النص عاما ومطلقا دون تخصيص أو تقييد – أثر ذلك – اختصاص اللجان الفنية التي تشكل على مستوى المديريات العامة للخدمات الصحية في المحافظات في توقيع الجزاءات المنصوص عليها في المادة (٥٢) من قانون تنظيم مزاولة مهنة الطب والمهن الطبية المساعدة – تطبيق.


التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة العدل والشؤون القانونية: فتوى رقم ٢١٢٧٤١٣٠١

تحميل

(١٩)
٢٩ / ٣ / ٢٠٢١م

١ – تفسير – قواعد تفسير النصوص القانونية – التفسير الضيق للنصوص المالية.

النصوص المالية لا يجوز التوسع في تفسيرها، وإنما يتعين الوقوف على حرفية تلك النصوص، تحوطا من مجانبة الصواب في تطبيقها، ووقوفا على ما ابتغاه المشرع من النص عليها بغية تطبيقها التطبيق السليم – تطبيق.

٢ – بعثات – قانون البعثات والإعانات الدراسية – تعريف البعثة الدراسية والمنحة الدراسية وتعريف الموفد والمبعوث – مدى التزام الموفد برد الرواتب المصروفة له في حالة عدم حصوله على المؤهل الدراسي خلال مدة إيفاده.

وضع المشرع – من خلال قانون البعثات والمنح والإعانات الدراسية – تعريفا خاصا للبعثة الدراسية و المبعوث والموفد، حيث عرف البعثة الدراسية بأنها الدراسة التي تتم على نفقة الحكومة للحصول على مؤهل في التعليم دون الجامعي أو الجامعي أو درجة علمية في الدراسات العليا وذلك داخل سلطنة عمان أو خارجها، كما عرف المبعوث بأنه كل من توفده الحكومة على نفقتها في بعثة دراسية داخل سلطنة عمان أو خارجها، وعرف الموفد بأنه كل من يوفد في بعثة أو منحة أو إجازة دراسية طبقا لأحكام قانون البعثات والمنح والإعانات الدراسية – فرض المشرع التزاما على المبعوث بإنهاء دراسته في المدة المقررة والحصول على المؤهل العلمي المبتعث لأجله وإلا التزم برد جميع ما أنفق عليه خلال مدة البعثة الدراسية – خلو كل من قانون البعثات والمنح والإعانات الدراسية، وقانون الخدمة المدنية، من نص يلتزم بمقتضاه الموظف الموفد بخلاف المبعوث في إجازة دراسية على نفقته الخاصة بخدمة الحكومة لمدة معينة بعد انتهاء فترة إيفاده، أو برد ما أنفق عليه من رواتب خلال فترة إيفاده في حال عدم الحصول على المؤهل الدراسي خلال المدة المحددة للإيفاد – مؤدى ذلك – عدم التزام الموظف برد الرواتب المصروفة له خلال مدة الإيفاد في إجازة دراسية على نفقته الخاصة – تطبيق.


التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة العدل والشؤون القانونية: فتوى رقم ٢١٢٧٣٨٤٩٩

تحميل

(١٧)
١٤ / ٣ / ٢٠٢١م

القرار الإداري – سلطة جهة الإدارة في تصويب الأخطاء المادية.

المستقر عليه أن الأخطاء المادية الحسابية أو الكتابية لا تتحصن بفوات الميعاد المقرر قانونا للسحب أو الإلغاء – أثر ذلك – سلطة جهة الإدارة في تصويب الأخطاء الواردة فيها بصرف النظر عن فوات مدة التظلم من عدمه – تطبيق.


التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة العدل والشؤون القانونية: فتوى رقم ٢١٢٧٤١١٨٨

تحميل

(١٨)
١٤ / ٣ / ٢٠٢١م

مؤسسة – مؤسسة عمان للصحافة والنشر والإعلان (سابقا) – القانون الواجب التطبيق في احتساب منحة نهاية الخدمة للموظفين المنقولين منها إلى وزارة الإعلام.

الموظف في وضع تنظيمي تحكمه القوانين واللوائح المنظمة للوظيفة العامة، وما يطرأ عليها من تعديل من حين لآخر، دون أن يكون الأمر معلقا على إرادة الموظف – إحالة الموظفين في مؤسسة عمان للصحافة والنشر والإعلان إلى التقاعد بموجب الأوامر السامية وفقا للتعميم الديواني رقم ٦ / ٥ / ٢٠٢٠م الصادر بتاريخ ٢١ / ٥ / ٢٠٢٠م – تراخي المؤسسة بإنهاء خدماتهم إلى تاريخ لاحق لإلغاء المؤسسة وزوال كيانها القانوني ونقلهم إلى وزارة الإعلام التي يخضع موظفوها لقانون الخدمة المدنية – أثر ذلك – أن يكون احتساب منحة نهاية الخدمة للموظفين وفقا للضوابط الواردة في قانون الخدمة المدنية، دون غيرها من الأنظمة المعمول بها سابقا في مؤسسة عمان للصحافة والنشر والإعلان – تطبيق.


التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة العدل والشؤون القانونية: فتوى رقم ٢١٢٧٤١٥٢٠

تحميل

(١٥)
١٠ / ٣ / ٢٠٢١م

موظف – الإحالة إلى التقاعد – مدى احتساب مدة العمل السابقة في القطاع الخاص ضمن مدة العمل في القطاع الحكومي للإحالة للتقاعد، بموجب البند (٢) من التعميم الديواني ٦ / ٢٠٢٠ بإحالة ما لا يقل عن (٧٠ ٪) من الموظفين العمانيين شاغلي وظائف (مستشار / خبير / مدير مختص) في كافة الوحدات الحكومية المدنية ممن أكمل في الخدمة (٢٥) خمسا وعشرين سنة فأعلى.

يسري التعميم الديواني رقم (٦ / ٢٠٢٠) على الموظف العام في أثناء خدمته للحكومة منذ التحاقه بالعمل، حتى تاريخ انتهاء خدماته من الوحدة الحكومية التي يعمل بها سواء أكانت مدة خدمته متصلة أم منفصلة – البند (٢) من التعميم الديواني المشار إليه اقتصر على الموظف العام الذي يشغل وظيفة (مستشار / خبير / مدير مختص) وعمل في خدمة الحكومة لمدة لا تقل عن (٢٥) سنة فأكثر، – بما مؤداه ولازمه – تفسير هذا البند في إطار السياق القانوني الذي ورد فيه، وهو تنظيم العلاقة الوظيفية التي تحكم الموظف في الوحدة الحكومية، دون أن تمتد إلى علاقة العمل السابقة، أو اللاحقة في القطاع الخاص، والتي قد تكون نشأت قبل أو بعد التحاق الموظف بالوظيفة العامة – أثر ذلك – عدم احتساب مدة العمل السابقة في القطاع الخاص ضمن مدة العمل في القطاع الحكومي للإحالة للتقاعد – تطبيق.


التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة العدل والشؤون القانونية: فتوى رقم ٢١٢٧٤٠٥٢٠

تحميل

(١٦)
١٠ / ٣ / ٢٠٢١م

١ – القرار – قرار إداري – المقصود به.

القرار الإداري هو إفصاح جهة الإدارة عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح، بقصد إحداث أثر قانوني معين إنشاء أو تعديلا أو إلغاء، متى كان ذلك ممكنا وجائزا قانونا وكان الباعث عليه تحقيق مصلحة عامة – تطبيق.

٢ – الوظائف – وظائف دائمة أو مؤقتة- الفرق بينهما.

الوظائف إما دائمة أو مؤقتة، وتقسم الوظائف الدائمة إلى مجموعات نوعية طبقا لنظام تصنيف وترتيب الوظائف. وتحدد الوظائف الدائمة طبقا لما يرد بجداول الوظائف المعتمدة والاعتمادات المالية المقررة في الموازنة العامة حسب القوانين واللوائح التي تصدر في هذا الشأن. أما الوظائف المؤقتة فهي الأعمال المحدد لها فترة زمنية أو موسم معين وتنتهي بانتهاء تلك الفترة أو الموسم أو انتهاء العمل ذاته، وتنشأ هذه الوظائف وتلغى بقرار من رئيس الوحدة طبقا لمقتضيات العمل وظروفه في حدود المبالغ المخصصة لذلك، دون التقيد بالقواعد والإجراءات التي تتبع في شأن الوظائف الدائمة. وتنظم اللائحة قواعد وإجراءات إنشاء الوظائف المؤقتة وشروط شغلها – تطبيق.

٣ – موظف – تعيين – مدى أحقية الموظف في الدرجة المالية التي تتناسب مع مؤهلاته وخبراته العلمية.

العبرة في تحديد الدرجة المالية والمؤهلات والخبرات المتطلبة لشغل الوظيفة مردها حاجة العمل وطبيعة ونوع الوظيفة الشاغرة المراد شغلها من قبل الجهة، بصرف النظر عن المؤهلات والخبرات للمتقدم لشغل هذه الوظيفة طالما كان مستوفيا الحد الأدنى من شروط شغل الوظيفة المراد شغلها – مقتضى ذلك – الالتزام بالتعيين في الوظائف والدرجات المعلن عنها ولو توافر لدى الموظف مؤهل أو خبرة أعلى من المطلوب لشغل الوظيفة – تطبيق.


التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة العدل والشؤون القانونية: فتوى رقم ٢١٢٧٣٩٤٠٦

تحميل

(١٤)
٨ / ٣ / ٢٠٢١م

موظف – بدل طبيعة العمل – مناط استحقاقه.

أجاز المشرع – بمقتضى قانون الخدمة المدنية – منح الموظف بدلات تقتضيها طبيعة أو ظروف أو مخاطر الوظيفة أو مكانها، وحددت لائحته التنفيذية القواعد التي يتم بمقتضاها منح هذه البدلات، وأهمها قيام الموظف بأعباء الوظيفة – أثر ذلك – وقف صرف البدل في حال نقل الموظف أو انتدابه إلى وظيفة أخرى غير مقرر لها ما كان يستحقه من بدل – تطبيق.


التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة العدل والشؤون القانونية: فتوى رقم ٢١٢٧٤٠٢٢٣

تحميل

(١٣)
٧ / ٣ / ٢٠٢١م

١ – موظف – نقل من وحدة حكومية إلى أخرى – مدى أحقية الموظفين المنقولين من الهيئة العامة للصناعات الحرفية (سابقا) إلى وزارة التراث والسياحة في البدلات المالية الخارجة عن نطاق جدول الدرجات والرواتب الموحد للموظفين العمانيين المدنيين بالدولة.

قرر المشرع بموجب أحكام المرسوم السلطاني رقم ١٠٩ / ٢٠٢٠ إلغاء الهيئة العامة للصناعات الحرفية ونقل موظفيها المعنيين بالتراث إلى وزارة التراث والسياحة بذات درجاتهم المالية التي تشمل الراتب الأساسي الذي كانوا يتقاضونه وبدلات السكن والكهرباء والماء والهاتف والانتقال وغلاء المعيشة، دون الإشارة إلى البدلات الأخرى التي تخرج عن نطاق الدرجة المالية التي كانوا يتقاضونها في الجهة المنقولين منها – نقل الموظفين استتبع خضوعهم لقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، – نصت اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية على وقف جميع المزايا النقدية والعينية التي كانت تصرف للموظفين من الوحدة المنقولين منها – أثره – عدم أحقيتهم في البدلات المالية الخارجة عن نطاق جدول الدرجات والرواتب الموحد للموظفين العمانيين المدنيين بالدولة – تطبيق.

٢ – موظف – نقل من وحدة حكومية إلى أخرى – مدى التزام الموظفين المنقولين من الهيئة العامة للصناعات الحرفية (سابقا) إلى وزارة التراث والسياحة بسداد نسبة الاشتراكات المحددة في قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي الحكومة العمانيين.

وزارة التراث والسياحة من الجهات الخاضعة لقانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي الحكومة العمانيين – المرسوم السلطاني رقم ١٠٩ / ٢٠٢٠ والذي بموجبه تم نقل الموظفين من الهيئة العامة للصناعات الحرفية (سابقا) إلى وزارة التراث والسياحة لم ينص على استمرار خضوعهم لأحكام قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي ديوان البلاط السلطاني العمانيين، – بما مؤداه ولازمه – خضوعهم لأحكام قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي الحكومة العمانيين واستقطاع نسبة الاشتراك الشهرية الواردة به اعتبارا من تاريخ نقلهم، والتزام صندوق تقاعد موظفي ديوان البلاط السلطاني بتحويل حصيلة الاشتراكات ومساهمة الحكومة التي سبق تحصيلها إلى صندوق معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي الحكومة العمانيين، بحيث تعتبر مدة خدمتهم السابقة متصلة – تطبيق.


التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة العدل والشؤون القانونية: فتوى رقم ٢١٢٧٤٠٠٢٤

تحميل

(١٢)
١ / ٣ / ٢٠٢١م

١ – جدول – جدول الدرجات والرواتب الموحد للموظفين العمانيين المدنيين بالدولة – نطاق سريانه.

قرر المشرع بموجب المرسوم السلطاني رقم ٧٨ / ٢٠١٣ خضوع جميع الموظفين المدنيين بالدولة لجدول الدرجات والرواتب الموحد – استثنى المشرع من الخضوع لهذا الجدول القضاة وأعضاء الادعاء العام وشاغلي الوظائف الطبية والوظائف الطبية المساعدة بالمؤسسات الطبية الحكومية المدنية والعسكرية والعاملين بالبنك المركزي العماني – مؤدى ذلك – يخضع لأحكام الجدول كل الموظفين العمانيين المدنيين بالدولة بأثر فوري ومباشر عدا الفئات المستثناة صراحة – تطبيق.

٢ – جامعة – جامعة التقنية والعلوم التطبيقية – تعيين أعضاء الهيئة التدريسية في درجات مالية أعلى.

ناط المرسوم السلطاني رقم ٧٨ / ٢٠١٣ بإصدار جدول الدرجات والرواتب الموحد للموظفين العمانيين المدنيين بالدولة بوزير العمل إصدار اشتراطات شغل الدرجات الواردة في جدول الدرجات والرواتب الموحد للموظفين العمانيين المدنيين بالدولة، – بموجب التعميم رقم ١ / ٢٠١٤ تم تحديد الدرجة المالية المستحقة قرين كل مؤهل – مؤداه – عدم جواز التعيين في درجة مالية أعلى بالمخالفة لصحيح حكم القانون – تطبيق.