التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة العدل والشؤون القانونية: فتوى رقم ٢٢٢٧٥٧٤١٧

تحميل

١ – حكم قضائي – حجية الأحكام القضائية.

أعلى النظام الأساسي للدولة من شأن الأحكام القضائية، وأنزلها منزلة رفيعة، فجعلها تصدر وتنفذ باسم جلالة السلطان – حفظه الله ورعاه – واعتبر الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها من الموظفين العموميين المختصين جريمة يعاقب عليها القانون – أثر ذلك – منح المشرع للأحكام القضائية القطعية حجة لا تقبل الدحض بأي دليل، ولا تتزحزح عما فصلت فيه من حقوق في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم، وبالنسبة إلى هذه الحقوق ذاتها محلا وسببا.

٢ – قرار إداري – الحكم بعدم صحة القرار الإداري – مؤداه – إعادة الحال على ما كان عليه.

المستقر عليه أن الحكم بعدم صحة القرار الإداري يؤدي إلى إعدام القرار بأثر رجعي اعتبارا من تاريخ صدوره، وإلغاء جميع الآثار المترتبة عليه – أثر ذلك – أن يعاد الحال إلى ما كان عليه، وكأن القرار المقضي بعدم صحته لم يصدر أصلا، ويتعين على جهة الإدارة المحكوم ضدها عند تنفيذ هذا الحكم أن تزيل هذا القرار، وجميع ما يترتب عليه من آثار بأثر رجعي من تاريخ صدوره حتى تاريخ الحكم بعدم صحته – مؤدى ذلك – تطبيق.

٣ – موظف – استقالة – الحكم بعدم صحة قرار قبول الاستقالة – مدى أحقية الموظف في الرواتب والترقية المالية والعلاوة الدورية خلال الفترة التي كان فيها في حكم المقال من العمل.

الأصل المستقر عليه أن الحكم بعدم صحة قرار استقالة الموظف يؤدي إلى إعدام القرار بأثر رجعي اعتبارا من تاريخ صدوره، وإلغاء جميع الآثار المترتبة عليه – مؤدى ذلك – اعتبار مدة خدمة الموظف الصادر لصالحه هذا الحكم متصلة لم يطرأ عليها أي انقطاع، وأن الرابطة الوظيفية قائمة ومنتجة لكافة آثارها القانونية – الرواتب التي حرم منها الموظف إبان فترة إبعاده من الوظيفة وقبل عودته إليها لا تستحق تلقائيا بمجرد صدور حكم بعدم صحة هذا القرار – أساس ذلك – تطبيق القاعدة الأصولية التي تقضي بأن الأجر مقابل العمل – تدخل الفترة التي يكون فيها الموظف في حكم المقال من العمل ضمن المدة اللازمة لاستحقاق العلاوة الدورية، والنظر في ترقيته المالية – تطبيق.

التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة العدل والشؤون القانونية: فتوى رقم ٢٢٢٧٥٩٣٤٩

تحميل

(١٠)
٥ / ٤ / ٢٠٢٢م

 ١ – تفسير – ضوابط تفسير النصوص القانونية.

إن المستقر عليه أنه إذا كانت إرادة المشرع واضحة جلية في عباراتها، قاطعة صريحة في دلالتها على حكم معين، تعين الالتزام بما هو مستفاد منها من دون أن يملك من يفسر النص التشريعي – أو يطبقه – لذلك دفعا أو تعطيلا، وأن من واجب المفسر أن يسعى إلى التوفيق بين الأحكام القانونية المعمول بها حتى يتسنى الجمع بينها في الإعمال، ومن دون تعطيل لأحدها، ما لم يتعذر التوفيق بينها في الإعمال – تطبيق.

٢ – موظف – ضم مدة خدمة – التزام صندوق تقاعد موظفي الديوان بتحويل حصيلة الاشتراكات المسددة إلى صندوق تقاعد موظفي الخدمة المدنية.

قرر المشرع بموجب قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي الحكومة العمانيين وجوب ضم مدة خدمة صاحب المعاش السابقة التي قضاها في إحدى وحدات الجهاز الإداري للدولة الخاضعة لأحكام قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة أو لأي نظم معاشات أخرى إلى مدة خدمته الجديدة إذا أعيد إلى الخدمة ولم يكن قد بلغ سن التقاعد، وبحيث يعامل عند انتهاء خدمته على أساس المدتين معا – مؤدى ذلك – تحويل حصيلة اشتراكات الموظف من صندوق تقاعد موظفي الديوان إلى صندوق تقاعد موظفي الخدمة المدنية ويعد من مقتضيات الضم الوجوبي لمدة خدمته، دون إلزام الموظف برد منحة التقاعد التي صرفت له – أساس ذلك – لم يشترط المشرع رد المنحة، ولو أراد ذلك لما أعوزه النص صراحة على ذلك – الغاية من ذلك – حتى لا يترتب عليه حرمان الموظف من الاستفادة من المنحة المستحقة له بموجب نظام التقاعد الذي كان خاضعا له – تطبيق.

التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة العدل والشؤون القانونية: فتوى رقم ٢٢٢٧٥٧٢١٤

تحميل

(٩)
٥ / ٤ / ٢٠٢٢م

موظف – المسؤولية المدنية للموظف – التفريق بين الخطأ المرفقي والخطأ الشخصي – مسؤولية الموظف عن خطئه الشخصي.

الأصل المقرر أنه لا يجوز لجهة الإدارة الرجوع إلى أي من موظفيها في ماله الخاص لاقتضاء ما تحملته من أضرار عن أخطائهم إلا إذا اتسم هذا الخطأ بطابع شخصي – أساس ذلك – أن الموظف لا يسأل مدنيا عن أخطائه المرفقية، وإنما يسأل فقط عن أخطائه الشخصية – لا توجد ثمة قاعدة عامة مجردة تضع ضوابط محددة تفصل بوجه قاطع فيما بين الأخطاء المرفقية والأخطاء الشخصية التي يرتكبها الموظف، وإنما يتحدد نوع الخطأ في كل حالة على حدة تبعا لما يستخلص من ظروف الحالة، وملابساتها، مع الاستهداء بمعايير عدة، منها: نية الموظف، ومبلغ الخطأ من الجسامة، والدافع إلى ارتكابه – إذا كان العمل الضار غير مصطبغ بطابع شخصي، بل ينم عن تعرض الموظف للخطأ والصواب، فإن خطأه في هذه الحالة يعتبر مرفقيا، وكذلك الأمر في شأن الخطأ الذي يثبت في حق المرفق نفسه بسبب سوء تنظيمه وإدارته – أما إذا كان العمل الضار مصطبغا بطابع شخصي، فإن الخطأ في هذه الحالة يكون خطأ شخصيا – تطبيق.

التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة العدل والشؤون القانونية: فتوى رقم ٢٢٢٧٥٩٣٥٤

تحميل

(٨)
٣١/ ٣ / ٢٠٢٢م

١- موظف – ضم مدة الخدمة – شروطه – مدى التزام صندوق تقاعد موظفي الخدمة المدنية بضم مدة خدمة الموظف خلال خضوعه لقانون التأمينات الاجتماعية.

قضى المشرع بموجب نص المادة (٣٠) من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٢ / ٩١ أنه في حالة تعيين أحد العاملين في القطاع الخاص في إحدى وحدات الجهاز الإداري للدولة يتم ضم مدة اشتراكه في نظام التأمينات الاجتماعية إلى مدة خدمته الجديدة في الجهة المعين فيها بقوة القانون، ما لم يكن قد صرف مستحقاته التقاعدية عنها – تطبيق.

٢ – وزارة العدل والشؤون القانونية – أثر عدم مراجعة التشريعات ونشرها في الجريدة الرسمية.

إن عدم مراجعة وزارة العدل والشؤون القانونية للوائح والقرارات التي تصدرها الجهات المختصة للقرارات ونشرها في الجريدة الرسمية وفقا للاختصاصات المعقودة لها بموجب المرسوم السلطاني رقم ٨٨ / ٢٠٢٠ – أثر ذلك – عدم الاستناد إليها عند إبداء الآراء القانونية – تطبيق.

التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة العدل والشؤون القانونية: فتوى رقم ٢٢٢٧٥٩١٢٣

تحميل

(٧)
٢٩ / ٣ / ٢٠٢٢م

 ١ – جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة – مشروعية قيام جهاز الاستثمار العماني بإصدار مبادئ حوكمة الشركات التابعة له.

خول المشرع بمقتضى المادة الثانية من نظام جهاز الاستثمار العماني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٧ / ٢٠٢١ رئيس مجلس إدارة جهاز الاستثمار العماني إصدار اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام نظام جهاز الاستثمار العماني، ووسد إلى مجلس إدارة الجهاز اعتماد المبادئ المنظمة لحوكمة الشركات التابعة للجهاز ومؤشرات الأداء – مؤدى ذلك – مشروعية قيام جهاز الاستثمار العماني بإصدار مبادئ حوكمة الشركات التابعة له.

٢ – الاختصاص – الاختصاص من النظام العام.

إن المستقر عليه أن قواعد الاختصاص من النظام العام، وأن المشرع حينما يوسد إلى أي جهة اختصاصات محددة، فإن ذلك يفيد وجوبية مباشرة هذا الاختصاص ممن عينه القانون بذاته دون غيره.

٣ – تفسير – تفسير النصوص القانونية – لا اجتهاد مع صراحة النص.

الأصل المستقر عليه في تفسير النصوص القانونية هو ألا تحمل على غير مقاصدها، وألا تفسر عبارتها بما يخرجها عن معناها، أو بما يؤول إلى الالتواء بها عن سياقها، وأن العام يحمل على عمومه ما لم يوجد ما يخصصه، وأن المطلق يؤخذ على إطلاقه ما لم يوجد ما يقيده – مؤدى ذلك – يتعين في مجال استظهار مقاصد المشرع من إقراره حكما معينا، التعويل على العبارة التي صاغ المشرع بها النص التشريعي، وبحيث يضحى من غير الجائز العدول عنها إلى سواها، ما لم يكن الالتزام بحرفيتها يخالف الأهداف التي سعى لها المشرع – من المقرر أنه متى كانت عبارة النص القانوني واضحة لا لبس فيها، ولا غموض، فإنها تعد تعبيرا صادقا عن إرادة المشرع، ولا يجوز الانحراف عنها عن طريق التفسير أو التأويل أيا كان الباعث على ذلك – أساس ذلك – القاعدة الأصولية التي تقضي بأنه لا اجتهاد مع صراحة النص – تطبيق.

فبالإشارة إلى الكتاب رقم:…………. المؤرخ في …………..ه، الموافق……………….م، بشأن طلب الإفادة بالرأي القانوني حول مدى مشروعية إصدار جهاز الاستثمار العماني لميثاق حوكمة الشركات التابعة للجهاز.

وتتلخص وقائع الموضوع – حسبما يبين من الأوراق – في أنه لدى قيام جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة بفحص بعض الأعمال الإدارية والمالية المتعلقة بجهاز الاستثمار العماني، تبين قيام الجهاز بإصدار ميثاق حوكمة المؤسسات المرتبطة بجهاز الاستثمار العماني المعتمد بموجب قرار مجلس الإدارة بالتمرير (١ / ٢٠٢١) بتاريخ ٨ من أبريل ٢٠٢١م، وتشيرون إلى أنه في ضوء إصدار مبادئ حوكمة الشركات التي تمتلك الحكومة حصصا فيها بموجب القرار رقم ١٣٢ / ٢٠٢١ من الهيئة العامة لسوق المال، وما انتهى إليه إفتاء وزارة العدل والشؤون القانونية رقم:(٢٠٢٧٣٧٢١٨ بتاريخ ٦ / ١ / ٢٠٢١م) من سريان المبادئ المشار إليها على جميع الشركات التي تمتلك الحكومة حصصا فيها ومن بينها الشركات التابعة لجهاز الاستثمار العماني بموجب الفتوى، وما نصت عليه المادة (٩) من نظام جهاز الاستثمار العماني الصادر بموجب المرسوم السلطاني رقم ٥٧ / ٢٠٢١ من اختصاص مجلس إدارة الجهاز باعتماد المبادئ المنظمة لحوكمة الشركات التابعة للجهاز ومؤشرات الأداء، والمادة (٣) من مبادئ حوكمة الشركات المشار إليها من أن تلتزم الشركة بوضع نظم حوكمة داخلية لها وللشركات التابعة لها والشقيقة، وعلى الجهة الحكومية المباشرة متابعة التزام الشركة بذلك، فإن جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة يرى الاكتفاء بالغطاء التشريعي لمبادئ حوكمة الشركات التي تمتلك الحكومة حصصا فيها المشار إليه كونه الإطار العام الذي يحتوي على القواعد العامة للحوكمة والذي على أثره تلتزم كل شركة بوضع نظم حوكمة داخلية تعتمدها الجهة الحكومية المباشرة بما يتناسب مع المجال الذي تعمل به الشركة وأنشطتها، وأن نطاق تطبيق تلك المبادئ يسري على جميع الشركات التي تمتلك الحكومة حصصا فيها ومن بينها الشركات التابعة لجهاز الاستثمار العماني بغية توحيد التشريعات المنظمة للشركات التي تمتلك الحكومة حصصا فيها.

وإزاء ذلك، تستطلعون الإفادة بالرأي القانوني حول الموضوع المشار إليه.

وردا على ذلك؛ يسرني أن أفيد معاليكم بأن المادة (٩٧) من النظام الأساسي للدولة تنص على أنه: ” لا يجوز لأي جهة في الدولة إصدار لوائح، أو قرارات، أو تعليمات تخالف أحكام القوانين والمراسيم السلطانية النافذة، أو المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تعد جزءا من قانون البلاد”.

وتنص المادة الثانية من المرسوم السلطاني رقم ٥٧ / ٢٠٢١ بإصدار نظام جهاز الاستثمار العماني على أنه: ” يصدر رئيس مجلس إدارة جهاز الاستثمار العماني اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام النظام المرفق، وإلى أن تصدر يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها، وذلك بما لا يتعارض مع أحكامه”.

وينص البند رقم (٥) من المادة رقم (٩) من النظام ذاته على أنه: ” تكون للمجلس جميع الصلاحيات اللازمة لممارسة الجهاز اختصاصاته، وتحقيق أهدافه، وله على الأخص الآتي: …

٥ – اعتماد المبادئ المنظمة لحوكمة الشركات التابعة للجهاز ومؤشرات الأداء”.

ومفاد ما تقدم من نصوص، أن النظام الأساسي للدولة قد حظر على أي جهة في الدولة إصدار أنظمة أو لوائح أو قرارات أو تعليمات تخالف أحكام القوانين والمراسيم السلطانية النافذة أو المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي هي جزء من قانون البلاد، وأن المستقر عليه أن قواعد الاختصاص من النظام العام، وأن المشرع حينما يوسد إلى أي جهة اختصاصات محددة، فإن ذلك يفيد وجوبية مباشرة هذا الاختصاص ممن عينه القانون بذاته دون غيره.

وحيث إن المشرع خول – بمقتضى المادة الثانية من نظام جهاز الاستثمار العماني المشار إليه – رئيس مجلس إدارة جهاز الاستثمار العماني إصدار اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام نظام جهاز الاستثمار العماني، كما وسد المشرع إلى مجلس إدارة الجهاز اعتماد المبادئ المنظمة لحوكمة الشركات التابعة للجهاز ومؤشرات الأداء.

وعلى هدي ما تقدم، ولما كان المستقر عليه فقها وقضاء وإفتاء أن العام يجري على عمومه ما لم يرد ما يخصصه، وأنه لا استثناء بدون نص، وكان المشرع قد نص في إفصاح جهير بموجب نظام الجهاز المشار إليه على قيام جهاز الاستثمار العماني باعتماد المبادئ المنظمة لحوكمة الشركات التابعة للجهاز، فمن ثم فإن مبادئ حوكمة الشركات التي تمتلك الحكومة حصصا فيها الصادرة بموجب القرار رقم ١٣٢ / ٢٠٢١ لا تسري على الشركات التابعة لجهاز الاستثمار العماني، باعتبار أن إرادة المشرع جهرت بقيام مجلس إدارة جهاز الاستثمار العماني باعتماد المبادئ المنظمة لحوكمة الشركات التابعة للجهاز. ولا ينال من ذلك ما انتهى إليه إفتاء وزارة العدل والشؤون القانونية بموجب الفتوى رقم: ٢٠٢٧٣٧٢١٨ بتاريخ ٦ من يناير ٢٠٢١م، حيث إن الفتوى المشار إليها قد صدرت قبل صدور نظام جهاز الاستثمار العماني بموجب المرسوم السلطاني رقم ٥٧ / ٢٠٢١ بتاريخ ٨ من أغسطس ٢٠٢١م.

لذلك؛ انتهى الرأي إلى مشروعية قيام جهاز الاستثمار العماني بإصدار مبادئ حوكمة الشركات التابعة له، وذلك على النحو المبين في الأسباب.

التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة العدل والشؤون القانونية: فتوى رقم ٢٢٢٧٥٨٦٢٥

تحميل

(٦)
٢٣ / ٢ / ٢٠٢٢م

وزارة العدل والشؤون القانونية – طلب الرأي القانوني – شروطه.

استقر إفتاء وزارة العدل والشؤون القانونية على أن اختصاصها بإبداء الرأي القانوني وإصدار الفتاوى والتفسيرات الرسمية المعتمدة في سلطنة عمان للمراسيم السلطانية والقوانين والقرارات واللوائح الوزارية لا ينعقد إلا إذا ارتبط طلب الرأي بوجود نص في مرسوم سلطاني أو قانون أو لائحة أو قرار غم على الجهة طالبة الرأي وجه تطبيقه على حالة واقعية ماثلة لديها – مؤدى ذلك – يلزم توفر إشكال قانوني صادف جهة الإدارة الطالبة، واقتضى استدعاء رأي الوزارة لإبداء الرأي بشأنه.

فبالإشارة إلى الكتب المتبادلة، والمنتهية بالكتاب رقم:………………….. المؤرخ في………………ه، الموافق……………….م، في شأن طلب الإفادة بالرأي القانوني حول جدول الدرجات الذي سينقل إليه شاغلو وظيفة ملاحظ صحي، توطئة لتسوية وضعهم الوظيفي في ضوء ما انتهت إليه فتوى وزارة العدل والشؤون القانونية رقم: ٢١٢٧٥١٦٧٩ بتاريخ ٢ من جمادى الآخرة ١٤٤٣هـ، الموافق ٥ من يناير ٢٠٢٢م.

يسرني أن أفيد معاليكم بأن وزارة العدل والشؤون القانونية انتهت بموجب فتواها المشار إليها إلى وجوب تسوية وضع شاغلي وظيفة ملاحظ صحي وفقا للملحق رقم (٢) المرفق بالمرسوم السلطاني رقم ٣٣ / ٢٠١٣ بشأن الوظائف الطبية والوظائف الطبية المساعدة بالمؤسسات الطبية الحكومية (المدنية والعسكرية) اعتبارا من تاريخ العمل باللائحة التنظيمية للشؤون الوظيفية لشاغلي الوظائف الطبية والوظائف الطبية المساعدة بالمؤسسات الحكومية (المدنية والعسكرية) الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٦ / ٢٠١٤، وقد أبانت الفتوى عن أن اللائحة التنظيمية للشؤون الوظيفية لشاغلي الوظائف الطبية والوظائف الطبية المساعدة بالمؤسسات الحكومية (المدنية والعسكرية) المشار إليها قد نظمت آلية نقل شاغلي الوظائف الطبية المساعدة إلى الملحق رقم (٢) المرفق بالمرسوم السلطاني رقم ٣٣ / ٢٠١٣ المشار إليه، ومايزت في هذا الشأن بين حالتين، الأولى تتعلق بفئة الموظفين الواردة وظائفهم في الملحق رقم (٢) المرفق بالمرسوم السلطاني رقم ٣٣ / ٢٠١٣ المشار إليه، وفي هذه الحالة يتم نقل هؤلاء الموظفين بصفة آلية إلى تلك الوظائف والدرجات المالية المقابلة لها، والحالة الثانية تتعلق بفئة الموظفين الشاغلين لوظائف طبية مساعدة غير واردة في الملحق رقم (٢) المشار إليه، وغير مستوفين في الوقت ذاته اشتراطات شغل الوظائف المنصوص عليها في الملحق رقم (١) المرفق باللائحة التنظيمية المشار إليها، فيتم نقلهم إلى الدرجات المالية المعادلة للدرجات الشاغلين لها ويحتفظون بصفة شخصية بمسمياتهم الوظيفية إلى حين استيفاء كل منهم شروط شغل الوظيفة المعادلة للدرجة التي نقل إليها.

ومن حيث إنه وفقا للمرسوم السلطاني رقم ٨٨ / ٢٠٢٠ بدمج وزارة العدل ووزارة الشؤون القانونية في وزارة واحدة تسمى “وزارة العدل والشؤون القانونية” وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي، فإن الوزارة تختص بإبداء الرأي القانوني المعتمد فيما يعرض عليها من وقائع متعلقة بتطبيق المراسيم السلطانية والقوانين واللوائح والقرارات، وقد استقر إفتاء الوزارة على أن هذا الاختصاص لا ينعقد إلا إذا ارتبط طلب الرأي بوجود نص في مرسوم سلطاني أو قانون أو لائحة أو قرار غم على الجهة طالبة الرأي تطبيقه على حالة واقعية محددة أحدثت إشكالا في التطبيق العملي للنصوص القانونية؛ ومن ثم يلزم توفر إشكال قانوني صادف جهة الإدارة، واقتضى استدعاء رأي الوزارة في شأنه.

ولما كان الثابت أن ما ورد في الكتاب المشار إليه لم يتضمن أي إشكال قانوني، وإنما يتعلق بمسألة وظيفية بحتة لا ترتبط بخلاف أو معضلة في تطبيق نص قانوني، والتي تدور حول تحديد جدول الوظائف الوارد في الملحق رقم (٢) المرفق بالمرسوم السلطاني رقم ٣٣ /  ٢٠١٣ والذي سيتم نقل شاغلي وظيفة ملاحظ صحي، عليه، تنفيذا لنص المادة (١٩٨) من اللائحة التنظيمية للشؤون الوظيفية لشاغلي الوظائف الطبية والوظائف الطبية المساعدة بالمؤسسات الحكومية (المدنية والعسكرية)؛ لذا فإن وزارة العدل والشؤون القانونية تعتذر عن عدم إبداء الرأي القانوني في المسألة المعروضة.

التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة العدل والشؤون القانونية: فتوى رقم ٢٢٢٧٥٧٨٠٤

تحميل

(٥)
١٠ / ٢ / ٢٠٢٢م

 رسوم – رسوم الخدمات العلاجية – عدم استحقاق المطلقة أو الأرملة غير العمانية بعد انتهاء علاقتها الزوجية من العماني لخدمات العلاج المجاني.

حددت المادة (٤) من لائحة رسوم الخدمات العلاجية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٥٥ / ٢٠٠٩ الفئات المستحقة للعلاج المجاني من المؤسسات الصحية الحكومية في سلطنة عمان، ومن بينها الوافدات المتزوجات من عمانيين، أي في الحالة التي تكون فيها رابطة العلاقة الزوجية قائمة – مؤدى ذلك – عدم استحقاق المطلقة أو الأرملة غير العمانية بعد انتهاء علاقتها الزوجية من العماني لخدمات العلاج المجاني.

فبالإشارة إلى الكتاب رقم:………….. المؤرخ في……………ه، الموافق…………………م، بشأن طلب الإفادة بالرأي القانوني حول مدى استحقاق المطلقة أو الأرملة غير العمانية بعد انتهاء علاقتها الزوجية من العماني لخدمات العلاج المجاني.

وتتلخص وقائع الموضوع – حسبما يبين من الأوراق – في أن لائحة رسوم الخدمات العلاجية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٥٥ / ٢٠٠٩ حددت الفئات المستحقة للعلاج المجاني على سبيل الحصر وليس من بينها الزوجات غير العمانيات اللاتي تنتهي علاقتهن الزوجية لأي سبب من الأسباب.

وتذكرون أن الفاضلة / ………………..، …………….الجنسية، انتهت علاقتها الزوجية بوفاة زوجها………………….. المتوفى بتاريخ ١٩ / ٦ / ٢٠٢٠م وهي مستقرة حاليا في سلطنة عمان مع بناتها العمانيات، والفاضلة / …………………،……………..الجنسية، انتهت علاقتها الزوجية بطلاقها من المواطن / ………………..، وهي مستقرة حاليا في سلطنة عمان مع ابنها العماني.

وفي ضوء ذلك، تستطلعون الرأي القانوني في الموضوع.

وردا على ذلك، يسرني أن أفيد معاليكم بأن المادة (٤) من لائحة رسوم الخدمات العلاجية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٥٥ / ٢٠٠٩ نصت على أنه: ” تحصل الفئات التالية على الخدمات العلاجية مجانا:

١ – …

٢ – …

٣ – الوافدون المتزوجون من عمانيات ويشمل ذلك:

أ – الزوج.

ب – الأطفال المولودون للزوجة العمانية من هذا الزواج.

٤ – الوافدات المتزوجات من عمانيين.

…………………… “.

وحيث إن المستقر عليه أن البيان في موضع العد يفيد الحصر، ولما كانت أحكام المادة (٤) المشار إليها حصرت وحددت الفئات المستحقة للعلاج المجاني من المؤسسات الصحية الحكومية في سلطنة عمان، ومن بينها الوافدات المتزوجات من عمانيين، أي في الحالة التي تكون فيها رابطة العلاقة الزوجية قائمة، وبالتالي وفقا لمفهوم المخالفة يخرج عن نطاق هذه الفئة الوافدات اللاتي تنتهي علاقتهن الزوجية من العماني سواء بسبب الطلاق أو الوفاة.

ولما كان الثابت أن المعروضة حالتاهما انتهت علاقتهما الزوجية بسبب الوفاة بالنسبة للأولى والطلاق بالنسبة للثانية، فإنهما تخرجان عن الفئات المستحقة للعلاج المجاني؛ إذ لا اجتهاد مع صراحة النص، فالأصل في النصوص التشريعية هو ألا تحمل على غير مقاصدها، وألا تفسر عبارتها بما يخرجها عن معناها، أو بما يؤول إلى الالتواء بها عن سياقها.

وتجدر الإشارة إلى أنه لا يوجد مانع قانوني يحول دون تعديل أحكام القرار المشار إليه بعد موافقة وزارة المالية ليشمل الأمهات غير العمانيات المقيمات مع أبنائهن في سلطنة عمان؛ تأسيسا على أحكام النظام الأساسي للدولة التي أولت اهتماما بالأسرة واعتبرتها أساس المجتمع، وتعمل الدولة على تماسكها واستقرارها وترسيخ قيمها؛ إذ إن الأسرة في هذا الإطار تكون هي الوحدة الرئيسية التي يقوم عليها البنيان الاجتماعي، وتغرس في أبنائها أكثر القيم الخلقية والدينية والثقافية سموا وأرفعها شأنا، وبطبيعة الحال لن يتأتى ذلك إلا بتوفير البيئة المناسبة والملائمة والاستقرار لتعزيز هذا الدور، بما فيها توفير خدمات العلاج المجاني، فضلا عن الاعتبارات الإنسانية التي تسوغ الأخذ بما تقدم.

لذلك؛ انتهى الرأي إلى عدم أحقية المطلقة أو الأرملة غير العمانية بعد انتهاء علاقتها الزوجية من العماني لخدمات العلاج المجاني، ما لم يتم إجراء تعديل تشريعي يقرر ذلك، على النحو المبين في الأسباب.

التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة العدل والشؤون القانونية: فتوى رقم ٢١٢٧٥٤٦٨٩

تحميل

١ – عقد – العقد شريعة المتعاقدين – وجوب تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق ومبدأ حسن النية في تنفيذ الالتزامات التعاقدية – مدى قانونية قيام الجهة الإدارية بتعديل قيمة العقد نتيجة ارتفاع أسعار السوق.

القاعدة المستقر عليها فقها وقضاء بشأن الالتزامات التعاقدية تقضي بأن العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه أو تعديله إلا بموافقة الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون – مقتضى تلك القاعدة – وجوب تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق ومبدأ حسن النية في تنفيذ الالتزامات التعاقدية – المستقر عليه في قواعد التفسير أنه لا يجوز الانحراف عن المدلول الظاهر للعبارات الصريحة والواضحة للعقد – خلو نصوص العقد من أي حكم يقضي بالتزام الجهة الإدارية بتعويض المتعاقد نتيجة ارتفاع أسعار السوق – مؤدى ذلك – عدم التزام الجهة الإدارية بأكثر مما ورد النص عليه في العقد – تطبيق.

٢ – عقد – مناط أحقية الشركة في التعويض عن زيادة أجور العمال العمانيين.

القاعدة المستقر عليها فقها وقضاء في الالتزامات التعاقدية تقضي بأن العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه أو تعديله إلا بموافقة الطرفين، أو للأسباب التي يقررها القانون، تلك القاعدة التي من مقتضاها وجوب تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل عليه، وبطريقة تتفق في تنفيذ الالتزامات التعاقدية – التقاء إرادة طرفي العقدين صراحة على جواز تعديل كلفته لتغطية أي زيادة قد تطرأ على سلم الأجور والعلاوات – أثره – أحقية الشركة في صرف مقدار تلك الزيادة خلال مدة العمل بالقرار الخاص بتحديد الحد الأدنى لأجور العمانيين العاملين في القطاع الخاص – أساس ذلك – قاعدة العقد شريعة المتعاقدين – تطبيق.

التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة العدل والشؤون القانونية: فتوى رقم ٢١٢٧٥٢٥١٩

تحميل

(٣)
٣٠ / ١ / ٢٠٢٢م


موظف – العمل بعقد مؤقت – مدى إمكانية تعديل الدرجة المالية بناء على سنوات الخبرة العملية.

وضع المشرع أصلا عاما مفاده أن التعيين يكون وفقا لشروط معينة منها أن يكون المعين حاصلا على المؤهلات العلمية والخبرات المقررة للوظيفة، مع مراعاة الحد الأدنى لشروط شغل الدرجات – سبق العمل بعقد مؤقت في مجال الوظيفة ذاتها وتالية للحصول على المؤهل اللازم لشغل الوظيفة ليس من مقتضاه الحق في المطالبة بتعديل الدرجة المالية – أساس ذلك – أن الوظيفة أو درجتها المالية ليستا حقا للموظف في ضوء مؤهلاته ومدد خبرته العملية السابقة، إذا تم تعيينه في ذلك الحين وفقا لمؤهلات ومدد خبرة معينة تتفق مع الحد الأدنى لمتطلبات شغل الدرجة المالية المعين عليها – تطبيق.

فبالإشارة إلى الكتب المتبادلة، والمنتهية بالكتاب رقم:…………… المؤرخ في………………..ه، الموافق………….. م, في شأن طلب الإفادة بالرأي القانوني حول مدى أحقية كل من: الفاضل / ………………….، والفاضل / …………………. في تعديل درجتيهما الماليتين عند تعيينهما في جامعة السلطان قابوس بناء على سنوات الخبرة العملية السابقة لديهما.

وحاصل وقائع الموضوع – حسبما يبين من الأوراق – أن الفاضل / ………………..

كان يشغل وظيفة بعقد مؤقت في وزارة ……………. خلال الفترة من تاريخ ٢٠ من ديسمبر ٢٠٠٤م وحتى ٧ من يوليو ٢٠٠٧م، ويحمل المذكور مؤهل الدبلوم الوطني العالي في تطبيقات الحاسب الآلي، وبتاريخ ٨ من يوليو ٢٠٠٧م، عين المعروضة حالته في الدرجة المالية الثالثة من الحلقة الثانية في جامعة السلطان قابوس، وتفيدون بأن طبيعة عمل المذكور في الوظيفة المؤقتة التي كان يشغلها تتماثل مع طبيعة وظيفته الحالية في الجامعة.

وتذكرون بأنه بالنسبة للفاضل / ………………………..

كان يعمل………….. في مؤسسة…………………. خلال الفترة من تاريخ ١٠ من يناير ٢٠٠١م وحتى ١ من يونيو ٢٠٠٤م، ويحمل المذكور دبلوم التعليم العام، وبتاريخ ٥ من يونيو ٢٠٠٤م، عين المعروضة حالته موظفا في دائرة ……………………….. بالدرجة المالية الرابعة من الحلقة الثانية في جامعة السلطان قابوس، وتبدون بأن دائرة شؤون الموظفين أفادت بخطاب أن طبيعة عمل المذكور في العمل السابق والمهام التي يقوم بها تتفق مع مهام الوظيفة التي يمارسها في وظيفته الحالية في الجامعة.

وتشيرون بأن جامعة السلطان قابوس قد عينت الموظفين المذكورين دون إعلان وفق النظام المتبع – آنذاك – في الجامعة، وتفيدون بأن صندوق تقاعد موظفي الخدمة المدنية وافق على ضم مدة الخبرة العملية السابقة للمذكورين لاستحقاق المعاش، وذلك بعد قيامهما بسداد الاشتراكات المستحقة.

وإذ تطلبون الإفادة بالرأي القانوني في الموضوع المشار إليه.

وردا على ذلك؛ يسرني أن أفيد سموكم بأنه وفقا لقاعدة سريان القانون من حيث الزمان، وبالنظر إلى تاريخ نشأة المركز القانوني لكل من المعروضة حالتاهما فإنه تسري في شأنهما أحكام المادة (١٠٤) من اللائحة التنفيذية لقانون جامعة السلطان قابوس الصادرة بالقرار رقم ١٣٢ / ٢٠٠٣ (الملغاة)، والتي نصت على أنه:

“يكون تعيين الموظفين بقرار من نائب الرئيس أو من يفوضه وفقا للشروط الآتية مع مراعاة الحد الأدنى لشروط شغل الوظيفة الواردة بالملاحق المرفقة بهذه اللائحة:

أ – أن يكون متمتعا بالجنسية العمانية………

د – أن يكون حاصلا على المؤهلات العلمية والخبرات المقررة للوظيفة….”.

ومفاد ما تقدم، أن المشرع وضع أصلا عاما مفاده أن التعيين يكون وفقا لشروط معينة منها أن يكون المعين حاصلا على المؤهلات العلمية والخبرات المقررة للوظيفة، مع مراعاة الحد الأدنى لشروط شغل الدرجات الواردة بالملاحق المرفقة بقانون جامعة السلطان قابوس.

وبتطبيق ما تقدم، ولما كان الفاضل / ……………….. قد عين موظفا في دائرة شؤون الموظفين في الدرجة المالية الثالثة من الحلقة الثانية، وكان الفاضل / ……………… قد عين موظفا في دائرة…………… بالدرجة المالية الرابعة من الحلقة الثانية، في جامعة السلطان قابوس، وذلك بمراعاة الحد الأدنى لشروط شغل الوظيفة الواردة في اللائحة التنفيذية لقانون جامعة السلطان قابوس المشار إليها والملاحق المرفقة بها في ذلك الحين، وكان المذكوران قد استوفيا الشروط المتطلبة لشغل الدرجة المالية المعينين عليها، والتي اتجهت جهة الإدارة لتعيينهما عليها؛ ومن ثم فإن قرار تعيينهما يغدو متفقا وصحيح حكم القانون.

ولا ينال من ذلك، أن الموظفين المذكورين سبق أن عملا بعقد مؤقت في مجال الوظيفة ذاتها وتالية لحصولهما على المؤهل اللازم لشغل الوظيفة التي تم تعيينهما فيها حسبما أفصح عنه الكتاب المشار إليه، حيث إن الوظيفة أو درجتها المالية ليستا حقا للموظف في ضوء مؤهلاته ومدد خبرته العملية السابقة، إذ تم تعيينهما في ذلك الحين وفقا لمؤهلات ومدد خبرة معينة تتفق مع الحد الأدنى لمتطلبات شغل الدرجة المالية المعينين عليها، مع التنويه إلى أن مدة الخبرة السابقة يعتد بها عند احتساب المستحقات التقاعدية لكل منهما.

لذلك؛ انتهى الرأي إلى عدم أحقية كل من: الفاضل / ………………….، والفاضل / ……………………… في تعديل درجتيهما الماليتين بناء على سنوات الخبرة العملية السابقة لديهما، وذلك على النحو الوارد في الأسباب.

التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة العدل والشؤون القانونية: فتوى رقم ٢١٢٧٥٣٤٥٩

تحميل

(٢)
١٠ / ١ / ٢٠٢٢م

اختصاص – الجهة المختصة بإزالة ونقل وبيع أو إهداء شواهد قبور أثرية إسلامية.

وسد المشرع إلى وزارة التراث والسياحة وحدها دون غيرها الاختصاص بكافة شؤون التراث الثقافي على نحو يكفل جمعه، وتوثيقه، وحسن إدارته، وحمايته، ونقله إلى الأجيال القادمة، بما في ذلك مسح الآثار، والتنقيب عنها في سلطنة عمان، وحصرها، وتوثيقها، وحمايتها، واتخاذ كافة الإجراءات، بما فيها القانونية اللازمة لاسترداد التراث الثقافي العام متى ثبت خروجه من سلطنة عمان بطريقة غير مشروعة – حدود اختصاص المتحف الوطني في هذا الشأن هو الحفاظ على الشواهد والمقتنيات المادية والمعنوية المكونة لتاريخ وتراث وثقافة وفنون عمان وفقا للممارسات والمعايير المعمول بها في إدارة المتاحف – مؤدى ذلك – اختصاص وزارة التراث والسياحة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بما فيها القانونية لاسترداد الشواهد المذكورة وفقا للقوانين والاتفاقيات المعمول بها في هذا الشأن.

فبالإشارة إلى الكتاب رقم:…………. بتاريخ ……….. ه، الموافق…………….م، بشأن طلب الإفادة بالرأي القانوني في شأن إزالة ونقل وبيع أو إهداء شواهد قبور أثرية إسلامية تعود في الأصل لمقبرة……………. بولاية…………..، والمخزنة حاليا في مخازن متحف…………. في……………… .

وتتلخص وقائع الموضوع – حسبما يبين من الأوراق – في أنه في إطار جهود المتحف الوطني في متابعة ورصد المقتنيات العمانية المنشأ، والتي وجدت سبيلها إلى الخارج خلال الفترات الماضية، فقد قام المتحف الوطني بالتعاقد مع متحف……………….. (…………..،…………..) بموجب عقد استعارة طويل الأمد، بداية من ٢٠١٦م، لشواهد تعود في الأصل إلى مقبرة…………. في ولاية…………….، وهي:

١ – شاهدا قبر السلطان الواثق نور الدين إبراهيم ابن الملك المظفر ابن السلطان الرسولي، حاكم ظفار واليمن منذ العام (٦٩٢ ه، ١٢٩٣م) وحتى وفاته في العام (٧١١ه / ١٣١١م).

٢ – شاهد قبر الشيخ محمد بن أبي بكر بن سعد.

وتذكرون أن عقد الاستعارة تضمن قيام الجانب………….. بحفظ وصون هذه الشواهد على نفقة……………، كما أنه يجري حاليا تجديد لعقد الاستعارة لمدة (٣) ثلاث سنوات إضافية، لتنتهي في عام (٢٠٢٤م) غير قابلة للتجديد لمطالبة الجانب…………… بالشواهد المذكورة.

كما تذكرون أنه اتضح للمتحف الوطني بعد التنسيق مع مكتب وزير الدولة ومحافظ……………..، بأن شاهد قبر الشيخ محمد بن أبي بكر بن سعد تم إيداعه من قبل مجهول بمتحف……………….، بينما شاهدا قبر السلطان الواثق نور الدين إبراهيم تم شراؤهما من قبل متحف…………………. في عام (١٩٣٣م) والبائع يدعى (……………..) وهو…………ب…………………..في………….. في ذلك الوقت.

وأنه سعيا من المتحف الوطني لدعم الملف التفاوضي لاستعادة الشواهد المذكورة؛ فقد ارتأيتم الاستئناس بالرأي القانوني لوزارة العدل والشؤون القانونية في موضوع إزالة ونقل وبيع أو إهداء شواهد القبور المشار إليها، خاصة – وكما تذكرون – أن اتفاقية منظمة اليونسكو لعام ١٩٧٠م والمعنية بوسائل حظر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية، والتي تدخل فيها سلطنة عمان طرفا صادق على الاتفاقية، قد نصت صراحة في الفقرة (ب) ٢ من المادة (٧) بخصوص القطع المدرجة في قوائم الجرد والمسروقة من متحف أو من أثر عام، ديني أو علماني، على أن تتعهد الدول الأطراف في الاتفاقية باتخاذ التدابير المناسبة لمصادرة واسترداد وإعادة الممتلكات الثقافية المسروقة والمستوردة. كما نصت المادة (١٣) منها – كما تذكرون – على تحمل دول الأطراف على الصعيد الوطني مسؤولية استرداد الممتلكات، والتآزر فيما بينها بهذا الخصوص.

وإزاء ذلك، تطلبون الرأي القانوني لوزارة العدل والشؤون القانونية في موضوع إزالة ونقل وبيع أو إهداء الشواهد المذكورة ومدى إمكانية الاستئناس باتفاقية منظمة اليونسكو لعام ١٩٧٠م المذكورة.

وردا على ذلك، نفيد بأن المادة (١٦) من النظام الأساسي للدولة تنص على أنه: “تتمثل المبادئ الثقافية للدولة في الآتي:… – تلتزم الدولة بحماية تراثها الوطني المادي وغير المادي، والمحافظة عليه، كما تلتزم بصيانة تراثها المادي وترميمه، واسترداد ما استولي عليه منه.

والاعتداء عليه والاتجار فيه جريمة على النحو الذي يبينه القانون”.

وتنص المادة (٢) من المرسوم السلطاني رقم ٦٩ / ٧٧ بانضمام سلطنة عمان إلى الاتفاقية الدولية الخاصة بالتدابير الواجب اتخاذها لحظر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة على أنه: “على وزير التراث القومي تطبيق أحكام الاتفاقية المشار إليها بشأن إيداع وثيقة الانضمام لدى منظمة اليونسكو الدولية”.

وتنص المادة الأولى من المرسوم السلطاني رقم ٦٢ / ٢٠١٣ بإنشاء المتحف الوطني وإصدار نظامه على أنه: “ينشأ بمحافظة مسقط متحف يسمى المتحف الوطني يتبع وزير التراث والسياحة، ويعمل في شأنه بأحكام النظام المرفق”.

وتنص المادة الثانية من المرسوم ذاته على أنه: “يكون للمتحف الوطني الشخصية الاعتبارية ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري، وتكون له أهلية تملك الأموال الثابتة والمنقولة وإدارتها والتصرف فيها”.

وتنص المادة الرابعة من المرسوم ذاته على أنه: “يؤول إلى المتحف الوطني الأصول من المقتنيات الأثرية والشواهد المادية والمعنوية المحفوظة لدى وزارة التراث والسياحة ومخصصات مشروع المتحف الوطني..”.

وتنص المادة (٢) من نظام المتحف الوطني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٢ / ٢٠١٣ المشار إليه على أنه: “يهدف المتحف إلى الآتي:

أ – الارتقاء بالوعي العام، وترسيخ القيم العمانية النبيلة، وتجسيد انتماء المواطن لوطنه وتراثه، وتعريف المقيم والزائر لعمان بتاريخها وتراثها وثقافتها.

ب – الحفاظ على الشواهد والمقتنيات المادية والمعنوية المكونة لتاريخ وتراث وثقافة وفنون عمان.

ج – المشاركة في إبراز الموروث الحضاري والتاريخي والثقافي والعلمي للسلطنة على المستويات الإقليمية والدولية”.

وتنص المادة (٣) من النظام ذاته على أنه: “يمارس المتحف كافة الاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافه، وعلى الأخص ما يأتي:

أ – توظيف واعتماد أفضل الممارسات والمعايير المتبعة في مجالات إدارة المتاحف.

ب – وضع استراتيجية شاملة لصناعة المتاحف بالسلطنة.

ج – توفير الخدمات التعليمية وإبراز الدور التثقيفي للمتحف.

د – إعداد الخطط والبرامج التنفيذية اللازمة لتحقيق أهداف المتحف بالتنسيق مع الجهات المعنية.

ه – إجراء البحوث العلمية والدراسات، وتنظيم المؤتمرات والندوات في المجالات المتعلقة بالمتاحف.

و – التواصل الفعال والمستمر مع وسائل الإعلام المختلفة، المرئية والمسموعة والمقروءة، وعلى المستويين المحلي والدولي، وتوظيف الوسائط الرقمية والبصرية بهدف إيصال رسالة المتحف وإبراز صورته وسمعته داخليا وخارجيا.

ز – تمثيل السلطنة إلى جانب الجهات المعنية الأخرى في الاجتماعات الإقليمية والدولية المتعلقة بمجالات عمل المتحف”.

وتنص المادة (١) من قانون التراث الثقافي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠١٩ على أنه: “يكون للكلمات والعبارات الآتية في تطبيق أحكام هذا القانون المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:

أ – الوزارة: وزارة التراث والسياحة.

…..

ز – التراث الثقافي: كل ما له أهمية تراثية ثقافية، ماديا كان أو غير مادي، بما في ذلك الآثار والمدن التاريخية والقرى التقليدية والحارات القديمة والآداب واللغات.

وتنص المادة (٣) من القانون ذاته على أنه: “تختص الوزارة – وحدها دون غيرها – بكافة شؤون التراث الثقافي على نحو يكفل جمعه، وتوثيقه، وحسن إدارته، وحمايته، ونقله إلى الأجيال القادمة”.

وتنص المادة (٧) من القانون ذاته على أنه: “يعد جزءا من التراث الثقافي العماني ما يأتي:

أ – … د – التراث الثقافي المنقول الذي يكتشف في السلطنة، ويتم نقله إلى الخارج…”.

وتنص المادة (٨) من القانون ذاته على أنه: “يعد تراثا ثقافيا منقولا كل ما له أهمية تراثية ثقافية مما يأتي: … ب – القطع التي كانت تشكل جزءا من أثر أو من مواقع أثرية….”.

وتنص المادة (٥٣) من القانون ذاته على أنه:”يحظر على الكافة ما يأتي:

أ – الإضرار – بأي صورة من الصور – بأي تراث ثقافي أو الاعتداء عليه أو على موقعه أو الإحرامات الخاصة به.

…..

و – البيع أو الشراء أو إجراء أي تصرف على أي مواد أو أجزاء تم نزعها من التراث الثقافي.

ز – تخريب أو إتلاف أو سرقة أو تهريب أي مواد أو أجزاء من التراث الثقافي…”.

وتنص المادة (٥٩) من القانون ذاته على أنه: “يتعين على الوزارة اتخاذ كافة الإجراءات، بما فيها القانونية اللازمة لاسترداد التراث الثقافي العام متى ثبت خروجه من السلطنة بطريقة غير مشروعة”.

وتنص المادة (٦٣) من القانون ذاته على أنه: “لا تخضع المطالبة باسترداد التراث الثقافي العام إلى أحكام التقادم، ويجوز المطالبة باسترداده في أي وقت”.

وينص البند رقم (٢) من الملحق رقم (١) المرفق بالمرسوم السلطاني رقم ٩١ / ٢٠٢٠ بتعديل مسمى وزارة التراث والثقافة إلى وزارة التراث والسياحة وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي على اختصاص وزارة التراث والسياحة ب: “مسح الآثار، والتنقيب عنها في السلطنة، وحصرها، وتوثيقها، وحمايتها”.

ومفاد النصوص المتقدمة أن المشرع قد أولى عناية خاصة في النظام الأساسي للدولة بالتراث الوطني، فكفل التزام الدولة بحماية تراثها الوطني المادي وغير المادي، والمحافظة عليه، والالتزام بصيانة تراثها المادي وترميمه، واسترداد ما استولي عليه منه، وعد الاعتداء عليه والاتجار فيه جريمة على النحو الذي يبينه القانون. وفي سبيل حماية التراث الوطني انضمت سلطنة عمان إلى عدد من الاتفاقيات الدولية ومن بينها الاتفاقية الدولية الخاصة بالتدابير الواجب اتخاذها لحظر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة وذلك بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٩ / ٧٧ المشار إليه.

وفي إطار الاهتمام بالحفاظ على الشواهد والمقتنيات المادية والمعنوية المكونة لتاريخ وتراث وثقافة وفنون سلطنة عمان وترسيخ انتماء المواطن لوطنه وتراثه والتعريف بالتراث الوطني، أنشأ المشرع بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٢ / ٢٠١٣ بإنشاء المتحف الوطني وإصدار نظامه، المتحف الوطني مقررا تبعيته لوزير التراث والسياحة، وتمتعه بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري، وأهلية تملك الأموال الثابتة والمنقولة وإدارتها والتصرف فيها، وأيلولة الأصول من المقتنيات الأثرية والشواهد المادية والمعنوية المحفوظة لدى وزارة التراث والسياحة ومخصصات مشروع المتحف الوطني إليه.

ورسم المشرع بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٢ / ٢٠١٣ المشار إليه حدود أهداف واختصاصات المتحف الوطني في الارتقاء بالوعي العام، وترسيخ القيم العمانية النبيلة، وتجسيد انتماء المواطن لوطنه وتراثه، وتعريف المقيم والزائر لعمان بتاريخها وتراثها وثقافتها والحفاظ على الشواهد والمقتنيات المادية والمعنوية المكونة لتاريخ وتراث وثقافة وفنون عمان والمشاركة في إبراز الموروث الحضاري والتاريخي والثقافي والعلمي لسلطنة عمان على المستويات الإقليمية والدولية، وممارسة كافة الاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافه أخصها توظيف واعتماد أفضل الممارسات والمعايير المتبعة في مجالات إدارة المتاحف، ووضع استراتيجية شاملة لصناعة المتاحف في سلطنة عمان، وتوفير الخدمات التعليمية وإبراز الدور التثقيفي للمتحف، وإعداد الخطط والبرامج التنفيذية اللازمة لتحقيق أهداف المتحف بالتنسيق مع الجهات المعنية، وإجراء البحوث العلمية والدراسات، وتنظيم المؤتمرات والندوات في المجالات المتعلقة بالمتاحف، والتواصل الفعال والمستمر مع وسائل الإعلام المختلفة وتمثيل سلطنة عمان إلى جانب الجهات المعنية الأخرى في الاجتماعات الإقليمية والدولية المتعلقة بمجالات عمل المتحف.

وتولى المشرع بيان الجهة المختصة بحماية التراث الثقافي لسلطنة عمان، فوسد لوزارة التراث والسياحة دون غيرها الاختصاص بكافة شؤون التراث الثقافي على نحو يكفل جمعه، وتوثيقه، وحسن إدارته، وحمايته، ونقله إلى الأجيال القادمة بما في ذلك مسح الآثار، والتنقيب عنها في سلطنة عمان، وحصرها، وتوثيقها، وحمايتها، وحظر المشرع على الكافة – الإضرار – بأي صورة من الصور – بأي تراث ثقافي أو الاعتداء عليه أو على موقعه أو الإحرامات الخاصة به أو البيع أو الشراء أو إجراء أي تصرف على أي مواد أو أجزاء تم نزعها من التراث الثقافي أو تخريب أو إتلاف أو سرقة أو تهريب أي مواد أو أجزاء من التراث الثقافي، وخول وزارة التراث والسياحة اتخاذ كافة الإجراءات، بما فيها القانونية اللازمة لاسترداد التراث الثقافي العام متى ثبت خروجه من سلطنة عمان بطريقة غير مشروعة، بما في ذلك التدابير اللازمة لحظر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة وفقا لقانون التراث الثقافي والاتفاقية الدولية المصادق عليها بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٩ / ٧٧ المشار إليه، وإمعانا في الحماية المقررة للتراث الثقافي العام قرر المشرع عدم خضوع المطالبة باسترداده إلى أحكام التقادم، وأجاز المطالبة باسترداده في أي وقت.

وحيث إنه من المستقر عليه أن الاختصاصات المعقودة قانونا لجهة إدارية تعد من النظام العام، فللمشرع حصريا بيان حدودها ومداها وذلك بموجب سند إنشائها ونظامها القانوني، ومن ثم فلا يجوز لتلك الجهة الإدارية التنازل عنها أو الانتقاص منها إلا في الحدود التي بينها المشرع. كما لا يجوز لها تجاوز الحدود والمدى الذي رسمه المشرع لتلك الاختصاصات والصلاحيات انحرافا منها عن الأهداف التي أنشئت لأجلها، بل يتعين عليها ممارسة الاختصاصات المرسومة لها دون حيد أو انحراف عما أنشئت من أجله وبحسب المرفق القوامة عليه، وذلك باعتبار أن القواعد القانونية المتصلة بالاختصاص هي قواعد آمرة، لا يجوز الاتفاق على مخالفتها.

ولما كان ذلك، وكان الثابت أن المشرع قد وسد لوزارة التراث والسياحة – وحدها دون غيرها – الاختصاص بكافة شؤون التراث الثقافي على نحو يكفل جمعه، وتوثيقه، وحسن إدارته، وحمايته، ونقله إلى الأجيال القادمة، بما في ذلك مسح الآثار، والتنقيب عنها في سلطنة عمان، وحصرها، وتوثيقها، وحمايتها، واتخاذ كافة الإجراءات، بما فيها القانونية اللازمة لاسترداد التراث الثقافي العام متى ثبت خروجه من سلطنة عمان بطريقة غير مشروعة، وقصر حدود اختصاص المتحف الوطني في هذا الشأن في الحفاظ على الشواهد والمقتنيات المادية والمعنوية المكونة لتاريخ وتراث وثقافة وفنون عمان وفقا للممارسات والمعايير المعمول بها في إدارة المتاحف دون أن ينسحب هذا الاختصاص إلى الاختصاص الأصيل المقرر لوزارة التراث والسياحة في حماية هذا التراث ومنع أي اعتداء عليه واتخاذ الإجراءات اللازمة لاسترداده متى ثبت خروجه من سلطنة عمان بطريقة غير مشروعة، وعليه ولما كان الثابت من الكتاب المشار إليه أنه قد استبان للمتحف الوطني أن الشواهد المذكورة قد خرجت من سلطنة عمان بطريقة غير مشروعة، ويسعى المتحف الوطني في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لاستعادتها بشكل دائم لتؤول قانونا إلى وطنها؛ كونها إرثا عمانيا إسلاميا خالصا، ولا يخضع لعمليات البيع والشراء المعهودة، وذلك استئناسا بأحكام الاتفاقية الدولية الخاصة بالتدابير الواجب اتخاذها لحظر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة المصادق عليها بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٩ / ٧٧، فإن ذلك يعد خروجا عن الاختصاصات التي وسدها المشرع للمتحف الوطني بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٢ / ٢٠١٣ المشار إليه، وافتئاتا على الاختصاص الحصري الذي ناطه المشرع بوزارة التراث والسياحة في هذا الشأن في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاسترداد التراث الثقافي العماني متى ثبت خروجه من سلطنة عمان بطريقة غير مشروعة ومن بينها الشواهد المذكورة.

لذلك؛ انتهى الرأي إلى أن وزارة التراث والسياحة هي الجهة المختصة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بما فيها القانونية لاسترداد الشواهد المذكورة وفقا للقوانين والاتفاقيات المعمول بها في هذا الشأن، وذلك على النحو الموضح بالأسباب.